المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم تعويض مقاول متضرر



ناصر بن زيد بن داود
22-09-2008, 09:46 PM
قرار رقم 1/د /4/1399هـ القضية رقم 200/ ق لعام 1398هـ
غرامة التأخير - مقدارها – حسابها بنسبة 10% من قيمة الحساب الختامي للعملية جميعها إذا تجاوز التأخير أربعة أسابيع وكان الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة أو يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أو يؤثر تأثيراً سيئاً بطريقة مباشرة على ما تم من العمل – حسابها على أساس من قيمة الأعمال المتأخرة إذا ثبت أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة – أساس ذلك – المادة (107) من نظام المناقصات والمزايدات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 24 /2/ 1386هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/50 بتاريخ 26 /12/ 1393هـ.
لما كان تأخر المقاول عن شإتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة يخول الجهة صاحبة المشروع توقيع غرامة عليه عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم الاستلام الابتدائي بالفئات المحددة نظاماً والتي تصل إلى نسبة 10% إذا تجاوز التأخير أربع أسابيع وهذه الغرامة تحسب من قيمة الحساب الختامي للعملية جميعها إذا كان الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة أو يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أو يؤثر تأثيراً سيئا بطريقة مباشرة على ما تم من العمل نفسه ولا تحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إلا إذا ثبت أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة ولا يسبب الارتباك في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل نفسه.
_____________
الوقائع والأسباب
حيث أن الوقائع – وكما تستمدها هذه الدائرة من مجمل الأوراق - تتحصل في أنه بموجب استدعاء مسجل بديوان المظالم تحت رقم 280/ ق بتاريخ 6 /6/ 1398هـ تقدمت مؤسسة ….. متظلمة من عدم نظامية ما تم احتجازه من قيمة عملية ترميم الثكنة العسكرية بمكة المكرمة كغرامة تأخير مقدارها 94797 ريالاً سعودياً وطالبة ديوان المظالم النظر في أمر صرف ما تم احتجازه كغرامة تأخير والتعويض عن هذا الاستقطاع وكذا التعويض عن التأخر في صرف مستحقات المؤسسة لمدة أربعة أشهر، وبإحالة التظلم إلى الدائرة الرابعة بجدة جرى تحقيقه بسماع وجه نظر طرفي النزاع ثم اتخذت قرارها رقم 15/د 4 لعام 1398هـ القاضي بأن قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ المتعلق بتعويض المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية لا يسري على المنازعة برمتها ذلك أن القرار المشار إليه لا ينطبق إلا على الحالات التي يثبت بشأنها حدوث تقصير من جهة الإدارة ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول وهو ما لم يثبت في حق جهة الإدارة في الحالة المماثلة، ذلك أن توقيع غرامة التأخير من جانبها كان نظامياً لأن تأجيل استلام العملية كان له ما يبرره نظاماً وهو عدم عدم تنفيذ العمل على الوجه الأكمل حتى 22 /3/ 1397هـ تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي للعملية والموقع عليه من مندوب المؤسسة المدعية بتأخير حوالي ستة أشهر عن الأجل المحدد لانتهاء العمل بعقد المقاولة على النحو المبين تفصيلاً بأسباب القرار 15/د 4 لعام 1398هـ سالف الذكر حيث أن معالي رئيس الديوان وافق على القرار المذكور وما خلص إليه من نتيجة وتم إشعار المؤسسة المدعية به.
وحيث أنه باستدعاء مسجل بديوان المظالم برقم 3347 بتاريخ 11 /9/ 1398هـ عاد مدير المؤسسة المتظلمة إلى طرح تظلمه بمقولة أن غرامة التأخير التي تم استقطاعها تكون قاصرة على الأجزاء التي لم تكتمل حال الاستلام وليس على المبنى جميعه وأضاف أن النواقص التي أشارت إليها محاضر المعاينة السابقة على الاستلام الابتدائي لم تكن تمنع من إتمام هذا خاصاً وأن الأعمال والترميمات كانت تجري حال الانتفاع بالمبنى وبوجه عام فإن هذه النواقص لا تبرر فرض الغرامة ولا جزء منها كما هو واضح من مراجعتها وتقدير قيمتها الواردة بمحاضر المعاينة الخاصة بها.
وحيث أن معالي رئيس ديوان المظالم أحال كامل ملف المعاملة إلى هذه الدائرة للاطلاع على ما تضمنه استدعاء المدعي المشار إليه وتقرير ما يظهر لها بشأنه بموجب شرح معالية المؤرخ 12 /9/ 1398هـ.
حيث أنه لما كان تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمة كاملاً في المواعيد المحددة إذ لم تر جهة الإدارة داعياً لسحب العمل منه يخول الجهة صاحبة المشروع توقيع غرامة عليه عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم الاستلام الابتدائي بالفئات المحددة نظاماً والتي تصل إلى نسبة 10% إذا تجاوز التأخير أربعة أسابيع وهذه الغرامة تحسب من قيمة الحساب الختامي للعملية جميعها إذا كان الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة أو يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أو يؤثر تاثيراً سيئاً بطريقة مباشرة على ما تم من العمل نفسه ولا تحتسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إلا إذا ثبت أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة ولا يسبب الارتباك في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل نفسه.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن موقع العمل سلم للمقاول بتاريخ 19 /1/ 1396هـ وكان المفروض تسليمه في 19 /7/ 1396هـ حسب المدة المحددة لإتمام العمل وهي ستة أشهر غير أنه وحتى 18 /8/ 96هـ لم يتمها على الوجه الأكمل كما اتضح من معاينة مهندس المنطقة الغربية والتي اتضح منها أنه لم يتم دهان الثلاثة أبواب الحديدية الرئيسية للثكنة العسكرية ولم يتم تركيب الشباك الذي بالدرجة ودهانه كما لم يتم تركيب الزجاج لجميع الشبابيك الجديدة ولم يتم دهان المواسير الحديد المجلفنة والزهر بالبوية والسلقون ودهان الشبابيك التي شملتها عملية الترميم من الداخل ولم ينظف الزجاج الخاص بها وعندما قامت اللجنة المشكلة لعملية الاستلام الابتدائي بمعاينة الموقع في 13 /10/ 1396هـ تبين أن هناك أعمال أخرى غير منتهية من ثمانية بنود موضحة بمحضر المعاينة المحرر في ذلك التاريخ في حضور المقاول ……. مدير المؤسسة المدعية والذي تعهد بتنفيذ هذه البنود وأقر باعتبار تاريخ محضر معاينتها بعد إتمامها هو تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية غير أن ذلك لم يتم إلا في 22 /3/ 97هـ على الوجه المبين بالمحضر المحرر في ذلك التاريخ بحضور مندوب المقاول وهي أمور مفادها أن الجزء الذي تأخر من العمل حتى التاريخ الأخير كان من شأنه أن يمنع الانتفاع به على الوجه الأكمل ومن ثم فإن عدم احتساب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط واحتسابها من قيمة الحساب الختامي للعملية جميعها يكون متفقاً مع الأحكام النظامية لتوقيع الغرامة التأخيرية بمعرفة الجهة صاحبة المشروع ولا يكون هناك محل للاعتراض المقدم من المؤسسة المدعية باستدعائها والذي يعد ترديداً لدفاعها السابق على إصدار القرار رقم 15/د 4 لعام 1398هـ القاضي بعدم سريان قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ على هذه المنازعة ومن ثم فإن ما خلص إليه ذلك القرار من نتيجة ينطبق على هذا الاستدعاء أيضاً.
_______________
لذلك انتهى الديوان إلى :
أن قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ المتعلق بتعويض المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية لا يسري على استدعاء المؤسسة المدعية.