المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خلع مقابل تنازل عن حضانة



ابن حزم
22-01-2009, 02:46 PM
بات الصلح أمرا عسيرا في هذه الأزمنة التي تشاحنت فيها النفوس وتباغضت فيها الأرواح وفي أحد هذه الأيام الشاتية وفي الصباح الباكر القارس وبينما أحد القضاة المبتدئين جالس في مكتبه يحتسي فنجان قهوة إذ تدخل عليه امرأة غير سعودية تبكي وتصرخ متظلمة بأن طليقها الحاضر معها قد انتزع منها حضانة أولادها وباستجواب طليقها أجاب بأن الأمر قد انتهى بينهما بصلح بأن يخالع هذه المرأة مقابل أن تتنازل عن حضانة أولادها وقد تم الخلع والتنازل عن الحضانة وأبرز الصك الصادر قبل سنة ونصف السنة وفيه أن الخلع والتنازل عن الحضانة قد تم بموافقة الطرفان وكان عدد الأولاد خمسة أكبرهم يبلغ اثنا عشر سنة وأصغرهم يبلغ سنة كاملة وبينما القاضي المبتدء يقرأ في الصك إذ يسقط من يده متحيرا ماذا يفعل وماذا يعمل وفجأة إذ يأتيه نبأ بأن هناك موقع لشيخ ناصر يقال له منتدى مركز الدراسات القضائية التخصصي ففرح واستبشر وانشرحت أسارير وجه وتنفس الصعداء ... لا أطيل عليكم لدي عدة أسئلة حول القضية 1ـ هل هذا الخلع صحيح؟
2ـ هل ينظر القاضي القضية حتى لو صدر بها صك أو لابد لها من إجراء خاص؟
3ـ هل يختلف الحكم في الحضانة إذا كانت المرأة غير سعودية سواء كانت مقيمة إقامة نظامية أو العكس؟

ناصر بن زيد بن داود
22-01-2009, 05:52 PM
أخي العزيز :
1/ الخلع لا يكون بغير الصداق أو بعضه . على القول الراجح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( أتردين عليه حديقته ؟. )) ، وقوله عليه الصلاة والسلام (( أما الزيادة فلا )) .
ولا يسوغ للقاضي الحكم بسقوط الحضانة عن الأم بمجرد تنازلها عنها لرفع الضرر عنها ، لأنها حق لا يقبل الإسقاط ، ولأن لها الرجوع فيما لو تنازلت عنها متى شاءت ، وكما أنها حق للحاضن بدافع الغريزة الفطرية فهي حق للمحضون أيضاً فلا يسري التنازل من غيره عن حقه لغير موجب ، ولأن الأم تجبر عليها فيما لو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الطفل سواها ، ولقوله تعالى { لا تضار والدة بولدها } .
ولا تسقط الحضانة إلا عن غير الكفء لها لمصلحة المحضون ؛ إما لمرض معدٍ ، أو لفسقٍ ظاهر ، أو لإهمالٍ يضر بالمحضون .

2/ ينبغي أن ينظر في القضية القاضي الأول لتصحيح حكمه وإخضاعه للتمييز بعد ذلك ، ويجوز للمرأة طلب تدقيق الحكم الأول بإثبات الصلح من محكمة التمييز بالعرض عن ذلك لمعالي وزير العدل .

3/ المرأة غير السعودية التي لا تحمل إقامة نظامية ليس لها حق طلب الحضانة حتى تكون إقامتها نظامية ، ويحكم لها بها متى ثبتت أهليتها لذلك لدى القاضي المختص .

وتقبل تحياتي أنت وفضيلة المبتدئ .

ابن حزم
22-01-2009, 06:25 PM
أشكرك يا شيخنا على الإجابة ولدي عدة أسئلة
1ـ ماذا يفعل القاضي إذا كان القاضي الذي نظر القضية قد انتقل من هذه المحكمة؟
2ـ لو أن القضية رفعت للتمييز ووافقت التمييز على إعادة النظر فيها فهل يحق للرجل المطالبة بالعوض؟
3ـ بغض النظر عن هذه القضية فهل للقاضي النظر في قضية قد صدر بها صك؟

ناصر بن زيد بن داود
22-01-2009, 09:42 PM
العفو أخي الجليل :

1/ إذا عرضت قضية سبق نقل قاضيها فعلى من عرضت عليه رفع الأمر إلى محكمة التمييز للتوجيه ؛ إما بإرسالها لحاكمها في مكان عمله الجديد وتكليفه بما تراه محكمة التمييز ، أو بتكليف خلفه بذلك ، أو بالإذن لمن أحيلت إليه بالسير فيها .

2/ إذا سقط العوض المتفق عليه ساغ الحكم له ببدله المشروع ، وهو المدفوع في العقد ؛ بلا زيادة .

3/ لا يسوغ النظر في قضية قد سبق الحكم فيها ؛ ما لم يصدر توجيه بذلك من الجهة المختصة .

ابن حزم
23-01-2009, 12:45 PM
أشكل علي إشكال آخر ياشيخ حول إذا كانت المرأة عاجزة ومعسرة ولا تستطيع إرجاع العوض ، فهل يتم الخلع بدون عوض ؟

ناصر بن زيد بن داود
23-01-2009, 02:48 PM
الخلع المحكوم به قد تم ، وبانت به المرأة من زوجها بينونة صغرى ، وبقي حق الزوج في العوض ؛ ومتى سقط المسمى في الخلع بنحو : شفعة ، أو : تلف غير المثلي قبل القدرة على التسليم ، أو : لحرمة ، أو : كان العوض غير المدفوع أو بعضه ولم يمكن تسليمه : فيبقى حق الزوج قائماً في ذمة المرأة لا يزيد عن مقدار صداقها ، وإن أعسرت عنه أنظرت إلى ميسرة .
ويجوز لها طلب الفكاك من دينها من مال الصدقة إن أمكنها تحصيلها ، أو طلب إبراء ذمتها من بيت مال المسلمين ؛ كسائر الديون .

هضبة نجد
25-01-2009, 10:19 AM
تشكر يا فضيلة الشيخ على هذه الكنوز القيمة ..

مجدي
31-01-2010, 04:57 PM
بدل الخلع المحكوم به يصير دينا في ذمة الزوجة والمراة ليس لها حق التنازل عما لا تملك وهو الحضانة فهي لا تملكها لانها حق للمحضون واي اتفاق تنازل عن حضانة الاطفال يعد باطلا بطلان مطلق
كان الله في عونكم

ياسر مستشار
03-02-2010, 05:57 PM
أود أن أضيف فقط على حديث فضية الشيخ هنا أن شرط التنازل عن الحضانة شرط فاسد ولا يبطل الإتفاق الذي تم بين الزوج وزوجته وفي هذه الحالة يسقط الشرط الفاسد فقط ويبقى الإتفاق صحيحا
علما بأن تنازل الزوجة عن الحضانة كما أوضح فضيلة الشيخ ليس صحيحا لأن الحضانة كما أجمع معظم الفقهاء هي حق للمحضون والهدف منها رعايته ولقيام بمصالحه علما بأن الحضانة تنتقل وفق تدرج معلوم وأعتقد أنه في حالة تنازل الزوجة عن الحضانة تنتقل الحضانة الى الذ يلي الأم وهي أم الأم وليس الزوج

ياسر مستشار
03-02-2010, 06:10 PM
أخي العزيز :
1/ الخلع لا يكون بغير الصداق أو بعضه . على القول الراجح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( أتردين عليه حديقته ؟. )) ، وقوله عليه الصلاة والسلام (( أما الزيادة فلا )) .
ولا يسوغ للقاضي الحكم بسقوط الحضانة عن الأم بمجرد تنازلها عنها لرفع الضرر عنها ، لأنها حق لا يقبل الإسقاط ، ولأن لها الرجوع فيما لو تنازلت عنها متى شاءت ، وكما أنها حق للحاضن بدافع الغريزة الفطرية فهي حق للمحضون أيضاً فلا يسري التنازل من غيره عن حقه لغير موجب ، ولأن الأم تجبر عليها فيما لو لم يوجد غيرها أو لم يقبل الطفل سواها ، ولقوله تعالى { لا تضار والدة بولدها } .
ولا تسقط الحضانة إلا عن غير الكفء لها لمصلحة المحضون ؛ إما لمرض معدٍ ، أو لفسقٍ ظاهر ، أو لإهمالٍ يضر بالمحضون .

2/ ينبغي أن ينظر في القضية القاضي الأول لتصحيح حكمه وإخضاعه للتمييز بعد ذلك ، ويجوز للمرأة طلب تدقيق الحكم الأول بإثبات الصلح من محكمة التمييز بالعرض عن ذلك لمعالي وزير العدل .

3/ المرأة غير السعودية التي لا تحمل إقامة نظامية ليس لها حق طلب الحضانة حتى تكون إقامتها نظامية ، ويحكم لها بها متى ثبتت أهليتها لذلك لدى القاضي المختص .

وتقبل تحياتي أنت وفضيلة المبتدئ .

استميح فضيلتكم عذرا بالإختلاف مع فضيلتكم فيما يتعلق بالفقرة الثانية التي وردت في فتواكم لأن المقصود بالتصحيح حسب نص المادة ( 168 ) من نظام المرافعات الشرعية هو تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية فقط ، وأن الخطأ الذي وقع فيه فضيلته في هذه القضية لا ينطبق عليه وصف الخطأ الكتابي المنصوص عليه في تلك المادة ، كما أنه من الناحية الإدارية فإن فضيلة القاضي لا يستطيع تعديل حكم سبق أن صادقت عليه محكمة التمييز وهي جهة أعلى منه
والله من وراء القصد