المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للمختصين في القضاء الإداري ,, في المرافعات امام ديوان المظالم



ابو سطام
20-03-2011, 08:55 PM
السلام عليكم
سؤالي وباختصار هو وأرجو الرد وجزاكم الله عنا كل خير

ماالذي يلزم لتقديم دعوى ( تعويض عن قرار إداري صادر من جهه إدارية تختص لمخالفتة نظام الخدمة المدنية ) لديوان المظالم ؟


هل يلزمني التقدم لجهة العمل بطلب التعويض رغم أنها ترى القرار صحيح... فقط لأخذ رد جهة الإدارية ثم التقدم لديوان الخدمة المدنية ثم ديوان المظالم ؟

أم تقديم دعوى التعويض مباشرة مباشرة لديوان المظالم ؟

وشكرا

قاضي المظالم
20-03-2011, 11:29 PM
إذا تضمنت الدعوى طلب إلغاء القرار فيلزمك التظلم الإداري لمُصدِره (أو للجهة الرئاسية للإدارة مصدرة القرار) ثم لوزارة الخدمة المدنية ثم تقدم بدعواك مراعياً المدد المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان .. أما إذا حصرتها في طلب التعويض عنه فلا يلزمك التظلم، بل تقدم للمحكمة الإدارية مباشرةً.

ابو سطام
20-03-2011, 11:37 PM
قاضي المظالم شكرا لإجابتك على سؤالي

بارك الله فيك و لك دعوة من القلب أخي العزيز

ابو سطام
24-05-2011, 03:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اخي الكريم قاضي المظالم
تقدمت اليوم بطلب التعويض ( علما بأنها ليست دعوى لإلغاء القرار ) الى المحكمة الادارية ولم اتضلم الى جهة الادارة التي انا اعمل فيها والى الان لم تحدد موعد الجلسة
اخي الكريم
اخشى ان يتم رفض الدعوى بحجة الاخلال بنظام المرافعات والاجرائات امام ديوان المظالم ولعدم التظلم للجهة الإدارية والتي اتبع انا لها ..
اخي الكريم انا قلق جدا من ان يكون هذا رد ديوان المظالم على الدعوى .. وارجو منك يا اخي الكريم ان تبين لي بحسب خبرتك وعلمك النافع بإذن الله النقطة النظامية التي بنيت عليها سلامة الإجراء الذي اتخذتة في دعواى وذلك لعدم تقدمي بالتظلم لجهة الإدارة التي اتبع انا لها وجعلتني اتقدم الى ديوان المظالم مباشرة ؟

اشرف البصري
30-05-2011, 11:09 AM
النقطة النظامية التى بنى عليها الاخ قاضي المظالم رايه هي
ان المادة 3 من لائحة المرافعات لم تشترط طرق التظلم الى الجهة الادارية ومن ثم ديوان الخدمة المدنية إلا في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة أ وهي دعواي المطالبة بالحقوق التمرتبية على الخدمة المدنية او العسكرية والفقرة ب وهي دعاوى الغاء القرارات الادارية من المادة 13 التى كانت المادة 8 سابقا على صدور النظام الجديد في 1428هـ
اطمئن اجراءك صحيح لانه دعوى تعويض وليست الغاء