المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب اسقاط الحضانه من المتزوجه..ارجو الرد ضروري



أميره
01-04-2011, 02:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو ممن لديه المعرفه مساعدتي وجزاكم الله الفردوس الاعلى..
توفي اخي في 15/10/1431
وهو متزوج ولديه بنت تبلغ من العمر حاليا سنتين الا شهر وولد عمره سبعه اشهر علما بأن زوجته لم تقضي العده في بيتها خرجت بعد اليوم الثالث من العزاء ولم ترض ان يكون والدي وهو جد الطفلين لأبيهم ان يكون وكيل عليهما واصدرت لها المحكمه صك فيه انها هي وكيلة ابنائها وان اخ لها وكيلها ووكيلهما ومن اليوم الذي خرجت فيه من بيتها الى هذا اليوم ونحن لم نر ابناء اخي وقد طالبنا بالمحكمه بالزياره ولم تحضر زوجته الا جلسه واحده وقد امر القاضي بالزياره لنا ورفض طلب والدي بالوكاله وحدد الزياره كل خميس من 4 عصرا الى 9 العشاء والتسليم عند وسيط من الدوله (مركز شرطه) ورفضت هي الحكم وعدله القاضي على ان يكون مرتين بالشهر خميس من 4 عصرا الى 11 مساء وقد قبل والدي بكل الحكمين ولكنها رفضت ذالك ايضا وحول القاضي الامر الى هيئة النظر وكانت جلستين في الهيئه ولم تحضر ثم رد ملف القضيه للقاضي وفي تلك المره حضرت وسألها عن سبب عدم حضورها فأجابت انها لم تستلم طلب الحضور وهنا اخبرها القاضي ان القضيه سترد مره اخرى الى هيئة النظر وان لم تحضر هذه المره سوف يسلم الطفلين لأبي لجدهما وموعد الجلسه يوم الاحد 29/4/1432
ويوم 25/4/1432
سمعنا من مصادر موثوقه انها ملكت وانها شرطت في عقد الزواج ان يكون اطفالها معها وقد قبل زوجها بذالك

سؤالي الان هل فعلا سقطت الحضانه عنها لانها متزوجه ؟؟ وهل يمكن لوالدي المطالبه بحضانتهما مع العلم ان والدتي جدتهم لابيهم حيه وهي قادرة على تربيتهم والحمد لله ؟؟ وهل نخبر القاضي بزواجها يوم الاحد او ننتظر حتى ننتهي من موضوع الزيارة ؟؟
افيدوني الله يجزاكم خير عاجلا ..

أميره
01-04-2011, 02:18 PM
وهل تنتقل الحضانه لأمها وكيف نسقطها من امها ايضا ؟؟؟

ارجو الرد ضروري الله يجزاكم الجنه

ابو محمد 2
01-04-2011, 06:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ارجو ممن لديه المعرفه مساعدتي وجزاكم الله الفردوس الاعلى..
توفي اخي في 15/10/1431
الله يرحمه ويعفو عنا وعنه

وهو متزوج ولديه بنت تبلغ من العمر حاليا سنتين الا شهر وولد عمره سبعه اشهر علما بأن زوجته لم تقضي العده في بيتها خرجت بعد اليوم الثالث من العزاء ولم ترض ان يكون والدي وهو جد الطفلين لأبيهم ان يكون وكيل عليهما واصدرت لها المحكمه صك فيه انها هي وكيلة ابنائها وان اخ لها وكيلها ووكيلهما ومن اليوم الذي خرجت فيه من بيتها الى هذا اليوم ونحن لم نر ابناء اخي وقد طالبنا بالمحكمه بالزياره ولم تحضر زوجته الا جلسه واحده وقد امر القاضي بالزياره لنا ورفض طلب والدي بالوكاله وحدد الزياره كل خميس من 4 عصرا الى 9 العشاء والتسليم عند وسيط من الدوله (مركز شرطه) ورفضت هي الحكم وعدله القاضي على ان يكون مرتين بالشهر خميس من 4 عصرا الى 11 مساء وقد قبل والدي بكل الحكمين ولكنها رفضت ذالك ايضا وحول القاضي الامر الى هيئة النظر وكانت جلستين في الهيئه ولم تحضر ثم رد ملف القضيه للقاضي وفي تلك المره حضرت وسألها عن سبب عدم حضورها فأجابت انها لم تستلم طلب الحضور وهنا اخبرها القاضي ان القضيه سترد مره اخرى الى هيئة النظر وان لم تحضر هذه المره سوف يسلم الطفلين لأبي لجدهما وموعد الجلسه يوم الاحد 29/4/1432
ويوم 25/4/1432
سمعنا من مصادر موثوقه انها ملكت وانها شرطت في عقد الزواج ان يكون اطفالها معها وقد قبل زوجها بذالك

سؤالي الان هل فعلا سقطت الحضانه عنها لانها متزوجه ؟؟ وهل يمكن لوالدي المطالبه بحضانتهما مع العلم ان والدتي جدتهم لابيهم حيه وهي قادرة على تربيتهم والحمد لله ؟؟ وهل نخبر القاضي بزواجها يوم الاحد او ننتظر حتى ننتهي من موضوع الزيارة ؟؟
افيدوني الله يجزاكم خير عاجلا ..

المسألة فيها نظر:
1- الاطفال في سن يحتاجون امهم لرعايتهم , حتى وإن تزوجت وهذا حال الدنيا.
2- عندما تكبر البنت لكل حادثة حديث.
3- الولد يخير بين امه وجده عندما يكبر .
4- لكم حق زيارتهم حسب ما حكم فضيلة القاضي.
5- الألحاح الشديد من قبلكم قد ينفر الاطفال منكم , لاسيما وأنها لم ترتكب جرم الا انها تزوجت لتعصم نفسها , فلعلكم توطدون العلاقة بالاطفال من خلال زيارتهم لكم ومع الوقت يسهل لكم استمالتهم للعيش معكم .

بالنسبة للحكم الشرعي فيما يخص الحضانة عندما تتزوج , سيرد عليك أحد المشائخ , وعن نفسي لو كنت قاضياً لن أحكم بحكم يحرم أم من اطفالها الصغار , بسبب أنها عفت نفسها وتزوجت , وقد أحتاطت بالشرط على الزوج بأن يقبل بوجود أطفالها معها لرعايتهم , وليست أول ولا آخر إمرأة تتزوج وتشرط على الزوج رعاية أطفالها .

أميره
01-04-2011, 07:45 PM
شكرا لردك يا ابو محمد
يرضيك تحرم هالام يلي مليانه حنااااان اهل الميت من عياله وش بيبرد حرة امي غير خلفه
ويرضيك لنا 7 شهور ما شفناهم ولا نعرف وجه ولده من عمره شهر ما شفناه
وباي حنان تقبل تتزوج وولدها عمره 7 شهور ويوم نطلب زيارته تقول لا يرضع
وين يرضع وهي بتتزوج وكيف بترعاهم وهي راح تنشغل بحقوق زوجها الجديد
وزواجها شهر 6 والولد لسا ما كمل سنه وين العطف والحنان وبعدين ما احب من الولد غير ولد والولد
ما فكرت في ام الميت مجروحه من موته ولدها وزد حرمان عياله امي مهي ام بعد وعندها حنان وعواطف ومشاااعر ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل الله يفرجها علينا

ابو محمد 2
01-04-2011, 09:54 PM
سيأتي من يرد على استفسارك يا أخت أميره من قبل المشائخ فلست بقاضي ولا تغضبي مني فما قلته وجهة نظر ليس الا ربما لأنني في طفولتي عانيت من مشكلة طلاق أمي وأنا طفل ومع أنني الآن شايب وبعض من ابنائي وبناتي تزوج وأصبحت جد الا أنني كلما تذكرت ماعانيته في طفولتي وكأنها لحظة الساعة.
وبهذه المداخلة اناشد فيكم الضمير الحي والرأفة الا تحرموا الاطفال من أمهم إن كانوا معها معززين مكرمين..
دمتم في رعاية الله

أميره
02-04-2011, 04:59 PM
سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم

ابني
03-04-2011, 12:40 AM
اذا تزوجوا جموع النساء يسقط حقهم في الحضانة حتى لو كانت عمر الطفل يوم واحد ...
قول الرسول صلي الله علية وسلم(أنت أحق به مالم تنكحي)..
ابلغي القاضي بزواجها وأطلبي الحضانه البنت وليس الزيارة الموقف لك اليس أم الاب موجوده هي الحق بالبنت حيث عمرها سنتين ووضعها خطرعلى زوج أمها .. وانشغال الام مع الزوج الجديد 2011م..

ابومحمد لماذا الجده تنحرم من الظنا..
ولله حرام عليك ماقالت الحق

أميره
03-04-2011, 01:14 PM
ابني شكرا لردك يعني لنا الحق نطلب حضانة البنت فقط
واخوها عمره 7 شهور كيف ما لنا حضانته ؟؟؟؟؟
يعني خطر ع 2 وسبع شهوووور مو خطر
الله ييسر لكم اموركم ساعدوني

ابني
03-04-2011, 01:44 PM
ابني شكرا لردك يعني لنا الحق نطلب حضانة البنت فقط
واخوها عمره 7 شهور كيف ما لنا حضانته ؟؟؟؟؟
يعني خطر ع 2 وسبع شهوووور مو خطر
الله ييسر لكم اموركم ساعدوني


عزيزتي: أنا قالت
اذا تزوجوا جموع النساء يسقط حقهم في الحضانة حتى لو كانت عمر الطفل يوم واحد ...قول الرسول صلي الله علية وسلم(أنت أحق به مالم تنكحي)..

أنا قصدي امسكي العصي ثم أضربي بها من تردين. أذا ذهبت البنت الي أم الاب يلحق بها أخيها أكيد وهذا تحليل من نفسي فقط

أميره
04-04-2011, 02:37 PM
اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

أميره
05-04-2011, 06:49 PM
اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فأغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ...

ترانيم حواء
06-04-2011, 11:34 PM
اختي بالله عليك حطي نفسك مكانها تتمني احد يحرمك من عيالك هي غلطت بحرمانكم من شوفتهم
لكن حرام انتو تحرموهم من امهم لو تحبوهم خلوهم مع امهم بكدى انتو بتحرموهم من الام وكمان الاب مش موجود صدقيني لو هي ماتحبهم ماكانت شرطت وجودهم معها على زوجها كتييير يرمو عيالهم ويروحو يتزوجو انا ام واحس باحساسها وانتو بكرة كل واحد بينشغل في حياته ووالديك الله يطول باعمارهم لكن برضو مش دايمين لهم ادا انتو اخدين المسألة تحدي ترى ماحد خسران الا الاطفال وبكرة يدعو عليكم
انا مش مؤهله للرد لكن هدي وجهة نظري من ناحية انسانية واتمنى تلاقي الرد الشافي من الختصين

ام ياسر
08-04-2011, 01:17 AM
اميره اسفه اذا قلت لك اكبر خطأانك تحرمين اولاد من امهم بس المفروض انها تخليكم تشوفون الاولاد
انا مو اقول هالكلام الا اني ام وتطلقت وحامل ببنت تخيلي واقسم بالله ماقدر انام من كثر ماأحاتي مستقبل بنتي يلي بطني اخاف يأخذونها بعدين اذا تزوجت واذا ماتزوجت ووين ببقى وين اروح

وهي للحين ماجأت على الدنيا


الاولاد احوج لامهم وهي لو مافيها حنان كان قطتهم عليكم وكلام الاستأذ ابومحمد ميه بالميه سليم حاولوا تصلحوا الامور بالهدواه والصلح


وبتوفيق


صدقني مهما كان الام ارحم مخلوق

أميره
10-04-2011, 07:39 PM
ترانيم حواء ام ياسر
انا ما راح احرمها منهم مهما صاااار لان اخلاقي وانسانيتي وديني يعصمني ولله الحمد لكن والله انا ما ارتااح وهم ببيت رجل غريب الاصلح لهم عندنا ما اضمن زوجها عليهم وهي لها الزياره
ترى نحنا ما رحنا للمحاكم الا بعد ما جربنا كل الحلول والوسائل والطرق حتى رحنا لبيتهم ورحنا لكبيرهم مافي فااااايده عبث

ابو محمد 2
10-04-2011, 07:58 PM
وأما اليتيم فلا تقهر

أميره
10-04-2011, 08:39 PM
ابو محمد

أميره
10-04-2011, 08:40 PM
اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله

أميره
10-04-2011, 08:44 PM
الرجااء من مشااايخ هذا المنتدى الرد على موضوعي وجزاكم الله خيرااا

ملاحظه لا اريد رد ممن ليس لديه المعرفه وشكرا مقدما

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أميره
11-04-2011, 03:28 PM
249
مشاهده ...........

سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم

أميره
12-04-2011, 03:37 PM
اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

ام ياسر
13-04-2011, 01:59 AM
الرجااء من مشااايخ هذا المنتدى الرد على موضوعي وجزاكم الله خيرااا

ملاحظه لا اريد رد ممن ليس لديه المعرفه وشكرا مقدما

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم


فعلا لاحول ولاقوه الابالله العلي العظيم

أميره
14-04-2011, 08:16 PM
الله اكبر ...
الحمدلله.....
سبحان الله ...
لا اله الا الله محمد رسول الله ..

أب
15-04-2011, 09:48 PM
انا اب وقد حرمت من ابنتي الوحيدة التي ستكمل عامها الثالث يوم 14/5
والمشكلة ان الام ماهي من باب حبها للبنت ولكن من باب الرغبة في تعذيبي وقهري
مع انه من عمرها شهور وامها من زواج الى حفلة وانا الي اربي بنتي حتى الان الى قبل ما تطلع من بيتي انا الي اروشها والبسها .
وفي بت ابوها الان تنام الام حتى العصر والبنت تقابلها خالتها الارملة التي عندها اثنين وزوجة اب عنده ثلاثة والرابع في الطريق غير الاولا د الربعة اشقاء مطلقتي كبر الجدران كلهم في شقة..
بنتي من عمرها سنة وزيادة ربت بعيد عني لانه كل مشكلة صغيرة اروح عملي ارجع البيت ماالاقيهم واحنا في مدينةواهلنا في مدينة وقد سبق لاختها نفس الحكياة ورفع عليها قضية انقياد وصار الي صار وتوفى الزوج في حادث والظاهر انهم بيلحقوني بيه
الاسبوع الي فات طلبت من والدي شوفت بنتي كوسيط وبعد ما اتصل على ابوها قال انهم راحو جدة شوف حتى انهم ما استاذنوا .
وفي اجتماع عائلي بين والدي ووالدها وانا وهي وامي اعتدو علي بالضرب هي واخوها شوف انحطاط الخلق وفوق هذا الشرع يقول تكون عند الام الي تسهر الى الصباح على الانترنت وتنام الى العصر ورسائلها في الجوال بينها واقربائها وبعض صديقاتها نكت والفاظ والله انا يالشاب ما تناقلتها شفهيا ولا احب اذكر سوء الالفاظ الي فيها..

حتى اخو زوجة الاب كان يقول عمري ما شفت احد يحب عيالها مثل هالرجال الي هو انا

واخرهل تتهمني اني امارس الفجشاء مع بنتي

هذا ثالث يوم لي وانا ما حطيت الزاد ونفسيتي سيئة جدا وتركت عملي
ولا من منصف

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسمى ام تستخدم الاطفال لحرق القلب


ارملة اخوكي هذه تبي تحرق قلوبكم ووالله شرطها للاولاد ان يبقو معاها ما هو من حب عثمان ولكن كرهاً في معاوية

اقسم بالله حرررررررررررررررررررررام هذولي مو امهات

قال الرسول صلى الله عليه وسلم
يامعشر النساء انتن اكثر حطب جهنم قالو لماذا يارسول الله قال لانكم تكثرن الشكاة وتكفرن العشير

أميره
17-04-2011, 12:33 AM
صدقت يا أب
الشكوى لخلق الله مذله
الله ينصرك وينصرني حسبي الله ونعم الوكيل
اليوم جات المحكمه وتقول انها تزوجت وان امها هي الحاضنه قلها القاضي موضوعنا زياارة قالت مقدرالا مره بالشهر ما رضي القاضي حكم مرتين 8 ساعاات والولد تقول يرضع ماترسله لنا نجي احنا لمركز الشرطه نشوفه وهي كذااابه ما ترضعه تقول ان الولد عند امها تزوره هي كل خميس وجمعه يعني الولد ما يقدر ع خمس ساعات معنا بحجة انه يرضع وهي تتركه خميس ايام مع امها ..
تصدق ان الكذبه هاذي الواضحه زي الشمس مرة ع القااضي مرور الكرااام وصدقهاا
ما قلت لك الشكوى لغير الله مذله
حسبي الله ونعم الوكيل

أميره
17-04-2011, 07:57 PM
اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الا انت

ارجو من المشاايخ النظر في موضوعي وجزيتم خيرا

أميره
18-04-2011, 02:57 PM
اللهم ارحمني بمن يرد على موضوعي وفرج همي وكل مهموم ياارب يا مسبب الاسباب
اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

أميره
23-04-2011, 04:38 PM
اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

أميره
24-04-2011, 11:30 PM
صبرا جميل والله المستعان

الحمد لله

بنت علي
25-04-2011, 01:58 AM
سيأتي من يرد على استفسارك يا أخت أميره من قبل المشائخ فلست بقاضي ولا تغضبي مني فما قلته وجهة نظر ليس الا ربما لأنني في طفولتي عانيت من مشكلة طلاق أمي وأنا طفل ومع أنني الآن شايب وبعض من ابنائي وبناتي تزوج وأصبحت جد الا أنني كلما تذكرت ماعانيته في طفولتي وكأنها لحظة الساعة.
وبهذه المداخلة اناشد فيكم الضمير الحي والرأفة الا تحرموا الاطفال من أمهم إن كانوا معها معززين مكرمين..
دمتم في رعاية الله

جزاك الله خير والله دمعت عيناي من صدق قولك واحساسك
مشكلتنا اننا لانرى تاثير هذة الامور على الاطفال في المدى البعيد

أميره
25-04-2011, 02:02 PM
حسبي الله ونعم الوكيل
لا تنسو انا احنا اهلهم كمان
يعني حتى هم في خطر على تربيتهم ما استبعد انهم يغلطوون علينا اذا كبروا رح تكرهم فينا وهم بعد ما عرفونا انا ما اشكي الا لفاطر السموات والارض هو يعلم ما لا تعلمون هو العالم
ياناس حسستوني اني اقوم بمعصيه واني عديمة الانسانيه
وانا كل الي طلبته شوفتهم الى الان ما شفتهم ماصدر قرار الزيارة 8 شهوور ولد اخوي ما اعرف وجه
ياناس قولوا الحق او اسكتوا
حسبي الله ونعم الوكيل

أميره
29-04-2011, 12:44 AM
سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم

قاضي الرياض
29-04-2011, 01:58 AM
أختي الكريمة ...

إذا توفي الأب انتقلت الحضانة إلى الأم باتفاق أهل العلم .
إلا إذا تزوجت سقطت حضانتها فعلى هذا الأم هنا لا تستحق حضانة الأولاد بوجه من الوجوه لأنها تزوجت بأجنبي فيكون الأحق بالحضانة قرابتها من النساء أمها فجدتها وهكذا ..

الأرمله
01-05-2011, 02:14 PM
قاضي الرياض...
هل حكم اللأرمله في حضانة اطفالها ان تزوجت هو نفسه حكم المطلقه لحضانة اطفالها ان تزوجت؟؟؟؟؟؟

الأرمله ابو اطفالها قد ماااات اما المطلقه فابوهم عايش

خصوصا اذا كان حتى جدهم لأبيهم متوفي ايضا

ارجووك رد

الأرمله ...

الطالب
01-05-2011, 03:21 PM
قاضي الرياض...
هل حكم اللأرمله في حضانة اطفالها ان تزوجت هو نفسه حكم المطلقه لحضانة اطفالها ان تزوجت؟؟؟؟؟؟

الأرمله ابو اطفالها قد ماااات اما المطلقه فابوهم عايش

خصوصا اذا كان حتى جدهم لأبيهم متوفي ايضا

ارجووك رد

الأرمله ...

كلام قاضي الرياض في الأرملة

الطالب
01-05-2011, 03:24 PM
مادام أن المتقدم رجل فاضل فهذا ربما يشفع لك عند أهل زوجك بأن لا ينتزعوا الأبناء منك
وأشير عليك حل الأمر وديا لعلهم يتفهموا وضعك

أميره
01-05-2011, 03:30 PM
يعني يا اخ الطالب هل من الممكن للجده للأب الحصول على حضانة الاطفال في حال زواجها(الام)

ارجو الرد

الأرمله
01-05-2011, 03:33 PM
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=21918#post21918

آه ياضناي
01-05-2011, 06:21 PM
لاحول ولا قوة الا بالله

ياأختي مافي أم في الدنيا مايهمها ضناها

لاتلومونها هي شافت ردة فعلكم أكيد ........

ألا يكفي الأطفال يتم أبيهم هل تريدون أن تحرموهم أمهم أيضا.....

ثم لجؤكم الى القضاء رأي بعيد عن الحكمة المفروض مدخلين وساطات

وانا متأكدة لو جايينها بالحكمة واللين كانت سمحت لكم برؤية أطفالها بس الواضح

ان حزنكم على ابنكم جعلكم تريدون ان تتملكوا اطفاله وهي بالتأكيد خافت من ذلك..

أما من ناحية الولاية طبيعي تختار نفسها وليه لأطفالها وتختار أخوها ولي عليها وعلى

عيالها لأنهم بيعيشون عندها وهذا ترا مافي زعل ......

نصييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييحة ياأختي

ترا الرجال بيد النساء أبوكي هديه وصفي باله وحاولي تهونيها عليه

زوجة اخوكي اكيد صغيرة بالعمر من حقها تتزوج حتى لو كان ودلها عمره شهرين

هذا حقها ومن حقها تحصين نفسها ......

ثانيا الأطفال حرموا من والدهم وأكيد مصلحتهم مع امهم افضل تعطيهم من حنانها

ولاتقنعيني ان في احن من الأم على اولادها ....

فلا يعقل انكم تريدون ان يكونوا يتمي الأم والأب حرااااااااااااااااااااااا ام..

ثالثا الأطفال أكيد الحين متعلقين في أمهم كثيييير ....... حرام تبعدونها عنهم


والأهم ترا الحضانه لأمها مهما فعلتم اذا كانت أمها عايشة وصحتها زينة....
وترا الدنيا (((( كما تدين تدان )))))

الطالب
02-05-2011, 06:04 AM
يعني يا اخ الطالب هل من الممكن للجده للأب الحصول على حضانة الاطفال في حال زواجها(الام)

ارجو الرد
على حسب نظر الشيخ ، ويراعى في الحضانة مصلحة المحضون
والمسألة اجتهادية

اشرف البصري
14-05-2011, 01:42 PM
الأصل في الزواج السكينة في الأسرة واستمرار مودتها، إلا أنه يحدث أحيانا أن تنفصم عراها ، بنشوب خلافات بين الزوجين ؛ لذا شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق كعلاج حينما تفشل كل سبل المعالجة ، وحرصا من الإسلام على أجياله فقد عنيت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بمسألة حضانة الأولاد .
وباعتبار أن مسألة الحضانة تواجهنا كثيرا في حياتنا العملية، حيث إن كثيراً من الأسرة يجهلون أحكامها مما يجعلهم يقضون وقتا طويلا في ردهات المحاكم الشرعية للحصول على أحكام في مفرداتها، سنحاول في هذا البحث معالجة المسألة بإيجاز وبلغة بسيطة حتى تكتمل فيها الإبانة



معنى الحضانة
عرف الفقهاء الحضانة بأنها التزام بتربية الطفل والقيام بحفظه وإصلاح شأنه في المدة التي لا يستغني فيها عن النساء ، ممن لهن حق تربيته شرعا ، وبذا تدخل ضمن ولاية التربية والحفظ والرعاية ، ولعل من ناقلة القول أن الطفل منذ ولادته يمر بعدة مراحل : المرحلة الأولى مرحلة الصغير ، وهو من لم يبلغ سن التمييز ، والمرحلة اللاحقة هي مرحلة التمييز حتى بلوغه سن الرشد ، إذن الطفل إما مميز وإما غير مميز وإما بالغ راشد ، وأحكام الحضانة تختلف تبعا لهذه الأدوار .



مراحل الحضانة
1 ـ الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن التمييز ، في هذه السن تكون الحضانة للنساء مطلقا ، حيث إن الطفل في هذه المرحلة من العمر في حاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء ، والأم مقدمة على غيرها من النساء في هذه المرحلة التي يحتاج فيها إلى عطفها وحنانها ، وبذا تكون حضانة الطفل في هذه المرحلة من العمر للأم بإجماع الفقهاء إلا إذا قام بها عارض من الأسباب التي تسقط حضانتها، أو تنازلت عن حضانتها للطفل بمحض إرادتها لمن يقوم بها من النساء ، ودليل أن الحضانة تكون في هذه السن للأم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق ما لم تنكحي " وبذا يقرر هذا الحديث أن زواج الأم عارض يسقط حضانتها بحكم الشرع .
وقد أفتى فضيلة الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ بأن ( البنت إذا كانت صغيرة أو الطفل ذكرا وأثنى قبل سبع سنوات وطلقت أمه ، يكون حق الحضانة لها ويكون عندها إلا إذا تزوجت أجنبيا من المحرم فإن الطفل يرجع إلى أبيه ) .
وحق الأم في حضانة الطفل في هذه السن واجب عليها إلا إذا وجد من يصلح له صح تنازلها عن هذا الواجب ، وبذا قرر الفقهاء أنه إذا خالعت الأم زوجها على أن تتنازل عن حضانتها لولدها لصالحه ، صح الخلع وبطل الشرط ، وحكم أبو بكر رضي الله عنه على عمر بن الخطاب بعاصم ابنه لأمه وقال له : " ريحها وشمها ولطفها خير له منك " ، وحضانة الأم في هذه السن مقررة بالإجماع .
والقاعدة الجوهرية في الحضانة في هذه السن أن مدارها الصلاحية فتسقط حضانة الأصل عند فساده وتتنقل إلى من يليها من النساء ، ويدخل في فساد الأصل مرض الأم، أو عجزها ، أو زواجها ، أو عدم أمنها على الصغير لسوء منبت أو خلق .
وعند سقوط حضانة الأم في هذه السن لأي سبب لا تنتقل حضانة الطفل إلى الأب وإنما للنساء من جهة الأم الأقرب فالأقرب وهذا لا يمنع من اتفاق الحضانة وولي الطفل على نقل الحاضنة إليه .
2ـ المرحلة الثانية هي ما يطلق عليها سن التمييز ، أي بلوغ الطفل حداً من العمر يستقل فيه بخدمة نفسه بعض الاستقلال ، وذلك بأن يأكل وحده ويلبس وحده ، وقدر بعض الفقهاء ذلك ببلوغه السابعة من العمر بالنسبة للذكر ، أما البنت فتبدأ عندها سن التمييز ببلوغها مبلغ النساء وهي تسع سنين في رواية عند الإمام أحمد .
وحضانة الولد في سنة التمييز ، حسب الذي جرى عليه العمل ، هو تخييره بين الأب ، والأم وقد قضى بذلك بعض الخلفاء الراشدين عمر وعلي رضي الله عنهما ، وكذلك شريح القاضي ، وقد ثبت أنه جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له : " إن زوجي يريد أن يذهب بابني : وقد سقاني من بئر أبي عنية وقد نفعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به " وقد أجمع الصحابة على هذا الحكم ، وقد قال عمار الجرمي : " خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان " .
ومن المبادئ المستقرة فقها وقضاء في الهدى النبوي في التخيير أنه لا يكون إلا إذا حصلت به مصلحة الطفل فإذا كان الأب أصون من الأم وأخير منها قدم عليها ، ولا التفات إلى اختيار الطفل في هذه الحال لأنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب ، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له ، ولا تحتمل الشريعة غير هذا ، والله عز وجل يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )[التحريم:6].
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " فإذا كان واقع حال الصبي أنه يؤثر اللعب ومعاشرة أقران السوء والأم تمكنه من ذلك ، فالأب أحق به ولا تخيير ، و العكس كذلك .
والتخيير للصبي في هذه السن لا يثبت إلا إذا استوى الأبوان في الصلاح والاستقامة والمحافظة على مصلحة الولد ، وليس التخيير قاعدة مطلقة ، إنما المطلق هو مصلحة الصغير والتي تدورها معها الأحكام عموما من حيث العلة وكلما اختار الصبي في هذه السن أحد الأبوين صار اتباعا لما يشتهيه ، وإذا خير ولم يختر أحدهما أو اختارهما معا يتم اللجوء إلى القرعة ، وإذا كانت القرعة لصالح الأم واختار الأب مثلا ضُم لأبيه وإذا مرض الوالد المميز ذكرا كان أو أنثى تمرضه أمه في بيتها حتى ولو لم تكن حاضنته .
أما حضانة البنت في هذه السن ، الرأي الغالب وجاري عليه العمل ، هو أن يكون حضانتها عند أبيها لأن الرجل أغير على البنات من النساء ، ولهذا المعنى وغيره جعل الشرع تزوجها لأبيها دون أمها ، ولم يجعل لأمها ولاية على نفسها ولا على مالها .
وقد أفتى سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله عندما سئل عمن أحق بحضانة الأنثى بعد تمام سبع سنين ؟ فأجاب بأن المشهور من مذهب الإمام أحم أنها لأبيها ، والرواية الثانية لأمها بما يجب ويلزم ، فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر ، والذي أرى في ترجيح القولين أنه ينظر للمصلحة الراجحة ، لأن هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة المحضون .
وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله ، عن بنت تبلغ من العمر ثمان سنوات ، وقد حصل في حضانتها نزاع بين أمها المتزوجة وأخيها لأبيها ، فأيهما أحق بالحضانة ؟ فأجاب عليه رحمة الله : بأنه ما دام والدة هذه البنت متزوجة من أجنبي عنها فيسقط حقها في الحضانة ، لحديث " أنت أحق به ما لم تنكحي " فإذا لم يكن للبنت أخ أحق من أخيها المطالب بحضانتها فهو بمنزلة والدها، له حضانتها ما لم يكن هناك مانع يسقط حقه في الحضانة كأن يكون سفيها أو فاسقا أو له زوجة لا تقوم نحوها بما تحتاجه كأن تؤذيها أو تقصر في مصلحتها فللأم حضانتها عن رضي زوجها ، أما عن الجمع بين حديث" أنت أحق به ما لم تنكحي " وبين قضائه صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة ، فللعلماء في ذلك أقوال أقربها إلى الصحة ما ذكره ابن القيم رحمة الله ، بأن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها ، ونكاحها بالأجنبي يسقطها كما هو المشهور من مذهب أحمد .
فإذا بلغت الصبية حداً تصلح فيه للزواج كانت عند من هو أغير عليها ، ومن المسلم به أن في طبيعة الأب من الغيرة ، ما يحمله على بذل الجهد لحماية عرضه بكل الوسائل ، على أننا إذا قدمنا أحد الأبوين فلابد من مراعاة قدرته على صيانة وحفظ الطفل .
3 ـ في المرحلة الأخيرة تنتهي حضانة النساء بالبلوغ بالنسبة لكل من الذكر والأنثى، ثم تكون الحضانة للأب حتى يكتمل نضج الابن ويتم زواج البنت والبالغ الراشد عموما له الخيرة في الإقامة عند من يشاء من أبويه ، فإن كان ذكرا فله الانفراد بنفسه عنهما ، وإن كانت بنتا لم يكن لها الانفراد ، ولأبيها منعها من ذلك .



شروط الحضانة
ـ ألا تكون الأم متزوجة ، وذلك عند حضانة النساء وذلك بإجماع الصحابة امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي " .
- أن تكون المرأة الحاضنة للصغير وارثه له أو مدلية بوارث ، أي بمعنى آخر أن تكون ذات رحم محرم على الطفل .
ـ الحرية ، وهذا الشرط من مقتضيات من يقوم بالحضانة والرعاية للصغير .
ـ البلوغ ، وهو مناط كل التكاليف فلا يستقيم فيمن لم يرشد أن يؤمن على غيره حفظا ورعاية وهو بها أولى ولها أحوج .
ـ العقل والأمانة ، والحضانة ما هي إلا ائتمان للحاضن على المحضون مما يستلزم أمانته ورشده ، قادرا على التربية والتي هي من مستلزماتها ، المقدرة تستلزم الرعاية والقيام بكافة شؤون الصغير .
ـ كما يشترط الفقهاء اتفاق الدين بين الحاضن والمحضون ، إذا كان الحاضن رجلا ، أما كان امرأة فلا يشترك ذلك فتجوز حضانتها مع اختلاف الدين حتى يعقل الأديان ، ويخشى عليه من التأثر بدينها فينزع منها .
تلك هي شروط الحضانة التي يشترط توافرها في الحاضن ، وإذا اختل منها سقطت حضانة الحاضن وانتقلت إلى من يليه في ترتيب من لهم الحق في الحضانة ، وهناك أقوال كثيرة فيما يتعلق بهذا الترتيب ، ولكن القول الأقوى دليلا هو تقديم نساء العصبة على نساء الأم ، وقد ثبت بالتجربة أن ولاء الولد تابع لأسرة أبيه ونحن نعتقد أن مدار الأمر كله مصلحة الصغير ، حيث إن الحضانة مقصود بها رعاية الصغير والقيام بشؤونه ، وهذا يفسر لنا سقوط حضانة الأم بزواجها لأن الشارع قدر انشغالها عن القيام بخدمته ولتعارض المصالح ، ومصلحة المحضون ومصلحة الزوج ، وهذا يعني عودة الحضانة لها بانتهاء علاقة الزواج .
ومصلحة الصغير في اعتقادنا مسألة وقائع تكون خاضعة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ، لا معقب على تقديرها إلا لسلطان التمييز ، ونحن ننصح المتقاضين دائما في مسألة الحضانة ، بحل الأمر بصورة ودية وعدم اللجوء إلى القضاء حتى نبعد الصغير عن الآثار النفسية، التي تترتب على هذا التنازع في ساحات القضاء بين من يدعون حضانته ، ولكن يظل القضاء ملجأ لمن أعيته حيلة الود ، وانسد أمامه سبيل الإصلاح
حق الحضانة بالقانون



الحكم الشرعي في الحضانة وما يعمل به القضاة في محاكم المملكة العربية السعودية كالتالي :

لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون للأم ‏ مالم تتزوج ، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت ‏‏"يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه ‏أنه ينزعه مني فقال: " أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه ‏الذهبي.‏
وتكون حضانتها الغلام (الذكر) حتى يبلغ سن التمييز والاختيار (وهو سن السابعة) ، فإن بلغها خيِّر بين الأم والأب ويكون مع من إختار وذلك ‏للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة والإجماع .‏


فقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعليه ‏وسلم " خير غلاما بين أبيه وأمه" قال الترمذي حديث صحيح، وروى أهل السنن أيضاً ‏عنه، أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من ‏بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إستهما عليه" فقال زوجها ‏من يحاقني في ولدي فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا أبوك وهذه أمك وخذ ‏بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به" قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال ابن ‏القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم ( ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ‏ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي ‏تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ‏بكر على عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر فلما ولي عمر قضى بمثله، فروى مالك في ‏الموطأ عن يحي بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب ‏رضي الله عنه امرأة من الأنصار، فولدت له عاصماً بن عمر، ثم إن عمر فارقها فجاء ‏قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة ‏فأدركته جدة الغلام فنازعته أباه حتى أتياً أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر، ابني ‏وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام".‏


أمَّا (الأنثى) إذا بلغت سن السابعة فتنتقل حضانتها إلى أبيها وجوباً حتى يستلمها زوجها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، ولا تمنع الأم من زيارتها ، وإن كان الأب عاجزاً عن حفظها أو يهملها لاشتغاله عنها ، أو قلة دينه ، والأم قائمة بحفظها قدمت الأم على الأب .


وإذا تزوج الأب بضرة وهو يترك البنت عندها والضرة لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها ، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة للأم قطعاً .


و المطلقة إن كان طلاقها طلاقاً رجعياً فيجب عليها البقاء مدة العدة في سكنها الذي ‏تسكنه قبل الطلاق لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ ‏بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ ‏يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق:1) ‏
فإذا انتهت العدة فلتقم حيث شاءت، وليس لزوجها المطلق أن يشترط عليها الإقامة في ‏مكان معين إلا إذا أرادت السفر المسقط للحضانة فله حينئذ جبرها على الإقامة في المكان ‏الذي وجدت فيه الحضانة وإلا سقط حقها وانتقلت الحضانة إلى من له الحق بعدها.‏


وأما رؤية أحد الأبوين لأولاده فهي حق لكل منهما إذا افترقا، وهذا أمر متفق عليه بين ‏الفقهاء، كما أنهم اتفقوا على تحريم منع أحدهما من زيارة المحضون لما في ذلك من الحمل ‏على قطيعة الرحم.‏

من شروط الحضانة الهامة /


شروط الحاضن:
(1) الإسلام : فلا حضانة لغير المسلمة ؛ لأن الحضانة ارتباط بين الصغير وحاضنته، وهي في الأصل ولاية علي الصغير، والله - تعالي - لم يجعل للكافر حقَّا في الولاية علي مسلم، ولو كان صغيرًا {ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً} [النساء: 141].
(2)عدم الزواج: لأن الحضانة تقتضي وضع الصغير في مناخ يشعر فيه بالمحبة والتفرغ له، فإذا تزوجت الأم تغير ذلك المناخ، فوجب انتقال الحضانة من الأم إلي امرأة أخري غيرها، هذا ما لم تكن الأم قد تزوجت أحدًا من محارم الصغير وأقاربه ؛ فإن الحضانة تصح مظنة أن يعطف عليه ويحبه.
(3) الأمانة والخلق وحسن السيرة: فالمرأة الفاحشة المتفحشة غير مأمونة علي تربية الصغار، وكيف تؤمن علي صغير امرأة غير مأمونة علي نفسها ؟!
(4) العلم بأصول التربية مع القدرة عليها: فكيف يُترك الصغير لأم جاهلة بكيفية رعايته، وتلبية احتاجاتة، وحسن تنشئته، وصلاح عقله ونفسه ؟! أم كيف يُترَك الصغير لامرأة لا تقوي علي أمره ؛ كفيفة أو مريضة أو قعيدة مشلولة، أو غيرهن ممن يحتجن في أنفسهن إلي من يرعاهن ويقوم علي أمرهن.
(5) السلامة من الأمراض النفسية والعقلية أو الأمراض المعدية: فالمرأة التي تعاني من مرض نفسي أو عقلي - وإن كان ينتابها بعض الوقت - أو التي تعاني مرضًا معديًا، أو التي تعيش في مكان تنتشر فيه الأمراض المعدية، لا تصلح لرعاية الطفل الصغير.
(6) البلوغ: فغير البالغة قليلة الخبرة والدراية، وتحتاج هي إلي من يقوم علي أمرها ويوجهها، فكيف ترعي شئون غيرها؟!
(7) التفرغ لحضانة الصغير: إذ هو الأصل والعلة الأولي التي جعلت للأم حق الحضانة . وكل عمل تقوم به الأم، أو أي نشاط تمارسه - إلا إذا كانت مضطرة إلي ذلك - يكون من شأنه أن يقلل من عطائها لأبنائها واهتمامها بهم، فهو عمل أو نشاط غير مقبول ؛ لما يترتب عليه من حرمان الطفل حقه في الحب والرعاية، ومن مخالفة لفطرة المرأة ورسالتها التي جُبِلت عليها .



شرط الحضانة بالنسبة للأُم :


شرط حضانة الأم :


نص العلماء على أن الحضانة تكون للأم حيث كانت على وضع يمكنها معه أن تقوم بهذه المهمة العظيمة، بأن كانت ذات دين وخلق رفيع، وكذالك غير متزوّجة


والحضانة: هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.
وهي تقتضي حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله، وغسل ثيابه، ودهنه، وتعهد نومه ويقظته.
والحضانة واجبة شرعاً، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه عن الهلاك، وهذا الوجوب كفائي عند تعدد الحاضن، وعيني إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وجد ولكن لم يقبله الصبي.



فإن امتنعت الأم من الحضانة، أو تزوجت، أو ماتت، :


انتقل الحق إلى غيرها.
وقد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلا أنه في الجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
وجمهور العلماء على أن المقدم في الحضانة بعد الأم: أم الأم. وإليك ذكر المذاهب على وجه الاختصار:
1- الحنفية: تقدم الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، وتقدم الأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات، ثم العمات، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله تستحق الحضانة، واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيباً. فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ.
2- المالكية: وذهبوا إلى أن الأحق بعد الأم: أم الأم، وإن علت، ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة من جهة الأب، وتشمل: أم الأب، وأم أمه، وأم أبيه، ثم الأب، ثم الأخت (أخت المحضون)، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت أخ المحضون، ثم بنت أخته. ثم الوصي. إلخ.
3- الشافعية : ويرون أن الأحق بالحضانة بعد الأم ـ إذا كان الحواضن إناثاً فقط ـ: أمهات الأم الوارثات فتقدم القربى فالقربى. ثم أم الأب، ثم أمهاتها المدليات بالإناث، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد، ثم الأخوات، ثم الخالات، هذا على الجديد من مذهب الشافعي، وعلى القديم: تقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب والجد. ثم بنات الأخت وبنات الأخ، ثم العمة. وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث، على ترتيب الإرث، فيقدم أب ثم جد ثم أخ شقيق وهكذا. وإن اجتمع ذكور وإناث قدمت الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم الأب، وقيل تقدم عليه الخالة، والأخت من الأم أو الأب أو هما. ويقدم الأصل الذكر والأنثى وإن علا على الحاشية من النسب، كأخت وعمة لقوة الأصول، فإن فقد الأصل وهناك حواش، فالأصح أن يقدم من الحواشي الأقرب فالأقرب، ذكرا كان أو أنثى. وإن استووا في القرب فالأنثى مقدمة على الذكر كأخ وأخت.
4- الحنابلة: وقد ذهبوا إلى أن الأحق بالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته. تقدم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم، ثم من كانت لأب، ثم تكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب.



وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.
وإن استحق الحضانة غير الأب، ففي وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفلة إلى أبيها خلاف بين الفقهاء، فالمفتى به عند الحنفية: أن الحضانة على الأنثى تنتهي عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين، ثم تضم إلى الأب.
وذهب المالكية إلى أن الحضانة على الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها.
وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات، كما في مسألتنا هذه.
وعند الحنابلة: أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، ثم الزفاف. لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها.
ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم، فإن الفاسق لا يؤتمن. وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق.
وثمة تفاصيل تتعلق بمسألة الحضانة، وشروط الحاضن وسلامته من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بأجنبي عن المحضون .



حقوق المحضون :

يثبت للمحضون على والده في حالة الحضانة من قبله أو قبلالزوجة في أي مرحلة من مراحل عمره


(( النفقة )) كاملة من مسكن أو مأكل أو كساء وفيحالة وجوده في حضانته حق التربية الصالحة وعند بلوغ المحضون سن الرشد فيتوجب علىالوالد الإرشاد والتوجيه والتعليم وتكون الولاية في الزواج للمحضونة للوالد بشكلمطلق.



ويسقط حق الحضانة في :


سقوط الحضانة في حالات أربع هي :

(1) تسقط الحضانة عن الوالدة قبل سن السابعة بالزواج ما لم يتمسك بالحضانة والدتها أو أخواتها .
(2) يسقط حق الحضانة عن الوالد أو الوالدة بارتكاب أي فعل من الأفعال المخلة بالدين أو الشرف .
(3) يسقط حق الحضانة عن الوالد أو الوالدة بفقدان الأهلية المعتبرة شرعا في التصرف كفقدان العقل .
(4) تسقط حضانة الزوجة غير السعودية بمغادرتها المملكة العربية السعودية في أي سن كان المحضون وتثبت للزوج .