المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره خاصة /ارجو اجابة الدكتور ناصر



المستشار1
28-03-2011, 02:28 AM
استاذي الفاضل الدكتور ناصر حفظه الله
أشترك شخص في أرض كبيرة وكانت شراكته في الأرض هي مضاربة بالجهد وأتفق المالك مع هذا الشخص على أن يقوم بتخطيط الأرض وتطويرها واعتماد تخطيطها من وزارة الشئون البلدية مقابل ذلك يعطيه ربع الأرض وبالفعل قام بعمله على الوجه الأكمل فالأرض ارتفعت قيمتها عدة اضعاف فالمالك اشتراها بستة ملايين وبعد تخطيطها من قبل شريكة أصبحت تساوي تقريبا خمسين ميلون فطمع المالك بحصة شريكة فقام اشترى هذه الحصة (ربع الأرض ) بثلاثة ملايين ريال فحرر شريكة اقرار بمبايعته لنصيبه للمالك بمبلغ ثلاثة ملايين ريال تدفع خلال شهرين فوقع المالك على هذا الاقرار وحرر شيك بالمبلغ وفي الموعد المحدد تقدم الشريك للبنك لصرف الشيك ولم يجد رصيد فحصل على ورقة اعتراض من البنك واقام دعوى امام لجنة الفصل وقبل صدور قرارها تقدم المالك للمحكمة العامة بدعوى يطالب اثبات الشراكة فصدر حكما ابتدائيا من المحكمة بثبوت الشراكة كونه مقر فيها بورقة المبايعة وذلك بتوقيعه عليها وتحرير شيك بشأنها وفي لجنة الفصل صدر قرارا ابتدائيا بدفع قيمة الشيك وتم تدوال اسباب تحريره الا أن اللجنة القانونية بالوزارة الغته كون الشيك معلق على شرط وبالتالي انعدمت فيها صفة الورقة التجارية لعدم كفاية ذاتيتها وبالتالي اصبحت سند دين مدني تختص به المحكمة اما بالنسبة لحكم المحكمة عاد من التمييز بملاحظة متضمنة كيف يصدر القاضي حكمه قبل البت في الدعوى الاخرى المرفوعة امام وزارة التجارة والسؤال هو:
1- هل ملاحظة التمييز صحيحة وما السبب رغم ان الدعوى في المحكمة مطالبة باثبات الشراكة والاخرى خاصة بورقة تجارية
2- هل يعني اعادة التمييز بهذة الملاحظه يعني فتح باب المرافعة في الدعوى امام القاضي خاصة اذا قدم قرار اللجنة القانونية فينبني عليه امكانية مطالبة المدعي بقيمة الشك ثمنا لبيع حصته بالأرض بدون حاجة لاقامة دعوى جديدة0
3- هل يمكن قيام هذا الشخص بعمل حجز نحفظي على الأرض علما بأنها بيعت على أحد الأشخاص وهل يمكن القيام بذلك وهي بيد المشتري0
ارجو افادتكم يادكتور عن افضل طريقة ليتحصل بها هذا الشخص على حقه هذا وجزاكم الله خيرا ويجعله في موازين حسناتكم0

أحمد الشهراني
28-03-2011, 09:53 AM
استاذي الفاضل الدكتور ناصر حفظه الله
أشترك شخص في أرض كبيرة وكانت شراكته في الأرض هي مضاربة بالجهد وأتفق المالك مع هذا الشخص على أن يقوم بتخطيط الأرض وتطويرها واعتماد تخطيطها من وزارة الشئون البلدية مقابل ذلك يعطيه ربع الأرض وبالفعل قام بعمله على الوجه الأكمل فالأرض ارتفعت قيمتها عدة اضعاف فالمالك اشتراها بستة ملايين وبعد تخطيطها من قبل شريكة أصبحت تساوي تقريبا خمسين ميلون فطمع المالك بحصة شريكة فقام اشترى هذه الحصة (ربع الأرض ) بثلاثة ملايين ريال فحرر شريكة اقرار بمبايعته لنصيبه للمالك بمبلغ ثلاثة ملايين ريال تدفع خلال شهرين فوقع المالك على هذا الاقرار وحرر شيك بالمبلغ وفي الموعد المحدد تقدم الشريك للبنك لصرف الشيك ولم يجد رصيد فحصل على ورقة اعتراض من البنك واقام دعوى امام لجنة الفصل وقبل صدور قرارها تقدم المالك للمحكمة العامة بدعوى يطالب اثبات الشراكة فصدر حكما ابتدائيا من المحكمة بثبوت الشراكة كونه مقر فيها بورقة المبايعة وذلك بتوقيعه عليها وتحرير شيك بشأنها وفي لجنة الفصل صدر قرارا ابتدائيا بدفع قيمة الشيك وتم تدوال اسباب تحريره الا أن اللجنة القانونية بالوزارة الغته كون الشيك معلق على شرط وبالتالي انعدمت فيها صفة الورقة التجارية لعدم كفاية ذاتيتها وبالتالي اصبحت سند دين مدني تختص به المحكمة اما بالنسبة لحكم المحكمة عاد من التمييز بملاحظة متضمنة كيف يصدر القاضي حكمه قبل البت في الدعوى الاخرى المرفوعة امام وزارة التجارة والسؤال هو:
1- هل ملاحظة التمييز صحيحة وما السبب رغم ان الدعوى في المحكمة مطالبة باثبات الشراكة والاخرى خاصة بورقة تجارية
2- هل يعني اعادة التمييز بهذة الملاحظه يعني فتح باب المرافعة في الدعوى امام القاضي خاصة اذا قدم قرار اللجنة القانونية فينبني عليه امكانية مطالبة المدعي بقيمة الشك ثمنا لبيع حصته بالأرض بدون حاجة لاقامة دعوى جديدة0
3- هل يمكن قيام هذا الشخص بعمل حجز نحفظي على الأرض علما بأنها بيعت على أحد الأشخاص وهل يمكن القيام بذلك وهي بيد المشتري0
ارجو افادتكم يادكتور عن افضل طريقة ليتحصل بها هذا الشخص على حقه هذا وجزاكم الله خيرا ويجعله في موازين حسناتكم0

اخوي المستشار
بالنسبة للشيكات فقدوضع له النظام حماية جنائية وهي اقوى من الحماية المدنية ، إلا أن اللية التنفيذ كانت غير مفعلة بشكل جيد ، فصدر أمر سمو النائب الثاني وزير الداخلية بتفعيلها إلى اقصى درجة فبمجرد تقديم الشيك الى الشرطة سوف يصدر امر فوري بإحضار الخصم وحجزه حتى تدفع القيمة كاملة او تتنازل وهذا ليس فيه خلاف.
واعتقد أن قرار اللجنة غير مبرر طالما أن هناك عقد اتفاق بين طرفي العلاقة يثبت سبب تحرير الورقة التجارية(الشيك) وهذا موضوع اخر
اما بالنسبة للتمييزفحسب ما كتب في صحيفة الدعوى من طلبات فإذا كانت طلباتك في صحيفة الدعوى مجرد اثبات التصرف المدني من ملكية الجزء من الارض فإن الملاحظات في نظري قد جانبت الصواب ، لان الدعويين مختلفتين في الموضوع ولا يعتمد ايا منهما على الاخر
اما اذا كانت الملاحظات بسبب التعليق على الشرط ، فإنها مملاحظات مهمة ومتعلقة بالموضوع ، إذ ان ربع الارض لا يتملكه المضارب حسب الاتفاق إلا بعد تحقيق النتيجة المتفق عليها ، وهي تقسيم الارض وتخطيطها وووو فإذا لم يحدث شيئا من ذلك أو كان ناقصا فلا يستحق المضارب ذلك الجزء ، أما في حال قيام المضارب بكل ما طلب منه فإن الجزء من الارض يصبح من نصيبه ويجب على المحكمة أن تفصل فيه مباشرة .
هذا من ناحية ، أما ما يجب عليك فعله فهو أن تطلب من القاضي منع التصرفات الجديدة ومنع تصرف المالك في الارض حتى يتم الاتفاق الذي بينكما