الوائل محب
23-03-2011, 03:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أستأذنكم في عرض أشياء وردت في الصك بني عليها الحكم :آمل أن يتم التركيز على التواريخ بناءً على المعاملة المحالة بالقيد رقم ....... في ../.../1426هـ ففي يوم كذ .../../1431هـ حضر المدعي وكالة وإدعى على الحاضر معه بأنه أخرج موكلته وولده من المنزل منذ العام 1425هـ وتركها بمنزل ذويها بدون نفقة أو صرف
والطلب بدفع النفقة الماضيه والإستمرار بدفعها حتى يرغب في زوجته .
وأجاب المدعى عليه لطلب المدعي وكالة نفقة زوجتي وولدي فهي التي خرجت من منزلها وحضر أخوانها وأبوها واخذوهابالقوة . وأجاب المدعي وكالة هذا غير صحيح فهو الذي طردها وبسؤال المدعى عليه ذكر أن لديه بينه على أن اهلها حضروا وأخذوها بالقوة وفي يوم .../2/1432هـ حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عن بينه ذكر أنه لم يستطع أحضار الشهود في الوقت الحاضر ويطلب مهله للجلسة القادمة . ثم أضاف المدعي وكالة أنه قد إجتمع بالمدعى عليه وإتفقا على أن يطلق زوجته موكلتي على عوض وهو نفقتها منذ خروجها من منزله في عام 1425هـ إلى وقتنا الحاضر ثم أبرز ورق الصلح ونصها بسم الله الرحمن الرحمن أنا .... (المدعى عليه )...أنه في .../7/1431هـ وبحضور الشهود طلقت زوجتي / فلانة طلاق على عوض والطلاق هو نفقتها التي تخصها منذ العام 1425هـ وقد إستلمت ورقة تنازلها عن عن النفقة وهذا قبض للعوض وإن طلاقي لها هو الطلاق الثاني حيث طلقتها من السابق وراجعتها في عدتها . هذا إثبات طلاقي لها طلاق على عوض مقتنع به وقبضت ما يبري ذمتي منه وعلى هذا أوقع بعد تلفظي بالطلاق أمامهم . وبسؤال المدعى عليه عن الورقة ذكر بأنها صحيحه ولكني لم أتلفظ بالطلاق وقلت أتلفظ به أمام القاضي وتم سؤال المدعي وكالة عن الشهود فذكر أنهم معه وحضر فلان وشهد أنه المدعى عليه إتصل به وطلب منه التدخل في الأصلاح وذهب معه إلى منزل وكيل المدعيه وجلسنا في الملحق الخارجي وإصطلح الطرفان على أن يطلق المدعى عليه زوجته على عوض وهو نفقتها الماضية تم تلفظ الزوج بالطلاق قائلاً لقد طلقت زوجتي فلانه على عوض هكذا شهد الشاهد الأول وحضر الشاهد الثاني وشهد بأن المدعى عليه طلق زوجته /فلانة لى عوض وهو نفقتها وما ذكره الزوج كله مدون بالورقة . وتم تعديلهما من قبل فلان وفلان . وبسؤال المدعى عليه عن نفقة ولده منذ العام 1425ها ذكر أنه دفع مصاريف وحليب ونحوها لمدة ستة أشهر ثم رفضوها وأعادوها . وبسوال المدعي عن تاريخ خروج موكلته ذكر أنه في ../3/1425هـ وصادق المدعي عليه على ذلك . وحيث أن المدعي وكالة يطالب بنفقة ولد المدعى عليه هذه الفترة فتمت الكتابة لهيئة النظر لتقدير نفقة الولد من تاريخ ../3../1425هـ مع تقدير نفقة مستقبلية . وفي يوم ../../1432هـ حضر المدعي وكالة والمدعية أصالة والمدعي عليه وكان قد ورد تقدير هيئة النظر بنفقة الولد السابقة مبلغ وقدره 40000 والنفقة المستقبلية كل شهر 500 ريال ما لم يطرأ مستقبلا أي طارئ بهذا الخصوص . وقد أحضر المدعى عليه كل من فلان الذي شهد أنه في عام 1425هـ حصلت مهاوشة بين النساء في منزل المدعى عليه وخرجت من البيت وشاهدت نساء يركبن في سيارات . والشاهد فلان ذكر أنني حضر الصلح بين المدعي وكالة والمدعى عليه وقد إتفقوا على أن يطلق الزوج زوجته مقابل نفقتها كما إتفقوا أيضا على أن الولد يبقى في حضانة أمه مقابل تنازل أمه عن نفقته الماضية كما يسمح لوالده بزيارة أسبوعية وقبل سبع سنوات خرجت من المسجد ووجدنا تجمع الجيران حول منزل والد المدعى عليه ولم أذكر خروج نساء هذا مالدي . وبسؤال المدعي وكالة عما جاء في شهادة الشهود ذكر أنه لا يقول فيهم شيء ولكن ما ذكره الشاهد الثاني بشأن نفقة الولد فيعد أن حصل الإتفاق بيني وبين \المدعى عليه أتيت له ثاني يوم ورفض الصلح وأضاف الشاهد الثاني بقوله بعد الصلح حصل خلاف بشأن النفقة التي للإبن . وتم سؤال المدعية أصالة عن صحة الطلاق وعلى العوض المذكور وموافقتها عليه فقالت نعم وافقت على الصلح المذكور على أن يطلقني مقابل تنازلي عن النفقة .
وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث لم يقدم المدعي وكالة البينه على ما جاء في دعواه من مبالغ ماليه وأغراض عينية وطلب يمين المدعى عليه في ذلك وحيث حلف المدعى عليه اليمين طبق ما ذكر وأقر بمبلغ الف ريال فقط بناءً على ما جاء في تقرير هيئة النظر المدون أعلاه بشأن نفقة الطفل وبناءً على ما جاء في ورقة الصلح المدونه أعلاه بشأن طلاق الزوج لزوجته مقابل نفقتها وبناءً على ورد في شهادة الشهود والمعدلين طبق الأصول الشرعية وحيث نص الفقهاء على أن نفقة القريب تسقط بمضي المدة جاء في الكشاف " ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه قال لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها كما نقل المحرر أنه جاء فيه قوله وأما نفقة أقاربه فلا يلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تسدين عليه بإذن حاكم " أنظر كشاف القناع المجلد (الثالث عشر ) الصفحه (161) كما جاء أيضا في منتهى الإرادات ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدة لم يلزمه شيء من الماضي لأنها مواساة " مجلد خمسة ص 679. لذللك كله فقد حكمت على المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق في ذمته للمدعية أصالة وقدره الف ريال كما حكمت عليه بدفع نفقة شهريه لولده 500 ريال تدفع للمدعية أصالة ما دام الإبن بحضانة أمه . كما ثبت لدي طلاق المدعى عليه للمدعية أصالة على العوض المذكور وحكمت به وأفهمت وكيل المجعية بأن على موكلته العدة الشرعية من تاريخ وقوع الطلاق وأنها قد بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديد كماأفهمته بأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية . هذا وقد صرفت النظر عن باقي دعوى المدعي وكالة وحكمت بسقوطها وبعرض الحكم قررا عدم قناعتهما
مذكرة اعتراضية
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة التمييز حفظهم الله
صاحب الفضيلة الشيخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أتقدم لأنظار فضيلتكم أنا المدعي وكالة بمذكرتي الإعتراضية على جزء من الحكم رقم .............. الصادر من فضيلة الشيخ/................... القاضي بالمحكمة العامة ........... وموضوع إعتراضي وعدم قناعتي تتعلق بما تضمنه الحكم الشرعي في جزءه الخاص بإسقاط نفقة الإبن السابقة و التي صُرِفَتْ عليه لإمتناع والده رغم مطالبته بذلك وإعتراضي مبني على أساس مثبت وهو أن ما أُسقط حق ثابت بواقعته ودليله وذلك للأسباب الآتية :
1- لشأنٍ يتعلق بمنطوق الحكم فيما يخص نفقة الولد السابقة ولشأن آخر يتعلق بمنطوق الحكم فيما يخص نفقة الولد المستقبلية حيث بالشأن الأول صدر لنفس الطلب حكمين والشأن الثاني يجلب على موكلتي مشقة من خلال نصه على (أن تدفع نفقة الولد للمدعية أصالة )
الإيضاح الصفـ(2)ـحة من هذه المذكرة .
2- لثبوت أن المدعى عليه إتفق مع موكلتي على النفقة ولم يستمر في إنفاذ ما أتفق عليه (حسب إجابته في صك الحكم )وذلك بعمدِ حتى بعد مطالبته بذلك وأنه لم يكن غائباً أو معسراً أو مشغولاً أو بعيداً بل يسكن على بعد أمتار من ولده الإيضاح الصفـ(2)ـحة من هذه المذكرة .3-
3- لثبوت أن المدعى عليه عالم متيقن بأن الإنفاق كان بقصد الرجوع عليه بعد إمتناعه عن إتمام الإتفاق بالإنفاق الإيضاح الصفـ(2/3)ـحة من هذه المذكرة .4-
4- لثبوت أن المدعى عليه معترف مقر بأن نفقة ولده دين في ذمته ومع ذلك أُسقط عنه هذا الدين. الإيضاح الصفـ(3)ـحة من هذه المذكرة
5- وجود الدليل على وجوب إلزامه فيما مضى من المدة حيث أنه ممتنع عمداً غير منفذ لما إتفق عليه.وإن ما أستدل به في الحكم لا ينطبق على الواقعة الثابتة.
الإيضاح الصفـ(4)ـحة من هذه المذكرة
6- الفترة التي أسقطها الحكم مشمولة بفترة المطالبة وإمتناع المدعى عليه من الإنفاق الإيضاح الصفـ(4/5)ـحة من هذه المذكرة .
7- فيما يخص ضبط الدعوى وما دوِّن في الصك. الإيضاح الصفـ(5/6)ـحة من هذه المذكرة .
8- حالة المدعى عليه المادية الإيضاح الصفـ(6)ـحة من هذه المذكرة .
وتفصيل كل منها على النحو التالي :
أولا/ لشأنٍ يتعلق بالحكم :
1- صدر لطلب النفقة السابقة حكمين الأول بصرف النظر عنها [ كونها من ضمن باقي طلبات المدعي وكالة ] والثاني بسقوطها
2- ما تضمنه الحكم على المدعى عليه بدفع نفقة شهريه لإبنه محمد مقدارها خمسمائة ريال تدفع للمدعية أصالة ما دام الإبن بحضانة أمه . وإن هذا لا يجيز أن تنيب غيرها في إستلام ذلك المبلغ بما يجبرها على مراجعة جهات التنفيذ والأخذ والرد بهذا الشأن والتحدث مع المعنيين بالتنفيذ وبهذا جلب مشقة لها وهو أمر لا تطيقه لا هي ولا أهلها ولا هو من طبيعتها . وأرغب أن تضاف عبارة (أو من توكله في ذلك إذا رغبت) .
ثانياً : لثبوت أن المدعى عليه إتفق مع موكلتي على النفقة منذ إخراجه لها ونفذ ذلك فترة ستة أشهر ومن ثم لم يستمر في إنفاذ ما أتفق عليه (حسب إجابته في صك الحكم )وذلك بعمد حتى بعد مطالبته بذلك وأنه لم يكن غائباً أو معسراً أو مشغولاً أو بعيداً بل يسكن على بعد أمتار من ولده وذلك لآتي :
1- إجابته على السطر رقم (52.51) بصك الحكم بعد سؤاله هل دفع نفقه لولده من حين خروجه مع أمه إلى وقتنا الحاضر حيث ذكر (دفعت لهم مصاريف حليب ونحوها قيمة ستة أشهر ورفضوها وأرجعوها ) وبهذا دلالة واضحة جداً على أنه إتفق مع موكلتي على دفع نفقة الولد من خلال بذله النفقة ورضى موكلتي وقبولها يدل على الإتفاق الذي تم بينهما . هو بالبذل والدفع وهي بقبول المدفوعوإن هذا أمر مستمر حتى يرجعها أو يقضي الله بينهما امراً كان مفعولا .وبعد أن إمتنع تم التقدم بالدعوى .
2- إجابة المذكور تدل أيضاً على إمتناعه عن النفقة بعد أن دفعها ستة أشهر وإن قوله بأنه تم رفض المصاريف التي دفعها والحليب ونحوه الذي أرسله غير صحيح وما أقر به من مدفوع يخص الولد لنوعه وللسؤال الذي جاء قوله إجابة عليه . وإن موكلتي لو رفضت المصاريف كما يدعي لما أقيمت الدعوى .
3- تهربه عن حضور الجلسات الكثيرة يستدل منه على أن امتناعه كان عمدا ومماطلة وإضراراً
4- كونه ممتنع عن النفقة حتى بعد صدور الحكم بالزامه بالإنفاق على ولده والدليل اعتراضه
ثالثا: لثبوت أن المدعى عليه عالم متيقن بأن الإنفاق كان بقصد الرجوع عليه بعد إمتناعه عن إتمام الإتفاق بالإنفاق
1- ما ذكره في إجابته المدونه بالسطر (20.19) من صك الحكم بما نصه (أما لطلب المدعي وكالة نفقة زوجتي وولدي فهي التي خرجت من بيتي وجاء أخوانها وأبوها وأخذوها من بيتي بالقوة دون إذني) وأنه أرجع عدم الإنفاق إلى خروج المراءة وولدها بدون إذنه . وأنه بذلك يوضح أنه إذا خرجت بإذنه لأنفق الأمر الذي يثبت عدم صحته قوله في مكان متأخر بـ( أنه دفع مصاريف ستة أشهر) هذا غير أنه من أخرجها بنفسه بسبب أبيه الذي لا ينفك بتحريضه على أذية زوجته وأنه لم يكن يدفع بهذا الدفع لولا تيقنه بأن النفقة واجية عليه .
2- مبادرته بادئ الأمر بدفع النفقة شهرياً لمدة ستة أشهر تلك النفقة التي قبلتها الزوجه يدل على أنه متيقن أنه إن لم يدفعها ودفعت عنه رجع عليه بها . وأنه توقف دون أن يعفى أو يتكفل بها آخر أو يثبت إدعاءه الرفض.مع علمه أنه مسئول عن ولده
3- مخالفعته لزوجته عما في ذمته من نفقة تخصها يدل على أن تلك النفقة سيتم الرجوع بها عليه
4- الإختلاف في إجابته عن السبب في عدم قيامه بالإنفاق . فبادء الأمر ذكر أن السبب هو خروج المراءة وولده بدون إذنه ومن ثم عاد وذكر أن السبب هو إعادة ماأنفقه. وكلا الأمرين غير صحيح.
رابعاً /لثبوت أن المدعى عليه معترف مقر بأن نفقة ولده دين في ذمته ومع ذلك أُسقط عنه هذا الدين.
1- بمواجهة المذكور بطلب النفقة أجاب بإجابته المدونه بالسطر (20.19) من صك الحكم بما نصه (أما لطلب المدعي وكالة نفقة زوجتي وولدي فهي التي خرجت من بيتي وجاء أخوانها وأبوها وأخذوها من بيتي بالقوة دون إذني) ويتضح لفضيلتكم من ذلك أنه صدق الدعوى ولم ينكرها بل الخلاف معه على المانع من الإنفاق فقط (الخروج بدون إذنه ) الأمر الذي ذكر بوجود بينه عليه وبإحضار شاهدين من قبله لم يثبتا قوله .فهو بتصديقه للدعوى مقر . وقد قال الرسول الكريم (لا عذر لمن أقر ) كما أنه عاد وذكر أن سبب عدم الإنفاق هو رفض مصاريف التي كان يدفعها لولده
2- ما جاء في إعترافه بصحة ورقة الخلع المثبته في صك الحكم وإثباتها بالشاهدين والمعدلين لهما والتي دلت دلالة واضحة على أن نفقة ولده دين في ذمته حيث أقر أمام الشاهدين وصادق على ذلك بمجلس القضاء أنه خالعها عن نفقتها التي تخصها وبذكر كلمة ( تخصها ) فصل بين نفقتها ونفقة الولد .
3- شهادة الشاهد الذي أحضره المدعى1 عليه لإثبات خروج المراءة وولده من منزله بدون إذنه . إن شهادة الشاهد الذي أحضره دليل على إستحقاق النفقة السابقة بذمته وأنه يحاول التملص عن سدادها . حيث أن الشهادة بيَّنت ودلت على أن المدعى عليه إعترف وأقر بتلك النفقة وإستحقاقها في ذمته ومن ثم طلب التصالح عليها بأن يقدم عوضا عنها حضانة ولده للأم المطلقة وبذلك عاوض عما في ذمته بما لا يملك بذله والتصرف فيه لأن ولده تجاوز التسع سنين وأمر حضانته عائد للولد نفسه يختار من يشاء من أبويه إذا تنازعا وأقر الشرع الحنيف المختار منهما .
خامساً / وجود الدليل على وجوب إلزامه فيما مضى من المدة حيث أنه ممتنع عمداً غير منفذ لما إتفق عليه.وإن ما أستدل به في الحكم لا ينطبق على الواقعة الثابتة.
*أ) ما أعتمد عليه في الحكم بنص الفقهاء على أن نفقة القريب تسقط بمضي المدة وأستدل بما جاء في الكشاف المجلد (الثالث عشر ) الصفحه (161) " ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه قال لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها كما نقل المحرر أنه جاء فيه قوله وأما نفقة أقاربه فلا يلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تسدين عليه بإذن حاكم " وهذا القول لا ينطبق على الواقعة لأن المدعى عليه ممتنع عن النفقة عمداً مضاراً بذلك رغم مطالبته وهو غير تارك لها لأي عذر يعذره . كما أنه لم يذكر من القول المنقول وهو (أي ما لم يتم ذكره) (أطلقة الأكثرية وجزم به في الفصول ) بعد جملة (لم يلزمه عوضه ) في منتصف الجملة يوضح أن الفقهاء جميعاً لم يطبقوا على ذلك بقول واحــد [ رغم أن ما ذكر لا ينطبق على واقعتنا ]. وما ينطبق على الواقعة هو قول صاحب الكشاف نفسه غير بعيد في نفس المجلد والصفحة بما نصه ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه وتقدم) إنتهى
*ب) القول الثاني المعتمد عليه وهو ما أشير إلى وروده في كتاب المنتهى والذي تمت الإشارة لمجلده (5) وصفحته(679) بنص " ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدة لم يلزمه شيء من الماضي لأنها مواساة " فهو كذلك لا ينطبق على الواقعة وينطبق عليها ما ورد فيما أشير إليه في مجلده وصفحته والصفحة التي تليها ولو إمتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الإمتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف . إنتهى نفس المرجع بمجلده وصفحته والصفحة التي تليها (680)
*ج) قوله سبحانه وتعالى قبل هذين القولين وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . البقرة (233)
*د) ما جاء في القاعدة الفقهية ( العادة محكمة) وحيث جرى الغالب في العرف على أن يدفع الوالد نفقة ولده الماضية كاملةً لأن طبيعة الرجل الكريم ومروءته تدفعانه إلى تحمل المسئولية والإنفاق على الأولاد من أهمها وأن لا يقبل أن ينفق آخر على إبنه .
وإن إمتناع المدعي عليه من الإنفاق عمدا رغم مطالبته كما ذكر
سادساً: الفترة التي أسقطها الحكم :
إن الفترة التي أسقطها الحكم تشمل فترة المطالبة بالنفقة لدى المحكمة وهذا ثابت بقيد الدعوى رقم 3394 في 1/7/1426هـ ويتضح أن الحكم أسقط مدةً الطلبُ مرفوعٌ إليه خلالها وإن دعوتي هذه لم تترك خلال هذه المدة حسب المادة (88) من نظام المرافعات الشرعية أو تشطب حسب المادة (53) من ذات النظام وأسباب عدم سرعة البت في هذه الدعوى خارجه عن إرادتي كمدعي فلقد عانيت معاناة شديدة لعدم البت فيها وإن المدعي عليه عالم بالدعوى وتم إعلامه بها رسمياً في حينه منذ رفعها ( ولم يُسأل عن ذلك في ضبط الدعوى) وأنني أذكر لفضيلتكم أسباب التأخير:
1- الأهم والمؤثر وهو تهرب المدعى عليه ومماطلته وعدم حضوره وكثرة سفراته إلى الخارج للتنزه وتواطؤ والده معه ولولا فضل الله تعالى ثم إجتهاد فضيلة القاضي التي آلت إليه القضية لما حكم فيها خلال سنة .
2- إستغلال المدعى عليه وضع المكتب القضائي المقيده به الدعوى حيث عند مراجعتي للمكتب تتم إفادتي بأن القاضي الشيخ /............. مريض ولديه إجازات طويله متفرقة إلى وفاته – رحمه الله – وعدم وجود خلف له ثم أن القاضي الذي جاء كان منتدباً لأجل السجناء ولا ينظر في القضايا الحقوقية ثم تبادل معاملات بين مكتبين قضائيين .ومن ثم تقاعد فضيلة الشيخ/........ واستقر الأمر بتولي فضيلة القاضي ناظر القضية
3- أنه بالمراجعة للمكتب يتم إفهامي أن جميع معاملات المكتب متوقفه رهن توجيه مجلس القضاء بتبادلها مع معاملات المكتب القضائي الثاني
4- تماطل المدعى عليه لمدة سنة كاملة بالرغم من إجتهاد القاضي في إحضاره والمواعيد الكثيرة المتقاربه التي تغيب عنها دليل على تماطله وتهربه وهذه بعض تلك الجلسات:
*أ) جلسة محدد بتاريخ 7/5/1431هـ . لم يحضر .
*ب) جلسه بتاريخ 21/5/1431هـ لم يحضر .
*ج) جلسه في 5/6/1432هـ لم يحضر .
*د) جلسه في 12/6/1432هـ حضرها وإستعد بإحضار البينية في الجلسة التالية
*ه) جلسه في 17/7/1431هـ لم يحضر .
*و) جلسه في 12/9//1431هـ لم يحضر .
*ز) جلسه في 13/9/1431هـ . لم يحضر .
*ح) جلسه في 27/10/1431هـ . لم يحضر
*ط) جلسه في 26/11/1431هـ لم يحضر .
*ي) جلسه في 14/1/1432هـ لم يحضر .
*ك) جلسه في 22/2/1432هـ أحضر بالخفارة إلى فضيلة القاضي .
5- تماطل المدعي عليه في الحضور وتخلفه عن اكثر من عشر جلسات مضبوطه الأمر الذي حدى بفضيلة القاضي إصدار أمر بإحضاره بالقوة الجبرية في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي بكتاب فضيلته رقم ............ في 1/11/1431هـ وعندما لمست الشرطة تماطله وتهربه رغم إبلاغه طلبت من فضيلة القاضي إدراج إسمه بالحاسب الآلي بأنه من المطلوبين للمحكمة والمتهربين عن الحضور ليتم القبض عليه وذلك بكتابهم رقم............في 8/11/1431هـ وكل هذا ليطيل أمد الدعوى ويضر بموكلتي . ولم يحضر إلا بعد أن وجَّه فضيلة القاضي كتابه في 21/2/1432هـ بإحضاره بالخفارة . وتم القبض عليه وأحضر بتاريخ 22/2/1432هـ بعد تهرب طويل .
6- الدعوى رفعت بتاريخ ...../....../1426هـ وهذا ثابت بقيدها رقم ........ في 1426هـ وماطل وراوغ في الحضور بل أنه أوقف عمداً المصاريف والحليب التي كان يدفعها كما ورد في إجابته وعلل بأن سبب إيقافه ذلك الرفض والإرجاع أنني رفضتها وأرجعتها ولم يطلب منه إثبات ذلك مع أن كلامه مرسل وغير صحيح فعليه اثبات الرفض لللمصاريف والحليب
سابعاً/ فيما يخص ضبط القضية وما دون في الصك .
1- تضمن صك الحكم خطأ كتابي في إسم جد المدعى عليه في السطر (......) حيث كتب جده (..........)والصحيح هو (....... ) وخطأ آخر عباره عن عدم ذكر إسم والد المدعي وكاله في السطر (......) حيث ذكر أن إسمه /.............. والصحيح /.............. .
2- كما أنه قد ضبطت جلسات كثيرة قبل إستعداده بإحضار البينه على ما أدعاه بخروج المراءة وولده بدون إذنه وجلسات أكثر بعد ذلك أشير لها في البند (ثالثاً ) فقرة(4) وكلها رفض حضورها المدعى عليه رغم إبلاغه وأوفد والده الذي هو سبب ما حدث بأن حرض ولده على عدم الإنفاق وإن حضوره لا يكون إلا بالخفارة وبهذا دلاله على مراوغته ومحاولته إطالة أمد الدعوى للإضرار بموكلتي .
ثامناً: حالته المادية ووضعه الإقتصادي : فهو من رجال الأعمال وصاحب العقارات والمحلات والورش وله عماله تخدمه ولا يضره إن دفع نفقة إبنه بل أنه لم يدفعها لأنه مضار لموكلتي
لذا أطلب :
أولاً :من فضيلة القاضي ناظر القضية ومصدر الحكم فيها فضيلة الشيخ / ...... بعد إطلاع فضيلته على هذه المذكرة بتعديل الحكم الخاص بسقوط نفقة الإبن السابقة إلى إلزام المدعى عليه بدفعها كاملة ، ولا يخفى على فضيلته أن التعديل جائز بموجب المادة (181) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية أما إذا أصر حفظه الله على حكمه بهذا الشأن فأطلب إلحاق ضبط الجلسات التي تبين تهرب المدعى عليه ومراوغته وإضراره بموكلتي بصك الحكم وأن يتفضل فضيلته بتعديل الأخطاء الكتابية ومن ثم رفع المذكرة الإعتراضية لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة التمييز .
ثانياً ومن فضيلة أعضاء محكمة التمييز ولعدم إستجابة فضيلة القاضي ناظر القضية لطلب تعديل الحكم الخاص بسقوط نفقة الإبن السابقة إلى إلزام المدعى عليه بدفعها .أطلب أن يتفضل فضيلتكم بنقض الحكم حول هذا الأمر خاصة وهو حكم فضيلته بشأن إسقاط نفقة الإبن السابقة والتي حددتها هيئة النظر وذلك إستنداداً على ذكر أعلاه ولما ينطبق على الواقعة الثابتة وهو ما ورد في كشاف القناع المجلد (الثالث عشر) صفحة (161) التي تنص على ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه وتقدم
ولما ورد في كتاب منتهى الإرادات في مجلده (الخامس) الصفحة (680)
ولو إمتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الإمتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف.
وقبل هاذين النصين قول المولى عز وجل وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
ولما سبقت الإشارة إليه من أسباب بني عليها الإعتراض وهي :
1- لشأنٍ يتعلق بمنطوق الحكم بشأن نفقة الولد السابقة وشأن آخر يتعلق بمنطوق الحكم فيما يخص نفقة الولد المستقبلية حيث بالشأن الأول صدر لنفس الطلب حكمين والشأن الثاني جلب مشقة على موكلتي من خلال نصه على (أن تدفع نفقة الولد للمدعية أصالة )
2- /لثبوت أن المدعى عليه إتفق مع موكلتي على النفقة ولم يستمر في إنفاذ ما أتفق عليه (حسب إجابته في صك الحكم )وذلك بعمدِ حتى بعد مطالبته بذلك وأنه لم يكن غائباً أو معسراً أو مشغولاً أو بعيداً بل يسكن على بعد أمتار من ولده
3- لثبوت أن المدعى عليه عالم متيقن بأن الإنفاق كان بقصد الرجوع عليه بعد إمتناعه عن إتمام الإتفاق بالإنفاق
4- لثبوت أن المدعى عليه معترف مقر بأن نفقة ولده دين في ذمته ومع ذلك أُسقط عنه هذا الدين.
5- وجود الدليل على وجوب إلزامه فيما مضى من المدة حيث أنه ممتنع عمداً غير منفذ لما إتفق عليه.وإن ما أستدل به في الحكم لا ينطبق على الواقعة الثابتة.
6- الفترة التي أسقطها الحكم مشمولة بفترة المطالبة وإمتناع المدعى عليه من الإنفاق
7- فيما يخص ضبط الدعوى وما دوِّن في الصك.
8- حالة المدعى عليه المادية
والموضحه تفصيل كل منها بما تقدم في هذه اللائحة وأطلب كذلك أي حق لموكلتي في هذه الدعوى لم يصل إليها لأن موكلتي إمراءة ضعيفة بحاجة ماسة لما أنفق على ولد المدعى عليه لإمتناع الأب ضررا وظلماً. أدام الله عز هذا البلد في ظل الشريعة الإسلامية ورد كيد الكائدين في نحورهم إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المدعي وكالة / ..................................
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أستأذنكم في عرض أشياء وردت في الصك بني عليها الحكم :آمل أن يتم التركيز على التواريخ بناءً على المعاملة المحالة بالقيد رقم ....... في ../.../1426هـ ففي يوم كذ .../../1431هـ حضر المدعي وكالة وإدعى على الحاضر معه بأنه أخرج موكلته وولده من المنزل منذ العام 1425هـ وتركها بمنزل ذويها بدون نفقة أو صرف
والطلب بدفع النفقة الماضيه والإستمرار بدفعها حتى يرغب في زوجته .
وأجاب المدعى عليه لطلب المدعي وكالة نفقة زوجتي وولدي فهي التي خرجت من منزلها وحضر أخوانها وأبوها واخذوهابالقوة . وأجاب المدعي وكالة هذا غير صحيح فهو الذي طردها وبسؤال المدعى عليه ذكر أن لديه بينه على أن اهلها حضروا وأخذوها بالقوة وفي يوم .../2/1432هـ حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عن بينه ذكر أنه لم يستطع أحضار الشهود في الوقت الحاضر ويطلب مهله للجلسة القادمة . ثم أضاف المدعي وكالة أنه قد إجتمع بالمدعى عليه وإتفقا على أن يطلق زوجته موكلتي على عوض وهو نفقتها منذ خروجها من منزله في عام 1425هـ إلى وقتنا الحاضر ثم أبرز ورق الصلح ونصها بسم الله الرحمن الرحمن أنا .... (المدعى عليه )...أنه في .../7/1431هـ وبحضور الشهود طلقت زوجتي / فلانة طلاق على عوض والطلاق هو نفقتها التي تخصها منذ العام 1425هـ وقد إستلمت ورقة تنازلها عن عن النفقة وهذا قبض للعوض وإن طلاقي لها هو الطلاق الثاني حيث طلقتها من السابق وراجعتها في عدتها . هذا إثبات طلاقي لها طلاق على عوض مقتنع به وقبضت ما يبري ذمتي منه وعلى هذا أوقع بعد تلفظي بالطلاق أمامهم . وبسؤال المدعى عليه عن الورقة ذكر بأنها صحيحه ولكني لم أتلفظ بالطلاق وقلت أتلفظ به أمام القاضي وتم سؤال المدعي وكالة عن الشهود فذكر أنهم معه وحضر فلان وشهد أنه المدعى عليه إتصل به وطلب منه التدخل في الأصلاح وذهب معه إلى منزل وكيل المدعيه وجلسنا في الملحق الخارجي وإصطلح الطرفان على أن يطلق المدعى عليه زوجته على عوض وهو نفقتها الماضية تم تلفظ الزوج بالطلاق قائلاً لقد طلقت زوجتي فلانه على عوض هكذا شهد الشاهد الأول وحضر الشاهد الثاني وشهد بأن المدعى عليه طلق زوجته /فلانة لى عوض وهو نفقتها وما ذكره الزوج كله مدون بالورقة . وتم تعديلهما من قبل فلان وفلان . وبسؤال المدعى عليه عن نفقة ولده منذ العام 1425ها ذكر أنه دفع مصاريف وحليب ونحوها لمدة ستة أشهر ثم رفضوها وأعادوها . وبسوال المدعي عن تاريخ خروج موكلته ذكر أنه في ../3/1425هـ وصادق المدعي عليه على ذلك . وحيث أن المدعي وكالة يطالب بنفقة ولد المدعى عليه هذه الفترة فتمت الكتابة لهيئة النظر لتقدير نفقة الولد من تاريخ ../3../1425هـ مع تقدير نفقة مستقبلية . وفي يوم ../../1432هـ حضر المدعي وكالة والمدعية أصالة والمدعي عليه وكان قد ورد تقدير هيئة النظر بنفقة الولد السابقة مبلغ وقدره 40000 والنفقة المستقبلية كل شهر 500 ريال ما لم يطرأ مستقبلا أي طارئ بهذا الخصوص . وقد أحضر المدعى عليه كل من فلان الذي شهد أنه في عام 1425هـ حصلت مهاوشة بين النساء في منزل المدعى عليه وخرجت من البيت وشاهدت نساء يركبن في سيارات . والشاهد فلان ذكر أنني حضر الصلح بين المدعي وكالة والمدعى عليه وقد إتفقوا على أن يطلق الزوج زوجته مقابل نفقتها كما إتفقوا أيضا على أن الولد يبقى في حضانة أمه مقابل تنازل أمه عن نفقته الماضية كما يسمح لوالده بزيارة أسبوعية وقبل سبع سنوات خرجت من المسجد ووجدنا تجمع الجيران حول منزل والد المدعى عليه ولم أذكر خروج نساء هذا مالدي . وبسؤال المدعي وكالة عما جاء في شهادة الشهود ذكر أنه لا يقول فيهم شيء ولكن ما ذكره الشاهد الثاني بشأن نفقة الولد فيعد أن حصل الإتفاق بيني وبين \المدعى عليه أتيت له ثاني يوم ورفض الصلح وأضاف الشاهد الثاني بقوله بعد الصلح حصل خلاف بشأن النفقة التي للإبن . وتم سؤال المدعية أصالة عن صحة الطلاق وعلى العوض المذكور وموافقتها عليه فقالت نعم وافقت على الصلح المذكور على أن يطلقني مقابل تنازلي عن النفقة .
وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث لم يقدم المدعي وكالة البينه على ما جاء في دعواه من مبالغ ماليه وأغراض عينية وطلب يمين المدعى عليه في ذلك وحيث حلف المدعى عليه اليمين طبق ما ذكر وأقر بمبلغ الف ريال فقط بناءً على ما جاء في تقرير هيئة النظر المدون أعلاه بشأن نفقة الطفل وبناءً على ما جاء في ورقة الصلح المدونه أعلاه بشأن طلاق الزوج لزوجته مقابل نفقتها وبناءً على ورد في شهادة الشهود والمعدلين طبق الأصول الشرعية وحيث نص الفقهاء على أن نفقة القريب تسقط بمضي المدة جاء في الكشاف " ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه قال لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها كما نقل المحرر أنه جاء فيه قوله وأما نفقة أقاربه فلا يلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تسدين عليه بإذن حاكم " أنظر كشاف القناع المجلد (الثالث عشر ) الصفحه (161) كما جاء أيضا في منتهى الإرادات ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدة لم يلزمه شيء من الماضي لأنها مواساة " مجلد خمسة ص 679. لذللك كله فقد حكمت على المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق في ذمته للمدعية أصالة وقدره الف ريال كما حكمت عليه بدفع نفقة شهريه لولده 500 ريال تدفع للمدعية أصالة ما دام الإبن بحضانة أمه . كما ثبت لدي طلاق المدعى عليه للمدعية أصالة على العوض المذكور وحكمت به وأفهمت وكيل المجعية بأن على موكلته العدة الشرعية من تاريخ وقوع الطلاق وأنها قد بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديد كماأفهمته بأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية . هذا وقد صرفت النظر عن باقي دعوى المدعي وكالة وحكمت بسقوطها وبعرض الحكم قررا عدم قناعتهما
مذكرة اعتراضية
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة التمييز حفظهم الله
صاحب الفضيلة الشيخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أتقدم لأنظار فضيلتكم أنا المدعي وكالة بمذكرتي الإعتراضية على جزء من الحكم رقم .............. الصادر من فضيلة الشيخ/................... القاضي بالمحكمة العامة ........... وموضوع إعتراضي وعدم قناعتي تتعلق بما تضمنه الحكم الشرعي في جزءه الخاص بإسقاط نفقة الإبن السابقة و التي صُرِفَتْ عليه لإمتناع والده رغم مطالبته بذلك وإعتراضي مبني على أساس مثبت وهو أن ما أُسقط حق ثابت بواقعته ودليله وذلك للأسباب الآتية :
1- لشأنٍ يتعلق بمنطوق الحكم فيما يخص نفقة الولد السابقة ولشأن آخر يتعلق بمنطوق الحكم فيما يخص نفقة الولد المستقبلية حيث بالشأن الأول صدر لنفس الطلب حكمين والشأن الثاني يجلب على موكلتي مشقة من خلال نصه على (أن تدفع نفقة الولد للمدعية أصالة )
الإيضاح الصفـ(2)ـحة من هذه المذكرة .
2- لثبوت أن المدعى عليه إتفق مع موكلتي على النفقة ولم يستمر في إنفاذ ما أتفق عليه (حسب إجابته في صك الحكم )وذلك بعمدِ حتى بعد مطالبته بذلك وأنه لم يكن غائباً أو معسراً أو مشغولاً أو بعيداً بل يسكن على بعد أمتار من ولده الإيضاح الصفـ(2)ـحة من هذه المذكرة .3-
3- لثبوت أن المدعى عليه عالم متيقن بأن الإنفاق كان بقصد الرجوع عليه بعد إمتناعه عن إتمام الإتفاق بالإنفاق الإيضاح الصفـ(2/3)ـحة من هذه المذكرة .4-
4- لثبوت أن المدعى عليه معترف مقر بأن نفقة ولده دين في ذمته ومع ذلك أُسقط عنه هذا الدين. الإيضاح الصفـ(3)ـحة من هذه المذكرة
5- وجود الدليل على وجوب إلزامه فيما مضى من المدة حيث أنه ممتنع عمداً غير منفذ لما إتفق عليه.وإن ما أستدل به في الحكم لا ينطبق على الواقعة الثابتة.
الإيضاح الصفـ(4)ـحة من هذه المذكرة
6- الفترة التي أسقطها الحكم مشمولة بفترة المطالبة وإمتناع المدعى عليه من الإنفاق الإيضاح الصفـ(4/5)ـحة من هذه المذكرة .
7- فيما يخص ضبط الدعوى وما دوِّن في الصك. الإيضاح الصفـ(5/6)ـحة من هذه المذكرة .
8- حالة المدعى عليه المادية الإيضاح الصفـ(6)ـحة من هذه المذكرة .
وتفصيل كل منها على النحو التالي :
أولا/ لشأنٍ يتعلق بالحكم :
1- صدر لطلب النفقة السابقة حكمين الأول بصرف النظر عنها [ كونها من ضمن باقي طلبات المدعي وكالة ] والثاني بسقوطها
2- ما تضمنه الحكم على المدعى عليه بدفع نفقة شهريه لإبنه محمد مقدارها خمسمائة ريال تدفع للمدعية أصالة ما دام الإبن بحضانة أمه . وإن هذا لا يجيز أن تنيب غيرها في إستلام ذلك المبلغ بما يجبرها على مراجعة جهات التنفيذ والأخذ والرد بهذا الشأن والتحدث مع المعنيين بالتنفيذ وبهذا جلب مشقة لها وهو أمر لا تطيقه لا هي ولا أهلها ولا هو من طبيعتها . وأرغب أن تضاف عبارة (أو من توكله في ذلك إذا رغبت) .
ثانياً : لثبوت أن المدعى عليه إتفق مع موكلتي على النفقة منذ إخراجه لها ونفذ ذلك فترة ستة أشهر ومن ثم لم يستمر في إنفاذ ما أتفق عليه (حسب إجابته في صك الحكم )وذلك بعمد حتى بعد مطالبته بذلك وأنه لم يكن غائباً أو معسراً أو مشغولاً أو بعيداً بل يسكن على بعد أمتار من ولده وذلك لآتي :
1- إجابته على السطر رقم (52.51) بصك الحكم بعد سؤاله هل دفع نفقه لولده من حين خروجه مع أمه إلى وقتنا الحاضر حيث ذكر (دفعت لهم مصاريف حليب ونحوها قيمة ستة أشهر ورفضوها وأرجعوها ) وبهذا دلالة واضحة جداً على أنه إتفق مع موكلتي على دفع نفقة الولد من خلال بذله النفقة ورضى موكلتي وقبولها يدل على الإتفاق الذي تم بينهما . هو بالبذل والدفع وهي بقبول المدفوعوإن هذا أمر مستمر حتى يرجعها أو يقضي الله بينهما امراً كان مفعولا .وبعد أن إمتنع تم التقدم بالدعوى .
2- إجابة المذكور تدل أيضاً على إمتناعه عن النفقة بعد أن دفعها ستة أشهر وإن قوله بأنه تم رفض المصاريف التي دفعها والحليب ونحوه الذي أرسله غير صحيح وما أقر به من مدفوع يخص الولد لنوعه وللسؤال الذي جاء قوله إجابة عليه . وإن موكلتي لو رفضت المصاريف كما يدعي لما أقيمت الدعوى .
3- تهربه عن حضور الجلسات الكثيرة يستدل منه على أن امتناعه كان عمدا ومماطلة وإضراراً
4- كونه ممتنع عن النفقة حتى بعد صدور الحكم بالزامه بالإنفاق على ولده والدليل اعتراضه
ثالثا: لثبوت أن المدعى عليه عالم متيقن بأن الإنفاق كان بقصد الرجوع عليه بعد إمتناعه عن إتمام الإتفاق بالإنفاق
1- ما ذكره في إجابته المدونه بالسطر (20.19) من صك الحكم بما نصه (أما لطلب المدعي وكالة نفقة زوجتي وولدي فهي التي خرجت من بيتي وجاء أخوانها وأبوها وأخذوها من بيتي بالقوة دون إذني) وأنه أرجع عدم الإنفاق إلى خروج المراءة وولدها بدون إذنه . وأنه بذلك يوضح أنه إذا خرجت بإذنه لأنفق الأمر الذي يثبت عدم صحته قوله في مكان متأخر بـ( أنه دفع مصاريف ستة أشهر) هذا غير أنه من أخرجها بنفسه بسبب أبيه الذي لا ينفك بتحريضه على أذية زوجته وأنه لم يكن يدفع بهذا الدفع لولا تيقنه بأن النفقة واجية عليه .
2- مبادرته بادئ الأمر بدفع النفقة شهرياً لمدة ستة أشهر تلك النفقة التي قبلتها الزوجه يدل على أنه متيقن أنه إن لم يدفعها ودفعت عنه رجع عليه بها . وأنه توقف دون أن يعفى أو يتكفل بها آخر أو يثبت إدعاءه الرفض.مع علمه أنه مسئول عن ولده
3- مخالفعته لزوجته عما في ذمته من نفقة تخصها يدل على أن تلك النفقة سيتم الرجوع بها عليه
4- الإختلاف في إجابته عن السبب في عدم قيامه بالإنفاق . فبادء الأمر ذكر أن السبب هو خروج المراءة وولده بدون إذنه ومن ثم عاد وذكر أن السبب هو إعادة ماأنفقه. وكلا الأمرين غير صحيح.
رابعاً /لثبوت أن المدعى عليه معترف مقر بأن نفقة ولده دين في ذمته ومع ذلك أُسقط عنه هذا الدين.
1- بمواجهة المذكور بطلب النفقة أجاب بإجابته المدونه بالسطر (20.19) من صك الحكم بما نصه (أما لطلب المدعي وكالة نفقة زوجتي وولدي فهي التي خرجت من بيتي وجاء أخوانها وأبوها وأخذوها من بيتي بالقوة دون إذني) ويتضح لفضيلتكم من ذلك أنه صدق الدعوى ولم ينكرها بل الخلاف معه على المانع من الإنفاق فقط (الخروج بدون إذنه ) الأمر الذي ذكر بوجود بينه عليه وبإحضار شاهدين من قبله لم يثبتا قوله .فهو بتصديقه للدعوى مقر . وقد قال الرسول الكريم (لا عذر لمن أقر ) كما أنه عاد وذكر أن سبب عدم الإنفاق هو رفض مصاريف التي كان يدفعها لولده
2- ما جاء في إعترافه بصحة ورقة الخلع المثبته في صك الحكم وإثباتها بالشاهدين والمعدلين لهما والتي دلت دلالة واضحة على أن نفقة ولده دين في ذمته حيث أقر أمام الشاهدين وصادق على ذلك بمجلس القضاء أنه خالعها عن نفقتها التي تخصها وبذكر كلمة ( تخصها ) فصل بين نفقتها ونفقة الولد .
3- شهادة الشاهد الذي أحضره المدعى1 عليه لإثبات خروج المراءة وولده من منزله بدون إذنه . إن شهادة الشاهد الذي أحضره دليل على إستحقاق النفقة السابقة بذمته وأنه يحاول التملص عن سدادها . حيث أن الشهادة بيَّنت ودلت على أن المدعى عليه إعترف وأقر بتلك النفقة وإستحقاقها في ذمته ومن ثم طلب التصالح عليها بأن يقدم عوضا عنها حضانة ولده للأم المطلقة وبذلك عاوض عما في ذمته بما لا يملك بذله والتصرف فيه لأن ولده تجاوز التسع سنين وأمر حضانته عائد للولد نفسه يختار من يشاء من أبويه إذا تنازعا وأقر الشرع الحنيف المختار منهما .
خامساً / وجود الدليل على وجوب إلزامه فيما مضى من المدة حيث أنه ممتنع عمداً غير منفذ لما إتفق عليه.وإن ما أستدل به في الحكم لا ينطبق على الواقعة الثابتة.
*أ) ما أعتمد عليه في الحكم بنص الفقهاء على أن نفقة القريب تسقط بمضي المدة وأستدل بما جاء في الكشاف المجلد (الثالث عشر ) الصفحه (161) " ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه قال لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها كما نقل المحرر أنه جاء فيه قوله وأما نفقة أقاربه فلا يلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تسدين عليه بإذن حاكم " وهذا القول لا ينطبق على الواقعة لأن المدعى عليه ممتنع عن النفقة عمداً مضاراً بذلك رغم مطالبته وهو غير تارك لها لأي عذر يعذره . كما أنه لم يذكر من القول المنقول وهو (أي ما لم يتم ذكره) (أطلقة الأكثرية وجزم به في الفصول ) بعد جملة (لم يلزمه عوضه ) في منتصف الجملة يوضح أن الفقهاء جميعاً لم يطبقوا على ذلك بقول واحــد [ رغم أن ما ذكر لا ينطبق على واقعتنا ]. وما ينطبق على الواقعة هو قول صاحب الكشاف نفسه غير بعيد في نفس المجلد والصفحة بما نصه ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه وتقدم) إنتهى
*ب) القول الثاني المعتمد عليه وهو ما أشير إلى وروده في كتاب المنتهى والذي تمت الإشارة لمجلده (5) وصفحته(679) بنص " ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدة لم يلزمه شيء من الماضي لأنها مواساة " فهو كذلك لا ينطبق على الواقعة وينطبق عليها ما ورد فيما أشير إليه في مجلده وصفحته والصفحة التي تليها ولو إمتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الإمتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف . إنتهى نفس المرجع بمجلده وصفحته والصفحة التي تليها (680)
*ج) قوله سبحانه وتعالى قبل هذين القولين وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . البقرة (233)
*د) ما جاء في القاعدة الفقهية ( العادة محكمة) وحيث جرى الغالب في العرف على أن يدفع الوالد نفقة ولده الماضية كاملةً لأن طبيعة الرجل الكريم ومروءته تدفعانه إلى تحمل المسئولية والإنفاق على الأولاد من أهمها وأن لا يقبل أن ينفق آخر على إبنه .
وإن إمتناع المدعي عليه من الإنفاق عمدا رغم مطالبته كما ذكر
سادساً: الفترة التي أسقطها الحكم :
إن الفترة التي أسقطها الحكم تشمل فترة المطالبة بالنفقة لدى المحكمة وهذا ثابت بقيد الدعوى رقم 3394 في 1/7/1426هـ ويتضح أن الحكم أسقط مدةً الطلبُ مرفوعٌ إليه خلالها وإن دعوتي هذه لم تترك خلال هذه المدة حسب المادة (88) من نظام المرافعات الشرعية أو تشطب حسب المادة (53) من ذات النظام وأسباب عدم سرعة البت في هذه الدعوى خارجه عن إرادتي كمدعي فلقد عانيت معاناة شديدة لعدم البت فيها وإن المدعي عليه عالم بالدعوى وتم إعلامه بها رسمياً في حينه منذ رفعها ( ولم يُسأل عن ذلك في ضبط الدعوى) وأنني أذكر لفضيلتكم أسباب التأخير:
1- الأهم والمؤثر وهو تهرب المدعى عليه ومماطلته وعدم حضوره وكثرة سفراته إلى الخارج للتنزه وتواطؤ والده معه ولولا فضل الله تعالى ثم إجتهاد فضيلة القاضي التي آلت إليه القضية لما حكم فيها خلال سنة .
2- إستغلال المدعى عليه وضع المكتب القضائي المقيده به الدعوى حيث عند مراجعتي للمكتب تتم إفادتي بأن القاضي الشيخ /............. مريض ولديه إجازات طويله متفرقة إلى وفاته – رحمه الله – وعدم وجود خلف له ثم أن القاضي الذي جاء كان منتدباً لأجل السجناء ولا ينظر في القضايا الحقوقية ثم تبادل معاملات بين مكتبين قضائيين .ومن ثم تقاعد فضيلة الشيخ/........ واستقر الأمر بتولي فضيلة القاضي ناظر القضية
3- أنه بالمراجعة للمكتب يتم إفهامي أن جميع معاملات المكتب متوقفه رهن توجيه مجلس القضاء بتبادلها مع معاملات المكتب القضائي الثاني
4- تماطل المدعى عليه لمدة سنة كاملة بالرغم من إجتهاد القاضي في إحضاره والمواعيد الكثيرة المتقاربه التي تغيب عنها دليل على تماطله وتهربه وهذه بعض تلك الجلسات:
*أ) جلسة محدد بتاريخ 7/5/1431هـ . لم يحضر .
*ب) جلسه بتاريخ 21/5/1431هـ لم يحضر .
*ج) جلسه في 5/6/1432هـ لم يحضر .
*د) جلسه في 12/6/1432هـ حضرها وإستعد بإحضار البينية في الجلسة التالية
*ه) جلسه في 17/7/1431هـ لم يحضر .
*و) جلسه في 12/9//1431هـ لم يحضر .
*ز) جلسه في 13/9/1431هـ . لم يحضر .
*ح) جلسه في 27/10/1431هـ . لم يحضر
*ط) جلسه في 26/11/1431هـ لم يحضر .
*ي) جلسه في 14/1/1432هـ لم يحضر .
*ك) جلسه في 22/2/1432هـ أحضر بالخفارة إلى فضيلة القاضي .
5- تماطل المدعي عليه في الحضور وتخلفه عن اكثر من عشر جلسات مضبوطه الأمر الذي حدى بفضيلة القاضي إصدار أمر بإحضاره بالقوة الجبرية في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي بكتاب فضيلته رقم ............ في 1/11/1431هـ وعندما لمست الشرطة تماطله وتهربه رغم إبلاغه طلبت من فضيلة القاضي إدراج إسمه بالحاسب الآلي بأنه من المطلوبين للمحكمة والمتهربين عن الحضور ليتم القبض عليه وذلك بكتابهم رقم............في 8/11/1431هـ وكل هذا ليطيل أمد الدعوى ويضر بموكلتي . ولم يحضر إلا بعد أن وجَّه فضيلة القاضي كتابه في 21/2/1432هـ بإحضاره بالخفارة . وتم القبض عليه وأحضر بتاريخ 22/2/1432هـ بعد تهرب طويل .
6- الدعوى رفعت بتاريخ ...../....../1426هـ وهذا ثابت بقيدها رقم ........ في 1426هـ وماطل وراوغ في الحضور بل أنه أوقف عمداً المصاريف والحليب التي كان يدفعها كما ورد في إجابته وعلل بأن سبب إيقافه ذلك الرفض والإرجاع أنني رفضتها وأرجعتها ولم يطلب منه إثبات ذلك مع أن كلامه مرسل وغير صحيح فعليه اثبات الرفض لللمصاريف والحليب
سابعاً/ فيما يخص ضبط القضية وما دون في الصك .
1- تضمن صك الحكم خطأ كتابي في إسم جد المدعى عليه في السطر (......) حيث كتب جده (..........)والصحيح هو (....... ) وخطأ آخر عباره عن عدم ذكر إسم والد المدعي وكاله في السطر (......) حيث ذكر أن إسمه /.............. والصحيح /.............. .
2- كما أنه قد ضبطت جلسات كثيرة قبل إستعداده بإحضار البينه على ما أدعاه بخروج المراءة وولده بدون إذنه وجلسات أكثر بعد ذلك أشير لها في البند (ثالثاً ) فقرة(4) وكلها رفض حضورها المدعى عليه رغم إبلاغه وأوفد والده الذي هو سبب ما حدث بأن حرض ولده على عدم الإنفاق وإن حضوره لا يكون إلا بالخفارة وبهذا دلاله على مراوغته ومحاولته إطالة أمد الدعوى للإضرار بموكلتي .
ثامناً: حالته المادية ووضعه الإقتصادي : فهو من رجال الأعمال وصاحب العقارات والمحلات والورش وله عماله تخدمه ولا يضره إن دفع نفقة إبنه بل أنه لم يدفعها لأنه مضار لموكلتي
لذا أطلب :
أولاً :من فضيلة القاضي ناظر القضية ومصدر الحكم فيها فضيلة الشيخ / ...... بعد إطلاع فضيلته على هذه المذكرة بتعديل الحكم الخاص بسقوط نفقة الإبن السابقة إلى إلزام المدعى عليه بدفعها كاملة ، ولا يخفى على فضيلته أن التعديل جائز بموجب المادة (181) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية أما إذا أصر حفظه الله على حكمه بهذا الشأن فأطلب إلحاق ضبط الجلسات التي تبين تهرب المدعى عليه ومراوغته وإضراره بموكلتي بصك الحكم وأن يتفضل فضيلته بتعديل الأخطاء الكتابية ومن ثم رفع المذكرة الإعتراضية لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة التمييز .
ثانياً ومن فضيلة أعضاء محكمة التمييز ولعدم إستجابة فضيلة القاضي ناظر القضية لطلب تعديل الحكم الخاص بسقوط نفقة الإبن السابقة إلى إلزام المدعى عليه بدفعها .أطلب أن يتفضل فضيلتكم بنقض الحكم حول هذا الأمر خاصة وهو حكم فضيلته بشأن إسقاط نفقة الإبن السابقة والتي حددتها هيئة النظر وذلك إستنداداً على ذكر أعلاه ولما ينطبق على الواقعة الثابتة وهو ما ورد في كشاف القناع المجلد (الثالث عشر) صفحة (161) التي تنص على ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه وتقدم
ولما ورد في كتاب منتهى الإرادات في مجلده (الخامس) الصفحة (680)
ولو إمتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الإمتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف.
وقبل هاذين النصين قول المولى عز وجل وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
ولما سبقت الإشارة إليه من أسباب بني عليها الإعتراض وهي :
1- لشأنٍ يتعلق بمنطوق الحكم بشأن نفقة الولد السابقة وشأن آخر يتعلق بمنطوق الحكم فيما يخص نفقة الولد المستقبلية حيث بالشأن الأول صدر لنفس الطلب حكمين والشأن الثاني جلب مشقة على موكلتي من خلال نصه على (أن تدفع نفقة الولد للمدعية أصالة )
2- /لثبوت أن المدعى عليه إتفق مع موكلتي على النفقة ولم يستمر في إنفاذ ما أتفق عليه (حسب إجابته في صك الحكم )وذلك بعمدِ حتى بعد مطالبته بذلك وأنه لم يكن غائباً أو معسراً أو مشغولاً أو بعيداً بل يسكن على بعد أمتار من ولده
3- لثبوت أن المدعى عليه عالم متيقن بأن الإنفاق كان بقصد الرجوع عليه بعد إمتناعه عن إتمام الإتفاق بالإنفاق
4- لثبوت أن المدعى عليه معترف مقر بأن نفقة ولده دين في ذمته ومع ذلك أُسقط عنه هذا الدين.
5- وجود الدليل على وجوب إلزامه فيما مضى من المدة حيث أنه ممتنع عمداً غير منفذ لما إتفق عليه.وإن ما أستدل به في الحكم لا ينطبق على الواقعة الثابتة.
6- الفترة التي أسقطها الحكم مشمولة بفترة المطالبة وإمتناع المدعى عليه من الإنفاق
7- فيما يخص ضبط الدعوى وما دوِّن في الصك.
8- حالة المدعى عليه المادية
والموضحه تفصيل كل منها بما تقدم في هذه اللائحة وأطلب كذلك أي حق لموكلتي في هذه الدعوى لم يصل إليها لأن موكلتي إمراءة ضعيفة بحاجة ماسة لما أنفق على ولد المدعى عليه لإمتناع الأب ضررا وظلماً. أدام الله عز هذا البلد في ظل الشريعة الإسلامية ورد كيد الكائدين في نحورهم إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المدعي وكالة / ..................................