الوائل محب
03-04-2011, 06:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة اعتراضية من المدَّعي
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله
صاحب الفضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة حـفـظـه اللـه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أتقدم لأنظار فضيلتكم أنا المدعي وكالة بمذكرتي الإعتراضية على جزء من الحكم رقم في /4/1432هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة وموضوع إعتراضي وعدم قناعتي تتعلق بما تضمنه الحكم الشرعي في جزءه الخاص بإسقاط نفقة الإبن السابقة عن أبيه المدَّعى عليهِ/ وما إستند الحكم إليه في ذلك على :أن الفقهاء نصوا على أن نفقة القريب تسقط بمضي المدة جاء في الكشاف " ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه قال لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها كما نقل المحرر أنه جاء فيه قوله وأما نفقة أقاربه فلا يلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تسدين عليه بإذن حاكم " انظر كشاف القناع المجلد (الثالث عشر ) الصفحه (161) كما جاء أيضاً في منتهى الإرادات " ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدة لم يلزمه شيء من الماضي لأنها مواساة مجلد خمسة صفحة (679)
وحيث أن ما أستند عليه الحكم لا يحمله إلى ما وصل إليه، ولما تضمنه الحكم فيما يخص نفقة الولد المستقبلية ؛ لذا فإنني اعترض على الحكم بشأن إسقاط نفقة ولد المدعى عليه السابقة، والتي صُرِفَتْ عليه لإمتناع والده رغم مطالبته بذلك ولتضمُّن الحكم جلب مشقة على موكلتي في موقع آخر منه وأحاج فضيلة ناظر القضية يوم القيامة بعلمه وبما يلي:
أولاً لشأنٍ يتعلق بالدليل المعتمد عليه في الحكم .
ثانياً لشأن يتعلق بالوقائع المثبتة .وتشمل : 1- إمتناع المدعى عليه عن الإنفاق رغم مطالبته
2- الإنفاق على ولده بقصد الرجوع 3- إعترافه بنفقة ولده بانها دين في ذمته.
ثالثاً لشأنين يتعلقان بمنطوق الحكم
رابعاً لشأن يتعلق بضبط الدعوى وما دون في الصك
خامساً لحالة المدعى عليه المادية ومقر سكنه
سادساً كون الحكم أسقط نفقة فترة المطالبة ولا ذنب لي في تأخر الدعوى وعدم البت فيها
سابعاً ما جرت به العادة لدينا في مثل هذه الدعاوى بأن يدفع الأب النفقة الماضية
أولاً : فيما يتعلق بالدليل المعتمِد عليه الحكم
فإن الفقهاء لم يطبقوا على قول واحد في هذا الأمر . وأقرب دليل قول صاحب الكشاف نفسه والمستدل به في الحكم وضَّحَ وجود خلاف في هذا القول ؛ حيث ورد في منتصف قوله المنقول بما نصه (أطلقة الأكثرية وجزم به في الفصول ) بعد جملة (لم يلزمه عوضه ) ومن هنا يتضح مخالفة ما بُنيَ عليه الحكم وهو قول ( إن الفقهاء نصوا على أن نفقة القريب تسقط بما مضى ).وكذلك الحال في القول المنقول من كتاب المنتهى حيث استكمل القول الى وجود القائل بوجوب الالزام بما مضى وكون حقيقة ما أستدل به أنه أحد قولين فقد تم ترجيحه على القول الآخر بدون إظهار حجة كما أنه لا ينطبق على الوقائع الثابتة .
ثانياً : الواقعة الثابته بأدلتها من صك الحكم وهي :
1- إمتناع المدعي عليه من الإنفاق رغم مطالبته ودليل ذلك
*أ) ثبوت إمتناعه عن الإنفاق على ولده عمداً وذلك من خلال قوله المثبت والمقبول في مجلس القضاء بأنه أنفق على ولده مصاريف وحليب ستة أشهر ومن ثم توقف بسبب إدِّعاهُ وهو رفض ما ينفقه وإرجاعه . وهذا سببٌ غير صحيح ولم يطالب بإثبات ذلك .
*ب) إمتناعه التام عن النفقة حتى بعد صدور الحكم دليل على امتناعه منذ أن أخرج زوجته وولده.
*ج) تهربه عن حضور الجلسات ومماطلته كل ذلك بقصد الإضرار بموكلتي وتهرباً من الانفاق .
*د) كون المدعى عليه يسكن في منزل مجاور للمنزل الذي فيه ولده والكل في قرية ويشاهد ولده ذهاباً وإياباً ويعلم عن حالته ومع هذا لم يعطه ولو ريال واحد. ناهيك عن الانفاق
2- الإنفاق على ولد المدَّعى عليه بقصد الرجوع عليه بها ودليله :
*أ) الأصل في الأموال المعاوضة لا التبرع .
*ب) إختلاف المدعى عليه في إجابته عن السبب في عدم إنفاقه . فبادئ الأمر ذكر أن السبب هو خروج المراءة وولده بدون إذنه وبعد أن خالع الزوجة على النفقة التي تخصها عاد وذكر أن السبب في عدم الإنفاق على ولده إعادة ما دفعه. وكلا الأمرين يؤكد تهربه لتيقنه من ان الإنفاق بقصد الرجوع عليه وكل ما دفع به غير صحيح. وثبت عدم صحة الأمر الأول والسبب الثاني ناقضه ؛ ولا حجة مع التناقض .
*ج) الدعوى المقامة ضده منذ تاريخ /7/1426هـ بالنفقة السابقة والإستمرار حتى يرغب بزوجته وبهذا نية الرجوع ظاهره قطعاً بمطالبته بما مضى والإستمرار .
*د) مخالعة الزوجة على النفقة التي تخصها دليلٌ على فصل نفقتها عن نفقة الإبن وهذا دليل على الرغبة في عدم إسقاط حق الرجوع بما أُنفِقَ على ولد المدعى عليه .
*ه) وإن المنفق على ولد المدعى عليه لحقه ضرر ومستعد لإثبات ذلك " والضرر يزال "
3- إعترافه بنفقة ولده بأنها دين في ذمته
*أ) ما جاء في إعترافه بصحة ورقة الخلع المثبتة في صك الحكم وإثباتها بالشاهدين والمعدلين لهما والتي دلت دلالة واضحة على أن نفقة ولده دين في ذمته؛ حيث أقر في الورقة وأمام الشاهدين وصادق على ذلك بمجلس القضاء أنه خالع الزوجة على نفقتها الـتـي تـخـصـهـا وبـذكـر كلمة ( تخصها ) فصل بين نفقتها ونفقة الولد المعترف بها
*ب) ما ذكره في إجابته المدونة بالسطر ( ) من صك الحكم بما نصه (أما لطلب المدعي وكالة نفقة زوجتي وولدي فهي التي خرجت من بيتي وجاء أخوانها وأبوها وأخذوها من بيتي بالقوة ) ومن هنا يتضح لفضيلتكم من جوابه هذا أنه صدق الدعوى ولم ينكرها بل الخلاف معه على المانع من الإنفاق فقط والذي عاد وذكر في مكان آخر بصك الحكم أنه توقف عن الإنفاق على ولده بعد أن تم رفض ما أنفقه وإرجاعه فهو بتصديقه للدعوى مقر . وقد قال الرسول الكريم (لا عذر لمن أقر ) كما أنه لم تطلب بينته على ما ذكره بأنه سبب الإمتناع عن الإنفاق ولو طلبت بينته لثبت عدم صحة ما دفع به . وما دفع به ناقضه بدفع آخر.
*ج) إجابته على السطر رقم ( ) بصك الحكم بعد سؤاله هل دفع نفقه لولده من حين خروجه مع أمه إلى وقتنا الحاضر حيث ذكر (دفعت لهم مصاريف حليب ونحوها قيمة ستة أشهر ورفضوها وأرجعوها ) وبهذا إعتراف واضح منه وبقوله دلالة واضحة جداً على أنه إتفق مع موكلتي على دفع نفقة الولد من خلال بذله النفقة وقبول موكلتي بها فترة ستة أشهر،وهذا الإتفاق الذي تم هو بالبذل والدفع ولم يكن ليدفع لولا تيقنه من أن هذا شيء ملزم به واجب عليه سيطالب به إن لم يفعل وموكلتي بقبول المدفوع للحاجة له وإستمراره ستة أشهر دليل على أنه أمر مستمر حتى يرجعها أو يقضي الله بينهما امراً كان مفعولا .وإعترف كذلك بالإمتناع بعد ذلك بحجة إدعاها وهي الرفض. والذي لم يحصل حسب قوله لإستمر الإنفاق ، ومن هنا يتضح أن إمتناعه هو الموجب للنفقة .
*د) ويؤكد هذا شهادة الشاهد الذي أحضره لإثبات خروج المراءة وولده من منزله بدون إذنه والشهادة دليل على إستحقاق نفقة الإبن السابقة بذمته وأنه يحاول التملص عن سدادها . حيث أن الشهادة بيَّنت ودلت على أن المدَّعى عليهِ إعترف وأقر بتلك النفقة وإستحقاقها في ذمته بعد مطالبته بها ومن ثم طلب التصالح عليها بأن يقدم عوضا عنها حضانة ولده للأم المطلقة وبذلك حاول أن يعاوض عما في ذمته بما لا يملك بذله والتصرف فيه لأن ولده تجاوز التسع سنين وأمر حضانته عائد للولد نفسه يختار من يشاء من أبويه إذا تنازعا أمام الشرع وأقر الشرع الحنيف المختار منهما . وإن قضايا الحضانة من القضايا المتجددة والتي لا يعتر الصلح قطعياً فيها في حالة النزاع .
ومن هذا تبيَّن أن الأب إمتنع عن نفقة ولده الواجبة بعد دفعها فترة من الزمن وطُلِبَتْ منه فإستمر بإمتناعه حتى بعد التقدم للشرع فقام بها غيره بنية الرجوع والنية واضحة وبدليلها فقلد جاء في كتاب الكشاف بما نصه ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه) يراجع كتاب كشاف القناع (صفحة161) وورد في كتاب المنتهى مجلد (5) صفحة (680) ولو إمتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الإمتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف
ثالثاً/ لشأنٍ يتعلق بالحكم :
1- صدر لطلب النفقة السابقة حكمان الأول بصرف النظر عنها [ كونها من ضمن باقي طلبات المدعي وكالة ] والثاني بسقوطها
2- ما تضمنه الحكم على المدَّعى عليهِ بدفع نفقة شهريه لإبنه مقدارها ريال تدفع للمدعية أصالة ما دام الإبن بحضانة أمه . وإن هذا لا يجيز لها أن تنيب غيرها في إستلام ذلك المبلغ مع تعنت المحكوم عليه، بما يجبرها على مراجعة جهات التنفيذ والأخذ والرد بهذا الشأن والتحدث مع المعنيين بالتنفيذ وبهذا جلب مشقة لها وهو أمر لا تطيقه لا هي ولا أهلها ولا هو من طبيعتها . وأرغب أن تضاف عبارة (أو من توكله في ذلك إذا رغبت) .
رابعاً/ فيما يخص ضبط القضية وما دون في الصك .
1- تضمن صك الحكم خطأ كتابي في إسم جد المدَّعى عليهِ في السطر ( ) حيث كتب جده ( )والصحيح هو ( ) وخطأ آخر عبارة عن عدم ذكر إسم والد المدعي وكاله في السطر ( ) حيث ذكر أن إسمه / والصحيح / .
2- كما أنه قد ضبطت جلسات كثيرة قبل إستعداده بإحضار البينة على ما أدعاه بخروج المراءة وولده بدون إذنه وجلسات أكثر بعد ذلك يشار لها إن شاء الله - في البند (سادساً ) فقرة(3) وكلها رفض حضورها المدَّعى عليهِ رغم إبلاغه وأوفد والده الذي هو سبب ما حدث بأن حرض ولده على عدم الإنفاق وإن حضوره لا يكون إلا بالخفارة وبهذا دلاله على مراوغته ومحاولته إطالة أمد الدعوى للإضرار بموكلتي .
خامساً: إن المدعى عليه من رجال الأعمال وصاحب العقارات والمحلات والورش وله عماله تخدمه ومنزله مجاور للمنزل الذي به ولده وله بقالة في القرية يطرَد منها ولده من بين الأطفال إذا لم يكن معه نقود وهذا أحد أسباب الإنفاق بقصد الرجوع
سادساً : كون الحكم أسقط نفقة فترة المطالبة ولا ذنب لي في تأخر الدعوى وعدم البت فيها
إن موكلتي ظلمت بطول أمد قضيتها وعند نهايتها لم تحصل على ما أنفق على ولد المدعى عليه وحيث إن الدعوى رفعت كما هو مضبوط بقيدها رقم وتاريخ /7/1426هـ فأصبحت في مرحلة نظر الدعوى ومسئولية التاخير في هذه المرحلة لا علاقة لي بها كمدعي حيث تقدمت بصحيفة دعوى مكتملة البيانات حسب المادة (39) من نظام المرافعات الشرعية وقبلت شكلا وموضوعاً ومراجعتي دائمة ومستمرة والدليل إن الدعوى خلال هذه المدة لم تترك حسب المادة (88) من نظام المرافعات الشرعية أو تشطب حسب المادة (53) من نفس النظام فماذا بيدي كمدعي على المدعى عليه والمكتب القضائي المتسببان في التأخير .
أسباب من المكتب القضائي وهي :
مرض ناظر القضية فضيلة الشيخ / وحصوله على إجازات طويلة متفرقة إلى وفاته – رحمه الله وأسكنه الجنَّة – وعدم وجود خلف له ثم أن القاضي الذي جاء كان منتدباً لأجل السجناء ولا ينظر في القضايا الحقوقية ثم تبادل معاملات بين مكتبين قضائيين .ومن ثم تقاعد فضيلة الشيخ/ وبالمراجعة أُفهَمُ أنه لا يمكن نقل القضية حسب المادة (11) من نظام المرافعات الشرعية ولم يستقر الأمر إلا بتولي فضيلة القاضي ناظر القضية
أسباب من المدعى عليه :
الأهم والمؤثر وهو تهرب المدَّعى عليهِ ومماطلته وعدم حضوره وكثرة سفراته إلى الخارج للتنزه وتواطؤ والده معه ولولا فضل الله تعالى ثم إجتهاد فضيلة القاضي التي آلت إليه القضية لما حكم فيها خلال سنة .
تماطل المدعي عليه في الحضور وتخلفه عن أكثر من عشر جلسات مضبوطة الأمر الذي حدى بفضيلة القاضي إصدار أمر بإحضاره بالقوة الجبرية في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي بكتاب فضيلته رقم في 1/11/1431هـ وعندما لمست الشرطة تماطله وتهربه رغم إبلاغه طلبت من فضيلة القاضي إدراج إسمه بالحاسب الآلي بأنه من المطلوبين للمحكمة والمتهربين عن الحضور ليتم القبض عليه وذلك بكتابهم رقم في 8/11/1431هـ وكل هذا ليطيل أمد الدعوى ويضر بموكلتي . ولم يحضر إلا بعد أن وجَّه فضيلة القاضي كتابه في /2/1432هـ بإحضاره بالخفارة . وتم القبض عليه وأحضر بتاريخ /2/1432هـ بعد تهرب طويل .
تماطل المدَّعى عليهِ لمدة سنة كاملة بالرغم من إجتهاد القاضي في إحضاره والمواعيد الكثيرة المتقاربة التي تغيب عنها دليل على تماطله وتهربه وهذه بعض تلك الجلسات:
7/5/1431هـ . لم يحضر 21/5/1431هـ لم يحضر 5/6/1432هـ لم يحضر 12/6/1432هـ حضرها وإستعد بإحضار البينية في الجلسة التالية
17/7/1431هـ لم يحضر 12/9//1431هـ لم يحضر . 13/9/1431هـ . لم يحضر 27/10/1431هـ . لم يحضر
26/11/1431هـ
لم يحضر 14/1/1432هـ لم يحضر 22/2/1432هـ أحضر بالخفارة إلى فضيلة القاضي
سابعاً/ ما جرت به العادة لدينا في مثل هذه الدعاوى بأن يدفع الأب النفقة الماضية
ما جاء بكتاب هيئة النظر المتضمن تقدير النفقة السابقة والمستقبلية قياساً على العرف والعادة ولم تتم مسائلتها عن العرف والعادة بدفع ما مضى . حيث أن دفع نفقة الإبن السابقة عادة . وإن العادة محكمة . ولا بد من النظر لما إعتاد الناس عليه في مثل خذه الأمور حيث بهذا الحكم مخالفة للعرف والعادة في حالة إصرار المدعي على حقه .
لذا أطلب :
أولاً :من فضيلة القاضي ناظر القضية ومصدر الحكم فيها فضيلة الشيخ / بعد إطلاع فضيلته على هذه المذكرة بتعديل الحكم الخاص بسقوط نفقة الإبن السابقة إلى إلزام المدَّعى عليهِ بدفعها كاملة ، ولا يخفى على فضيلته أن التعديل جائز بموجب المادة (181) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية أما إذا أصر حفظه الله على حكمه بهذا الشأن فأطلب إلحاق ضبط الجلسات التي تبين تهرب المدَّعى عليهِ ومراوغته وإضراره بموكلتي بصك الحكم وأن يتفضل فضيلته بتعديل الأخطاء الكتابية ومن ثم رفع المذكرة الإعتراضية لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف .
ثانياً ومن فضيلة أعضاء محكمة الإستئناف ولعدم إستجابة فضيلة القاضي ناظر القضية لطلب تعديل الحكم الخاص بسقوط نفقة الإبن السابقة إلى إلزام المدَّعى عليهِ بدفعها .أطلب أن يتفضل فضيلتكم بإبداء الملاحظات حول هذا الأمر خاصة وهو حكم فضيلته بشأن إسقاط نفقة الإبن السابقة والتي حددتها هيئة النظر وذلك إستناداً قبل ما ذكر أعلاه إلى عزارة علمكم وحرصكم على إعادة الحق لأهله – إن شاء الله – وأذكر – حفظكم الله – أن حق موكلتي أمانة في أعناقكم ونحاجكم يوم القيامة بما ورد في كشاف القناع المجلد (الثالث عشر) صفحة (161) التي تنص على ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه وتقدم ولما ورد في كتاب منتهى الإرادات في مجلده (الخامس) الصفحة (680) ولو إمتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الإمتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف.
وقبل هاذين النصين قول المولى عز وجل وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
ولما سبقت الإشارة إليه من أسباب بني عليها الإعتراض وهي :
أولاً: لشأنٍ يتعلق بالدليل المعتمد عليه الحكم .
ثانياً : لشأن يتعلق بالوقائع المثبتة .وعدم تنزيل الدليل عليها.
ثالثاً:لشأنين يتعلقان بمنطوق الحكم .
رابعاً : لشأن يتعلق بضبط الدعوى وما دون في الصك .
خامساً لحالة المدعى عليه المادية ومقر سكنه
سادساً : فيما يخص الفترة التي أسقطها الحكم وتأخر الدعوى وعدم البت فيها
والموضحه تفصيل كل منها بما تقدم في هذه اللائحة وأطلب كذلك أي حق لموكلتي في هذه الدعوى لم يصل إليها لأن موكلتي إمراءة ضعيفة ظلمها المدعى عليه ظلم بالغ وهي بحاجة ماسة لما أنفق على ولد المدَّعى عليهِ لإمتناع الأب ضررا وظلماً. أدام الله عز هذا البلد في ظل الشريعة الإسلامية ورد كيد الكائدين في نحورهم إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المدعي وكالة /
مذكرة اعتراضية من المدَّعي
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف بمكة المكرمة حفظهم الله
صاحب الفضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة حـفـظـه اللـه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أتقدم لأنظار فضيلتكم أنا المدعي وكالة بمذكرتي الإعتراضية على جزء من الحكم رقم في /4/1432هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة وموضوع إعتراضي وعدم قناعتي تتعلق بما تضمنه الحكم الشرعي في جزءه الخاص بإسقاط نفقة الإبن السابقة عن أبيه المدَّعى عليهِ/ وما إستند الحكم إليه في ذلك على :أن الفقهاء نصوا على أن نفقة القريب تسقط بمضي المدة جاء في الكشاف " ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه قال لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها كما نقل المحرر أنه جاء فيه قوله وأما نفقة أقاربه فلا يلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تسدين عليه بإذن حاكم " انظر كشاف القناع المجلد (الثالث عشر ) الصفحه (161) كما جاء أيضاً في منتهى الإرادات " ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدة لم يلزمه شيء من الماضي لأنها مواساة مجلد خمسة صفحة (679)
وحيث أن ما أستند عليه الحكم لا يحمله إلى ما وصل إليه، ولما تضمنه الحكم فيما يخص نفقة الولد المستقبلية ؛ لذا فإنني اعترض على الحكم بشأن إسقاط نفقة ولد المدعى عليه السابقة، والتي صُرِفَتْ عليه لإمتناع والده رغم مطالبته بذلك ولتضمُّن الحكم جلب مشقة على موكلتي في موقع آخر منه وأحاج فضيلة ناظر القضية يوم القيامة بعلمه وبما يلي:
أولاً لشأنٍ يتعلق بالدليل المعتمد عليه في الحكم .
ثانياً لشأن يتعلق بالوقائع المثبتة .وتشمل : 1- إمتناع المدعى عليه عن الإنفاق رغم مطالبته
2- الإنفاق على ولده بقصد الرجوع 3- إعترافه بنفقة ولده بانها دين في ذمته.
ثالثاً لشأنين يتعلقان بمنطوق الحكم
رابعاً لشأن يتعلق بضبط الدعوى وما دون في الصك
خامساً لحالة المدعى عليه المادية ومقر سكنه
سادساً كون الحكم أسقط نفقة فترة المطالبة ولا ذنب لي في تأخر الدعوى وعدم البت فيها
سابعاً ما جرت به العادة لدينا في مثل هذه الدعاوى بأن يدفع الأب النفقة الماضية
أولاً : فيما يتعلق بالدليل المعتمِد عليه الحكم
فإن الفقهاء لم يطبقوا على قول واحد في هذا الأمر . وأقرب دليل قول صاحب الكشاف نفسه والمستدل به في الحكم وضَّحَ وجود خلاف في هذا القول ؛ حيث ورد في منتصف قوله المنقول بما نصه (أطلقة الأكثرية وجزم به في الفصول ) بعد جملة (لم يلزمه عوضه ) ومن هنا يتضح مخالفة ما بُنيَ عليه الحكم وهو قول ( إن الفقهاء نصوا على أن نفقة القريب تسقط بما مضى ).وكذلك الحال في القول المنقول من كتاب المنتهى حيث استكمل القول الى وجود القائل بوجوب الالزام بما مضى وكون حقيقة ما أستدل به أنه أحد قولين فقد تم ترجيحه على القول الآخر بدون إظهار حجة كما أنه لا ينطبق على الوقائع الثابتة .
ثانياً : الواقعة الثابته بأدلتها من صك الحكم وهي :
1- إمتناع المدعي عليه من الإنفاق رغم مطالبته ودليل ذلك
*أ) ثبوت إمتناعه عن الإنفاق على ولده عمداً وذلك من خلال قوله المثبت والمقبول في مجلس القضاء بأنه أنفق على ولده مصاريف وحليب ستة أشهر ومن ثم توقف بسبب إدِّعاهُ وهو رفض ما ينفقه وإرجاعه . وهذا سببٌ غير صحيح ولم يطالب بإثبات ذلك .
*ب) إمتناعه التام عن النفقة حتى بعد صدور الحكم دليل على امتناعه منذ أن أخرج زوجته وولده.
*ج) تهربه عن حضور الجلسات ومماطلته كل ذلك بقصد الإضرار بموكلتي وتهرباً من الانفاق .
*د) كون المدعى عليه يسكن في منزل مجاور للمنزل الذي فيه ولده والكل في قرية ويشاهد ولده ذهاباً وإياباً ويعلم عن حالته ومع هذا لم يعطه ولو ريال واحد. ناهيك عن الانفاق
2- الإنفاق على ولد المدَّعى عليه بقصد الرجوع عليه بها ودليله :
*أ) الأصل في الأموال المعاوضة لا التبرع .
*ب) إختلاف المدعى عليه في إجابته عن السبب في عدم إنفاقه . فبادئ الأمر ذكر أن السبب هو خروج المراءة وولده بدون إذنه وبعد أن خالع الزوجة على النفقة التي تخصها عاد وذكر أن السبب في عدم الإنفاق على ولده إعادة ما دفعه. وكلا الأمرين يؤكد تهربه لتيقنه من ان الإنفاق بقصد الرجوع عليه وكل ما دفع به غير صحيح. وثبت عدم صحة الأمر الأول والسبب الثاني ناقضه ؛ ولا حجة مع التناقض .
*ج) الدعوى المقامة ضده منذ تاريخ /7/1426هـ بالنفقة السابقة والإستمرار حتى يرغب بزوجته وبهذا نية الرجوع ظاهره قطعاً بمطالبته بما مضى والإستمرار .
*د) مخالعة الزوجة على النفقة التي تخصها دليلٌ على فصل نفقتها عن نفقة الإبن وهذا دليل على الرغبة في عدم إسقاط حق الرجوع بما أُنفِقَ على ولد المدعى عليه .
*ه) وإن المنفق على ولد المدعى عليه لحقه ضرر ومستعد لإثبات ذلك " والضرر يزال "
3- إعترافه بنفقة ولده بأنها دين في ذمته
*أ) ما جاء في إعترافه بصحة ورقة الخلع المثبتة في صك الحكم وإثباتها بالشاهدين والمعدلين لهما والتي دلت دلالة واضحة على أن نفقة ولده دين في ذمته؛ حيث أقر في الورقة وأمام الشاهدين وصادق على ذلك بمجلس القضاء أنه خالع الزوجة على نفقتها الـتـي تـخـصـهـا وبـذكـر كلمة ( تخصها ) فصل بين نفقتها ونفقة الولد المعترف بها
*ب) ما ذكره في إجابته المدونة بالسطر ( ) من صك الحكم بما نصه (أما لطلب المدعي وكالة نفقة زوجتي وولدي فهي التي خرجت من بيتي وجاء أخوانها وأبوها وأخذوها من بيتي بالقوة ) ومن هنا يتضح لفضيلتكم من جوابه هذا أنه صدق الدعوى ولم ينكرها بل الخلاف معه على المانع من الإنفاق فقط والذي عاد وذكر في مكان آخر بصك الحكم أنه توقف عن الإنفاق على ولده بعد أن تم رفض ما أنفقه وإرجاعه فهو بتصديقه للدعوى مقر . وقد قال الرسول الكريم (لا عذر لمن أقر ) كما أنه لم تطلب بينته على ما ذكره بأنه سبب الإمتناع عن الإنفاق ولو طلبت بينته لثبت عدم صحة ما دفع به . وما دفع به ناقضه بدفع آخر.
*ج) إجابته على السطر رقم ( ) بصك الحكم بعد سؤاله هل دفع نفقه لولده من حين خروجه مع أمه إلى وقتنا الحاضر حيث ذكر (دفعت لهم مصاريف حليب ونحوها قيمة ستة أشهر ورفضوها وأرجعوها ) وبهذا إعتراف واضح منه وبقوله دلالة واضحة جداً على أنه إتفق مع موكلتي على دفع نفقة الولد من خلال بذله النفقة وقبول موكلتي بها فترة ستة أشهر،وهذا الإتفاق الذي تم هو بالبذل والدفع ولم يكن ليدفع لولا تيقنه من أن هذا شيء ملزم به واجب عليه سيطالب به إن لم يفعل وموكلتي بقبول المدفوع للحاجة له وإستمراره ستة أشهر دليل على أنه أمر مستمر حتى يرجعها أو يقضي الله بينهما امراً كان مفعولا .وإعترف كذلك بالإمتناع بعد ذلك بحجة إدعاها وهي الرفض. والذي لم يحصل حسب قوله لإستمر الإنفاق ، ومن هنا يتضح أن إمتناعه هو الموجب للنفقة .
*د) ويؤكد هذا شهادة الشاهد الذي أحضره لإثبات خروج المراءة وولده من منزله بدون إذنه والشهادة دليل على إستحقاق نفقة الإبن السابقة بذمته وأنه يحاول التملص عن سدادها . حيث أن الشهادة بيَّنت ودلت على أن المدَّعى عليهِ إعترف وأقر بتلك النفقة وإستحقاقها في ذمته بعد مطالبته بها ومن ثم طلب التصالح عليها بأن يقدم عوضا عنها حضانة ولده للأم المطلقة وبذلك حاول أن يعاوض عما في ذمته بما لا يملك بذله والتصرف فيه لأن ولده تجاوز التسع سنين وأمر حضانته عائد للولد نفسه يختار من يشاء من أبويه إذا تنازعا أمام الشرع وأقر الشرع الحنيف المختار منهما . وإن قضايا الحضانة من القضايا المتجددة والتي لا يعتر الصلح قطعياً فيها في حالة النزاع .
ومن هذا تبيَّن أن الأب إمتنع عن نفقة ولده الواجبة بعد دفعها فترة من الزمن وطُلِبَتْ منه فإستمر بإمتناعه حتى بعد التقدم للشرع فقام بها غيره بنية الرجوع والنية واضحة وبدليلها فقلد جاء في كتاب الكشاف بما نصه ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه) يراجع كتاب كشاف القناع (صفحة161) وورد في كتاب المنتهى مجلد (5) صفحة (680) ولو إمتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الإمتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف
ثالثاً/ لشأنٍ يتعلق بالحكم :
1- صدر لطلب النفقة السابقة حكمان الأول بصرف النظر عنها [ كونها من ضمن باقي طلبات المدعي وكالة ] والثاني بسقوطها
2- ما تضمنه الحكم على المدَّعى عليهِ بدفع نفقة شهريه لإبنه مقدارها ريال تدفع للمدعية أصالة ما دام الإبن بحضانة أمه . وإن هذا لا يجيز لها أن تنيب غيرها في إستلام ذلك المبلغ مع تعنت المحكوم عليه، بما يجبرها على مراجعة جهات التنفيذ والأخذ والرد بهذا الشأن والتحدث مع المعنيين بالتنفيذ وبهذا جلب مشقة لها وهو أمر لا تطيقه لا هي ولا أهلها ولا هو من طبيعتها . وأرغب أن تضاف عبارة (أو من توكله في ذلك إذا رغبت) .
رابعاً/ فيما يخص ضبط القضية وما دون في الصك .
1- تضمن صك الحكم خطأ كتابي في إسم جد المدَّعى عليهِ في السطر ( ) حيث كتب جده ( )والصحيح هو ( ) وخطأ آخر عبارة عن عدم ذكر إسم والد المدعي وكاله في السطر ( ) حيث ذكر أن إسمه / والصحيح / .
2- كما أنه قد ضبطت جلسات كثيرة قبل إستعداده بإحضار البينة على ما أدعاه بخروج المراءة وولده بدون إذنه وجلسات أكثر بعد ذلك يشار لها إن شاء الله - في البند (سادساً ) فقرة(3) وكلها رفض حضورها المدَّعى عليهِ رغم إبلاغه وأوفد والده الذي هو سبب ما حدث بأن حرض ولده على عدم الإنفاق وإن حضوره لا يكون إلا بالخفارة وبهذا دلاله على مراوغته ومحاولته إطالة أمد الدعوى للإضرار بموكلتي .
خامساً: إن المدعى عليه من رجال الأعمال وصاحب العقارات والمحلات والورش وله عماله تخدمه ومنزله مجاور للمنزل الذي به ولده وله بقالة في القرية يطرَد منها ولده من بين الأطفال إذا لم يكن معه نقود وهذا أحد أسباب الإنفاق بقصد الرجوع
سادساً : كون الحكم أسقط نفقة فترة المطالبة ولا ذنب لي في تأخر الدعوى وعدم البت فيها
إن موكلتي ظلمت بطول أمد قضيتها وعند نهايتها لم تحصل على ما أنفق على ولد المدعى عليه وحيث إن الدعوى رفعت كما هو مضبوط بقيدها رقم وتاريخ /7/1426هـ فأصبحت في مرحلة نظر الدعوى ومسئولية التاخير في هذه المرحلة لا علاقة لي بها كمدعي حيث تقدمت بصحيفة دعوى مكتملة البيانات حسب المادة (39) من نظام المرافعات الشرعية وقبلت شكلا وموضوعاً ومراجعتي دائمة ومستمرة والدليل إن الدعوى خلال هذه المدة لم تترك حسب المادة (88) من نظام المرافعات الشرعية أو تشطب حسب المادة (53) من نفس النظام فماذا بيدي كمدعي على المدعى عليه والمكتب القضائي المتسببان في التأخير .
أسباب من المكتب القضائي وهي :
مرض ناظر القضية فضيلة الشيخ / وحصوله على إجازات طويلة متفرقة إلى وفاته – رحمه الله وأسكنه الجنَّة – وعدم وجود خلف له ثم أن القاضي الذي جاء كان منتدباً لأجل السجناء ولا ينظر في القضايا الحقوقية ثم تبادل معاملات بين مكتبين قضائيين .ومن ثم تقاعد فضيلة الشيخ/ وبالمراجعة أُفهَمُ أنه لا يمكن نقل القضية حسب المادة (11) من نظام المرافعات الشرعية ولم يستقر الأمر إلا بتولي فضيلة القاضي ناظر القضية
أسباب من المدعى عليه :
الأهم والمؤثر وهو تهرب المدَّعى عليهِ ومماطلته وعدم حضوره وكثرة سفراته إلى الخارج للتنزه وتواطؤ والده معه ولولا فضل الله تعالى ثم إجتهاد فضيلة القاضي التي آلت إليه القضية لما حكم فيها خلال سنة .
تماطل المدعي عليه في الحضور وتخلفه عن أكثر من عشر جلسات مضبوطة الأمر الذي حدى بفضيلة القاضي إصدار أمر بإحضاره بالقوة الجبرية في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي بكتاب فضيلته رقم في 1/11/1431هـ وعندما لمست الشرطة تماطله وتهربه رغم إبلاغه طلبت من فضيلة القاضي إدراج إسمه بالحاسب الآلي بأنه من المطلوبين للمحكمة والمتهربين عن الحضور ليتم القبض عليه وذلك بكتابهم رقم في 8/11/1431هـ وكل هذا ليطيل أمد الدعوى ويضر بموكلتي . ولم يحضر إلا بعد أن وجَّه فضيلة القاضي كتابه في /2/1432هـ بإحضاره بالخفارة . وتم القبض عليه وأحضر بتاريخ /2/1432هـ بعد تهرب طويل .
تماطل المدَّعى عليهِ لمدة سنة كاملة بالرغم من إجتهاد القاضي في إحضاره والمواعيد الكثيرة المتقاربة التي تغيب عنها دليل على تماطله وتهربه وهذه بعض تلك الجلسات:
7/5/1431هـ . لم يحضر 21/5/1431هـ لم يحضر 5/6/1432هـ لم يحضر 12/6/1432هـ حضرها وإستعد بإحضار البينية في الجلسة التالية
17/7/1431هـ لم يحضر 12/9//1431هـ لم يحضر . 13/9/1431هـ . لم يحضر 27/10/1431هـ . لم يحضر
26/11/1431هـ
لم يحضر 14/1/1432هـ لم يحضر 22/2/1432هـ أحضر بالخفارة إلى فضيلة القاضي
سابعاً/ ما جرت به العادة لدينا في مثل هذه الدعاوى بأن يدفع الأب النفقة الماضية
ما جاء بكتاب هيئة النظر المتضمن تقدير النفقة السابقة والمستقبلية قياساً على العرف والعادة ولم تتم مسائلتها عن العرف والعادة بدفع ما مضى . حيث أن دفع نفقة الإبن السابقة عادة . وإن العادة محكمة . ولا بد من النظر لما إعتاد الناس عليه في مثل خذه الأمور حيث بهذا الحكم مخالفة للعرف والعادة في حالة إصرار المدعي على حقه .
لذا أطلب :
أولاً :من فضيلة القاضي ناظر القضية ومصدر الحكم فيها فضيلة الشيخ / بعد إطلاع فضيلته على هذه المذكرة بتعديل الحكم الخاص بسقوط نفقة الإبن السابقة إلى إلزام المدَّعى عليهِ بدفعها كاملة ، ولا يخفى على فضيلته أن التعديل جائز بموجب المادة (181) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية أما إذا أصر حفظه الله على حكمه بهذا الشأن فأطلب إلحاق ضبط الجلسات التي تبين تهرب المدَّعى عليهِ ومراوغته وإضراره بموكلتي بصك الحكم وأن يتفضل فضيلته بتعديل الأخطاء الكتابية ومن ثم رفع المذكرة الإعتراضية لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف .
ثانياً ومن فضيلة أعضاء محكمة الإستئناف ولعدم إستجابة فضيلة القاضي ناظر القضية لطلب تعديل الحكم الخاص بسقوط نفقة الإبن السابقة إلى إلزام المدَّعى عليهِ بدفعها .أطلب أن يتفضل فضيلتكم بإبداء الملاحظات حول هذا الأمر خاصة وهو حكم فضيلته بشأن إسقاط نفقة الإبن السابقة والتي حددتها هيئة النظر وذلك إستناداً قبل ما ذكر أعلاه إلى عزارة علمكم وحرصكم على إعادة الحق لأهله – إن شاء الله – وأذكر – حفظكم الله – أن حق موكلتي أمانة في أعناقكم ونحاجكم يوم القيامة بما ورد في كشاف القناع المجلد (الثالث عشر) صفحة (161) التي تنص على ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق بنية الرجوع ) لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه وتقدم ولما ورد في كتاب منتهى الإرادات في مجلده (الخامس) الصفحة (680) ولو إمتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع عليه منفق على زوجة أو قريب بنية الرجوع لأن الإمتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف.
وقبل هاذين النصين قول المولى عز وجل وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
ولما سبقت الإشارة إليه من أسباب بني عليها الإعتراض وهي :
أولاً: لشأنٍ يتعلق بالدليل المعتمد عليه الحكم .
ثانياً : لشأن يتعلق بالوقائع المثبتة .وعدم تنزيل الدليل عليها.
ثالثاً:لشأنين يتعلقان بمنطوق الحكم .
رابعاً : لشأن يتعلق بضبط الدعوى وما دون في الصك .
خامساً لحالة المدعى عليه المادية ومقر سكنه
سادساً : فيما يخص الفترة التي أسقطها الحكم وتأخر الدعوى وعدم البت فيها
والموضحه تفصيل كل منها بما تقدم في هذه اللائحة وأطلب كذلك أي حق لموكلتي في هذه الدعوى لم يصل إليها لأن موكلتي إمراءة ضعيفة ظلمها المدعى عليه ظلم بالغ وهي بحاجة ماسة لما أنفق على ولد المدَّعى عليهِ لإمتناع الأب ضررا وظلماً. أدام الله عز هذا البلد في ظل الشريعة الإسلامية ورد كيد الكائدين في نحورهم إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المدعي وكالة /