المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موظف يمارس التجارة



ابو الجوهرة
21-03-2011, 02:23 AM
يا اخوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موظف حكومي على المرتبة 5 .. يمارس التجارة وفتح محل باسمه

ومهنته في السجل المدني ( موظف اهلي ) يعني ما عدلها الى موظف حكومي

في حال انكشف امره ما هي العقوبة التي ستتخذ ضده ..

هل تصل العقوبة الى الفصل من الوظيفة أو يخير بين العمل في التجارة او العمل الحكومي ..

أو يطلب منه الغاء المحل الذي باسمه

ارجوكم افيدوني

ابو الجوهرة
23-03-2011, 11:37 PM
يا شباب تكفون عطونا اجابة

ابن قدامة
24-03-2011, 02:05 AM
يحال من ثبت اشتغاله للتجارة من الموظفين للدوائر الجزائية بمحاكم ديوان المظالم , والعقوبة غرامة لا تزيد عن 5000 ريـال . وفق المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ

ابو الجوهرة
24-03-2011, 07:48 AM
ابن قدامه جزاك الله خير ورحم الله والدينا ووالديك وجميع المشاهدين

ولكن التجارة التي يمارسها الموظف هي ( بيع الخضار والفواكة ) .. وقد قرات في لوائح الخدمة المدنية انه يجوز للموظف المدني العمل في الزراعة كان يكون لديه مزرعة ويجمع غلتها من المحاصيل الزراعية وبيعها فهل هذا يشمل فتح محل لبيع الخضار والفواكة

ياليت توضحون الله يجعلكم في الجنة ان شاءالله

ابن قدامة
24-03-2011, 01:34 PM
نص المادة (13) من نظام الخدمة مع اللائحة التنفيذية :
مادة (13)
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ ـ الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب ـ الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
اللائحة :
13/1
يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف أو أن يكون مقاولاً متعهداً للتوريد أو دلالاً أو صرافاً أو وكيلاً بالعمالة.
ويعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال:
أ ـ قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته.
ب ـ الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره.
ج ـ كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة.
د ـ كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة (السمسرة).
هـ ـ العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً.
13/2
لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام ما يلي:
أ ـ بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع, وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها.
ب ـ تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية.
ج ـ القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية.
د ـ بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري.
هـ ـ تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات.
و ـ ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.

فإذاً بيع المزارع غلت مزرعته لا يعد عملاً تجارياًُ يعاقب عليه , لكن إن كان يقوم بشراء الخضار والفواكة من المزارعين بقصد بيعها بالسوق فهنا اكتسب صفة التاجر وأصبح ما يقوم به عملاً تجارياً ( الشراء بقصد البيع )

ابو الجوهرة
25-03-2011, 02:36 AM
ابن قدامة .. عساك للجنة ان شاءالله وجميع المشاهدين

ولكن لدي سؤال بسيط ارجو الافادة فيه :

هل العقوبة تصل الى الفصل من الوظيفة في حال انكشف امر الموظف ان لديه محل لبيع الخضار والفواكه .. ومن الذي يوجه التهمه اليه ويحقق معه..

ابن قدامة
25-03-2011, 08:34 PM
العقوبة لا تصل للفصل وإنما غرامة مالية لا تزيد عن 5000 ريـال , والذي يحقق معك هو هيئة الرقابة والتحقيق , وبعد التحقيق تحال بقرار إتهام مع المدعى العام للمحكمة الإدارية بديوان المظالم ومن ثم يصدر عليك الحكم .,

ابو الجوهرة
26-03-2011, 07:04 AM
العقوبة لا تصل للفصل وإنما غرامة مالية لا تزيد عن 5000 ريـال , والذي يحقق معك هو هيئة الرقابة والتحقيق , وبعد التحقيق تحال بقرار إتهام مع المدعى العام للمحكمة الإدارية بديوان المظالم ومن ثم يصدر عليك الحكم .,



ابن قدامة عسى ربي ينور طريقي وطريقك .. ان قرات ان المرسوم الملكي43 في 1377هـ ينص على ان الغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 10,000 بس اهم شي الوظيفة لاتروح .. الله يحمينا ويحميكم ويحمي جميع المسلمين من الحساد والفساد .. وعلى قولهم (( عظة اسد ولا نظرة حسد ))

ابن قدامة
27-03-2011, 12:01 AM
الجرائم الواردة في المرسوم الملكي الكريم رقم 43 لعام 1377

الرقم : 43
التاريخ : 29 ذو القعدة عام 1377هـ

بعد الاتكال على الله
نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الموظفين العام رقم 42 الصادر بتاريخ 29 ذي القعدة عام 1377هـ واستنادا على قرار مجلس الوزراء رقم 150 تاريخ 25/11/1377هـ وما رفعه إلينا رئيس مجلس الوزراء وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت
المادة الأولى :
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال :
1. الموظفون الرسميون الذين يشتغلون بالتجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم بالمهن الحرة دون إذن نظامي .
2. الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح [ألغيت الفقرة ( 2) من المادة الأولى بصدور نظام مكافحة الرشوة ].
ويعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين .

المادة الثانية :
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية ، وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين :
1. استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها .
2. التحكم في أفراد الرعية أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما .
3. قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها على الراشي والمرتشي والرائش ( الوسيط على السواء) .
4. قبول عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشان معاملة من المعاملات أيا كان نوعها . [ألغيت الفقرتين ( 3 ، 4 ) من المادة الثانية بصدور نظام مكافحة الرشوة ]
5. سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشا عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر .
6. استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم بقصد الانتفاع بها شخصيا بعضاً أو كلاً واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبديلاً .
7. الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة .
8. إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد عن المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما .

المادة الثالثة :
فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة السالفة يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها .

المادة الرابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا .

التوقيع الملكي الكريم
سعود بن عبدالعزيز