المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لم يحضر المدعي فما الحكم .؟؟



واثق الخطى
03-04-2011, 10:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

حضرت جلسة في ديوان المظالم في الرياض (الجلسة الثالثة ) ,, وانا ممثل للمدعيى عليه ,,
وغاب المدعي عن هذه الجلسة فطالبت الشيخ بشطب الدعوى , ولكنه رفض بحجة ان المدعى يأتي من مسافة بعيدة وأن النظام يقول : يجوز للمحكمة الشطب ولم يقل يجب !
ثم حدد موعد جديد لجلسة قادمة ، وطلب الرد من قبلنا على دعوى المدعي ..

فما رأيكم ؟؟؟
وهل للقاضي من ناحية تقديرية ان يقرر ما اذا كانت القضية تشطب أم لا ,, ؟؟

وجزاكم الله خير ..

واثق الخطى
11-05-2011, 08:22 PM
أتمنى الرد جزاكم الله خير ،،،

ابو محمد 2
11-05-2011, 09:02 PM
(المادة الثالثة والخمسون )
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى , وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال , وفي هذه الحالة تحدد جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه , فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.
.................................................. ..............................................
عادة إذا لم يحضر المدعي تشطب للمرة الأولى , وربما في حالتك أن المدعي أتصل على القاضي وشرح له ظرف قهري لذلك أجل الجلسة , أما من ناحية تقديرية فقد ترك للمحكمة ذلك .
حسب ما هو موضح بالمادة أعلاه.
رأيي الشخصي أن القاضي يجب عليه شطبها .

اشرف البصري
30-05-2011, 11:54 AM
(المادة الثالثة والخمسون )
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى , وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال , وفي هذه الحالة تحدد جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه , فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة.
.................................................. ..............................................
عادة إذا لم يحضر المدعي تشطب للمرة الأولى , وربما في حالتك أن المدعي أتصل على القاضي وشرح له ظرف قهري لذلك أجل الجلسة , أما من ناحية تقديرية فقد ترك للمحكمة ذلك .
حسب ما هو موضح بالمادة أعلاه.
رأيي الشخصي أن القاضي يجب عليه شطبها .


ملاحظة متواضعة استاذي الشيخ ابو محمد حفظه الله
النص الذي يحكم السؤال هو


المادة 18 من لائحة المرافعات امام ديوان المظالم
يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل الدعوى بحالتها بناء علي طلب المدعي عليه أو أن تأمر بشطبها ، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعدا تبلغ به المدعي عليه ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك ألا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة .
أما إذا لم يحضر المدعي عليه فعلي الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن بها المدعي عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى ، ويعتبر الحكم في جميع الأحول حضوريا .

ابو محمد 2
30-05-2011, 03:29 PM
ملاحظة متواضعة استاذي الشيخ ابو محمد حفظه الله
النص الذي يحكم السؤال هو


المادة 18 من لائحة المرافعات امام ديوان المظالم
يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل الدعوى بحالتها بناء علي طلب المدعي عليه أو أن تأمر بشطبها ، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعدا تبلغ به المدعي عليه ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك ألا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة .
أما إذا لم يحضر المدعي عليه فعلي الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن بها المدعي عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى ، ويعتبر الحكم في جميع الأحول حضوريا .

أحسنت سيادة المستشار وجزاك الله خير...