المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قواعد الاعتراض على أسماء النطاقات السعودية



د. ناصر بن زيد بن داود
02-04-2011, 03:01 PM
قواعد الاعتراض على أسماء النطاقات السعودية

الإصدار 1.1 ( تاريخ 26/4/1432هـ الموافق 31/3/2011م )

1. تعريفات

يكون للمصطلحات والتعبيرات المعرفة في كل من نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ولوائح تسجيل أسماء النطاقات السعودية نفس المعنى المحدد لها في تلك الوثائق عند استخدامها في هذه القواعد. وفضلا عن ذلك، يكون للكلمات والتعبيرات الموضحة في هذه القواعد المعاني المحددة قرين كل منه :
1. هذه القواعد : هي المنظمة لقواعد الاعتراض على تسجيل اسم نطاق ضمن النطاق العلوي السعودي وما يطرأ عليها من تعديل أو إضافة.
2. المركز : المركز السعودي لمعلومات الشبكة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو الجهة المسؤولة عن خدمات التسجيل تحت النطاقات العلوية السعودية، بالإضافة إلى إعداد الإجراءات المنظمة لها وتنفيذها، وكذلك إدارة وتشغيل السجل الخاص بها.
3. قرار : أي قرار يصدره المركز نتيجة تنفيذه لخدمات التسجيل.
4. أسماء النطاقات السعودية : أسماء النطاقات المسجلة ضمن النطاقات العلوية التي يديرها المركز.
5. أطراف الاعتراض : يشمل كلا من المعترض والمدعى عليه، ويشار لأي منهم بالطرف.
2. نطاق القواعد

يتحدد اختصاص الهيئة لتنفيذ هذه القواعد في النظر في أي اعتراض، إذا كان موضوع الاعتراض يتعلق بأي من الحالات التالية :
1. أن يكون الاعتراض على أي قرار صادر عن المركز.
2. أن يكون اسم النطاق محل الاعتراض مخالف مخالفة صريحة لشروط وأحكام لوائح تسجيل أسماء النطاقات السعودية وغيرها من قواعد وإجراءات تصدرها الهيئة.
3. أن يكون اسم النطاق محل الاعتراض مماثل أو يشابه إلى حد ملبس لاسم نطاق عائد للمعترض أو لاسمه التجاري أو لعلامته التجارية، بشرط أن يكون تسجيل أو استخدام اسم النطاق محل الاعتراض تم بنية سيئة، ولغرض هذه الفقرة، يعد قيام أي من الوقائع التالية، على سبيل المثال ودون حصر، دليل على أن تسجيل اسم النطاق أو استخدامه تما بنية سيئة :


أن التسجيل كان لغرض بيع اسم النطاق أو تأجيره أو نقله بأي شكل من الأشكال لصالح المعترض بصفته صاحب علامة تجارية أو اسم تجاري مقابل لاسم النطاق، أو لصالح منافس للمعترض.
أن التسجيل كان لغرض منع صاحب علامة تجارية أو اسم تجاري من تسجيل اسم نطاق مقابل لتلك العلامة التجارية أو الاسم التجاري.
أن الغرض الأساسي للتسجيل أو الاستخدام كان لإعاقة نشاط المعترض.
أن الغرض من التسجيل أو الاستخدام كان بقصد اجتذاب مستخدمي الانترنت أو تحويلهم إلى زيارة موقع على شبكة الانترنت بحيث يوهم أن هذا الموقع تحت إشراف ورعاية المعترض أو له علاقة به أو بأي من العلامات أو الأسماء التجارية التابعة له.

3. التخاطب

3/1 تحدد الإجراءات التي تضعها الهيئة وسائل التواصل بين الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ هذه القواعد.
3/2 جميع المخاطبات بين أطراف الاعتراض أو بين أطراف الاعتراض والهيئة يجب أن تكون جماعية، فلا يجوز لأي من الأطراف مخاطبة طرف آخر (بما في ذلك الهيئة) دون تزويد الآخرين بنسخة من المخاطبة ومرفقاتها.
3/3 تعد المخاطبات الصادرة تنفيذا لهذه القواعد قد أرسلت بشكل سليم إلى أطراف الاعتراض إذا تم إرسالها إلى العناوين المذكورة في نموذج الاعتراض أو في معلومات اسم النطاق محل الاعتراض المتوفرة لدى المركز.
3/4 جميع المخاطبات الصادرة تنفيذا لهذه القواعد يجب أن تعد باللغة العربية، ويجوز قبول لغة أخرى وفق الشروط التي تضعها الهيئة لكل حالة على حده.
3/5 يجوز للهيئة التواصل مع أطراف الاعتراض عن طريق البريد الالكتروني أو غيره من الوسائل المناسبة التي تختارها الهيئة.
3/6 المعترض هو المسؤول الوحيد عن ضمان أن معلومات الاتصال المذكورة في نموذج الاعتراض هي صحيحة ودقيقة ومحدثة خلال فترة الاعتراض.
4. تقديم الاعتراض

4/1 يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي تقديم اعتراض إلى الهيئة إلكترونياً أو من خلال أي وسيلة تحددها الهيئة، وذلك وفقاً لهذه القواعد وللإجراءات التي تضعها الهيئة.
4/2 يجب أن يرفق بالاعتراض نسخة من جميع المستندات الداعمة لما تضمنه الاعتراض.
4/3 يجوز أن يتعلق الاعتراض بأكثر من اسم نطاق بشرط أن تعود كافة الأسماء محل الاعتراض لمسجل واحد.
5. مراجعة الاعتراض

5/1 تحدد إجراءات تنفيذ هذه القواعد المدد اللازمة لكل إجراء، ويجوز للهيئة رفض الطلب في حالة عدم الالتزام بالمدد المحددة، دون أن يؤثر ذلك على حق المعترض في التقدم بطلب اعتراض جديد.
5/2 إذا ما رأت الهيئة أن الاعتراض هو إعادة تقديم لاعتراض سبق تقديمه وتم البت فيه؛ فيجب عليها رفض هذا الاعتراض الجديد دون النظر في موضوعه، ما لم يتضمن الاعتراض الجديد وقائع أو أدلة جديدة لم تكن متوفرة وقت نظر الاعتراض الأول.
5/3 في حالة عرض موضوع الاعتراض أمام أي جهة قضائية، أو شبة قضائية فلا يجوز النظر في الاعتراض لحين البت فيه من تلك الجهة، إلا إذا كان الاعتراض قد تم تقديمه قبل تاريخ عرضه عليها.
6. تداول الاعتراض

6/1 في حالة قبول الاعتراض، تحيل الهيئة نسخة منه إلى المدعى عليه للرد. و في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة، تبت الهيئة في الاعتراض وفق ما توفر لديها من معلومات، بما في ذلك المعلومات المقدمة من المعترض.
6/2 يجب أن يكون الرد الوارد من المدعى عليه :


محدداً في الجوانب التي تناولها الاعتراض.
شاملاً لجميع الجوانب التي تناولها الاعتراض.
يتضمن إقراراً بصحة المعلومات المقدمة ودقتها وفق الصيغة المحددة من الهيئة.
مرفق به جميع المستندات الداعمة لما تضمنه الرد.

6/3 يجوز للهيئة في أي وقت أن تطلب من أي طرف من أطراف الاعتراض معلومات أو وثائق أو إقرارات إضافية تتعلق بالاعتراض، ويجب تقديمها خلال الفترة الزمنية المحددة من الهيئة ووفق الشكل والوسيلة اللذين تحددهما الهيئة.
6/4 تتم كافة المداولات المتعلقة بالاعتراض كتابةً، ولا يجوز لأي من الأطرف القيام بأي إجراء شفهي.
6/5 تنظر الهيئة في الاعتراض بناء على ما هو متوفر أمامها من وثائق ومعلومات، وبما يتفق مع القواعد العامة للنظام ولأنظمة الهيئة وعلى وجه الخصوص الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة بأسماء النطاقات السعودية.
6/6 يعامل جميع أطراف الاعتراض بالمساواة، ويمنح كل طرف فرصة عادلة لإيضاح رأيه.
6/7 يجوز للمعترض سحب اعتراضه في أي وقت قبل صدور قرار الهيئة حول الاعتراض. ولا يجوز في هذه الحالة قبول الاعتراض مرة أخرى، إلا في حالة كون السحب كان لأغراض الوصول إلى حل ودي بين المعترض والمدعى عليه أو لأي سبب آخر معقول تقبله الهيئة.
6/8 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، لا يجوز نقل اسم النطاق محل الاعتراض أو حذفه أو إيقافه أو إجراء أي تعديلات على معلوماته، وذلك لحين الانتهاء من النظر في الاعتراض.
7. قرار الهيئة حول الاعتراض

7/1 يجب أن تصدر الهيئة قرارها النهائي حول الاعتراض خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ قبول الهيئة النظر في الاعتراض.
7/2 تبلغ الهيئة قرارها لأطراف الاعتراض بمجرد صدوره، ويجوز التظلم منه وفق أحكام نظام الاتصالات.
7/3 تتحدد نتيجة قرار الهيئة تجاه الاعتراض في أي من الآتي :


رفض الاعتراض والإبقاء على الوضع الراهن.
تصحيح قرار المركز الصادر بشأن خدمات التسجيل.
إلغاء تسجيل اسم النطاق محل الاعتراض.
نقل التسجيل إلى المعترض، شريطة أن يستوفي المعترض شروط الأهلية لتسجيل اسم النطاق.

7/4 يتحدد دور المركز في تنفيذ قرار الهيئة تجاه الاعتراض.
8. تنفيذ قرار الهيئة حول الاعتراض

8/1 يعد قرار الهيئة الصادر بشأن أي اعتراض واجب النفاذ بعد يومي عمل من تاريخ صدوره، ودون أن يؤثر على ذلك أي تظلم أو طعن قد يقدم ضد القرار، ما لم يصدر قرار من قبل جهة قضائية مختصة بوقف تنفيذ القرار.
8/2 إذا تضمن قرار الهيئة إلغاء التسجيل محل الاعتراض أو نقله للمعترض، فيتم تنفيذ القرار حسب الإجراءات التي تضعها الهيئة بهذا الخصوص.
9. أحكام عامة

9/1 يضع المركز بالتنسيق مع قطاعات الهيئة ذات العلاقة إجراءات تنفيذ هذه القواعد.
9/2 يجوز للهيئة تحديد مقابل مالي لقاء النظر في الاعتراضات.
9/3 يخضع تنفيذ هذه القواعد وما ينتج عنها من قرارات لأنظمة المملكة العربية السعودية.
9/4 تعتمد هذه القواعد من مجلس إدارة الهيئة وتسري اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع المركز على شبكة الإنترنت.
9/5 تعد هذه القواعد وأياً من شروطها أو أحكامها قابلة للتعديل من وقت لآخر بواسطة الهيئة دون أي إشعار مسبق، على أن يتم نشر التعديل على موقع المركز أو الهيئة.
9/6 يجوز للهيئة نشر أي معلومات حول الاعتراضات أو القرارات الناتجة عنها وفق الوسيلة التي تراها.