المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نافذة على القضاء المقارن (1)



سيادة القانون
05-04-2011, 11:25 PM
[SIZE="5"]هذه مجموعة من الأحكام المنوعة في القضاء المقارن وعلى وجه الخصوص من قضاء محكمة النقض المصرية.

أولاً : في التقاضي الكيدي.

الطعن رقم 0269 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 916
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها أن دعاوى الإسترداد التى رفعت من الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن و التواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه كما إستدلت على كيدية الدعاوى التى رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه فى التقاضى رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره فى إغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون فى غير محله النعى على حكمها بالقصور فى بيان ركن الخطأ فى مسئوليه الطاعن .


=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 574
بتاريخ 15-10-1959
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى
فقرة رقم : 1
حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يبأشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له و إستعماله إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت المساءلة بالتعويض - و سواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص توفر نية الإضرار و قصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه - فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه فى هذا الخصوص على أساس سليم .


=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1943
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى
فقرة رقم : 1
حق الإلتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق .


=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1242
بتاريخ 27-11-1969
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر بأن للحكمين السابقين - الصادرين فى الإجراءات القضائية التى إتخذها الطاعنون ضد المطعون عليها - حجية الأمر المقضى فى ثبوت ركن الخطأ فى دعوى التعويض - عن إساءة إستعمال حق التقاضى - إلا أن الحكم لم يقف عند هذا الحد بل إستخلص من هذين الحكمين و من باقى أوراق الدعوى ووقائعها فى حدود سلطته الموضوعية الأفعال التى وقعت من الطاعنين فى حق المطعون عليها ثم إعتبر هذه الأفعال مكونة للخطأ الموجب لمسئوليتهم لإساءة إستعمالهم حق التقاضى ، و إذ كان إستخلاصه سائغاً ، ووصفه للأفعال التى إستخلصها بأنها خطأ ترتب المسئولية هو وصف صحيح موافق للقانون ، فإن النعى عليه فيما قرره من حجية الحكمين المشار إليهما يكون غير منتج و لا جدوى فيه .


=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 775
بتاريخ 11-03-1980
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى
فقرة رقم : 1
يكفى لعدم مساءلة من أبلغ كذباً عن التعويض عن الواقعة التى أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر إتهام من إتهمه و تؤدى إلى إعتقاده بصحة ما نسبه إليه .

( الطعن رقم 283 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/11 )
=================================
الطعن رقم 1456 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1355
بتاريخ 01-06-1983
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى
فقرة رقم : 2
لا محل للتحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدنى .

( الطعن رقم 1456 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 132
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى
فقرة رقم : 3
إذ كان المشرع قد خص القضاه بإجراءات حددها التقرير بعدم صلاحيتهم و ردهم
و تنجيهم ضمنها المواد من 146 - 165 من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التى إستثناها لمساءلة من إنحراف عن إستعمال حق التقاضى على النحو السالف بيانه و هو ما أشار إليه حين نص فى المادة 165 من ذات القانون على إنه " إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها " مؤكداً بذلك حق التقاضى الذى تقرر برده فى أن يلجأ إلى القضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض " لما كان ذلك و كان البين من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه أقام بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله أن " .......... الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى و على الحكم الصادر فى طلب الرد الرقيم ..... و القاضى برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها الطاعنة فى الدعوى المطروحة أنه تضمن فى حيثياته أن الأسباب التى بنت عليها طالبة الرد طلبها ليست من الأسباب الواردة بنص المادة 148 مرافعات
و تقيداً بقوة الأمر المقضى للحكم المذكور و أخذاً بما ثبت للمحكمة من باقى أوراق الدعوى فإنه يكون من الثابت لدى المحكمة أن المدعى عليها و هى تباشر حقها فى طلب رد المدعى قد إنحرفت عن السلوك المألوف للشخص العادى و إنحرفت بهذا الحق عما و ضع له و إستعملته إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة المدعى الأمر الذى يتوافر به الخطأ التقصيرى فى حقها و تسأل معه عما أصاب المدعى من أضرار مترتبة على هذا الخطأ ..... و أى ضرر أقسى و أمر على نفس القاضى ..... أن تجعل المدعى عليها نزاهته و حيدته محل الشك من الخصوم و سمعته مضغة فى الأفواة ....... " و كان ما إستند إليه هذا الحكم فى إثبات الخطأ فى جانب الطاعنة و علاقة السببية بينه و بين الضرر الذى أصاب المطعون عليه سائغاً كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص و يؤدى إلى ما إنتهى إليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطأ .


=================================
الطعن رقم 2273 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 29
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : التقاضى الكيدى
فقرة رقم : 2
تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطـأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها و أن التبليغ صدر عن سوء قصد بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونه و عدم إحتياط .


ثانياً :الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض


الطعن رقم 0189 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 590
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض
فقرة رقم : 2
إذا كانت الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته مقتضى المادتين 157 و 158 من التقنين المدنى فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض . فإن نعيها يكون غير منتج ولا مصلحة لها فيه ما دام قد قضى لها بالتعويض فعلا واقتصر طعنها على طلب زيادة مبلغ التعويض المقضى به تبعا لتحديد التاريخ الذى يثبت فيه العجز عن توريد باقى القدر المبيع و يتعين فيه الشراء على حساب المطعون عليه .


=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 288
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : تعويض
الموضوع الفرعي : الاعذار كشرط لاستحقاق التعويض
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 218 ، 1/220 من القانون المدنى أنه و لئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من عقد تركيب و إستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة إلتزمت تركيب و صيانة الخط التليفونى ، و كانت طبيعة هذا الإلتزام تقتضى أن تتخذ الهيئة الطاعنة ما يلزم من الأعمال الفنية لإصلاح هذا الخط فى الوقت المناسب و فور إخطار المشترك بالعطل حتى تمكنه من إستعماله بما يحقق له الغرض الذى هدف إليه من التعاقد ، و من ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الإتصال التليفونى فى الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بهذا الإلتزام و لا يكون إعذارها واجباً بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة للإعذار كنص المادة 220 من القانون المدنى فى هذه الحالة ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى الثابت من تقرير الخبير أن التليفون تعطل عدة مرات و لفترات طويلة فى المدة من ...... و حتى ...... بسبب قطع الكابل الأراضى ، و إذ لم تقم الهيئة بإصلاح هذه الأعطال و فات الوقت و وقع الضرر فإنه لا ضرورة للإعذار ، فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن دفاع الطاعنة بشأن هذا الإعذار و لم يرد عليه .

الوثاب
07-04-2011, 02:14 PM
شكرا لك على هذا الخلاصات والمبادئ النافعة

د. ناصر بن زيد بن داود
07-04-2011, 04:19 PM
هي حقاُ
(( عصارات الأزهار ، وخلاصات الأفكار ))