ابن حزم
27-01-2009, 08:27 PM
الحمد لله وحده أما بعد لدي أنا .............. القاضي في المحكمة العامة ب..... حضرت .. بنت .............. وحضر لحضورها .. بن .............. فادعت المرأة قائلة إنني تزوجت من هذا الحاضر منذ أربع وعشرين سنة وأنجبت منه بنتاً اسمها .. عمرها تسعة عشر عاماً وقد أمهرني عشرين ألف ريال مقدماً وخمسين ألف ريال مؤخراً ومنذ زواجنا وهو لا يعاملني معاملة حسنة وقد ساءت عشرته أكثر في الآونه الأخيرة حيث يضربني ويحبسني ويتهمني في عرضي ويشك في حيث يسجل المكالمات لذا أطلب فسخ عقد نكاحي منه فأجاب المدعى عليه مقراً بما ذكرته المدعية من الزواج وتاريخه والإنجاب والمهر مقدماً ومؤخراً وأضاف قائلاً إنه من ضمن المهر عشرين ألف ريال أثاثاً ولم أكن سيئاً في عشرتها وقد ضربتها لأنها بصقت في وجهي وأساءت معاملتي وأما تهمة العرض فقد كانت ترغب في إحضار صديقة أخيها إلى بيتي فارتبت منها وبسماع المدعية ذلك قالت نعم بصقت في وجهه لأنه أراد أن يخنقني ونظراً للشقاق بين الزوجين فقد اقتضى النظر بعث حكمين امتثالاً لأمر الله تعالى فاختارت الزوجة ابن عمها .. .............. واختار الزوج أخاه .. .............. وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وقررا كلاهما بأن الحكمين لم يتمكنا من إصدار تقريرهما واعتذر الحكم .. عن إصدار شيء في هذه الدعوى فاقتضى النظر بعث حكمين من قبل المحكمة فتم اختيار فضيلة الملازم القضائي الشيخ عبد .. .............. وفضيلة الشيخ الملازم القضائي عبد .. .............. ولدى تسميتهما قرر الطرفان رضاهما بهما وتسليمهما لما يصدر منهما وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وقررا كلاهما أنه حين وصول الأوراق إلى الحكم الشيخ عبد .. .............. ذكر بأن الشيخ عبد .. .............. غير موجود فجرى تكليف فضيلة الشيخ .. .............. فورد جواب فضيلة الشيخ .. والذي تضمن بعد المقدمة : جرى الاجتماع بين الطرفين وبعد دراسة القضية ومداولة النظر بين الطرفين ومحاولة الإصلاح بينهما ظهر لي أن الاجتماع بينهما متعذر والفرقة أصلح لمثلهما وأن تكون الفرقة على دفع مؤخر الصداق فقط من قبل المدعى عليه الزوج وبناء على هذا تكون الفرقة على غير عوض وبالله التوفيق توقيع الملازم القضائي .. .............. كما جرى الاطلاع على قرار الحكم الشيخ عبد .. .............. والذي تضمن بعد المقدمة ما نصه : تم الاجتماع بالزوجين ومناقشتهما ومحاولة الإصلاح بينهما وقد ظهر تعذر الحياة الزوجية بينهما لما بينهما من سوء العشرة وأرى التفريق بينهما من دون عوض وأما ما ذكره الطرفان من مستحقات مالية فيرجع فيها إلى المحكمة حرر في 26/3/..هـ توقيع الملازم القضائي عبد .. .............. وقد قررت المدعية أنها تقبل قرار الحكمين كما قرر المدعى عليه قائلاً سبق أن قبلت قرار الحكمين المذكورين قبل التحكيم وأما الآن فأنا أعترض عليه لأنه لم يتضمن رد وديعة الذهب التي عند زوجتي وهي ذهب توفير لا علاقة له بعقد الزوجية وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وأبرز المدعى عليه إقامته المذكورة والتي تتضمن أن .. .............. زوجة المدعى عليه فسألته عن عقد النكاح فقال أنه تركه في .. وقد جرى وعظ الزوجة بأن ترجع إلى بيت زوجها وتلزم طاعته وأن تتذرع بالصبر فيما قد يعرض لها في حياتها الزوجية وأن طول العشرة بينهما يدعو إلى المزيد من التأمل وعدم العجلة وأن بقاءها زوجة له قد يكون خيراً لها من الطلاق وتشتت الأسرة وجرى تذكيرها بما أوجب الله عز وجل للزوج من الحقوق فقالت لم آت إلى المحكمة إلا بعد نفاذ الصبر وتعذر الاجتماع وقد بلغت من العمر أربعة وأربعين سنة فأنا في تمام نضجي ولم أطلب الطلاق إلا لما قاسيته من العيش معه بسبب سوء عشرته وفساد تعامله وسبه وقذفه واتهامه لي بالسرقة والضرب والهجر كما جرى وعظ الزوج وتذكيره بتطليق زوجته نزولاً عند رغبتها وأن الطلاق في بعض الأحيان قد يكون من تمام الإحسان للزوجة فقال المدعى عليه لا مانع لدي من الطلاق إذا سلمت الوديعة الذهبية التي عندها وحيث إنها لم تعد ترغب في زوجاً فإني كذلك لا أرغب فيها زوجة ولكنني لن أطلق إلا بعد تسليم الوديعة المذكورة فإذا رفضت أن تعيدها إلى فإنني أرغب في عودتها إلى بيت الزوجية وقد قرر الطرفان كلاهما أنه ليس لديهما سوى ما ضبط فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما أدلى به الطرفان ولتعذر إصدار قرار من الحكمين الذين هما من أقارب الطرفين وأنه قد تم بعث حكمين من أعضاء السلك القضائي في هذه المحكمة وهما فضيلة الملازم القضائي الشيخ.............. وفضيلة الملازم القضائي الشيخ.............. وأنهما قد قررا التفريق بين الزوجين دون عوض حسبما هو مفصل في قرارهما الآنف الذكر ورضا الطرفين بما جاء في القرار وأن اعتراض الزوج عليه بإلزام الزوجة بإعادة الوديعة الذهبية التي قرر أنها غير داخله في المهر لا تأثير له في القضية الزوجية وإنما هي دعوى مالية بحتة وما جرى من تذكير الزوجين ووعظهما وتوجيههما الوجهة الصالحة ولأن رضا الزوج بقرار الحكمين واعتراضه بمسألة مالية هو نوع من المضارة التي نهى الله عز وجل عنها في قوله تعالى : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وقوله تعالى : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فقد قررت ما يلي : أولاً : فسخ نكاح الزوج .. .............. من زوجته المدعية .. .............. بغير عوض ثانياً: لا يمنع هذا الإجراء المدعى عليه من أي مطالبة مالية على المدعية ثالثاً: على المدعية أن لا تتزوج إلا بعد إتمام العدة الشرعية واكتساب هذا الإجراء القطعية بتصديق محكمة التميز أو قناعة المدعى عليه أو مضي المدة المقررة للاعتراض دون تقديم لائحة اعتراضية من المدعى عليه والتظهير على صك الحكم بذلك رابعاً: أن العدة الشرعية للمفسوخة هي حيضة واحدة لما ثبت في السنن من حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت ابن قيس ضرب زوجته جميلة فخالع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تتربص حيضة واحدة وذكر الامام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ج5ص 511 أنها عدة المفسوخ نكاحها وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قنعت به المدعية ولم يقنع به المدعى عليه وطلب تمييز الحكم فافهم بتعليمات الاعتراض ففهمها وبذلك انتهت هذه الدعوى ولذا حرر في 28/4/..هـ وصلى الله على نبينا .. وعلى آله وصحبه أجمعين .