ابن حزم
27-01-2009, 08:12 PM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 30/1/. لدينا نحن قضاة الدائرة الجنائية الأولى في المحكمة الكبرى ............. ...... بناءً على الأوراق المحالة لنا بشرح فضيلة الرئيس رقم 6. وتاريخ 23/1/. المتعلقة بدعوى المدعي العام في هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة ا....... ضد السجين .. بن ........بخصوص دعوى المدعي العام ضده المحررة والمرفقة بالمعاملة والآتي نصها:( الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده , وبعد : بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الإدعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة ....... أدعي على : .. بن . بن ......., البالغ من العمر (28) عاماً السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال المدنية رقم (1.......) الموقوف بتاريخ 23/3/.ز على ذمة قضية أخرى (مخدرات) بغسل الأموال . حيث إنه بتاريخ 23/3/1422هـ قبض على المتهم وبرفقة المدعو .. بن ........ (فصلت له أوراق مستقلة) وبحوزتهما كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة وعددها اثني عشر ألفاً ومائة وثمان حبات (12108) كما عثر مع المتهم كشوف لحسابات تحتوي على مبالغ مالية وأكثر من خمسة وستين سند إيداع وأرقام هواتف بعضها يخص من عرفوا بترويج المخدرات (أحيلت معاملة المخدرات لتنفيذ الحكم فيها) وباستجواب المتهم المذكور عن مصادر المبالغ المودعة في حساباته والمسحوبة منها ذكر أنها ناتجة عن تجارة بيع وشراء السيارات والإبل كما أفاد أن مصدر أمواله من بعض حقوقه من الخدمة العسكرية وحصوله على سلفة بمبلغ خمسمائة ألف (500000) ريال من المدعو ... ....... كما أضاف أن من أنشطته التجارية مصنع لصناعة الملابس الجاهزة في سوريا حيث اشتراه من المدعو/ .. بن....... بمبلغ ثمانين ألف ريال بعدها قام ببيعه على المدعو / . ا....... سوري الجنسية وأضاف أنه أستورد ملابس بمبلغ تسعة الآف ريال لمرة واحدة باعها للمدعو/ . بن....... كما ذكر أنه لا يوجد لديه أي نشاط تجاري غير ماذكر . وبمناقشة المدعو/ .. بن ............نفى أنه أقرض المتهم أي مبالغ وأضاف أن شخصا لا يعرفه اتصل عليه وأخبره بأن المتهم مسجون وفي حالة سؤاله من أي جهة رسمية عليه أن يذكر أن المتهم اقترض منه المبلغ المذكور وأضاف أن المتهم بنفسه اتصل عليه في منزله وعندما لم يجده طلب من أسرته أن يتصل عليه وأعطاهم رقمه وبعد عودته للمنزل قام بالاتصال على المتهم وطلب منه المتهم أن يغير أقواله وأن يقول أنه أقرضه المبلغ المذكور . وباعادة استجواب المتهم عما ظهر بكشوف حساباته لدى البنوك وذلك بقيام بعض الأشخاص بإيداع مبالغ كبيرة ولفترات زمانية متقاربة , أفاد أن الأموال المودعة بعضها ناتجة عن تجارة السيارات والإبل والملابس الجاهزة والبعض الآخر ناتجة عن تسديد ديون . وبسؤاله عن الأوراق التي تثبت صحة كلامه ذكر أن بعضها موجودة في شقته وبعضها مفقود وبعض التعاملات لم يثبتها على أوراق لوجود الثقة المتبادلة . وبتفتيش شقته الخاصة به بحي .....لم يعثر على أوراق ثبوتية لمعاملاته التجارية غير أوراق استلام مبالغ عن سيارة مرسيدس بين المتهم والمدعو / . بن ........ والذي وجد داخل الشقة في حالة غير طبيعية وبحوزته قارورة عرق مسكر ـ ( فصلت له أوراق مستقلة ) . وخلال فترة إيقاف المتهم قام بالاتصال ببعض الأشخاص الذين ذكرهم في التحقيقات عبر هواتف نقالة لبعض الأفراد المكلفين بحراسته حيث تم استجوابهم فأقروا بأن المتهم استخدم هواتفهم الجوالة في الاتصال ( فصلت لهم أوراق وأحيلت لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ اللازم حيالهم ) وبالإطلاع على خطاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رقم 8/. في 1/11/. ورقم ..س في 24/10/. اتضح في الخطاب الأول أن هناك أشخاصا يتعاملون بالمواد المخدرة وأشخاص لهم سوابق مسجلة وردت أسمائهم بحوزة المتهم وأتضح في الخطاب الثاني أن المتهم يتعامل معه في مجال البنوك أشخاص مشبوهين في تهريب وترويج المخدرات . وأنتهى التحقيق معه إلى اتهامه بما أسند إليه للأدلة والقرائن التالية : 1ـ عدم قدرة المتهم إثبات مشروعية أمواله التي أظهرتها كشوف حساباته والأنشطة التجارية التي قاما بمزاولتها .2ـ ما جاء بخطابي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المرفق لفة (74 ـ 93) من الطرد الثاني . 3ـ ما جاء بأقوال المدعو .. ...... المنوه عنه المدونة بملف التحقيق على الصفحة الثالثة والرابعة والخامسة المرفق لفة (113) من الطرد الأول . 4 ـ عدم استطاعته إثبات مصادر أمواله عند بداية نشاطه التجاري . 5 ـ ما جاء بخطاب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة ال......رقم 8/. في 8/3/. المتضمن اقرارت الجنود الموكلين بحراسة المتهم . 6 ـ القبض عليه وبحيازته كمية كبيرة من الحبوب المحظورة . وبالبحث عن سوابق المذكور عثر له على خمس سوابق الأولى سرقة محلات تجارية ، والثانية تهديد بالقتل ، والثالثة ، والرابعة ، والخامسة ، اعتداء بالسلاح ، إحداهن مقرونة بحيازة سلاح بدون ترخيص . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً . لذا أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غيره والتشديد عليه . وبالله التوفيق ) انتهى ونظراً لأنه تبين من دراسة أوراق العاملة أن المدعى عليه قد حكم عليه بالتعزيز لقاء جريمة الترويج بحكم من المحكمة المستعجلة ...... لهذا وحيث نصت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أن المحكمة الجزائية تختص بالفصل في قضايا التعزيرات إلا ما يستثنى بنظام .. الخ هذا وقد سبق وأن جرى إعادة هذه المعاملة للمحكمة المستعجلة ب...... لدخولها ضمن اختصاصها بخطابنا رقم .1 في 2/1/. فأعيدت بخطاب فضيلة رئيس مستعجلة ......ة رقم . في 22/1/. المبني على شرح فضيلة القاضي بمستعجلة ب......الشيخ ........... رقم 31 في 20/1/. المشار فيه إلى أن هذه الدعوى من إختصاص المحكمة الكبرى لهذا ولما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وما تضمنته أيضاً المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من النظام التي حددت نوع ما تنظره المحاكم العامة من قضايا جنائية حيث جاء فيها أن للمحكمة العامة منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس وليست هذه القضية من تلك القضايا لهذا فقد صرفنا النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه في هذه القضية لخروجها عن اختصاصنا وله رفعها أمام المحكمة المستعجلة حسب التعليمات وبهذا حكمنا وقررنا رفع هذا القرار مع كامل أوراق المعاملة لمحكمة التمييز بالرياض لتدقيقه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر في 30/1/.
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاربعاء الموافق 13/3/. تم الاطلاع على المعاملة بعد ورودها من محكمة التمييز بالرياض مشتملة على قرار أصحاب الفضيلة رقم .ب وتاريخ 24/2/. وهذا نص الحاجة منه (( وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة :لوحظ أن أصحاب صرفوا النظر دعوى المدعي العام معللين ذلك بخروجها عن اختصاصهم وهذا محل نظر ، فقد نص الأمر السامي رقم 4/ب/13729 في 24/9/1419هـ المرفق صورته "على أن مثل هذه القضية تنظر في المحكمة الكبرى " فعلى أصحاب ملاحظة ذلك ، وإعادة النظر في القضية ، وسماع ما لدى الطرفين ، والحكم فيها بما يظهر لهم ، وإلحاق ما يجد في الضبط ، وصورته ، وفي القرار وسجله ، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها . والله الموفق )) أ . هـ وجوابا على ما ذكره أصحاب الفضيلة : أن الأمر السامي رقم 4/ب/13729 في 24/9/1419هـ الذي أشار إليه أصحاب الفضيلة قد صدر بعده المرسوم الملكي رقم م /39 في 28/7/1422هـ المتضمن العمل بنظام الإجراءات الجزائية الذي ينص في مادته الرابعة والعشرين بعد المائتين على"الغاء جميع ما يتعارض معه " . كما حدد هذا النظام نوع القضايا الجزائية التي تنظر في المحاكم العامة منعقدة من ثلاثة قضاة .وليست هذه القضية من ضمنها . وبهذا يتضح أن الأمر السامي المشار إليه في قرار اصحاب الفضية قد ألغي بما تضمنه المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه ونظام الاجراءات الجزائية ، وبموجبه فلم يظهر لنا خلاف ما قررناه سابقا ، ولا زلنا عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
قضاة الدائرة الجنائية الأولى في المحكمة الكبرى في ......
............ .............. ..............
الحمد لله وحده وبعد ثم وردت إلينا المعاملة بقرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة المختصة بمحكمة التمييز بالرياض رقم .2 في 2/4/. وهذا نص المقصود ( وجد بأن ما أجاب به أصحاب الفضيلة في غير محله فغسيل الأموال قد صدر به أمر خاص لا ينسخه إلا مثله كغيره من الأوامر الخاصة التي لا يزال العمل بها جاريا فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكر وإعادة النظر وإمعانه والإجابة بإجابة مقنعة أو الرجوع عما أجروه من صرف النظر والله الموفق ) وبناء على ما ذكره أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة المختصة بمحكمة التمييز بالرياض من أن نظر هذه القضية من اختصاصنا وحيث أن محكمة التمييز هي المختصة بتحديد المختص في النظر عند التنازع في الاختصاص وقرارها المذكور يعتبر منهيا للتنازع في الاختصاص ومحددا لاختصاصنا بنظر هذه القضية لهذا وبناء عليه ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 18/4/. في تمام الساعة الواحدة ظهرا حضر المدعي العام .... والمدعى عليه .. بن . ...........سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 1......2 وادعى المدعي العام بدعواه المحررة أعلاه وجرى سؤال المدعى عليه عما ذكره المدعي العام بدعواه بعد تلاوتها عليه فقال : إنما ذكره المدعي العام بدعواه غير صحيح ولم أقم بغسيل الأموال ، والمال الذي لديّ منشأه أرض في المدينة بعتها واستثمرت ثمنها بالمداينات وهكذا حتى أصبح لدي مال حلال وليس منشأه بيع أشياء محرمة هذا جوابي ثم بعد سماع الدعوى والإجابة سألنا المدعي العام هل لديه بينة ثبتت ما ذكره بدعواه فقال ليس لدي سوى ما تضمنته دعواي هكذا أفاد وقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة ومنها القرار الشرعي الصادر من المحكمة المستعجلة في ب...... برقم ./1في 28/4/. المتضمن الحكم على المدعى عليه بالسجن خمسة عشر شهرا والجلد أربعمائة وعشرين جلدة وحيث إن المعاملة لم تتضمن ما يثبت إدانة المدعى عليه بغسيل الأموال ولوجود التهمة في حقه فقد قررنا تعزيره تعزيرا يتناسب مع التهمة المنسوبة إليه وذلك بسجنه عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء المحكومية السابقة المذكورة في قرار المحكمة المستعجلة المشار إليه أعلاه وبهذا حكمنا ولدى عرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا عدم القناعة به والاعتراض عليه بلا لائحة اعتراضية ثم قرر المدعي العام قائلا : أطلب رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية حيث إن اعتراضي هو ما تضمنته لائحة الدعوى هكذا قرر وعليه جرى التوقيع تحريرا في 18/4/. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
قضاة الدائرة الجنائية الأولى في المحكمة الكبرى في ......
.............. .............. ......................
الحمد وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 13/7/. جرى الإطلاع على أوراق المعاملة بعد ورودها من محكمة التمييز بالرياض وقد إشتملت على قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة المختصة رقم ./ب في 26/5/. وهذا نص الحاجة منه ( لوحظ بالأكثرية بأن ماحكم به أصحاب الفضيلة على المدعى عليه من تعزير قليل لا يتناسب مع مانسب إليه كما أنهم لم يحكموا عليه بالجلد ولابد من ذلك . فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكر وإعادة النظر وإمعانه وتقرير ما يظهر لهم أخيراً وإلحاق ما يجد في الضبط وصورته وفي القرار وسجله ثم إعادة المعاملة لأكمال لازمها . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) إنتهى بختم وتوقيع أصحاب الفضيلة الشيخ د/ .....والشيخ / .....والشيخ د/ ..... .....والشيخ / .....والشيخ / ...... وجواباً على ماذكر أصحاب الفضيلة نقول : إن ما نسب للمدعى عليه لا يعدو أن يكون مجرد تهمة ولم يثبت المدعي العام ذلك بالبينة وإنما ذكر قرائن لم يظهر لنا أنها توجب تعزيراً أكثر مما حكمنا به من سجن , وأما التعزير بالجلد فليس لازماً في كل عقوبة لاسيما أن مدة السجن التي حكمنا بها على المدعى عليه قد أحتسب منها ما أمضاه المدعى عليه في السجن على ذمة هذه القضية فأغنى ذلك عن تعزيره بالجلد , وبناءً على ذلك لم يظهر لنا خلاف ما حكمنا به , وليس لدينا غيره . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
قضاة الدائرة الجنائية الأولى في المحكمة الكبرى في.....
.....
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاربعاء الموافق 13/3/. تم الاطلاع على المعاملة بعد ورودها من محكمة التمييز بالرياض مشتملة على قرار أصحاب الفضيلة رقم .ب وتاريخ 24/2/. وهذا نص الحاجة منه (( وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة :لوحظ أن أصحاب صرفوا النظر دعوى المدعي العام معللين ذلك بخروجها عن اختصاصهم وهذا محل نظر ، فقد نص الأمر السامي رقم 4/ب/13729 في 24/9/1419هـ المرفق صورته "على أن مثل هذه القضية تنظر في المحكمة الكبرى " فعلى أصحاب ملاحظة ذلك ، وإعادة النظر في القضية ، وسماع ما لدى الطرفين ، والحكم فيها بما يظهر لهم ، وإلحاق ما يجد في الضبط ، وصورته ، وفي القرار وسجله ، ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها . والله الموفق )) أ . هـ وجوابا على ما ذكره أصحاب الفضيلة : أن الأمر السامي رقم 4/ب/13729 في 24/9/1419هـ الذي أشار إليه أصحاب الفضيلة قد صدر بعده المرسوم الملكي رقم م /39 في 28/7/1422هـ المتضمن العمل بنظام الإجراءات الجزائية الذي ينص في مادته الرابعة والعشرين بعد المائتين على"الغاء جميع ما يتعارض معه " . كما حدد هذا النظام نوع القضايا الجزائية التي تنظر في المحاكم العامة منعقدة من ثلاثة قضاة .وليست هذه القضية من ضمنها . وبهذا يتضح أن الأمر السامي المشار إليه في قرار اصحاب الفضية قد ألغي بما تضمنه المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه ونظام الاجراءات الجزائية ، وبموجبه فلم يظهر لنا خلاف ما قررناه سابقا ، ولا زلنا عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
قضاة الدائرة الجنائية الأولى في المحكمة الكبرى في ......
............ .............. ..............
الحمد لله وحده وبعد ثم وردت إلينا المعاملة بقرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة المختصة بمحكمة التمييز بالرياض رقم .2 في 2/4/. وهذا نص المقصود ( وجد بأن ما أجاب به أصحاب الفضيلة في غير محله فغسيل الأموال قد صدر به أمر خاص لا ينسخه إلا مثله كغيره من الأوامر الخاصة التي لا يزال العمل بها جاريا فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكر وإعادة النظر وإمعانه والإجابة بإجابة مقنعة أو الرجوع عما أجروه من صرف النظر والله الموفق ) وبناء على ما ذكره أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة المختصة بمحكمة التمييز بالرياض من أن نظر هذه القضية من اختصاصنا وحيث أن محكمة التمييز هي المختصة بتحديد المختص في النظر عند التنازع في الاختصاص وقرارها المذكور يعتبر منهيا للتنازع في الاختصاص ومحددا لاختصاصنا بنظر هذه القضية لهذا وبناء عليه ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 18/4/. في تمام الساعة الواحدة ظهرا حضر المدعي العام .... والمدعى عليه .. بن . ...........سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم 1......2 وادعى المدعي العام بدعواه المحررة أعلاه وجرى سؤال المدعى عليه عما ذكره المدعي العام بدعواه بعد تلاوتها عليه فقال : إنما ذكره المدعي العام بدعواه غير صحيح ولم أقم بغسيل الأموال ، والمال الذي لديّ منشأه أرض في المدينة بعتها واستثمرت ثمنها بالمداينات وهكذا حتى أصبح لدي مال حلال وليس منشأه بيع أشياء محرمة هذا جوابي ثم بعد سماع الدعوى والإجابة سألنا المدعي العام هل لديه بينة ثبتت ما ذكره بدعواه فقال ليس لدي سوى ما تضمنته دعواي هكذا أفاد وقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة ومنها القرار الشرعي الصادر من المحكمة المستعجلة في ب...... برقم ./1في 28/4/. المتضمن الحكم على المدعى عليه بالسجن خمسة عشر شهرا والجلد أربعمائة وعشرين جلدة وحيث إن المعاملة لم تتضمن ما يثبت إدانة المدعى عليه بغسيل الأموال ولوجود التهمة في حقه فقد قررنا تعزيره تعزيرا يتناسب مع التهمة المنسوبة إليه وذلك بسجنه عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء المحكومية السابقة المذكورة في قرار المحكمة المستعجلة المشار إليه أعلاه وبهذا حكمنا ولدى عرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا عدم القناعة به والاعتراض عليه بلا لائحة اعتراضية ثم قرر المدعي العام قائلا : أطلب رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية حيث إن اعتراضي هو ما تضمنته لائحة الدعوى هكذا قرر وعليه جرى التوقيع تحريرا في 18/4/. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
قضاة الدائرة الجنائية الأولى في المحكمة الكبرى في ......
.............. .............. ......................
الحمد وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 13/7/. جرى الإطلاع على أوراق المعاملة بعد ورودها من محكمة التمييز بالرياض وقد إشتملت على قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة المختصة رقم ./ب في 26/5/. وهذا نص الحاجة منه ( لوحظ بالأكثرية بأن ماحكم به أصحاب الفضيلة على المدعى عليه من تعزير قليل لا يتناسب مع مانسب إليه كما أنهم لم يحكموا عليه بالجلد ولابد من ذلك . فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكر وإعادة النظر وإمعانه وتقرير ما يظهر لهم أخيراً وإلحاق ما يجد في الضبط وصورته وفي القرار وسجله ثم إعادة المعاملة لأكمال لازمها . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) إنتهى بختم وتوقيع أصحاب الفضيلة الشيخ د/ .....والشيخ / .....والشيخ د/ ..... .....والشيخ / .....والشيخ / ...... وجواباً على ماذكر أصحاب الفضيلة نقول : إن ما نسب للمدعى عليه لا يعدو أن يكون مجرد تهمة ولم يثبت المدعي العام ذلك بالبينة وإنما ذكر قرائن لم يظهر لنا أنها توجب تعزيراً أكثر مما حكمنا به من سجن , وأما التعزير بالجلد فليس لازماً في كل عقوبة لاسيما أن مدة السجن التي حكمنا بها على المدعى عليه قد أحتسب منها ما أمضاه المدعى عليه في السجن على ذمة هذه القضية فأغنى ذلك عن تعزيره بالجلد , وبناءً على ذلك لم يظهر لنا خلاف ما حكمنا به , وليس لدينا غيره . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
قضاة الدائرة الجنائية الأولى في المحكمة الكبرى في.....
.....