المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إحضار خصم بالقوة الجبرية د.ناصر



الفارس
21-03-2011, 02:50 AM
فضيلة الدكتور ناصر والاخوة الاعضاء
في حال صدر امر الامارة بإحضار خصم بالقوة الجبرية ، وبعد مراجعة الحقوق لإحضار الخصم بموجب امر الاحضار افادوا بوجوب معرفة اماكن تواجده
كيف نحضر هذا الخصم ، خاصة إذا كان لايرد على التلفونات وله اكثر من بيت في مدن المملكة واقامته الدائمة بين مدينتين الطائف وجدة ، ولكن لا نعرف بيته وعنوانه فكيف نحضر هذا الشخص ؟؟؟

أحمد الشهراني
22-03-2011, 01:39 AM
فضيلة الدكتور ناصر والاخوة الاعضاء
في حال صدر امر الامارة بإحضار خصم بالقوة الجبرية ، وبعد مراجعة الحقوق لإحضار الخصم بموجب امر الاحضار افادوا بوجوب معرفة اماكن تواجده
كيف نحضر هذا الخصم ، خاصة إذا كان لايرد على التلفونات وله اكثر من بيت في مدن المملكة واقامته الدائمة بين مدينتين الطائف وجدة ، ولكن لا نعرف بيته وعنوانه فكيف نحضر هذا الشخص ؟؟؟

اخي الفارس اتجه إلى الحقوق المدنية واطلب منهم إدراج الخصم بالجهاز والتعميم عليه لضبطه والقبض عليه
وان واجهتك اية صعوبات فتوجه بخطاب للأمارة واشرح الوضع وارفق امر الاحضار بالقوة الجبرية واطلب ادراج الخصم والتعميم عنه في كافة الدوائر للقبض عليه

عبدالرحمن العبدالله
22-03-2011, 01:17 PM
اذا احضرت افادة من جهة عمله او العمدة بعدم معرفة عنوانه الحالي, يجب ان يصدر القاضي المختص قرار منع من التعامل ووضعه على قائمة ترقب الوصول.

قاض
22-03-2011, 03:08 PM
اذا احضرت افادة من جهة عمله او العمدة بعدم معرفة عنوانه الحالي, يجب ان يصدر القاضي المختص قرار منع من التعامل ووضعه على قائمة ترقب الوصول.

المستند النظامي ؟!!

الفارس
22-03-2011, 04:26 PM
اشكر اا كل لاخوة الاعضاء
ولكن الموضوع ما وصل المحكمة من الامارة الى الحقوق مباشرة وصدر امر الاحضار الجبري
ولا نعرف عنوانة وي عمدة نسأل كما لا اعلم اين يعمل واظنه متسبب

ابو محمد 2
22-03-2011, 07:59 PM
اشكر اا كل لاخوة الاعضاء
ولكن الموضوع ما وصل المحكمة من الامارة الى الحقوق مباشرة وصدر امر الاحضار الجبري
ولا نعرف عنوانة وي عمدة نسأل كما لا اعلم اين يعمل واظنه متسبب

أخي الكريم مانوع القضية ؟

حقوقية أو جنائية

كاتب ضبط
23-03-2011, 02:25 AM
إذا ماتعرف عنوان المدعى عليه فيعامل وفق المادة 18/ط من نظام المرافعات .

ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .
18/4التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ( ط ) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة .

الفارس
23-03-2011, 03:17 AM
أخي الكريم مانوع القضية ؟

حقوقية أو جنائية
حقوقية إخراج مسأجر من البيت