حسن العماري
21-03-2011, 01:44 PM
تقدم بعض الاشخاص بشكوي لدى المحكمه العامه ضد شخص آخر بفتح طريق من ملك يملكه بصك شرعي صادر من المحكمه العامه وتم الصلح بينهم على فتح الطريق بعرض خمسة امتار .وناظر القضيه احال الافراغ الى كتابة العدل .هل الاجراء من قبل المحكمه بحكم المرافعه وكذلك صك الملكيه من المحكمه او يكون الافراغ من قبل كتابة العدل .فأذا كان الافراغ من قبل كتابة العدل فبأسم من يفرغ للمشتكين أولجهة الاختصاص؟ارجو الافاده فى ذلك موضحا وشكرا.