مشاهدة النسخة كاملة : إستفسارات بخصوص قضيتي العمالية
همدان
07-04-2011, 07:21 PM
إخواني الأفاضل .. محامين ومستشارين قانونيين وجميع القراء الكرام
السلام عليكم
ملخص :لدي قضية عمالية تتلخص في مطالبتي بإيقاف تنفيذ قرار فصلي من العمل وحيث تقدمت للجنة الإبتدائية وأصدرت قرارين ثم أستأنفت للعليا وأصدرت قرارها
(لن أكتب التفاصيل وذلكم كي لا يتشعب الموضوع وسوف أضعها لكم كاملة فيما بعد
وما لدي الآن هو إستفسارات لا أكثر..)
حيث تم ما يلي :
1- صدر قرار اللجنة الإبتدائية الأول بالآتي :
أولاً: عدم وقف تنفيذ قرار الفصل الذي أتخذته الجهة المدعى عليها (الشركة)
ثانياً: قرار نهائي غير قابل للإستئناف وتحدد موعد في كذا للنظر في أصل الموضوع
2- صدر قرار اللجنة الإبتدائية الثاني (الخاص بأصل الموضوع) بالآتي :
أولاً: اللجنة تقرر أن فصل المدعي كان له ما يبرره ولكن اللجنة لا توافق الشركة أن فصل المدعي جاء بناء على أحكام المادة 83 من نظام العمل, لعدم تقيد الشركة بأحكام تلك المادة, لاسيما وأن المدعي راجعها لغرض الحصول له على إذن بالإجازة وبالتالي يكون فصله بناء على المادة 73 من نظام العمل , وعليه يعتبر فصل المدعي من الجهة المدعى عليها موافقا للمادة 73 من نظام العمل
ثانياً: قرار إبتدائي قابل للإستئناف أمام اللجنة العليا خلال مدة 30 يوماً من تاريخ التبليغ به
3- صدر قرار اللجنة العليا بالآتي :
حيث أن الشركة أنهت خدمة العامل إستناداً للمادة 83 من نظام العمل فقرة 7 , وحيث لم يثبت أن الشركة تقيدت بما نصت عليه المادة 83 من نظام العمل , لذا فاللجنة العليا تتفق مع اللجنة الإبتدائية فيما أنتهت إليه في هذا القرار وهو أن فصل العامل جاء موافقا للمادة 73 من نظام العمل, وعليه تم تأييد قرار اللجنة الإبتدائية لتسوية الخلافات
السؤال الأول:ماهو أصل الموضوع الذي ورد ذكره في قرار الإبتدائية الأول وتم النظر فيه من خلال قرار الإبتدائية الثاني وذكروا بأنه يحق لي إستئنافه (أصل الموضوع) بينما قرارهم الخاص بالفصل أعتبر نهائي غير قابل للإستئناف وماذا يسمي طلبي وقف تنفيذ قرار الفصل؟ (أليس هو أصل الموضوع)؟
السؤال الثاني:كان إستئنافي للجنة العليا حسب ما ورد في خطابي هو لإعادة النظر في طلبي بوقف تنفيذ قرار الفصل وتم قبوله لديهم وقيده وتم تزويدي بتذكرة مراجعة رسمية صادرة منهم, وبها موعد الجلسة لديهم ولكن اللجنة العليا في القرار الذي صدر منها ذكرت أن الإستئناف كان فقط في أصل الموضوع! ... أليس هناك خطأ منهم ؟
السؤال الثالث : هل ما ورد ذكره أعلاه في قرارات اللجان العمالية قانوني 100% وهل يحق للجان العمالية تعديل قرار فصل الشركة الذي أقروا جميعاً بأن إستناده لم يكن صحيح من قبل الشركة, بمعنى هل يحق للجان العمالية تعديل خطاء المدعى عليه في الإستناد لمواد النظام وعلى ماذا أستندت اللجنة الإبتدائية وقررت أن عقدي غير محدد المدة مع الشركة ثم قامت وحورت قرار الفصل لسبب آخر غير السبب الذي زعم خصمي أن فصلي تم بموجبه واصدر قرار فصلي بموجبه وذكر في ذات القرار أن الفصل تم بناء على المادة 83 فقر (7) من نظام العمل؟؟!!
ألا تستوجب العدالة والمنطق على أقل تقدير أن يطلبوا من خصمي تعديل قرار الفصل كأقل تقدير, ليتوافق مع البند الذي أقترحوه ؟؟!
وأخيراً: عقدي مع الشركة سنوي وأمضيت عدة سنوات وكان كل سنة يتم تجديد العقد بعد أن يرفع رئيسي المباشر بتقريره عن مستوى أدائي الوظيفي لشئون الموظفين الذين بدورهم يطلبون مني التوقيع على عقد سنوي جديد, والسؤال هو كيف أتأكد من صحة إستنادهم على المادة 73 من خلال العقد ؟
وهل هناك طرق أخرى للإستدلال على ذلك مثل طبيعة العمل , حجم الشركة , عدد الموظفين السعوديين الكبير في الشركة , عقودها التي هي بالمليارات, المستشفيات الكبيرة التي تعالج بها موظفيها, أو التأمينات !!؟ لا أعلم حقيقة وأرجو إرشادي كيف أستدل على نوعية العقد وهل هو يندرج تحت المادة 83 أو 73 عند الفصل من العمل
ملاحظة:
قد تكون مواد نظام العمل والعمل تغير ترتيبها لحيث والقرارات قديمة نوعاً ما ولكن الموضوع ينظر في جهات عليا ولا يزال تحت الإجراء لوجود خروقات عدة من قبل اللجان العمالية
وللتسهيل عليكم من مشقة البحث أورد هنا المادتين من النظام قبل تعديله :
مادة 83 : لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة أو سبق إعلام العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
مادة 73 : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بناءً على سبب مشروع بعد إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري ، وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين.
فإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد المدة المنصوص عليها فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإخطار أوالمتبقي منها.
شاكر لكم سلفاً ولي عودة مع مزيد من الإستفسارات وفقكم الله
د. ناصر بن زيد بن داود
07-04-2011, 09:01 PM
السؤال الأول:
ماهو أصل الموضوع الذي ورد ذكره في قرار الإبتدائية الأول وتم النظر فيه من خلال قرار الإبتدائية الثاني وذكروا بأنه يحق لي إستئنافه (أصل الموضوع) بينما قرارهم الخاص بالفصل أعتبر نهائي غير قابل للإستئناف وماذا يسمي طلبي وقف تنفيذ قرار الفصل؟ (أليس هو أصل الموضوع)؟
--------------
الجواب :
أصل الموضوع : الفصل من العمل .
===============
السؤال الثاني:
كان إستئنافي للجنة العليا حسب ما ورد في خطابي هو لإعادة النظر في طلبي بوقف تنفيذ قرار الفصل وتم قبوله لديهم وقيده وتم تزويدي بتذكرة مراجعة رسمية صادرة منهم, وبها موعد الجلسة لديهم ولكن اللجنة العليا في القرار الذي صدر منها ذكرت أن الإستئناف كان فقط في أصل الموضوع! ... أليس هناك خطأ منهم ؟
--------------
الجواب :
كيف يكون استئنافك للجنة العليا هو بشأن وقف التنفيذ ، وقد جاء في القرار أنه نهائي غير قابل للاستئناف !!!.
===============
السؤال الثالث :
هل ما ورد ذكره أعلاه في قرارات اللجان العمالية قانوني 100% وهل يحق للجان العمالية تعديل قرار فصل الشركة الذي أقروا جميعاً بأن إستناده لم يكن صحيح من قبل الشركة, بمعنى هل يحق للجان العمالية تعديل خطاء المدعى عليه في الإستناد لمواد النظام وعلى ماذا أستندت اللجنة الإبتدائية وقررت أن عقدي غير محدد المدة مع الشركة ثم قامت وحورت قرار الفصل لسبب آخر غير السبب الذي زعم خصمي أن فصلي تم بموجبه واصدر قرار فصلي بموجبه وذكر في ذات القرار أن الفصل تم بناء على المادة 83 فقر (7) من نظام العمل؟؟!!
ألا تستوجب العدالة والمنطق على أقل تقدير أن يطلبوا من خصمي تعديل قرار الفصل كأقل تقدير, ليتوافق مع البند الذي أقترحوه ؟؟!
--------------
الجواب :
الفصل من العمل من حق صاحب العمل وفق شروط وأحكام النظام ، فإذا قصر صاحب العمل في ما يشنرط عليه : وجب على اللجان العمالية تخفيف آثار الفصل إلى مصلحة العامل ؛ دون المساس بأصل حق الفصل لرب العمل ، وهو ما قررته اللجنة الابتدائية والعليا .
===============
وأخيراً:
عقدي مع الشركة سنوي وأمضيت عدة سنوات وكان كل سنة يتم تجديد العقد بعد أن يرفع رئيسي المباشر بتقريره عن مستوى أدائي الوظيفي لشئون الموظفين الذين بدورهم يطلبون مني التوقيع على عقد سنوي جديد, والسؤال هو كيف أتأكد من صحة إستنادهم على المادة 73 من خلال العقد ؟
وهل هناك طرق أخرى للإستدلال على ذلك مثل طبيعة العمل , حجم الشركة , عدد الموظفين السعوديين الكبير في الشركة , عقودها التي هي بالمليارات, المستشفيات الكبيرة التي تعالج بها موظفيها, أو التأمينات !!؟ لا أعلم حقيقة وأرجو إرشادي كيف أستدل على نوعية العقد وهل هو يندرج تحت المادة 83 أو 73 عند الفصل من العمل
--------------
الجواب :
ما دام العقد سنوياً فلك الحق في المطالبة بأجرك للمدة المتبقية من العقد الأخير ، ولا شيء في النظام يلزم صاحب العقد بالتجديد لك ، ولا بتعويضك أكثر من أجر المدة المتبقية من العقد في حال ثبوت أن الإخلال من رب العمل .
همدان
07-04-2011, 10:48 PM
الأستاذ الفاضل\ د.ناصر بن زيد بن داود
أشكرك جزيل الشكر على سرعة الإستجابة والرد حفظكم الله
وأرجو أن تطول بالك علي الله يحفظك لحيث والفهم على قد الحال ولست بقانوني (فقط صاحب قضية)
تعقيبي-السؤال الأول
أجبتني يحفظكم الله بأن أصل الموضوع هو الفصل من العمل
الذي لم أفهمه هو قولهم في قرار الإبتدائية الأول -بأن الفصل نهائي وغير قابل للإستئناف- وتحدد يوم كذا للنظر في أصل الموضوع !
حسب ما فهمت هو أن قرار الفصل هو غير أصل الموضوع
تعقيبي-السؤال الثاني
كنت يحفظكم الله قد ذكرت في طلب الإستئناف للعليا رقمي القرارين الصادرين من الإبتدائية
السبب لتضميني قرار الفصل الغير قابل للإستئناف هو عدم إقتناعي بالقرار وإعتراضي عليه
لتجاوزات عديدة حدثت من الشركة ومن اللجنة مخالفة للقانون ومخالفة لأحكام الشرع (سوف أتطرق لها لاحقا)
تعقيبي-السؤال الثالث
حسب فهمي يحفظكم الله أن العامل بموجب عقد سنوي محدد المدة يكون إستحقاقه وحقوقه أفضل من الذي يعمل بعقد غير محدد المدة أو بالقطعة
واللجنة العمالية أستبدلت الأفضل بالأسوأ بالنسبة لي, أستبدلت الإستناد بالمادة 83 إلى الإستناد بالمادة 73
وأخيراً كيف لي أن أعرف أن عقدي غير محدد المدة علماً أنه عقد سنوي كما ذكرت ويتجدد سنوياًأي هل هناك أمور أخرى تحدد العقد (محدد المدة من سواه)
لأن اللجان العمالية أحالوا فصلي (عدلوا فصلي) إستناداً للمادة 73 الخاصة بذوي العقود الغير محددة المدة بدلاً مما كان مكتوب في قرار الفصل وما أدعاه محامي الشركة
أرجو تحملي الله يحفظكم والتوضيح أكثر لحيث والله يعلم مدى أهمية هذه القضية وتأثيرها الكبير على مجرى حياتي والله لا يحرمكم الأجر
د. ناصر بن زيد بن داود
07-04-2011, 11:00 PM
أولاً : هناك فرق بين وقف تنفيذ قرار الفصل ، وبين الفصل من العمل ؛ فالثاني هو أصل الموضوع ، والأول إجراء مؤقت ريثما يتم الفصل في الموضوع الأصل .
- صدر القرار - نهائياً - بعدم قبول وقف قرار الفصل ؛ لكون الفصل مستحق ، وبقي النظر في تداعيات القرار ، وهل يسري عليك بحسب الفقرة السابعة من المادة الثالثة والثمانين ، أو بحسب المادة : الثالثة والسبعين .
ثانياً : مهما ذكرت في تعقيبك على قرار الابتدائية ، فذلك لا يعطيك حق استئناف قرار نهائي ، ولذلك التفتت عنه اللجنة العليا .
ثالثاً : في أفضل حالاتك ليس لك إلا أجرة ما بقي من السنة المحددة في آخر عقد بينك وبين رب العمل ( السنة التي فصلت فيها ) .
ولذلك : فلا حاجة لذكر التجاوزات .
همدان
07-04-2011, 11:18 PM
أليس هناك إستثناءات في قبول الطعن في قرار اللجنة الإبتدائية أو حتى العليا
بمعنى آخر لو كانت مخالفة لأحكام الشريعة كأن يستشهد في حسم القضية بنفس الخصم
أو كان هناك تزوير ثابت تم أخذ عضو اللجنة به وفي المقابل قام بترك الثبوتيات الرسمية الحكومية
إذا كان من كل أربعة قضاة مؤهلون شرعاً 3 في النار, فماذا نقول عن عضو لجنة إبتدائية ينقصه التأهيل الشرعي والقانوني الصحيح وربما أكثر من ذلك إلى النقص في الأخلاق التي يجب أن يكون عليها المسلم من حيث مخافة الله في القول والعمل
د. ناصر بن زيد بن داود
07-04-2011, 11:35 PM
عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ، وصححه الألباني
همدان
07-04-2011, 11:58 PM
صدقت جزاك الله خير في التصحيح
ولكن القصد أن الخطائين في بني البشر هم الأكثرية حتى في القضاة
وجواز الإستئناف متاح خصوصاً إذا كان الحكم مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية
وقضيتي تم فيها الكثير من التجاوزات, أرجو الإطلاع ولا أستغني عن نصائحكم الله يحفظك
http://www.alriyadh.com/2007/12/02/article298427.html
همدان
11-04-2011, 03:52 AM
السلام عليكم جميعا
إخواني الأفاضل
ذكرت لي إدارة القضايا بمكتب العمل وذلكم في بداية فصلي من الشركة حين كان الوزير السابق يحيل إليهم إعتراضاتي على مشروعية الفصل
ذكروا لي بأن عملي لدى أي جهة أخرى خلاف التي أطالب بوقف قرار الفصل الصادر منها
ذكروا بأنه يسقط حقي في المطالبة بالعودة للعمل السابق !!
وأضافوا, لكنه لا يسقط بقية مطالباتك الأخرى كالمستحقات المادية (المالية) .
ويشهد الله إنني لم أتوظف منذ 10 سنوات لهذا السبب, أي لكي لا يسقط حقي في المطالبة بالعودة لعملي السابق
كل سنة أقول سوف تنتهي هذه السنة لكثرة الوعود من المسؤلين بالدولة وخصوصاً من الديوان الملكي حيث أن معاملتي في مكتب الملك منذ 4 سنوات ولا تزال تحت الإجراء كما يقولون!
بالإضافة لـ3 سنوات قبلها في اللجان العمالية !
وثلاث سنوات أخرى في الوسط والمراجعات بين مختلف الجهات المختصة والغير مختصة
المجموع = 10 سنوات وأنا لا أعمل بسبب كلامهم الذي ذكروا !!
السؤال الأول : هل صحيح ما ذكروا وإلى ماذا أستندوا في ذلك من واقع نص النظام ؟
السؤال الثاني: إذا كان كذلك, لماذا يعطلون القوى العاملة المتخصصة من حاملي شهادات جامعية من الداخل والخارج كحالتي وذلكم بقراراتهم العجيبة وهم يعلمون بطىء الإجراءات !!
السؤال الثالث والأخير: هل في حالة تمييز الحكم من خلال المحكمة العليا ووقف تنفيذ قرار فصلي لمخالفة أحكام الشرع والقانون, هل سوف يعيدون لي رواتب 10 سنوات ؟
ولكم خالص تحياتي والسلام
باحث أنظمة
17-04-2011, 11:50 AM
أخي الكريم همدان
قرار وقف التنفيذ كان موجود في نظام العمل القديم وليس في النظام الجديد وقد تم تجاوز كذلك بألغائه في النظام الجديد واصبحت الهيئات نتظر في اصل القضية مباشرة .
همدان
20-04-2011, 01:57 AM
أخي الكريم همدان
قرار وقف التنفيذ كان موجود في نظام العمل القديم وليس في النظام الجديد وقد تم تجاوز كذلك بألغائه في النظام الجديد واصبحت الهيئات نتظر في اصل القضية مباشرة .
أخي باحث أنظمة
أشكرك جزيل الشكر على الإضافة القيمة
كما أرغب إجابة الإستفسار الأخير بخصوص عمل من كان له قضية
هل يسقط حقه في المطالبة بالعودة لعمله السابق ؟
باحث أنظمة
20-04-2011, 10:20 AM
بحسب المادة 222 من النظام تسقط المطالبه بجميع الحقوق العمالية الناشئة عن اي علاقة عمالية بعد مرور 12شهرا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية .
همدان
20-04-2011, 11:29 AM
بحسب المادة 222 من النظام تسقط المطالبه بجميع الحقوق العمالية الناشئة عن اي علاقة عمالية بعد مرور 12شهرا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية .
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
1- لاتقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ إنتهاء علاقة العمل 0
2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام 0
3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة 0
هذا هو نص المادة 222 ولا خلاف حول ذلك
ولكن السؤال ليس له علاقه بالمادة أو بما ذكر فيها, لحيث والمطالبة تمت خلال المدة القانونية وكل شيء نظامي , إلا أن القضية طالت ولم تنتهي وأستغرق النظر فيها سنوات ولا زالت تنظر!!
السؤال وللمرة الثالثة هو :
هل من كانت قضيته العمالية لا زالت تنظر ولم يتم البت النهائي فيها بعد ..
هل إنه إذا أشتغل خلال فترة النظر في قضيته وذلكم في عمل آخر,
هل إنه لا يحق له المطالبة بالعودة للعمل السابق ؟؟
باحث أنظمة
22-04-2011, 03:39 AM
هل من كانت قضيته العمالية لا زالت تنظر ولم يتم البت النهائي فيها بعد ..
هل إنه إذا أشتغل خلال فترة النظر في قضيته وذلكم في عمل آخر,
هل إنه لا يحق له المطالبة بالعودة للعمل السابق ؟؟
من كانت قضيته لم يبت فيها بعد فهنالك أمرآن :
اولا : اذا كان الحكم الابتدائي من قام بالأستئناف هو صاحب العمل في هذه الحاله يحق للعامل ان يطلب ترخيص عمل من الهيئة العليا للعمل خلال فترة نظر القضية ويحق له العمل وفق هذا الترخيص .
ثانياً: اذا كان من قام بأستئناف الحكم هو العامل فلا يحق له الحصول على ترخيص للعمل لدي صاحب عمل اخر .
اما بخصوص مطالبته بالعوده للعمل فاذا كان العامل قد طالب في ذلك ابتداء عند الهيئة الابتدائية التي نظرة القضية فأن ذلك سوف ينظر امام الهيئة العليا لأنه لأيمكن اضافة مطالبات جديده امام الهيئة العليا وفق لائحة المرافعات العمالية ، والذي اعرفه جيدا ان عمل العامل خلال نظر القضية لايؤثر في الحكم الصادر فيها .
همدان
29-04-2011, 12:37 AM
أخي الفاضل\ باحث أنظمة
أشكرك جزيل الشكر وجميع من عقب على موضوعي هذا وجميع الأعضاء الكرام
وأعتذر على تأخري في الرد بسبب ظروف كنت فيها بعيد عن الكمبيوتر
أتمنى أن تطلع على الرابط أعلاه "الموجود في الرد#7" أو الإطلاع على رابط موقعي www.ganoon.net
والخاص بالقضية وفيه كامل القرارات
لا أستغني عن توجيهكم والله يحفظكم جميعاً
باحث أنظمة
01-05-2011, 02:31 AM
اخي الكريم همدان
السلام عليكم
لقد اطلعت على جميع القرارات الصادره من الهيئة الابتدايئة وكذلك قرار الهيئة العليا واطلعت على جميع ردودك في جميع الجلسات واقول مستعين بالله
انه لم تعجبني ردود لك في بعض الجلسات اراى انها قد اضرت بك دون ان تكون في صالحك وكان من الاحرى ان توكل محامي لك يتمكن من الرد بشكل افضل ولكن الان طبعا قد فات الاوان لذلك .
وهنالك شي اعتمدت عليه الهيئة الابتدايئة وكذلك الهيئة العليا وهو انهم طلبوا منك اثبات عدم وموافقة الشركة على اجازتك بدون اجر وكان في وجهة نظرى المتواضعه ان تطلب الاثبات من الشركة وكذلك ان تطلب اثبات ان الشركة قامت بأبلاغك بعدم موافقتها لأنها الطرف الاقوى في القضية كما انه لايجوز الاعتماد في وجهة نظري علي سماع شهادة العامل اذا كانت في صالح صاحب العمل ولكني لأاريد ان ازيد في هذا الموضوع او اطيله الان بعد انتهاء الوقت .
وذلك لكون القضية انتهت ولا اراى اي حل لهذا الموضوع ولكن نصيحة اخويك لك اقدمها وانت بالتاكيد اعرف واعلم مني ولكن من باب ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اقول لك عسى ان تكرهوا شي وهو خير لكم ، واتمني ان تكون هذه خيره لك على الرغم من انك لاتراها هكذا الان واطلب من الله ان يعوضك خير ويرزقك من حيث لاتحتسب .
سيادة القانون
01-05-2011, 07:24 AM
اخي الكريم همدان
السلام عليكم
لقد اطلعت على جميع القرارات الصادره من الهيئة الابتدايئة وكذلك قرار الهيئة العليا واطلعت على جميع ردودك في جميع الجلسات واقول مستعين بالله
انه لم تعجبني ردود لك في بعض الجلسات اراى انها قد اضرت بك دون ان تكون في صالحك وكان من الاحرى ان توكل محامي لك يتمكن من الرد بشكل افضل ولكن الان طبعا قد فات الاوان لذلك .
وهنالك شي اعتمدت عليه الهيئة الابتدايئة وكذلك الهيئة العليا وهو انهم طلبوا منك اثبات عدم وموافقة الشركة على اجازتك بدون اجر وكان في وجهة نظرى المتواضعه ان تطلب الاثبات من الشركة وكذلك ان تطلب اثبات ان الشركة قامت بأبلاغك بعدم موافقتها لأنها الطرف الاقوى في القضية كما انه لايجوز الاعتماد في وجهة نظري علي سماع شهادة العامل اذا كانت في صالح صاحب العمل ولكني لأاريد ان ازيد في هذا الموضوع او اطيله الان بعد انتهاء الوقت .
وذلك لكون القضية انتهت ولا اراى اي حل لهذا الموضوع ولكن نصيحة اخويك لك اقدمها وانت بالتاكيد اعرف واعلم مني ولكن من باب ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اقول لك عسى ان تكرهوا شي وهو خير لكم ، واتمني ان تكون هذه خيره لك على الرغم من انك لاتراها هكذا الان واطلب من الله ان يعوضك خير ويرزقك من حيث لاتحتسب .
أتفق معكم أخي باحث.
وأقول لأخي همدان : اسأل الله تعالى أن يعوضك خيراً وما يدريك لعلها خيرة ..فأنت يا أخي الكريم لديك مؤهلات علمية وخبرة والمجال مفتوح لك للعمل في كل القطاعات.
همدان
03-05-2011, 02:28 AM
أخي الأستاذ\ باحث أنظمة , أشكر لك رأيك في القضية وأقدر هذا الرأي بقوة
كما أشكرك أخي سيادة القانون على تأكيد ما تم ذكره
الله يحفظكم من كل سوء
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.