المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يفيدنا بهذا الموضوع



الراغب
21-03-2011, 07:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا أودع رجل عند اخر وديعة وقال سآخذها منك بعد شهر مثلا وتأخر عن استلامها الى ثلاثة أشهر ثم تلفت الامانة عند المودع وكان تلفها بعد مضي الشهر فهل يضمن في هذه الحالة أم لا؟
أجيبونا مأجورين

الأعمش
21-03-2011, 07:25 PM
الأصل أن يد المستعير يد أمين إلا إذا تعدى أو فرط

أحمد الشهراني
21-03-2011, 07:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا أودع رجل عند اخر وديعة وقال سآخذها منك بعد شهر مثلا وتأخر عن استلامها الى ثلاثة أشهر ثم تلفت الامانة عند المودع وكان تلفها بعد مضي الشهر فهل يضمن في هذه الحالة أم لا؟
أجيبونا مأجورين
إذا كانت الوديعة تلفت بفعل المستأمن فإنه يضمن
إذا تلفت بسبب إهمال المستأمن وخطأه أيضا يضمن
أما إذا كان التلف خارج عن إرادة وفعل المستأمن فلا يضمن
وهذه قواعد عامة

ابو محمد 2
22-03-2011, 09:12 AM
يصح تعليقها على شرط ولكن يلزمه البينة على هذا الشرط

فضلاً راجع احكام الوديعه في الكشاف او شرح منتهى الايرادات , والاسرع لك مجلة الاحكام الشرعية للقاضي القاري أنظر الباب المتعلق بالوديعة وكيف القاعدة مع القضية وفقكم الله.

عبدالرحمن العبدالله
22-03-2011, 01:28 PM
كلام الاخوة كله جميل ولكن ليس على اطلاقه
فضلا ان هناك فرق بين المستعير والمودع لدية
مع ان يد كل منهم امانة وليست يد ضمانة

أحمد الشهراني
22-03-2011, 05:03 PM
كلام الاخوة كله جميل ولكن ليس على اطلاقه
فضلا ان هناك فرق بين المستعير والمودع لدية
مع ان يد كل منهم امانة وليست يد ضمانة

طبعا انا كلامي كقاعدة عامة
ولكن اذا كن هناك اتفاق بين الطرفين فيجب اولا مراعاة بنود الاتفاق لان العقد شريعة المتعاقدين
وبعد ذلك ننظر لطبيعة الامانة ذاتها ثم الى العامل المؤثر في الامانة إن كان خارجي او بفعل سواء اكان الفعل ايجابيا كعملا من المؤتمن يجب عليه القيام به او كان الفعل سلبيا كامتناع المؤتمن عن عملما كان يجب عليه القيام به لمنع حدوث الضرر في الامانة فلولا ان المؤتمن امتنع امتناع سلبيا لما وقع الضرر كما لو ان الامانة كانت في خارج المستودع ثم هطل المطر فلم يقم المؤتمن بإدخال الامانة والتصرف للحفاظ عليها من التلف
وعلى كل حال ففي حال ان المؤتمن عمل كل الاعمال الموجبة للحفاظ على الامانة دون تقصير او إهمال أو خطأ فإن المؤتمن لا يسأل كقاعدة عامة مالم ينص الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك فيكون الهدف تحقيق نتيجة او يكون بذل عناية والعناية تكون عناية الرجل المعتاد
أما إذا كان الفعل خارجا عن إرادة المؤتمن وخارج سيطرته كالزلازل والكوارث مع قيام المؤتمن بكافة التدابير الكفيلة بالمحافظة على الامانة فإن المؤتمن لا يسأل عن ذلك الفعل ولو نص الاتفاق على غير ذلك لان الاتفاق في هذه الحالة يكون باطلا

سيادة القانون
23-03-2011, 01:47 AM
وعلى كل حال ففي حال ان المؤتمن عمل كل الاعمال الموجبة للحفاظ على الامانة دون تقصير او إهمال أو خطأ فإن المؤتمن لا يسأل كقاعدة عامة مالم ينص الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك





وإذا نص الاتفاق على غير ذلك أي على أنه يسأل ؟ هل يسأل؟! وهو ولم يتعدى ولم يتعمد ؟ بحيث تكون مسؤوليته بناءً على هذا الاتفاق؟! مثل هذا الاتفاق باطل.!
1- هذه مسؤولية عقدية
2- في المسؤولية العقدية يجوز أن نتحدث عن الاتفاق.
3- الحديث عن الاتفاق لا يكون الا في حدود الاعفاء أو التخفيف من المسؤولية باءستثناء الغش والخطأ الجسيم .
4- لا يكون الاعفاء أو التخفيف الا في حال قيام المسؤولية " بأركانها".
5- الامين لم يتعمد ولم يتعدى إذا (لا مسؤولية) ..إذاً (لا أتفاق).
6- ثبت وجود اتفاق على قيام المسؤولية لشخص غير مسؤول أصلاً بموجب قواعد آمرة ..إذاً مثل هذا الاتفاق باطل.

أحمد الشهراني
23-03-2011, 03:32 AM
وإذا نص الاتفاق على غير ذلك أي على أنه يسأل ؟ هل يسأل؟! وهو ولم يتعدى ولم يتعمد ؟ بحيث تكون مسؤوليته بناءً على هذا الاتفاق؟! مثل هذا الاتفاق باطل.!
1- هذه مسؤولية عقدية
2- في المسؤولية العقدية يجوز أن نتحدث عن الاتفاق.
3- الحديث عن الاتفاق لا يكون الا في حدود الاعفاء أو التخفيف من المسؤولية باءستثناء الغش والخطأ الجسيم .
4- لا يكون الاعفاء أو التخفيف الا في حال قيام المسؤولية " بأركانها".
5- الامين لم يتعمد ولم يتعدى إذا (لا مسؤولية) ..إذاً (لا أتفاق).
6- ثبت وجود اتفاق على قيام المسؤولية لشخص غير مسؤول أصلاً بموجب قواعد آمرة ..إذاً مثل هذا الاتفاق باطل.
سيادة القانون نشكر تعقيبكم والحقيقة هذا ما قصدته
فالاتفاق على ان تقوم مسؤلية المؤتمن تخرج العلاقة من كونها علاقة امانة يفترض فيها بذل العناية المعتادة بعلاقة عقدية والعلاقة العقدية قد يتفق فيها الاطراف على ان تكون بتحقيق نتيجة هذا ما قصدته

حامد الحامد
03-06-2011, 10:50 PM
السلام عليكم ؛

مدة الوديعه شهر واحد , لم يستردها المودع في وقتها , بالتالي تصبح الوديعه أمانة بيد المستودع وهي يد أمانه بدليل أصل الوديعه , ومن ثم فلا ضمان عليه إن تلفت من دون تفريطه ...

والله أعلم وأحكم