سيادة القانون
07-04-2011, 08:23 AM
أولاً : في القضاء المستعجل "حجية أحكام القضاء المستعجل"
الطعن رقم 0165 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1612
بتاريخ 29-12-1955
الدفع بعدم قبول الطعن فى الحكم الصادر فى مسألة من المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت تأسيساً على أنه ليس حكماً بالمعنى المفهوم و المقرر للأحكام بل هو مجرد أمر بإجراء تحفظي بطبيعته وقتي في أساسه و مبناه و يجوز تغييره و تعديله ، هذا الدفع غير صحيح ذلك أن الحكم الصادر فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حجة يلتزم بها القاضى و الخصوم فيما يقضى به القاضى فى حدود ماله من " صفة مؤقتة و عدم المساس بالحق " و يكون قابلا للطعن عليه بطريق الطعن التى قررها له القانون إذ أن هذا الحكم عليه ما على جميع الأحكام من شرائط المداولة و التسبيب وغير ذلك مما نص عليه فى الفصل الأول من الباب العاشر من قانون المرافعات الخاص " بالأحكام " كما أن له ما لها من حجية فيما يقضى به فى الحدود المتقدمة وفقاً للمادتين 49 و 349 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 960
بتاريخ 26-03-1981
الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة المورث لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكه عند الوفاة ، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فاصلاً فيه .
( الطعن رقم 69 لسنة 48 ق ،جلسة 1981/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0870 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2088
بتاريخ 13-12-1984
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع ، بإعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق ، و لما كان قاضي الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله إستناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع .
( الطعن رقم 870 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704
بتاريخ 28-06-1989
الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر أصل الحق .
=================================
الطعن رقم 0735 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329
بتاريخ 29-01-1989
الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تجوز حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه و بالتالى فإنها لا تتقيد بما إنتهى إليه قاضى الآمور المستعجلة فى قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق .
( الطعن رقم 735 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
المقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2292 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 73
بتاريخ 14-11-1989
الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه و من ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي به لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التى قدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب فى الإجراء الوقتي المطلوب منه - إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضي المستعجل من جديد أمامه متى كانت المراكز القانونية للخصوم و الوقائع المادية التى طرحت عليه و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير و كان الحكم الصادر بتاريخ ........ فى الدعوى ....... مستأنف مستعجل جنوب القاهرة قد قضى فى غيبة المطعون ضده برد حيازة عين النزاع إلى الطاعن تأسيساً على أن حيازتها كانت خالصة للطاعن فسلبها منه المطعون ضده و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ظهر له من أن عين النزاع كانت فى حوزة المطعون ضده . و صدر قرار من النيابة العامة بحماية حيازتة تأييد بقرار من قاضي الحيازة ...... ثم قدم الطاعن للمحاكمة لتعديه عليها فى الجنحة ......... و كانت هذه الوقائع الجديدة قد أخفاها الطاعن و لم يسبق طرحها أثناء نظر الدعوى السابقة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستشفه الحكم المطعون فيه من تغير الظروف التى صدر فيها الحكم السابق ......... و من ثم يكون الطعن غير جائز .
( الطعن رقم 2292 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================
ثانياً : في القضاء المستعجل " دعوى إثبات الحالة"
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
دعوى إثبات حالة البضاعة لا تعتبر من دعاوى المسئولية لأن غايتها إثبات العجز و تهيئة الدليل اللازم للرجوع على الناقل و من ثم يكون لمقاول التفريغ الموكل فى إستلام البضاعة رفع هذه الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 156
بتاريخ 13-05-1943
إذا قضت المحكمة لمقاول بقيمة ما أتمه من أعمال المقاولة " بناء منزل " على أساس تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة ، و لم تأخذ بما ذكره هذا الخبير من أن نسبة قيمة ما تم من العمل لقيمة المقاولة كلها توازى ثلاثين فى المائة ، بمقولة إن نسبة ما تم من العمل - حسب تقرير الخبير - لا يمكن أن تكون دقيقة و منطبقة تماماً على الواقع و لذلك لا يوخذ بها ، و خصوصاً أن فسخ العقد راجع إلى فعل أصحاب العمل ، فإنها إذ إختارت المبلغ الذى قدره الخبير ، دون ما يعادل قيمة النسبة المؤداة من العمل على حسب الإتفاق ، من غير أن تبين علة عدم توافر الدقة فى تحديد تلك النسبة و لا الأساس الذى إتخذه الخبير فى التقدير ، و هل كان ذلك بحسب ما تساويه الأعمال بحسب السعر المقدر فى عقد الإتفاق ، أم بحسب ما تساويه بالسعر الجارى وقت إجراء المعاينة ، و من غير أن تبين كذلك كيف أن الفسخ ، لحصوله من أصحاب العمل ، يؤثر فى تقدير هذه الأعمال ، و لا سبب تحميل صاحب العمل أكبر القيمتين ، مع أن الأمر متعلق بتقدير عمل لا بتعويض عن خطأ أو تقصير ، فإن عدم إيرادها ما يبين كل ذلك فى حكمها يجعله قاصراً قصوراً يعيبه و يبطله تطبيقاً للمادة 103 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 3 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0165 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1612
بتاريخ 29-12-1955
الدفع بعدم قبول الطعن فى الحكم الصادر فى مسألة من المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت تأسيساً على أنه ليس حكماً بالمعنى المفهوم و المقرر للأحكام بل هو مجرد أمر بإجراء تحفظي بطبيعته وقتي في أساسه و مبناه و يجوز تغييره و تعديله ، هذا الدفع غير صحيح ذلك أن الحكم الصادر فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حجة يلتزم بها القاضى و الخصوم فيما يقضى به القاضى فى حدود ماله من " صفة مؤقتة و عدم المساس بالحق " و يكون قابلا للطعن عليه بطريق الطعن التى قررها له القانون إذ أن هذا الحكم عليه ما على جميع الأحكام من شرائط المداولة و التسبيب وغير ذلك مما نص عليه فى الفصل الأول من الباب العاشر من قانون المرافعات الخاص " بالأحكام " كما أن له ما لها من حجية فيما يقضى به فى الحدود المتقدمة وفقاً للمادتين 49 و 349 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 960
بتاريخ 26-03-1981
الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة المورث لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكه عند الوفاة ، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فاصلاً فيه .
( الطعن رقم 69 لسنة 48 ق ،جلسة 1981/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0870 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2088
بتاريخ 13-12-1984
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع ، بإعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق ، و لما كان قاضي الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله إستناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع .
( الطعن رقم 870 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704
بتاريخ 28-06-1989
الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر أصل الحق .
=================================
الطعن رقم 0735 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329
بتاريخ 29-01-1989
الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تجوز حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه و بالتالى فإنها لا تتقيد بما إنتهى إليه قاضى الآمور المستعجلة فى قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق .
( الطعن رقم 735 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
المقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2292 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 73
بتاريخ 14-11-1989
الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه و من ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي به لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التى قدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب فى الإجراء الوقتي المطلوب منه - إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضي المستعجل من جديد أمامه متى كانت المراكز القانونية للخصوم و الوقائع المادية التى طرحت عليه و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير و كان الحكم الصادر بتاريخ ........ فى الدعوى ....... مستأنف مستعجل جنوب القاهرة قد قضى فى غيبة المطعون ضده برد حيازة عين النزاع إلى الطاعن تأسيساً على أن حيازتها كانت خالصة للطاعن فسلبها منه المطعون ضده و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ظهر له من أن عين النزاع كانت فى حوزة المطعون ضده . و صدر قرار من النيابة العامة بحماية حيازتة تأييد بقرار من قاضي الحيازة ...... ثم قدم الطاعن للمحاكمة لتعديه عليها فى الجنحة ......... و كانت هذه الوقائع الجديدة قد أخفاها الطاعن و لم يسبق طرحها أثناء نظر الدعوى السابقة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستشفه الحكم المطعون فيه من تغير الظروف التى صدر فيها الحكم السابق ......... و من ثم يكون الطعن غير جائز .
( الطعن رقم 2292 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================
ثانياً : في القضاء المستعجل " دعوى إثبات الحالة"
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
دعوى إثبات حالة البضاعة لا تعتبر من دعاوى المسئولية لأن غايتها إثبات العجز و تهيئة الدليل اللازم للرجوع على الناقل و من ثم يكون لمقاول التفريغ الموكل فى إستلام البضاعة رفع هذه الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 156
بتاريخ 13-05-1943
إذا قضت المحكمة لمقاول بقيمة ما أتمه من أعمال المقاولة " بناء منزل " على أساس تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة ، و لم تأخذ بما ذكره هذا الخبير من أن نسبة قيمة ما تم من العمل لقيمة المقاولة كلها توازى ثلاثين فى المائة ، بمقولة إن نسبة ما تم من العمل - حسب تقرير الخبير - لا يمكن أن تكون دقيقة و منطبقة تماماً على الواقع و لذلك لا يوخذ بها ، و خصوصاً أن فسخ العقد راجع إلى فعل أصحاب العمل ، فإنها إذ إختارت المبلغ الذى قدره الخبير ، دون ما يعادل قيمة النسبة المؤداة من العمل على حسب الإتفاق ، من غير أن تبين علة عدم توافر الدقة فى تحديد تلك النسبة و لا الأساس الذى إتخذه الخبير فى التقدير ، و هل كان ذلك بحسب ما تساويه الأعمال بحسب السعر المقدر فى عقد الإتفاق ، أم بحسب ما تساويه بالسعر الجارى وقت إجراء المعاينة ، و من غير أن تبين كذلك كيف أن الفسخ ، لحصوله من أصحاب العمل ، يؤثر فى تقدير هذه الأعمال ، و لا سبب تحميل صاحب العمل أكبر القيمتين ، مع أن الأمر متعلق بتقدير عمل لا بتعويض عن خطأ أو تقصير ، فإن عدم إيرادها ما يبين كل ذلك فى حكمها يجعله قاصراً قصوراً يعيبه و يبطله تطبيقاً للمادة 103 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 3 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/13 )
=================================