المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملاحظات التمييز



ابن حزم
27-01-2009, 07:31 PM
السلام عليكم
هذا الموضوع منقول من موسوعة زاد الملازم القضائي

لا أدري أين أضع هذا الموضوع فلم أجد غير هذا المنتدى لكون أكثر ملاحظات التمييز تنحصر به


ملاحظات التمييز

الحمد لله وحده وبعد ملاحظات التمييز وهي كما يلي :

1- ينبغي على القاضي أن لا يسمع الدعوي أو الإنهاء حتى يتحقق من صفة المدعي أو حيث أنه لا يسمح قول لمن لا صفة له فيما يدعي أو ينهي به فقد لوحظ من ا يعتني بهذا وعند نهاية القضية أو في أثنائها يتنبه لذلك فيلغي ما أجراه وكان الأولى به العناية بذلك في ابتداء الأمر وتوفيرا للجهد والوقت والبعض الآخر لا يتنبه لذلك أبدا فيكون محل ملاحظة .

2- يقوم بعض أصحاب الفضيلة بتنظيم صك يصرف النظر عن دعوى المدعي في حال كونه ليس له صفة في الدعوي وهذا أجراء في غير محله والمتعين أنه في حالة كون المدعي ليس له صفة في الدعوي أن يفهمه القاضي بأنه لا صفة له ولا ينظم به صكاً وإنما يكتفي بالضبط ويعامل من الم يقنع بمقتضى تعليمات التمييز حسب التعليمات أنظر كتاب الأنظمة واللوائح والتعليمات ص 156 رقم 188
في 21/7/1392هـ . قال محمد الخضيري : ولكن إن كان صرف النظرية فيه فائدة لأحد الخصوم فهنا ينظم به صكا ليكون له حماية ويكون الصك لطرف المستفيد .

3- وجد أن بعض أصحاب الفصيلة يسمع دعوى الولد على والده في مسائل غير المسائل المستثناة ودعوى الولد على والده لا تسمع في غير النفقة أو عين مال للولد ليد الوالد ونحو ذلك كما قرر ذلك الفقهاء . أنظر كشف القناع 4/320 شرح منتهى الإرادات 2/528 .

4- لوحظ أن بعض أصحاب الفضيلة يسمع الدعوى في تسليم الزوجة على ولينها دون توكيل منها وهذا غير محله لأن الدعوي تتعلق بتسليم الزوجة نفسها فتقام على الزوجة نفسها ويكون الحكم عليها مباشرة أو بمواجهة وكيل شرعي عنها فيه صاحبة الشأن وهي التي تملك تنفيذا الحكم من عدمه أما سماع الدعوي على وليها والحكم عليها بتسليم الزوجة لزوجها فهو سمعا للدعوي وحكم فيها على غير ذي صفة كما أنها لا قدرة له على ذلك فيحكم عليها حينئذ بمنعه من التعرض لها والحيلوله دون تسليم الزوجة نفسها لزوجها .
5- يقوم بعض أصحاب الفضيلة في بعض القضايا الحقوقية بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين دون وصد للدعوي ولأجابه ومجريات القضية والأجراء السليم أن ترصد الدعوى محررة ثم إجابة المدعي عليها ثم السير في الفضية حسب ما تقتضيه الإجراءات القضائية .
6- يلاحظ أن بعض أصحاب الفضيلة نحكم بحكم غير ملاق للدعوي فمثلا شخص أدعى على آخر في عقار فالحكم الملاقي هو الحكم برفع يد المدعي عليه أو صرف النظر عن دعوي المدعي وإخلاء سبيل المدعي عليها غير أن البعض يحكم مثلا بثبوت تملك المدعي عليها للعقار وهذا صحيح لعدم ملاقاته ولأن الإثبات تحكمه نظم مرعية لابد من إجرائها ولذا تراه يتناقض عندما يقول في نهاية الحكم وأفهمت الرفين أن هذا الحكم لا يعتمد عليه في التملك ..............

7- درج بعض أصحاب الفضيلة على أخراج صك مستقل بالمباني وهذا يوجد ازدواجية في الصكوك ويرهق المضفين بإعمال يمكن اختصارها وذلك بالشرح على صك التملك وبإثبات المباني وهذا ما يتفق مع التعليمات التي تفيد بأن المباني فرع والفرع تابع لا صله أنظر التعميم رقم 153/ 12/ت في 3/8/1394هـ .

8- ينظم بعض أصحاب الفضيلة صكا مستقلا بخصوص الإقرار باستلام مبلغ وهذا من اختصاص كتابه العدل كما يدل عليه التعميم رقم 14/12/ت في 12/10 /1396هـ وما الحق به أنظر كتاب الأنظمة واللوائح ص 72 من تعليمات كتاب العدل وإذا كان المبلغ المستلم محكوما به فهو من اختصاص المحاكم وينبغي حينئذ الاكتفاء بإلحاق الإقرار باستلام المبلغ المحكوم به بضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بذلك ولا يخرج به صك مستقل .

9- لوحظ أن بعض أصحاب الفضيلة يقوم بضبط وتنظيم صك بالقضايا ألانهائية ذات النموذج مثل إثبات الطلاق واثبات الترمل ونحو ذلك وهذا مخالف للتعليمات .

10- درج بعض أصحاب الفضيلة على أخراج صكوك بتصديق الاعترافات وهذا فيه مخالفة لمضمون التعليم رقم 8/ت/34 في 11/3/1411هـ والذي قضي بأن يكتفي بكتابه الاعتراف في القضايا الجنائية وغيرها في دفتر الضبط فم التصديق على الاعترافات المدونة بدفاتر التحقيق ولأن تنظيم صك به ثم تسجيله فيه تطويل وإشغال للموظفين .

11- درج بعض أصحاب الفضيلة في القضايا الإنهائية على عدم ضبط أنها المنهي مكتفيا بالإشارة إلى الاستدعاء المقام من المنهي أو الخطاب المرسل من الجهة الرسمية مع ذكر المواضع أجمالا وأحيانا لا ينص على حضور النهي أو وكيله بل نسمع البينة ويحكم في القضية وهذا الإجراء غير سليم لما يلي :

أ – من المقرر أنه لا يعتمد على مجرد الاستدعاء أو خطاب الجهة إذ لا بد من حضور المنهي ومعرفة صفته فيه ثم يحرر الإنهاء ويضبط .

ب – أن سماع البينة وضبطها دون ضبط الإنهاء لا يعلم منه هل البينة موصلة أو غير موصلة لعدم تدوني الإنهاء والعلم به ولذا فإنه من المتعذر معرفة مطابقة البينة للشهود عينا من عدمه ولعل عذر أصحاب الفضيلة في ذلك أنهم سمعوا الإنهاء دون ضبطه أو يكون مذكور في المعاملة فاكتفوا بذكر ظنا منهم أنه يكفي وهذا في غير محلة فالضبط هو الأساس فيجب أن يكون محتويا على جميع ما يتعلق بالقضية ولأن الأمر لا يتعلق بأصحاب الفضيلة أنفسهم فهو عرضه للانتقاد في عمله والضبط باق ولان الضبوط : توجد إلا لضبط العمل وإلقائه وإخراجه بأكمل صورته و أوضحها للرجوع إليها عند الحاجة قد مر على كثير من القضاة الرجوع إلى الضبوط السابقة فإذا وجدها حاويه لجميع ما درا في القضية استفاد منها وخرج بنتيجة وان وجدها مختصرة أو ناقصة وتبني أن سلفه أوضح الأمر وأكمله فالمرفق من وعظ بليد واستفاد من تجارب الآخرين .

12- درج بعض أصحاب الفضلة في ضبط القضايا اللانهائية على عدم رصد الشهادة في الضبط مكتفيا بقوله 1 ولدي استشهاد ها كل واحد منها طبق ما انهي بها المنهي أو نحو ذلك وهذا مخالف للتعليمات حيث نصت على وجوب كتابه الشهادة بلفظها من غير اختصار أو تعديل أو تغيير أنظر المادة 42 من تنظيم الأعمال الدراية في الدوائر الشرعية والتعميم رقم 50/12/ت في 28/4/1400هـ .

13- يقوم بعض أصحاب الفضيلة برد الشاهد إذا كانت شهادته ليست موصلة من غير ضبط للشهادة وهذا أجراء في غير محله والمتعين أن بضبط القاضي الشهادة بلفظها ونصها ثم أذا كانت غير موصلة يفهم القاضي من طلبت منها البينة با ظهر له من هذا الشهادة ويلب منها زيادة بينه على ما يقتضيه الإجراء القضائي حيث أن ردها من غير ضب يكون حجة لمحضر البينة فيدعي أنهما موصلة ما يوجب التساؤل فعلى القاضي أن يكون حذار فيسد كل باب يدخل عليه منه .

14- درج بعض أصحاب الفضيلة على تعديل الشهادة وهذا غير صحيح حيث أن التعديل للشاهد فيقال ثم جرى تعديل الشاهدين ولا يقال ثم جرى تعديل الشهادة .

15- درج بعض أصحاب الفضيلة على عدم ضبط نص اليمين في القضايا التي تحتاج إلى يمين أحد الخصمين مقتصرا على القول ( بأنه حلف اليمين الشرعية كما طلبت منه ) وهذا فيه مخالفة للتعليمات التي تقضي برصد ما يجري ويدور في القضية في الضبط بنصه ولأن اليمين من الأمور التي يستند عليها الحكم وهي تختلف حسب ما يقتضيه النظر القضائي فتارة تكون على البت وتارة تكون على نفي المعلم فيتحتم ذكرها ليعلم مدى ما بقتها من عدمه سيما والقاضي يعلم أنه خاضع للتفتيش والتمييز فيكون يعلم المفتش والمميز عن مطابقة اليمين على المحلوف عليه من عدمه إذا لم تكن مذكورة بلفظها ومثلها الشهادة فلا بد من ذكرها بلفظها .

16- في إنهاءات حصر الورثة لا يذكر بعض أصحاب الفضيلة جهة العاصب فيقول مثلا ( وانحصر أرثه في معصبه .....) والمتعين ذكر جهة قرابة هذا العاصب .

17- يذكر بعض أصحاب الفضيلة أن للميت جمعا من الأخوة لبيان أن فرض الأم لسدس ولكنه يذكرهم في أثناء حصر الإرث فيقول مثلا ( وانحصر أرثه في والده ووالدته وله جمع من الأخوة لا وارث له غير من ذكر ) وهذا التعبير غير صحيح لأنه يفهم منه أن الأخوة من الورثة والتعبير الصحيح أن يقول ( وانحصر أرثه في والدة .................. ووالدته .................... لا وارث له غير من ذكر ثبوتا شرعيا ) وله جمع من الأخوة وإذا كان ليس له جمع من الأخوة أن يبين ذلك فيقول وليس له جمع من الأخوة ليعلم فرض الأم .

18- في أنها حصر الورثة يحكم بعض أصحاب الفضيلة بإرث الحمل على سبيل الحصر والجزم ضمن الورثة وهذا فيه نظر فالحمل لا يرث إلا بشرطين أحدهما تحقق ودود في الرحم ولو نطفة عند وفاة المورث ثانيهما ولا أدته حيا حياه مستقرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم والأولى أن يقال في مثل هذا الإنهاء ( ثبت لدى وفاة ................ وورثة والده ...................... وزوجته ..................
وهي حامل في الشهر ........................ ثبوتا شرعيا ) ويؤجل الجزم بحصر الورثة حتى بوضع الحمل وبعد وضعه مراجعة ذويه يثبت أرثه وحصر الورثة على وجه الجزم فإن قبل أن هذا مخالف للتعليمات القاضية بحصر الورثة حصر جازما مع ذكر أنه ليس له وارث سواهم لا يفرض ولا تعصيب أو لا بنسب ولا سبب أو نحو ذلك من عبارات الحصر لا يتفق معه لأن الحمل قد برث وقد لا يرث وهو مجهول لعدد والذكورة والأنوثة فالحصر غير وارد هنا لأن لم تتبين الأمر فتحمل التعليمات على الحالات الغالبة وما بان الأمر فيها جليا .

19- لا يذكر بعض أصحاب الفضيلة أعمار القصار في صكوك حصر الإرث وكذلك في صكوك الولاية وهو أمر يتحتم ذكر لمعرفة بلوغهم سنا يمكن أن يكونوا قد ارشدوا فيها وحتى لا يستغله بعض ضعاف النفوس ولأن في ذلك تنفيذا للتعميم رقم 1647/3/م في 6/7/1385هـ .

20- يقيم بعض أصحاب الفضيلة الوصي على القصار من غير مشاورة والداتهم والأفضل مشاورتها في ذلك لآن فيه زيادة اطمئنان وجبر لخاطرها وادعى لا استمرار الوصاية وعدم الخلاف وربما كان لديهما من المعلومات عن المرشح للوصاية ما يوجب إعادة النظر فيه .

21- لوحظ أن بعض أصحاب الفضيلة عند إقامة ولي على القصار يثبت في صك الولاية تنازل والدة القصار عن حقها فقي الولاية عليهم وهذا غير صحيح فالوالدة ليس لها حق واجب في الولاية على أولادها القصار حتى تتنازل عنه وإنما ينبغي مشاورتها كما بيناه سابقا .

22- يلاحظ أن بعض أصحاب الفضيلة يخرج صكوك ولاية للأب على أبنائه القصار عند وفاة أمهم أو غيرها وهذا في غير محلة أن ولية الأب مقدمه على ولاية القاضي إذ ليس للقاضي ولاية على القصار مع وجود الأب وهذا هو المتقرر فقها ونظاما جاء في كشف القناع ( لأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية كمال نفسه ) وجاء في التعميم رقم 178/12/ت في 12/9/1398هـ المادة الثانية بالنسبة لأموال القصار فإذا كان ولي القاصر الأب فإنه لا يحتاج إلى مراجعة القاضي في البيع والشراء بل يتصرف بما يراه مصلحة ولا يتعرض له شئ إلا فيما لو ظهر عليه ما يوجب منعة من التصرف ) انظر التصنيف الموضوعي 2/149 .

23- يقوم بعض أصحاب الفضيلة بإخراج صكوك الولاية وإقامة ولي المجرد كون المولى عليه بلغ من الكبر عنيا ولا يستطيع القيام على قدميه وله حقوق يخشى من ضياعها أو لكونه أصم وأبكم أو غير ذلك من الإعاقة وهذا فيه نظر لأن المسوغ الشرعي لإقامة الولي هو الاختلال العقلي وعدم الإدراك والتمييز بين الضار والنافع وحسن التصرف أما مجرد الكبر وملازمة الفراش وعدم القيام على القدمين أو الصمم وعدم القدرة على الكلام فيس ذلك مسوغا شرعيا فمناط أقامة الولي هو العقل لا الحركة البدنية أو السمع والكلام وكان الأولى في مثل هذه الأحوال أن يفهم القاضي المنهي بأن المن كانت هذه حاله أن يقيم وكيلا عنه لدى الجهة المختصة .


24- إذا كان الحكم على ولي قصر أو ناظر وقف فلا بد من رفع الحكم إلى محكمة التمييز وكذالك إذا كان الحكم على بيت المال إلا في حالتين نصت عليهما لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ وكذلك إذا انتهت القضية صلحا .

25- يقوم بعض أصحاب الفضيلة بإثبات القسمة بين الورثة وفيهم قصار دون التثبت من كون القسمة عادلة بالبينة كما أنه يجب في مثل هذه القضية رفعها المحكمة التمييز لوجود القصار فيها أنظر التعميم رقم 8/207/ت في 18/11/1408هـ .

26- درج بعض أصحاب الفضيلة على عدم رفع الأذن بالشراء للقصار أو الوقف مستندين في ذلك على تعميم معالي وزير العدل رقم 67/1/ت في 20/4/1399هـ والذي جاء في فقرته الأولى ( الاكتفاء بما يقرره القاضي حيال شراء عقار للقصار وعدم رفع ذلك للتمييز قد نسخ ما جاء في لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة عام 1410هـ حيث جاء في المادة الثانية ( فعلى المحكمة أن ترفع الحكم على محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم .

27- لوحظ أن بعض أصحاب الفضيلة يثبت أن القاصر بلغ سن الرشد وبناء عليه يرفع الولاية عنه وهذا غير صحيح لأن رفع الولاية عن القاصر لا يكون إلا بعد تحقق البلوغ والرشد الله تعالى يقول ( فإذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا أليهم أموالهم ) فقد يبلغ القاصر سن الرشد ولكنه غير رشيد العبرة بالرشد وبلوغ سنه .

28- يلاحظ أن بعض أصحاب الفضيلة يقتصر في أثبات الطلاق على أثبات أقرار المطلق بالطلاق فقط دون أن يفهمه بما له وعليه من رجعه وعدمها وغير ذلك كم لا يفهم المطلقة بما عليها من عدة أو عدمها إلى غير ذلك مما يلزم بيانه وإيضاحه للنظر فيه حتى لا يقعا في محظور أو يفوت عليهما أمر مباح بسبب جهلها .

29- لوحظ أن بعض أصحاب الفضيلة اشتبه عليه الأمر في الطلاق والبيان ذلك على وجه الاختصار فإن الطلاق له ثلاث حالات : طلاق رجعي وطلاق بائن بينونة صغرى ولطلاق بائن بينونة كبرى فالرجعي للم دخول بها أذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية من غير عوض والطلاق البائن بينونة صغرى هو طلاق غير المد خول بها والطلاق على عوض دون الثالثة والطلاق البائن بينونة كبرى هو طلاق المد خول بها الطلقة الثالثة .

30- يلاحظ أن بعض أصحاب الفضيلة يحضر إليه ويذكر أنه طلق زوجته على عوض بذمته لها أو على مبالغ مالي لم يستلمه فيثبت فضيلته الطلاق على هذه الصفة من غير أخذ موافقة المطلقة أو من يلتزم بدفع المبلغ المالي وهذا غير صحيح فالطلاق على هذه الصفة عقد من العقود لا يثبت ألا برضا طرفيه فلا بد من حضور وموافقة الزوجة أو وكيلها أو من يلتزم بدفع المبلغ المالي .

31- يلاحظ أن بعض أصحاب الفضيلة يثبت الطلاق على عوض قبل صدور الطلاق وقبول الزوجة لدفع العوض مقابل الطلاق وهذا إجراء فيه نظر فالمتعين بأخير أثبات الطلاق إلى ما بعد تلفظ الزوج بالطلاق على عوض وقبول الزوجة للطلاق على العوض واستعدادها بدفعه .
32- لوحظ أن بعض أصحاب الفضيلة يقوم بضبط التنازلات والاعترافات ولا يعقبها بالثبوت أو عدمه كما أنه لا يشهد عليها ولا يذكر أن المتنازل أو المعترف حضر لديه وهو بحالته المعتبرة شرعا وهذه أمور لا بد من ذكرها .

33- لوحظ أن بعض أصحاب الفضيلة لا يسأل المتهم في قضايا الزنا واللواط عن الإحصان والإيلاج من عدمه وهذا أمر لا بد منه لما يترتب عليه من الاختصاص في النظر .

34-يقوم بعض أصحاب الفضيلة بإثبات إقرار التنازل عن الجنسية الأصلية للتحول إلى الجنسية السعودية والإقرار بالتنازل علن الجنسية من اختصاص كتاب العدل فإثبات الإقرار بالتنازل عن الجنسية مع وجود كتابه عدل في نفس المدينة إجراء في غير محله انظر كتاب الأنظمة واللوائح والتعليمات ص 71 من تعليمات كتاب العدل .

35- لوحظ أن بعض أصحاب الفضيلة إذا خلف قاضيا فوجد معاملة قد حكم سلفه فيها وعليها ملاحظة من محكمة التمييز يقوم بإكمال ما يلزم معتمدا على المادة 71 من تنظيم الأعمال الإدارية وهذا غير سليم فالمادة المذكورة تخص القضايا التي لم يبت فيها بحكم أما ما حكم فيها وعليها ملاحظة من التمييز فعلى الخلف رفعها إلى محكمة التمييز لإصدار التوجيه منها وذلك حسب التعميم رقم 130/ق/ت في 6/7/1396هـ .

36- يقوم بعض أصحاب الفضيلة بالطمس ( بالمزيل ) في الضبط والسجل على بعض الكلمات والجمل والسطور ثم إعادة كتابتها مره ثانية وهذا إجراء غير سليم لأن يفتح بابا خطيراً للتغيير والتباديل والتحريف ولذلك جاءت التعليمات بأنه أذا حصل خطأ في الكتابة ودعت الضرورة لشطب كلمة أو أكثر فيشب عليها بخط مستقيم يمكن معه قراءة ما شطب وتحصر بين قوسين ويشار إليها بعلامة محاذيه لها في الهامش ويشرح بأن الجملة كان يراد إبدالها بغيرها فيذكر الصواب ويوقع على ذلك القاضي والكاتب النظر التعميم رقم 195/12/ت في 28/12/1392هـ والتعميم رقم 96/12/ت في 28/12/1392هـ والتعميم رقم 37/12/ت في 15/3/1401هـ .

38- لا بد من الإشارة في السجل الى رقم الضبط وصحيفته وكذلك الإشارة في الضبط إلى رقم السجل وصحيفة .

39- الإشارة عند رفع الجلسة الى موعد الجلسة التالية في الساعة واليوم والشهر .

40- لابد من ذكر الصفحة المنقول منها القضية والمنقول اليها في الضبط .

41- لابد من فهرسة الضبوط فهرسة واضحة مشتملة على عدد التسلسل والموضوع وأسماء أطرافه وتاريخ أول جلسة وتاريخ أخر جلسة وما انتهت إليه القضية من حكم مصدق أو منقوض أو قناعة أو صلح أو شطبب وسببه .

42- لا بد أيضا من فهرسة السجلات فهرسة مناسبة .
43- لوحظ أن بعض أصحاب الفضيلة لاينص في الإفراغ على إنه اطلع على صك التملك وأنه صالح للاعتماد عليه والإفراغ منه وأنه مطابق لسجله كما نصت على ذلك التعليمات .

44- يقوم بعض أصحاب الفضيلة بأجراء أفراغ للعقار المنتزع للمصلحة العامة وهذا أجراء في غير محله فهو ليس من اختصاص المحاكم بل هو من اختصاص كتابة العدل حتى ولو كان العقار لقصار أو كان وقفا حسب التعميم رقم 67/1/ت في 2/4/1399هـ انظر التصنيف الموضوعي 2/151 .

45- يخرج بعض أصحاب الفضيلة صكوكا بإفراغ جزء من مشمول صك دون تخطيط معتمد من الجهة المختصة وهذا مخالف للتعليمات كما جاء في التعميم رقم 21/2/ت في 7/2/1393هـ انظر التصنيف الموضوعي 4/569 فبموجب هذا التعميم فإنه لا ولاية للقاضي ولا لكاتب العدل في إفراغ جزء مفرز من أرض سكينة أو زراعية ألا بعد تخطيط معتمد من الجهة المختصة يبين موقع القطعة وحدودها ومساحتها .

46- لوحظ أن بعض أصحاب الفضيلة لا يفهم المتنازعين في المنازعات العقارية التي لا تستند إلى صكوك شرعية بأن الحكم لا يفيد التملك ولا يعتمد عليه في الإفراغ وإنما هو لقطع الخصومة بينهما الخ.... حيث نصت التعليمات على إفهام الخصوم بذلك في مثل هذه القضايا انظر التعميم رقم 15/4/1395هـ

47- درج بعض أصحاب الفضيلة على ضبط الإنهاء في حجج الاستحكام من واقع ملف الحجة ولا يسأل المنهي عن ذلك ولا يأخذ توقيعه عليه ونتيجة لذلك فقد يفوت تحرير الإنهاء تحرير كاملا والمتعين مساءلة المنهي عن إنهائه وأخذ توقيعه عليه فقد يكون الإنهاء أعده غير المنهي مما قد يكون محل أخذ ورد في أثناء مجريات القضية أو بعدها والمتعين التثبت من سلامته عند الابتداء .

48-تحرير الإنهاء في الاستحكام تحريرا كاملا موقع المنهي عنه وحدوده وذرعته أطواله ومساحته الإجمالية وكيفية التملك .

49- الاستفسار من جميع الدوائر المذكورة في المادة 85 وما ألحق بها والإعلان عن الإنهاء في أحدى الصحف المحلية .

50- الشهادة في الاستحكام يجب أن تشتمل على الموقع المنهي عنه وحدوده ومساحته ومشتملا ته وتاريخ أحيائه ومن قام بالأحياء وكيف آل المنهي عنه إلى المنهي وكيف تملكه من قبله -أن وجد- ولابد أن تكتب شهادة الشهود في الضبط والصك بنصها ولا يكتفي بالقول ( فشهدا طبق ما انهي به المنهي ) أو (فشهدا بأن المحدود المذكور في الإنهاء وقرار المساح أعلاه ملك المنهي ) ونحو ذلك .

51- في قضايا الاستحكام التي يذكر المنهي أن المنهي عنه آل إليه بطريق الشراء لا يكتفي فيها بإحضار البائع وأخذ مصادقته على البيع واستلام القيمة وعدم المعارضة وسماع شهادة الشاهدين في كونها آلت اليه بالشراء من فلان من غير أن يسأل القاضي المنهي والشاهدين عن كيفية أيلولة المنهي عنه للبائع وما عليه من منشئات وسبب التملك ومعرفة نوع الإحياء وتاريخه ومن الذي قام بالإحياء وهل شمل الإحياء كل المساحة المنهي عنها أم لا وأن كان سبب التملك هو الإرث فلا بد من اطلاع القاضي على صك حصر الورثة ومعرفة كيفية أيلولة المنهي عنه الى المورث وكيف اختص به البائع أو المنهي وثبوت اختصاصه وأن كان سبب تملك البائع هو الشراء فلا بد من ذكر البائع الثاني وتسلسل البائعين وكيف آلت إلى كل واحد منهم وما هي المنشئات ومن أقامها ومتى أقيمت فلا بد من معرفة ذلك كله حتى يكون الحكم بإثبات التملك مبنيا على مستند واضح صالح للاستناد والاعتماد عليه أما مجرد الاكتفاء بقول المنهي بأن المنهي عنه آل إليه بالشراء من فلان ومصادقته البائع على ذلك والشهادة عليه أو الاكتفاء بقول ومصادقة البائع على ذلك والشهادة عليه أو الاكتفاء بقول المنهي بأن المنهي عنه آل إليه بطريق الإرث من مورثه فلان والشهادة على ذلك فلا يعول عليه في إثبات التملك وصحته كما يشير إلى ذلك قرار الهيئة القضائية العليا رقم 251 في 27/8/1393هـ انظر التصنيف الموضوعي 573/4 ولأن مجرد الوراثة والبيع لا يثبت به التملك للوارث والمشتري فصحة تملكهما يتوقف على صحة تملك المورث والبائع فلا بد أن يثبت لدى القاضي تملك المورث والبائع للمنهي عنه حتى يثبت لديه تملك الوارث والمشتري .

52- لابد من اطلاع القاضي على وثائق شراء المنهي وضبطها - أن وجدت – ولا يكتفي بكونها مرفقة في ملف الحجة لأن الاعتماد على ما يضبط ويدون في ضبوط المحكمة سيما والملف عرضة أكثر للضياع وفقد بعض أوراقه .

53- يلاحظ أن بعض الفضيلة لا يستفسر من البلدية عند ما تكون الأرض المنهي عنها زراعية وهذا أجراء في غير محله لأن المادة 85 نصت على الاستفسار من البلدية دون تخصيص بكون الأرض سكنية أو زراعية فالمتعين الاستفسار من البلدية سواء كانت الأرض سكنية أم زراعية ولها أن تجيب بما تراه .

54- يطلب بعض أصحاب الفضيلة البينة من المنهي قبل رصد إجابات الدوائر والتحقق من وجود المعارض من عدمه وهذا أجراء في غير محله لأن البينة لا تطلب ألا بعد أجراء ذلك والتأكد من عدم المعارض لأنه أن وجد المعارض فلا تسمع بينة الاستحكام حتى تسمع دعوى المعارض وتتخذ فيها الإجراءات القضائية فأما أن تصح المعارضة فيصرف النظر عن الاستحكام وأما أن لا تصح المعارضة فيصرف النظر عنها فتطلب حينئذ البينة على الاستحكام .

55- أذا طلب المنهي تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك التملك فلا بد من اتخاذ ما تقتضيه المادة 85 وما الحق بها وكذلك أذا طلب المنهي إثبات الحدود والأطوال والمساحة لصك تملكه أنظر 165/3/ت في 6/10/1403هـ .

56- أذا كان الحد ليس مستقيما لما فيه من انكسارات فينبغي أن يذكر من أين بدء الذرع للحد واتجاه الانكسار وطوله انظر التعميم رقم 12/153/ت في 30/7/1406هـ .

57- يصدر بعض أصحاب الفضيلة صكوك مستقلة بخصوص التنازل عن الاعتراض على حجة الاستحكام مع أن النظر لا زال جاريا في الحجة وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على أن الاعتراضات على حجج الاستحكام تنظر ضمن الحجة ولا تفرد بنظر مستقل أنظر التعميم رقم 8/87/ب في 22/5/1408هـ التصنيف الموضوع 1/444 والتعميم رقم 8/ت 124 في 9/8/1410هـ التصنيف الموضوعي 1/452 .

58- يخرج بعض أصحاب الفضيلة حجج استحكام لأراضي لمنح وهذا مخالف للتعليمات حيث أن أراضي المنح إفراغها للمواطنين عن طريق البلدية لدى كاتب العدل أنظر التعميم رقم 15/12/ب في 6/2/1403هـ وكذلك المنح التي تكون من طريق وزارة الزراعة انظر التعميم رقم 12/185/ت في 4/11/1404هـ .

59- لوحظ أن كثيرا من حجج الاستحكام يذكر فيها أن الإحياء قبل عام 1387هـ والموقع مشهور بأنه إلى عهد قريب وهو خال من الأحياء ومثل هذا ينبغي على القاضي التحري والتثبت فيه حيث لا يجوز الحكم بما يخالف اعتقاد القاضي ولا تبراية ذمته ولو قامت به البينة وللقاضي إذا ظهر له أن الموقع ليس مقطعا لا حد وليس على مرفق عام ولا يتعارض مع التخطيط والتنظيم المعتمد وهو سكني أن يثبت التملك للمنهي ولو كان الإحياء بعد عام 1387هـ ويفهم المنهي بأن عليه القيمة حسب قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ الفقرة الرابعة – وأن للبلدية مطالبته بها متى شاءت وبهذا الإجراء جمع بين المصلحة الخاصة والعامة ويتمشى مع قرار الهيئة القضائية العليا المشار إليه وفيه قضاء على الأمور غير المحمودة بسبب الاستحكامات التي لا تخفى مع ما فيه من الحث على الصدق والشهادة به والبعد عن مالا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة سواء للمنهي وللشاهد ولغيرهم وقد نهج القضاة وفقهم الله هذا المنهج أن إجراء التحري والتثبت عن تاريخ الإحياء الحقيقي فإذا كان بعد علم 1387هـ طبقوا عليه قرار الهيئة القضائية العليا المشار إليه وتصدق أحكامهم من محكمة التمييز فهو يستند عل قرار شرعي صادر من جهة شرعية معتبرة مؤيد من الجهات العليا في الدولة ومؤكد عليه بعدة تأكيدات تبلغتها المحاكم الشرعية وأصحاب الفضيلة القضاة يدركون ولله الحمد أكثر مما أشرت إليه ولديهم من العناية والاهتمام والدقة في النظر والحرص الشديد على إبراز الأعمال القضائية على النهج الشرعي الصحيح ما هو معلوم ومتقرر لدى العامة والخاصة فلله الحمد والمنة ما ذكرت هذه الملاحظات إلا من باب الذكرى فنسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويجعل العمل خالصا لوجهه الكريم أنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم .

الصقر البازي
27-01-2009, 09:13 PM
أخي الفاضل ماهي موسوعة زاد الملازم القضائي هل الموسوعة كتاب أو ماذا؟ وكيف يمكن الحصول عليها أرجوا الإفادة

الروض المربع
29-01-2009, 08:27 AM
بارك الله فيك نقل موفق وتكثر الحاجة اليه

الصقر البازي
29-01-2009, 08:53 AM
[coloلايزال السؤال قائما بلا إجابة أرجوا الإفادةr=#800080][/color]

ابن حزم
29-01-2009, 12:53 PM
أخي العزيز

اجابتك تجدها في منتدى الملازمين القضائيين , موضوع هل من مجيب

الملازم القضائي
04-03-2009, 05:51 PM
وفقك الله فنحن الملازمين بحاجة ماسة لمثل هذه المواضيع .