المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار هام جداً



ابوغسان
05-04-2011, 10:48 AM
العفو عن بعض سجناء الحق العام والمديونين

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 25

التاريخ : 20/3/1432هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز

ملك المملكة العربية السعودية

نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها ، وتأسياً بقوله تعالى (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم). أمرنا بما هو آت: أولا: العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430هـ ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430هـ. ثانيا: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية:

1 - أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية.

2 - أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.

3 - أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.

4 - أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.

5 - ألا يكون المدين مماطلاً أو متلاعباً بأموال الناس أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون.

- ألا تكون الديون بسبب جريمة.

7 - ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية.

8 - أن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.

9- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناءً على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427هـ ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428هـ . ثالثا: التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية:

أ - أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر.

ب - ثبوت الدية بصك شرعي.

ج - ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية.

د - ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر ، أو تحت تأثير مخدر ، أو نتيجة تهور ، أو هرب ، أو تجاوز إشارة المرور ، أو لم يسعف المصاب ، أو لم يخبر الشرطة بالحادث.

رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز
---------------------------
اخواني انا قد صدر ضدي حكم شرعي بشأن دين وموجود لدى الحقوق المدنية حاليا وملزم بتنفيذه وقد ابلغت مدير الحقوق بالامر السامي وقال انه لاينطبق عليه بحجة اني لست مسجوناً لديهم مع العلم سجنت لديهم عدة مرات قبل صدور الامر السامي وكنت اسدد قدر امكانياتي لضروفي الصعبة وعند كثرة كلامي معه قال هل لديك صك اعسار 0
سؤالي يااخوان
هل ينطبق علي الامر السامي حيث سجنت قبل صدوره عدة مرات ولكني الان طليق0
2- حسب معرفتي البسيطه يقصد بالاعسار هنا الشخص الذي لايستطيع السداد وليس من لديه صك اعسار حيث أن من لديه صك اعسار لايسجن لثبوت اعساره اساسا
ارجوكم افيدوني حيث قمت قبل ايام بمخاطبة امير المنطقة وورد خطابه للشرطه بطلب تطبيق التعليمات ولكني لم استفد من الخطاب شي حيث ان الحقوق المدنية يرفضون التعاون بحجه اني لست مسجونا لديهم وكذلك انني لست معسراً بموجب صك اعسار

ابوغسان
12-04-2011, 03:29 PM
مايصير ياجماعه ولا رد واحد على الاقل

ابوسيف
15-05-2011, 03:47 PM
السلام عليكم نحن معك لكن الامر صعب لكن الله معك------
مع تحيات ابو سيف

كاتب ضبط
21-05-2011, 03:21 PM
نعم أخي لابد من صك إعسار وطريقته أن تحال المعاملة من الحقوق إلى المحكمة وتدعي بالإعسار وتنظر دعواك وإذا ثبت إعسارك بصك فيتم إرفاق الصك بالمعاملة وتبعث المعاملة للجنة السداد عن المعسرين.
كان الله بعونك.