ابن حزم
29-01-2009, 12:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بعض قرارات مجلس القضاء الأعلى
1- الهيئة القضائية رقم 51في 25/2/1392هـ
إقامة الوصي على القصار يكون من اختصاص قاضي بلدة القصار .
2- الأخذ بالرواية الثانية وهو قبول كتاب القاضي للقاضي في الحدود أدعى لتحقيق المصلحة وحفظ الأمن والأخذ على أيدي السفهاء وعدم الإضرار بالشهود .
الهيئة القضائية 118 في 14/4/1392هـ .
3- الهيئة رقم 210في 30 /7/1393هـ .
عدم إطلاع القاضي على أثر إحياء لا يدل على أن الأرض ليست من اختصاص.... ملك المدعي خصوصاً وأن القاضي لم يتعرض لدعوى المدعي في المرافق....
4-الهيئة القضائية برقم 167 في 27/7/1396هـ .
القاضي نائب ولي الأمر عليه الاجتهاد وتحري وجه الصواب وتقرير ما يظهر له .
5-الهيئة القضائية رقم 171 في 29/7/1396هـ .
على القاضي أن يجتهد ويعين من يقوم بتثمين أرض المقبرة ويجمع الثمن ويشتري أرضاً أخرى صالحة لدفن الأموات.
6- الهيئة القضائية رقم 169 في 29/7/1396هـ
المادة (23) من نظام القضاء لم تمنع القاضي من نظر قضايا السرقة وحده وإنما منعته من أن يصدر فيها حكماً بالقطع وحده .
7- الهيئة القضائية رقم 121 في 11/7/1397هـ .
على القاضي وكاتب العدل ألا يوثق أي عقد يشتمل على الربا سواء في ذلك القروض أوالمبايعات أو أي معاملة تشتمل على الربا ومثله تأكيدا له القرار رقم 200 في 8/7/1398 هـ الصادر من مجلس القضاء الأعلى .
8- الهيئة القضائية رقم 98 في 4/3/1395هـ .
إقطاع الجبل لهم إقطاع ارتفاق لا إقطاع تمليك يختصون بمنافعه ما لم يكن لهم منازع .
9- الهيئة القضائية رقم 42 في 19/2/1393هـ .
كل من أحياء أرضا بجانب المسيل ملكها بحقوقها ومرا فقها ولا يملك أحد أبطال حقوقها وشربها من ماء السيل من حقوقها وليس لأحد إبطال هذا الحق وأما نفس أرض الوادي فلا يصح تملكها ولا إحياؤها .
10- رئيس القضاة بالحجاز خطاب رقم 1171 في 28/3/1363هـ بناء على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم أنه ظهر له ما هو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية وشمس الدين ابن القيم وإمام الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده ومذهب إمام دار الهجرة مالك بن انس وهو : أن كل دعوى يكذبها العرف والعادة فهي مرفوضة غير مسموعة فضلا عن سماع بينتها فإذا رأينا رجلاً حائزاً لدار متصرفا فيها مدة طويلة بالبناء والهدم والإيجار والعمارة وهو ينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان حاضر بالغ عاقل يراه ويشاهد أعماله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا مانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو نحوه من الضرر والمانع من المطالبة وليس بينه وبين المتصرف قرابة ولا شركه في ميراث ولا ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم في إضافة أحدهم مال الشركة إلى نفسه بل كان غير ذلك أجمع ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويريد أن يقيم بينه بذلك فدعواه غير مسموعة أصلا فضلا على بينته وتبقي الدار بيد حائزها وإما تحديد المدة بسنين معلومة فلا يظهر فمرجع ذلك إلى العرف , وقد عمم من المقام السامي .
11- الهيئة القضائية 278 في 9/11/1391هـ .
الأب لا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة في تصرفاته في مال ولده القاصر بيع أو شراء وغير ذلك ومن ثم لا يطالب باستصدار إذن من المحكمة في بيع أموال أولاده القصار .
12- الهيئة القضائية رقم 94 في 14/3/1394هـ .
الإقطاع يفيد التملك إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بأن لا يملكه صاحبه إلا بالإحياء فيكون الشرط معتبر ولا يتحقق الملك بدونه وقد تبعه قرار المجلس بهيئته الدائمة رقم... في 11/9/1395هـ المتضمن أن الهيئة ترى أن القرار يشمل جميع الإقطاعات .
13- المجلس بهيئة الدائمة رقم 349 في 22/11/1395هـ .
على القاضي سماع الدعوي فمن يدعي أن له حقا في مسيل أملاك أهالي المسليل ولا يشترط لجواز سماع الدعوى أن يشترك فيها كل المنتفعين من المسيل أصالة ووكالة وأن التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر كل من المنتفعين من المسيل أو يوكلوا ليس له مسوغ وإذا حكم للمدعين أو عليهم فيشمل الحكم الشركاء الآخرين الذين لم يدعوا ولم يدع عليهم لأن الحكم لأحد الشركاء أو عليه حكم للباقين أو عليهم فقد ذكر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين أبن تيمية رحمة الله (أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره). فإن حضر من لم يشترك في الدعوى من المدعيين أو المدعي عليهم وأدعى أن لديهم حجه لم يدل بها شريكهم فعلى القاضي أن يسمعها ويجري نحوها المقتضى الشرعي .
14- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 57 في 15/2/1396هـ .
العقار المصبر المهدوم للتوسعه :
1) يشتري بقيمة البيت المهدوم بيت بدله تؤمن فيه الصبره ويكون للبدل حكم المبدل بالشروط والمدة ومقدار الصبرة وغير ذلك وهذا هو المتعين عند النزاع .
2) أن يقوم البيت المهدوم بقيمة مثله وفيه الصبره ثم يقوم بقيمة مثله خاليا من الصبرة والفرق بين التقويمين هو قيمة الصبرة تدفع لصاحب الصبرة من مجموع ما قوم من البيت والباقي يكون لصاحب البيت .
3) أن يصطلح المالك مع صاحب الصبرة على تعويض عن صبرته بدراهم يدفعها له ليشتري بها عقار خاصا ويبقى الباقي طلقا لا صبره فيه فإن كان شئ مما ذكر وقفا فلا بد من إشراف المحكمة محافظة على حقوق الوقف والتحقق من شراء البدل بقيمة الوقف وإجرائه على مصارفه الشرعية .
15- هيئة كبار العلماء رقم 41 في 13/4/1396هـ المعمم برقم 149 /12/ت في 1396هـ
أن الذي يحلف من الورثة هم الذكور البالغون العقلاء ولو واحداً سواء كانوا عصبة أولاً .
وعمم من المقام السامي .
صدر بألا كثرية في مسألة القسامة
16- هيئة كبار العلماء 44 في 13/4/1396هـ المعمم برقم 161//12/ت في 12/8/1396هـ أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار كالبيت والحانوت الصغير ونحوهما لعموم الأدلة في ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع ولأن النصوص الشرعية تتناول ذلك . القرار بالأكثرية وعممه المقام .
17- الهيئة الدائمة للمجلس برقم334 في 15/10/1395هـ .
عدم جواز نقل الوقف إلى خارج المملكة لأن النقل بيع وقد نص الفقهاء على عدم جواز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه ولأن كثيراً من البلاد خارج المملكة حللوا الأوقاف وجعلوها إرثا فنقلها إلى خارج الملكة تعريض لها بالإلغاء ولأنه لو فرض أن الوقف المراد نقله تعطلت منافعه أو قلت ففي الإمكان بيعه لاستبداله بغيره داخل المملكة لتحسن وارد العقار تحسنا لا يوجد له نظير في كثير من البلاد الإسلامية فمجرد التفكير في نقله الى غير المملكة والحالة هذه لا يوجد له مسوغ .
18- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 143 في 2/6/1396هـ .
1) النظام الذي حدد صلاحيات المحاكم لم يصدر مرسوم ينص على إلغاء شئ من بنوده أو نزع شئ من الصلاحيات التي تضمنها لإسنادها لغير المحاكم .
2) نظام محكمة فض المنازعات التجارية أعطاها صلاحيات تنظر بموجبها في بعض الأعمال التي تنظرها المحاكم ولا يلزم من مشاركتها للمحاكم في بعض الصلاحيات إلغاء صلاحيات المحاكم في نظر تلك القضايا فيبقى مدلول المادة -92- من تنظيم الأعمال الإدارية ساري المفعول .
19- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 75 في 8/3/1396هـ
ملخص : أن هناك قضية منظورة وبعض المدعى عليهم موجدون في غير بلد القاضي وقرر القاضي نظر الدعوي على المدعى عليهم في جهة إقامتهم وصدر القرار يتضمن : أن ذلك لا وجه له لأنه يلزم منه تجزئة القضية الواحدة في أكثر من محكمة واحده وهذا مخالف للتعليمات المتبعة في المحاكم الشرعية وهو مضر بأهل الحقوق .
20- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 8 في 3/1/1396هـ وعمم برقم 5/12/ت في 7/1/1397هـ بعد الموافقة السامية ضرورة صدور إذن من القاضي الذي يقع الوقف في بلده عند إرادة الاقتراض لعمارته لأن ذلك من باب الاستدانة على الوقف مما قد يحرم المستحقين من غلته أو بعضها أو يعطل أعمال البر التي عليه بصرف غلته أو بعضها والقاضي هو الذي يمكن أن ينظر في هذه الأمور ويقرر ما فيه المصلحة من الاقتراض للوقف أو عدم الاقتراض له وينظر في أمانه الناظر والاحتياط في صرف المبلغ المقترض في عمارة الوقف وصحة الوقفية وجهه صرف الغلة إلى غير ذلك مما يحتاج إليه نظر قضائي لذا لا بد من صدور إذن من القاضي في الاقتراض للوقف .
21- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 159 في 15/7/1396هـ المعمم رقم 178/12/ت في 28/2/1396هـ.
1) جواز الاقتراض من بنك التنمية العقاري لعمارة الوقف بعد إذن القاضي وإصداره صكا بذلك يتضمن الإذن بالاقتراض للوقف بقدر ما تحتاجه عمارته والإذن للناظر برهن الأنقاض المنشأة على أرض الوقف بعد تخفيف إنفاق كامل المبلغ المقترض في عمارة الوقف .
2) جواز رهن ما أقيم على أرض الوقف من أنقاض بعد أكمال العمارة وبعد تعميد المحكمة رجلا من أهل الخبرة يقفون على عين الوقف إذا كان البناء موافقتها لما تضمنت المواصفات التي صدر الأذن من القاضي بموجبها وأن نفقة البناء بقدر المبلغ المقترض من البنك .
3) بعد ذلك يصدر إذن خطي من القاضي موجه لكاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن الأنقاض للبنك على وفق ما يتضمنه صك الإذن ليستوفي البنك أمواله في المواقيت المتفق عليها وأذن فيها القاضي إما البنك العقاري فيمكن محافظته على ضمان ‘إنهاء العمارة واتفاق الأقساط في حينها .
22- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 151في 11/6/1396هـ .
بصدور الموافقين إدخال أشخاص جدد مع من ذكروهم في الوقف تضمن :
تبين أن الوقف يؤول بعد انقراض الموقوف عليهم المذكورين في الصك إلى جهات البر وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي وعين زبيده ثلاثاً وأن في إدخال مستحقين غير من ذكروا في صك الوقف ضرر على جهات البر المذكورين ويقرر بقاء الوقف على ما تضمنه صك الوقفية .
23- الهيئة الدائمة برقم 250 في 28/12/1396هـ .
إذا أقيمت الدعوي على شخص بعين تحت يده ثم أدعى بيعه كلف بإحضار المشتري فإن صادقه على الشراء وأن المدعي به صارت تحت يده استمر القاضي في نظر القضية وحل المشتري محل البائع في مواصلة سماع الدعوي .
24- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 59 في 17/4/1397هـ .
1) إذا كانت الصبرة المثبتة في الأرض وقفاً فلا تباع الأرض إلا بعد إصدار صك من المحكمة بالأذن ببيعها بعد تحقق الغبطة والمصلحة ولابد من تصديق هيئة التمييز عليه كالمتبع .
2) إذا لم تكن الصبرة وقفاً فإن وافق مستحقوها على الإفراغ فذاك وإن امتنعوا أو أمتنع بعضهم أو صاروا متفرقين ويصعب حصول توكيل عنهم فإن قاضي البلد إذا تحقق لديه ضرر متصبر الأرض في عدم الأذن بإفراغها أو ظهرت الغبطة والمصلحة لأصحاب الصبرة فللقاضي أن يصدر صكا يضمنه مرئيات ومقتضيات المصلحة ورفع الضرر ويأذن بالبيع ولا بد من عرض صك الأذن على هيئة التمييز كالمتبع .
25- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 65 في 25/4/1397هـ المعمم برقم 342/1/ق في 63/1397هـ. العبرة بمقدار الدية في وقت صدور الحكم وليس بتاريخ الوفاة .
أن الإبل أصل الدية وما قدر النقود فهو قيمة لها .
26- رئاسة القضاة برقم 2392/3/م في 1/11/1387هـ .
عدم النظر من الدعاوي القديمة السابقة لعام 1343هـ .
27- الهيئة القضائية رقم 245 في 20/8/1393هـ .
المعارضة في حجة الاستحكام إذا كانت قبل إنهاء وإجراءات حجة الاستحكام قبل وصدق حجة الاستحكام فلا تعتبر دعوي مستقلة بل ينظرها القاضي الذي ينظر في إنهاء طالب الاستحكام من ضمن إجراءات حجة الاستحكام سواء كان المعترض مقيما في البعد الذي يوجد فيه العقار المطلوب له حجة الاستحكام او في بلد آخر وإما إذا كانت المعارضة بعد خروج الحجة فتعتبر قضية مستقلة تقام فيها الدعوى في بلد المدعي عليه .
28- مجلس القضاء برقم 112 في 20/4/1398هـ المعمم من الوزارة برقم 101/12/ت في 2/6/1398هـ كل صبرة مجهول صاحبها ولم يعلم أنها وقف فالأصل أنها ليست وفقا وشأنها شأن الأموال التي جهل صاحبها والمتبع في ذلك أن يثبت المال إذا استلمها أو ودعها مؤسسة النقد بعد ذكر كافة المعلومات عن تلك الأموال وما هي عوض عنه وهل هي قيمة عقار أو صبره ....إلخ ما يلزم من الإيضاحات أما إذا كانت أوقافاً لم يعرف أصحابها فإنها تسلم لإدارة الأوقاف كالمتبع.
29- مجلس القضاء رقم 158 في 23/5/1398هـ والمعمم برقم 99/12/ت في 2/6/1398هـ .
أن الرهن لا يصح إلا إذا كانت الأعيان المرهونة معلومة للراهن والمرتهن وتصادق الطرفان على أنها موجودة ومملوكة للراهن حال الرهن أو كان مأذوناً له من مالكها شرعاً برهنها وعلى كتاب العدل أن يوثقوا الرهن وأن يختموا على البيان الموضحة الأعيان المرهونة بختم كتابه العدل وكاتب العدل إذا توفرت لديه الشروط .
30- مجلس القضاء برقم 136 في 10/6/1398هـ بالهيئة الدائمة .
أنه وإن كان ليس للأب أن يسقط الدين الذي لأبنه على غير وليس له أن يسقط دين أبنه عليه ولكن ما دام المجني عليه صغيراً وأن الأب هو القائم بما يلزم لأبنه المذكور من إنفاق وكسوة وغير ذلك فإن مجلس القضاء بهيئة الدائمة لا يرى مانعاً من صحة تنازل الأب عما لطفله من الحق عما جنى عليه .
31- مجلس القضاء برقم 40 وتاريخ 2/2/1398هـ .
بشأن قضية زوجية صدر فيها حكم بالنشوز من القاضي بمحكمة الرياض ثم أحيلت إلى قاضي آخر ويستوضح القاضي المحالة إليه حل يسوغ له نظرها وقد حكم فيها غيره :
لا مانع من سماع الدعوى وإعادة النظر في القضية وعرض الصلح عليها بجمع أو تفريق فإن لم يمكن القاضي من الإصلاح بينهما فيحكم في القضية بم يقتضيه الوجه الشرعي .
32- قرار من هيئة تمييز الغربية رقم 2193 في 15/10/1390هـ .
أن صرف النظر عن الدعوي لا ينظم به صك فإذا لم يقنع الخصوم ترفع صورة الضبط إلى محكمة التمييز .
33- قرار مجلس القضاء 133 في 2/5/1398هـ .
أن المقابر أوقاف على الأموات لا يصح بيعها إلا إذا تعطلت منافعها وتعطل المنافع بالنسبة للمقبرة هو تعذر الدفن فيها ولا يعرف هذا التعذر إلا بواسطة المحاكم الشرعية التي تصدر الأذن بالبيع بعد ثبوت المسوغ وانتفاء الموانع ويشتري بالقيمة أرض أخرى تكون مقبرة بدل المقبرة المباعة وأن قرار الهيئة القضائية السابقة برقم 50 في 23/2/1392هـ لم يتضمن أن للبلدية التصرف في المقابر مطلقاً وإنما لها التصرف في حدود التعليمات التي يصح بموجبها بيع الوقف لذا فإن مجلس القضاء يقرر إحالة إلى المحكمة لتعميد مدع يقدم الدعوى على من وضع يده على جزء من المقبرة المذكورة وإصدار الحكم اللازم ومعاملة من لم يقنع بمقتضى تعليمات التمييز .
34- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 152 في 10/5/1398هـ أنه إذا وجد من بعض القضاة لم يتقيد بالأوامر والتعليمات الموجه لمحاكم لرأي رآه فعلى هيئة التمييز إجراء ما تراه لازماً نحو ما يصدره من أحكام .
35- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 215 في 14/7/1398هـ يلزم القاضي رصد ملاحظات هيئة التمييز في الضبط والصك وسجله ولو كان القاضي يراها غير مقنعه عملاً بالتعميم الوزاري رقم 183/12/ ت في 12/11/1392هـ لأن في ذلك حفظاًّْ لإجراءات القضية فقد تدعو الحاجة للرجوع إليها في المستقبل ولا يتوقف عدم رصدها على قناعة القاضي بما لوحظ عليه من عدمها لأنه قد ينقض حكمه من هيئة التمييز ويهمش بالنقض على الصك وسجله وضبطه بدون النظر إلى قناعة القاضي من عدمه .
36- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 161 في 24/5/1398هـ المعمم بالتعميم الوزارة رقم 146/12/ت في 16/7/1398هـ بخصوص إيداع قيمة ما يتم نزع ملكيته من عقارات القصر والغيب والمعتوهين والوقف في مؤسسة النقد ولا تسحب إلا بعد ورود البدل والإذن بشرائه من الحاكم الشرعي وقد تضمن القرار أن الوقف لا يباع إلا إذا إقتضت المصلحة الشرعية بيعة وثبت ذلك لدى القاضي وأصدر بذلك حكماً بالإذن في بيعة واكتسب الصفة القطعية بتصديقه من هيئة التمييز ولا تسلم قيمته لناظر الوقف إلا عند شراء البدل ويراجع كلام أهل العلم في بيع الوقف واستبداله والرغبة في تخطي التعليمات لا يحقق مصلحة للأوقاف .
37- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 196 في 2/7/1398هـ بشأن نقل وقف عن منطقة أرض زراعية لتكون مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين لتعطل الزراعة وعدم من يقدم بها ولا مانع من ذلك إذا تعطلت منافع الأرض الزراعية وثبت لدى القاضي أن الناس بحاجة للدفن فيها وكانت صالحة على أن يطبق بشأنها التعليمات الخاصة بنقل الأوقاف .
38- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 212 في 12/7/1398هـ بخصوص دعوى إمراة على رجل بأنه اعتدى على دارها وهي بيده ولا بينه للمدعية وقد صدر الحكم بتحليف المدعي عليه بأن الدار له ثم صرف النظر عن دعواها وقد تضمن القرار تأييد الحكم إلا أنه لا بد من إضافة ما يفيد أن هذا الصك لا يفيد الملكية ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يصح الاعتماد عليه في الإفراغ والنظر التعميم الوزاري رقم 76/ ت في 15/4/1398هـ المؤكد للتعميم رقم 55/2/ث في 23/4/1390هـ المتضمن إنفاذ أمر المقام السامي رقم 9701 في 6/4/1390هـ بعدم إصدار صك بتملك الأرض إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 وما لحقها من تعليمات ولو كان منشأ القضية نزاعاً بين أشخاص .
39- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 206 في 9/7/1398هـ بأن الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم كفاية ما قدمه من المستندات لإثبات دعواه لا لثبوت عدم أحقيته في أدعاه وصرف النظر على هذه الصفة توقف عن النظر في هذه الدعوة فهو لا يمنع إعادة النظر في دعوى المدعي وسماع ما لدية إذا طلب ذلك .
40- مجلس القضاء برقم 107/4/33 في 9/5/1406هـ .
أنه إذا توفي المشتري قبل الإفراغ والبائع معترف فالذي يتولى الإفراغ هو كاتب العدل بعد حضور الورثة أو من يمثلهم أما في قضيته ........ فحيث أثبت فضيلة الشيخ ....... البيع فإن على فضيلته التهميش على صك التملك بانتقال الملكية بموجب حكمة ويحيل المعاملة لكاتب العدل للتهميش على سجله بما شرح عليه من المحكمة ولا حاجة للتطويل الذي لا فائدة من ورائة .
41- مجلس القضاء الأعلى برقم 244/2/42 في 25/8/1406هـ أن نظرة دعوى الفرد من المنتفع بالعقار من اختصاص المحكمة المستعجلة وعلى ناظر القضية متى يثبت احتمال حصول الضرر المنتفع حكمة بمنع ما بسبب الضرر لان الضرر الحاصل من العقار من عيب أو نحوه غير الضرر الحاصل من الساكن كالعزاب ونحوهم بين المتأهلين ......... .
42- مجلس القضاء الأعلى برقم 119/2/16 في 15/5/1406هـ .
أن الأصل أن تنظر الدعوى في بلد المدعي عليه فإن كان العقار في بلد المدعي عليه أجرى القاضي نظام الاستحكام حسب التعليمات التي تقتضي بذلك وإن لم يكن العقار في بلده المدعي عليه نص القاضي في الصك الذي يصدره أن حكمة لا يسري إلا على المتنازعين ومن أتى من طريقهما وأنه لا يعتمد في الإفراغ والرهون ولا يغتني عن حجة الاستحكام لذا فإن على محكمة الرياض النظر في القضية ما دام المدعي عليه ساكن بالرياض .......... .
43- مجلس القضاء الأعلى برقم 33/2/2 في 25/1/1406هـ .
أن من اعترف أنه أخذ مالاً بدون حق بسرقة أو اغتصاب وجب أخذه منه إن أمكن فإن كان صاحب المال معروفاً سلم له وإلا أدخل بيت المال لذا يقرر مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة إعادة المعاملة إلى المحكمة للنظر في دعوى المدعي العام ضد المدعي عليهما لتكليفهما ما اعترفا بسرقته وأدخله بيت المال حسب التعليمات في أموال المجاهل .
44- مجلس القضاء وبرقم 48/5/4 في 4/3/1400هـ وعمم برقم 38/12/ت في 17/4/1400هـ
التأكيد على ما صدر سابقاً من مجلس القضاء المنعقد بهيئته الدائمة والذي يرى أن التنازلات عن الإصابات والجراحات البدنية من اختصاص القضاة أما التنازلات عن الجنايات على الأموال والإتلاف المالية فإنهم من اختصاص كتاب العدل ولذا فإن نصه الذي لم يظهر للمجلس ما يدعوه للعدول عما أصدره سابقاً من إسناد التنازلات عن الإصابات البدنية إلى القضاة لأنه رأى أن ذلك أحكم وأقرب للمصلحة حسب اجتهاده وحسب ما نص عليه أهل العلم في خروج القاضي لأخذ إقرار من لا يستطيع الحضور إليه ونحوه ولأنهم أولى بذلك وبما قد يترتب عليهم ولهم – كما قرره العلماء ندب من يرونه لهذا المهمة إذا كان أهلاً وتوجيهه باللازم .
45- الهيئة القضائية رقم 164 في 29/6/1393هـ .
أنه إذا كان القصد من إثبات التملك للتعويض فقط عما غمره بناه السد من أنقاض يتكون من والخشب والأرض غير داخلة في التعويض والإثبات فإن الهيئة القضائية ترى الاكتفاء بإثبات ذلك بأنه لا يعتبر حجة استحكام أما من أراد تعويضا عن الأرض والأنقاض فلا بد له من إجراء نظام الاستحكام .
46- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 106/6/21 في 19/4/1399هـ .
الدعوي :
دعوى خصومة في أرض لا حجة عليها وحكم ناظر القضية باستحقاق أحدهما لها وكان على القاضي أجراء نظام الاستحكام حسبما قضت به التعليمات التي نصت بأن على القضاة عند النظر في قضايا عقارية ليس عليها حجة استحكام أن يجروا معاملة حجج الاستحكام أثناء النظر في القضية ولذا فإن هذا الصك لا يقوم مقام حجة الاستحكام عند الإفراغ و الرهون .
نص القرار :
أن مجلس القضاء الأعلى المنعقد بهيئة الدائمة لم يظهر له ما يعترض به على هذا الحكم المصدق من هيئة التمييز .
47- مجلس القضاء رقم 366 في 19/12/1395هـ .
أن معاملات القضايا التي تتعلق بحجج الاستحكام والإعسار وحصر الورثة والنشوز إذا وردت إلى المحكمة وكان مصدر الصك السابق على رأس العمل فإنها تحال إليه لأنه أدرى بما صدر منه وأولى بتعديله أو الرجوع عنه أما إن كان قد انتقل من المحكمة وحل فيها خلف له فإن خلفه أسوة قضاة المحكمة ممن أحيلت إليه معاملة معامله مما تقدم ذكره أولاً تعين عليه نظرها وإكمال ما يلزم نحوها.
48- مجلس القضاء برقم 311/4/61 في 3/12/1399هـ .
المتضمن استرشاد .......... عما يتقدم به بعض أهالي من طلب إخراج حجج الاستحكام على بيوت أو أراضي أو دكاكين يدعون أنها أوقاف تحت أيديهم مصرفها في أضحية أو حجة ونحوها ولا يعلمون من هو الواقف بعينة ويذكر أن أخراج صك بمثل هذا لا يخلو من جهالة لأنه سوف يخرج الصك باسم الناظر ويطلب توجيهه إلى ما ينبغي إتباعه :
وبتأمل ما ذكر ظهر أنه إذا ثبت أن هذا العقار وقف على الصوام مثلاً أوفي أضحية ونحوها وكان يصرف ريعه طيلة ألمده الماضية على هذا المصرف فإن عرف اسم الواقف فذاك وإلا فيكتفي بذكر اسم العقار وحدوده ومصارفه ولا يخفى فضيلة أ، الوقف أن الوقف مما تجوز به الشهادة بالاستفاضة كما ذكر في كشاف القناع وغيرها وقد ذكر الفقهاء أنه إذا جهل شرط الواقف ولم تعلم كيفية قسمة الغلة فإن الناظر يستأنس بعمل من سبقه من النظار فإن تغدر ذلك وكان هناك عادة جارية فيعمل بمقتضاها فإن لم يكن عمل ناظر ولا عادة جارية وكان هناك عرف مستقرة في كيفية صرف غلة الوقف فيعمل بالعرف المستقر .
49- الهيئة العامة في الدورة الرابعة والعشرين رقم 104 في 15/4/1403هـ .
يكتفي بأذن الحاكم الشرعي فيما ذكر ( اقتراض أو حياء الأيتام عليهم ) دون حاجة إلى تمييز الإذن .
50- مجلس القضاء الأعلى برقم 139/2 في 9/3/1410هـ .
مسألة : تضامن مالك السيادة وسائق السيادة وغير المرخص له بالقيادة في مسئوليه الحادث كما في مادة 196 من نظام المرور.
نص القرار :
بتأمل ما تقدم ونظرا لأنه لا يجوز إلزام أحد أو تكليفه بتحمل جناية غيره إلا أن يلزم هو بذلك أو يكون ذلك لازماً له بأمر من الشارع وحيث أن الشرع لم يلزم أحداً بنتيجة جناية أحد بل جاء في الشرع ما يدل على خلاف ذلك كالحديث الرجل الذي جاء مع والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ( أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ) وحديث ( لا يجني جان إلا على نفسه ) رواه الإمام أحمد ويدل على ذلك معنى قوله تعالى ( ولا تزروا وأزره وزر أخرى ) من هذا يعلم أن العاقل المكلف لا يكون أحد متضامنا معه في جناية التي لم يشاركه فيها ولم يعنه عليها إلا بالتزامه معه أو بإلزام الشارع له كما في العاقلة وما تتحمله من ديات لكن إذا رأى ولي الأمر إلزام صاحب السيادة الذي يسلم سيادته لمن يتولى قيادتها دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة بالتضامن مع السائق الأجنبي الذي لا عاقلة له في البلاد فلا يتوقع له مال وسجنه لا جل ما يترتب عليه للآخرين بسبب جناية عبء على الدولة و يستفيد منه المتضرر فهذا حسن و بإمكان ولاة الأمر البحث عن انسب طريق لحقيق الغرض الذي يهدف إليه ولي الأمر من تضمين صاحب السيادة .
51- مجلس القضاء برقم 206 في 9/7/1398هـ .
بشأن قضية صدر فيها حكم من قاضي ......... بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم كفاية ما قدمه من المستندات وقد صدر قرار المجلس برقم 16 في 24/1/1398هـ المتضمن :
أن الذي صدر من القاضي هو لعدم كفاية ما قدمه من المستندات لإثبات دعواه لا لثبوت عدم أحقيقة فيما أدعاه وصرف النظر على هذه الصفة هو توقف عن النظر على الدعوي فهو إذا لا يمنع إعادة النظر في دعوى المدعي وسماع ما لديه وبإحالة الأوراق إلى خلف القاضي أعادها مستشكلا ما تضمنه القرار وقد تضمن القرار الأخير :
أن على فضيلة القاضي إعادة النظر في القضية .
52- مجلس القضاء برقم 277في 23/7/1398هـ .
عدم وجود ما يمنع من سماع مثل هذه الدعوى تنازع على نسب لما يترتب عليها من اثبات العصوبه والميراث وولاية النكاح وغير ذلك .
53- مجلس القضاء برقم 232 في 27/7/1398هـ .
بشأن تدافع الاختصاص بين محكمة الدمام ومحكمة الأحساء حول عزل ناظر أوقاف مسجد المزروعة في الأحساء المقيم بالدمام هلة تنظر المدعي في مقر أقامة المدعي عليه في الدمام أم تقام في الأحساء الذي يوجد فيها الأوقاف وتضمن القرار :
أن المدعي في ذلك تقام محل إقامة المدعي عليه حسبا نص عليه العلماء رحمهم الله وعليه العمل في المحاكم الشرعية .
54- الهيئة القضائية برقم 79 في 10/3/1392هـ ومواقعه المقام السامي عليه .
لا مانع من مطالب مأمور بيت المال بدية المدهوس الذي لم يعثر له على وارث إن ظهر وارث تدفع له الدية و إلا فإن بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له .
55- الهيئة القضائية برقم 261 في 7/9/1393هـ .
ترى أن إخراج حجج الاستحكام لأراضي عموم القبيلة ممنوع بناء على الأمر السامي رقم 60 في 13/3/1386هـ ولذا فإن توكيل رؤساء القبائل في هذا الخصوص غير مقبول وأما ما عداه من الشئون والقضايا الخاصة بمصالح قبائلهم والدفاع عن حقوقهم فإن ليس هناك ما يمنع قبول توكيلهم فيها .
56- الهيئة القضائية رقم 43 في 28/1/1394هـ .
لا مانع من بيع أموال الغيب على أن تخضع معاملات بيعها الى الإجراءات المتبعة في بيع أملاك القصار وعديمي الأهلية والأوقاف للتحقق من وجود الغبطة والمصلحة في الثمن الذي سيباع به كل عقار على حده وإصدار صكوك بذلك من المحكمة التي يقع عقار الغائب في نطاق اختصاصها .
57- الهيئة القضائية برقم 67 في 17/2/1394هـ .
1) ـ أن صك الحكومة لا يسري إلا على المتنازعين أو من جاء عن طريقهم ولا يقوم في أثبات التملك مقام حجة الاستحكام .
2)- أن حجة الاستحكام لا يمكن إخراجها إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها .
3)- أن أي اتهام للخصوم مهما كان نوعه يصدر عن أي محكمة بصدد خصومه قائمة يجب أن يدون في ضبط القضية ويوقعه الخصوم وإذا لم يقنعا او أحدهما وكان خاضعاً للتمييز فلا بد من رفع صورة الضبط لهيئة التمييز ما إذا كان الاتهام في محله أم لا .
58- الهيئة القضائية برقم 70 في 10/2/1395هـ .
إذا تنازل المدعي عليه عن حقه في مقاضاته في بلده التي يقيم فيه وقبل أن يحاكم لدى محكمة المدعي وكانت تلك المحكمة مختصة اختصاصا نوعيا تنظر مثل هذه القضية فعلى القاضي النظر فيها وإنهاؤها بالوجه الشرعي فإذا بت فيها فليس للمدعي عليه حق بعد ذلك في الاعتراض بعدم الاختصاص المكاني ما لم يبد ذلك قبل الدخول في موضوع القضية فإذا لم يدفع عند بداية بعدم الاختصاص وسماعها وأجاب عليها فإن هذا ضمناً تنازل عن حقه الذي كفله له النظام .
59- هيئة كبار العلماء برقم 25 في 21/8/1394هـ المعمم برقم 60/12/ت في 26/3/1395هـ الشرط الجزائي اشتراطه في العقود صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون .
60- الهيئة القضائية برقم 114 في 11/3/1395هـ .
لا مانع من إخراج صكوك استحكام للمقابر تثبت كونها مقابر من أجل المحافظة عليها في الحاضر والمستقبل وللاستفادة عليها عند الحاجة ويكون طلب الاستحكام بواسطة الجهة المسئولة عن المقابر .............ثم بعرض ذلك على هيئة كبار العلماء فتصدر قرارها بالموافقة والمنع حسب ما يظهر لها من قواعد الشريعة وأصولها وبوضوحها المطهرة .
61- الهيئة القضائية 215 في 23/5/1390هـ .
تقرر أن محكمة حوطه سدير هي المختصة بإتمام النظر في هذه القضية ولا يؤثر فيها في ذلك انتقال المدعي عليه من الحوطة إلى الرياض .
62- الهيئة القضائية برقم 262 في 12/7/1395هـ ومثله من الهيئة الدائمة برقم 305 في 12/9/1395هـ قضايا الحوادث التي في بلد غير بلد المدعي عليه ويطلق المتهم فيها بالكفالة الحضوريه ويكون المدعي فيها بالخيار بين إقامة دعواه لدى محكمة البلد الذي وقع الحادث في دائرتها وبين أقامتها في بلد المدعي عليه ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدعوى في الحق الخاص أو بالحق العالم فإذا اختار المدعي إقامتها في محكمة بلد الحادث فليس للمدعي عليه اعتراض على ذلك محتجاً بالمادة ( 5 ) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية لأن تقديم الكفيل يعين التزامه بالحضور لدى الدوائر التي وقع الحادث فيها إلى أنه لو لم يقدم كفيلاً لظل سجيناً وحوكم في البلد الذي سجن فيه وقد توجب الإجراءات القضائية سماع شهادة شهود الحادث أو معاينه مكانه وحينئذ تكون المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها أقدر من غيرها على تحقيق العدالة .
63- الهيئة القضائية رقم 160 في 29/6/1391هـ .
بخصوص الاستفسار عن بيع الأرض المؤجرة مدة مجهولة وهل يجوز تجزئة الإجارة في الأرض المؤجرة وتفرقتها لغير مالكي رقبة المالك بدون أذنهم وقد تضمن القرار ما يلي :
بتأمل الهيئة ما ذكره فضيلته رأت تزويده بصوره من الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمة رقم 726 في 10/11/1375هـ بخصوص الأراضي المحكرة مدة غير معلومة ليرى فضيلته أن التحكير بهذه الصفة تعتبر بيعاً لرقبة الأرض لا إجارة وأن الأرض المبيعة بهذا الصفة تعتبر ملكاً لمن أشتراها أرضاً وبناءها وأن له التصرف بالبيع والهبة والوقف والسكن والاستحكام وغير ذلك بتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم وليس للملاك السابقين إلا الصبرة فقط ( انظر الفتاوى ) .
أما الإجابة على السؤالين الواردين في الاستفسار فلا يخفى أن من شروط صحة الإجارة أن تكون المدة معلومة وانه لا يجوز إجارة ما استأجره المستأجرة إلا في الحدود التي يستهلك بها المستأجر الأول منفعة المستأجر كما هو النصوص عليه من أهل العلم .
64- الهيئة الدائمة برقم 58 في 15/2/1396هـ .
إذا ثبت رشد وأمانه وصلاح المهني أو غيره من الأولاد والأحفاد للنظارة عمل بشرط الواقف وأقيم ناظر وعلى المحكمة ملاحظة التنفيذ وشراء البدل بإشرافها حسب التعليمات ويصرف ريعه على المسجد المقام بديلاً عن المسجد المهدوم إن وجد وإلا ينصرف في مصالح أحد المساجد الهامة المحتاجة إليه على نظر المحكمة .
65- الهيئة الدائمة برقم 64 في 21/2/1396هـ .
أن الهيئة برى أن يتعين على القاضي تقدير العقوبة التعزيرية وما زال عمل القضاة سائراً على تقدير العقوبات التعزيرية وتصدق أحكامهم من التمييز ولم يصدر ما يلغي ذلك العمل .
66- الهيئة الدائمة برقم 167 في 27/7/1396هـ .
أعيان أهل البلد والمتحدثون عنها في جلب مصالحهم ودفع المضار عنها هم الذين يتولون الدعوي والإجابة ومما يدل عليه قصة وفد تجران حينما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وجرى الصلح بينه وبينهم نيابة عن أهل نجران كما ذكره العلامة أبن القيم رحمه الله في زاد المعاد ومن المعلوم أنهم ليسوا وكلاء عن كل فرد من أفراد أهالي نجران .
67- الهيئة الدائمة برقم 378 في 20/12/1395هـ .
ترى أن مثل هذا الصك ( وهو صك تملك لم يطبق فيه مادتي 85-86 لتقدمه على صدور التنظيم )
لا يحتاج للكتابة إلى الدوائر التي كتب لها عن طلب الاستحكام نظراً لاعتماده والعمل بموجبه وسبقه للتعليمات المذكورة وإنما يضاف إليه أثبات المساحة وإن كان لأحد دعوى سواء من الدوائر الحكومية أو غيرها فله إقامتها وعلى المحكمة سماعها ومعاملة من لمن يقنع بمقتضى تعليمات التمييز .
68- الهيئة الدائمة برقم 31 في 17/5/1396هـ .
1- أن مسألة إقامة الحد بوجود رائحة المسكر مسألة خلافيه وقد يظهر للقاضي ويترجح عنده ما يبرر عدم اقامة الحد وهو لا يسعه أن يحكم إلا بما ترجح عنده وحكم الحاكم يرفع الخلاف .
2- أن تعليمات محكمة التمييز تقضي بأن لا ينقضي من أحكام القضاة لا ما خالف نصاً من كتاب أو سنه أو أجماع .
3- أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله أمر بإنفاذ حكم صدر من المحكمة المستعجلة بمكة بتعز ير من وجد فيه رائحة كريهة لخمر ألاستناده إلى أدلة شرعيه ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف و ذلك بموجبة خطابه رقم 38 في 6/9/1374هـ ولم طلبت وزارة الداخلية بخطابه رقم 477/6 في 15/2/1387هـ إبلاغ المحاكم بما نصت عليه فتوى سماحته المذكورة لم يوافق على ذلك وأجابه وزارة الداخلية بخطابه رقم 1166/1 في 19/3/1378هـ بما نصه : أن مسألة إقامة الحد بوجود رائحة المسكر مسألة خلافيه وقد يظهر للقاضي ويقوى عنده خلاف ما تضمنته الفتوى وهو لا يسعه إلا أن يحكم بما ترجح عنده ولذا فإننا لا نرى التعميم بموجب الفتوى المشار إليها لذا فإن مجلس القضاء الأعلى المنعقد بالهيئة الدائمة يرى عدم التعميم على المحاكم بأن نشير فيها على قول واحد وأن يترك ذلك لاجتهاد القاضي .
69- الهيئة الدائمة برقم 29 في 9/1/1396هـ .
الصك المفقود سجله الذي وجد مضمونه مطابقاً لضبطه :
على المحكمة التحقق عما احتواه الصك وأنه لا زال في ملك المنهي فإذا تحقق من ذلك يسجل بسجل المحكمة ويوضح عليه رقم السجل وتاريخ التسجيل ويوقع قاض المحكمة الحالي على السجل بعد وضع عبارة تدل على فقد سجله ومطابقته لضبطه .
70- مجلس القضاء برقم 190في 22/6/1398هـ .
الصكوك الصادرة من كتاب العدل تحترمه ولا يتم إلغاؤها إلا بعد إجراء مرافعة .
71- مجلس القضاء برقم 172في 6/6/1398هـ .
بشأن طلب أحد المواطنين حجة استحكام لداره المبنية عام 1382هـ ومساحتها 200م وتوقف المحكمة عن إعطائه الصدور التعميم الخاص بعدم إعطاء حجج استحكام على أجزاء قطع الأراضي (ربع قطعة ونصف قطعة) ويتضمن :
إحالة المعاملة للمحكمة لاعتماد إخراج حجج استحكام للمذكور وأمثاله من البيوت القديمة القائمة قبل التخطيط لعدم شمول التعميم المذكور لها أما قطع الأراضي المخططة والمقسمة إلى قطع فيعتمد ما صدر عليها من تعليمات .
72- الهيئة الدائمة برقم 266/أ في 21/5/1410هـ .
يكتفي القضاة بالنص على القتل قصاصاً دون تحديد كيفيته إلا في حالة حصول قتل يستدعي المماثلة عند الاقتصاص ما لم يكن القتل من المدعي عليه حصل بطريقه لا تحل فيها كما أنه لا يجوز أن يتولى القتل في القصاص وغيره إلا من يحسنه .
73- هيئة كبار العلماء برقم 38في 11/8/1395هـ .
1) أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها ونحو ذلك .
2) قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً فلا يقبل ولا يصح منه العفو من أحد .
3) كان يخدع إنسان شخصاً بأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفا أن يطلبه بما أخذ وكأن يقتله لأخذ زوجته أو أبنته وكان تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه مثلاً لتخلص منه أو العكس ونحو ذلك .
74- هيئة كبار العلماء برقم 124في 29/6/1405هـ بالأكثرية
لا يجوز اقتطاع جزء من أرض المسجد حتى يعرض ذلك على فضيلة قاضي الجهة التي فيها المسجد أو على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ويتخذ في ذلك قرار أو فتوى بما يرى فيه مصلحة للمسجد ومرافقه وحاجة ماسة إلى أرضه كلها لأن هيئة النظر قررت ذلك .
75- الهيئة القضائية برقم 52في 24/2/1393هـ المعمم من الوزير
التعليمات التي توجب على المحاكم رفع صكوك الأذن للنظار والأوصياء إلى هيئات التمييز لتصديقها لا يشمل ما ينتزع ملكيته من عقارات الأوقاف والقصار ونحوها للمصلحة العامة ولا ترى الهيئة ما يدعو إلى صدور الإذن للنظار والأوصياء بالإفراغ للجهة التي انتزعت ملكية العقار بل يكون الإفراغ مباشرة من النظار أو الأوصياء أو من شابههم لدى كاتب العدل وأما القيمة فتودع عن طريق المحكمة الشرعية في مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو في أحد البنوك المعتمدة في البلاد والتي لا توجد فيها فروع للمؤسسة ولا تسحب إلا بعد وجود البدل والأذن بشرائه من الحاكم الشرعي .
76- الهيئة العامة للمجلس برقم 104في 15/4/1403هـ .
يكتفي بإذن الحاكم الشرعي فيما ذكر – طلب الإقراض للأيتام – دون حاجة إلى تمييز الأذن .
77- الهيئة القضائية برقم 260في 6/9/1393هـ .
تعين تنفيذ الحكم الصادر على بيت المال يدفع الدية فيما يلي :
1) عند عدم عاقلة الجاني أو عجزهم عن دفع الدية .
2) إذا قتل شخص من المسلمين وجهل القاتل .
3) إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ الإمام أو الوالي وغيرهما من ولاة الأمر في مباشرته لعمل من اختصاص وظيفته .
4) إذا توجهت القسامة في قضية قتل ونكل الأولياء عن الأيمان ولم يرضوا أيمان المدعي عليهم .
ينبغي مراعه ذلك .
78- الهيئة القضائية برقم 185في18/7/1393هـ والمعمم من الوزير . بمعناه:
أن الطريقة في الصك الذي لم يستوف إجراءاته النظامية فإن المحكمة تقوم باستكمال إجراءاته وإلحاق تلك الإجراءات في ذيل ذلك الصك وهي أيسر من إلغاء الصك وأسرع في الإنجاز .
79- الهيئة القضائية برقم 98في 4/3/1395هـ .
إقطاع الجبل لهم إقطاع ارتفاق لا إقطاع تمليك يختصون بمنافعه ما لم يكن لهم منازع .
80- الهيئة القضائية برقم 54في1/2/1395هـ .
الصلح المذكور لا يفيد بملك الأطراف المتنازعة للأراضي البور ولا يمنع وزارة الزراعة من ممارسة صلاحياتها وإنما هو يفيد قطع النزاع بين المتنازعين .
81- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 307في13/9/1390هـ .
ترى إفهام أخصامه بضرورة إقامة دعواهم في مدة تحدد لهم وأنهم إذا لم يقيموها في المدة المذكورة فسيسمح للمدعي عليه بالتصرف في موضع النزاع .
82- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 64في21/2/1396هـ .
بشأن قضية أتهم بها شخص بترويج الخمور واختلف الرأي بين حاكم القضية ومحكمة التمييز هل للقاضي أن يقدر العقوبة التعزيرية في مثل هذه القضية أو يترك تقديرها للجهات الاختصاص وتضمن القرار ما يلي :
يتعين على القاضي تقدير العقوبة التعزيرية وما زال عمل القضاة سائراً على تقدير العقوبات التعزيرية وتصدق إحكامهم محكمة التمييز ولم يصدر ما يلغي ذلك العمل .
83- مجلس الوزراء برقم 1079في22/6/1396هـ . القاضي الذي يصدر منه الأذن ببيع الوقف والشراء بدلاً عن الوقف المبيع هو الذي يتولى سماع الإقرار بالمبايعة بين ناظر الوقف وبائع العقار المستبدل عن الوقف المبيع على أن يؤجل تسليم الثمن إلى حين رجوع صك الأذن مصدقاً عليه من محكمة التمييز .
84-الهيئة القضائية برقم 150في5/4/1395هـ.
لا ترى ما يمنع شرعاً من اكتفاء كتاب العدل بالطلب الكتابي الذي يوجه إليهم من إدارة صندوق التنمية العقاري المشتمل على ذكر أوصاف العقار المرهون وأطواله وحدوده وموقعه أما الراهن نفسه فلا بد من حضوره لدى كاتب العدل وإقراره برهن عقاره لدى الصندوق بعد أن يذكر صفته وموقعه وحدوده ويبرز مستند تملكه .
85- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 120في12/5/1396هـ .
على فضيلة القاضي إذا عرض عليه شيء مما ذكر – طلب ناظري الوقف المضاربة لقيمة الوقف القليل – النظر فيه بالوجه الشرعي والبت فيه بما يؤدي اجتهاده بعد مراجعة كلام أهل العلم في مظانه من كتب الفقه من ذلك ما جاء في المغني الجزء الخامس صفحة 517-518-519 والاختيارات صفحة 181ومجموع المنقور الجزء الأول صفحة 143 وإذا تحقق لدى فضيلته أن الناظر ثقة وحاذق في التصرف وطلب المضاربة بالقيمة المقدرة للوقف مع التعهد بضمان وتنفيذ الوصايا متى يتجمع لديه من القيمة ونمائها مبلغ يكفي لشراء بدل فإن المجلس لا يرى مانعاً من الإذن له بالمضاربة فيه تحت إشراف فضيلة القاضي .
86- مجلس القضاء برقم 153في 25/8/1797هـ بعد الموافقة السامية
1) وجاهة ما رأته اللجنة المشكلة من وزارة العدل ووزارة الداخلية من تعين تطبيق الحدود الشرعية على كافة المسلمين المقيمين في المملكة أيا كانت جنسياتهم من المسلمين لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين جنس وآخر .
2) إن سيادة الدولة وكمال سلطانها يحتم أنفاذ الأحكام السائدة فيها على كل من دخلها واستثناء صنف من الناس يضعف من سيادتها .
3) ما يتعلق بالعقوبات التعزيرية يرى المجلس أ، أمرها راجع إلى القضاء لأن الجرائم تختلف كما يختلف حال المجرم والقاضي هو الذي يفرق بين جريمة وأخرى ومجرم وآخر لذا يرى المجلس ترك أمر التعازير إلى القضاة ليعالجوها بما لديهم من النظر وتقصي أسباب الفساد والعمل على معالجتها بما يزيلها أو يقلل من انتشارها .
87- مجلس القضاء برقم 53في 19/2/1398هـ .
توقف القاضي عن الإنهاء المقدم إليه بحجة أن الولاية على الوقف صادرة من غيره أو أنها على وقف مجهول في غير محله إذا أنه لا يلزم من قيام قاض بإصدار صك نظارة على وقف أن يتولى مصدر الصك أخراج استحكام لهذا الوقف .
88- مجلس القضاء رقم 68 في 6/3/1398هـ .
متى طلب ناظر الوقف أو الولي أو الوصي الإذن له ببيع العقار الذي تحت نظارته أو ولايته وتقدم بإنهائه لقاضي الجهة التي يوجد بها هذا العقار فإن على فضيلته النظر في طلبه بما يقتضيه الوجه الشرعي وإن كان المالك أو المستحق خارج ولاية القاضي .
89- مجلس القضاء رقم 200في8/7/1398هـ المعمم من الوزير والمؤكد لقرار المجلس رقم في 21/7/1397هـ بشأن إجراء عقود الرهونات الضمانية للبنوك .
على كاتب العدل إجراء التوثيق لكل عقد تتوفر شروط أجرائه ما لم يثبت ويتحقق لديه اشتماله على الربا لأنه لا يحل لمسلم أن يعين على ارتكاب المحرم والربا من أعظم المحرمات .
* توفي الشيخ محمد بن إبراهيم في 14- رمضان – 1379هـ .
* وفي ذي الحجة – 1389هـ بدء عمل الهيئة العملية للنظر في القضايا المتبقية بعد وفاه الشيخ محمد رحمة الله وأعضاؤها هم : عبد الله بن عقيل وراشد بن خنين وعمر المترك وعبد الله بن منيع ومحمد بن عودة ويرأسها عبد الله بن عقيل .
* في 20/7/1390هـ ألغيت الهيئة العلمية بتعيين وزيراً للعدل هو محمد الحركان .
* في محرم – 1391هـ بدأ عمل الهيئة القضائية العليا .
هناك تعميم برقم ي17/2/ت في 30/1/1392هـ ينص بأن ينبغي أثبات الوراثة من قبل القاضي الذي ينظر القضية .
الأوقاف :
* المغني 5 /517- 518- 519
*الاختبارات 1181
* مجموع ابن منقور 1/143
بعض قرارات مجلس القضاء الأعلى
1- الهيئة القضائية رقم 51في 25/2/1392هـ
إقامة الوصي على القصار يكون من اختصاص قاضي بلدة القصار .
2- الأخذ بالرواية الثانية وهو قبول كتاب القاضي للقاضي في الحدود أدعى لتحقيق المصلحة وحفظ الأمن والأخذ على أيدي السفهاء وعدم الإضرار بالشهود .
الهيئة القضائية 118 في 14/4/1392هـ .
3- الهيئة رقم 210في 30 /7/1393هـ .
عدم إطلاع القاضي على أثر إحياء لا يدل على أن الأرض ليست من اختصاص.... ملك المدعي خصوصاً وأن القاضي لم يتعرض لدعوى المدعي في المرافق....
4-الهيئة القضائية برقم 167 في 27/7/1396هـ .
القاضي نائب ولي الأمر عليه الاجتهاد وتحري وجه الصواب وتقرير ما يظهر له .
5-الهيئة القضائية رقم 171 في 29/7/1396هـ .
على القاضي أن يجتهد ويعين من يقوم بتثمين أرض المقبرة ويجمع الثمن ويشتري أرضاً أخرى صالحة لدفن الأموات.
6- الهيئة القضائية رقم 169 في 29/7/1396هـ
المادة (23) من نظام القضاء لم تمنع القاضي من نظر قضايا السرقة وحده وإنما منعته من أن يصدر فيها حكماً بالقطع وحده .
7- الهيئة القضائية رقم 121 في 11/7/1397هـ .
على القاضي وكاتب العدل ألا يوثق أي عقد يشتمل على الربا سواء في ذلك القروض أوالمبايعات أو أي معاملة تشتمل على الربا ومثله تأكيدا له القرار رقم 200 في 8/7/1398 هـ الصادر من مجلس القضاء الأعلى .
8- الهيئة القضائية رقم 98 في 4/3/1395هـ .
إقطاع الجبل لهم إقطاع ارتفاق لا إقطاع تمليك يختصون بمنافعه ما لم يكن لهم منازع .
9- الهيئة القضائية رقم 42 في 19/2/1393هـ .
كل من أحياء أرضا بجانب المسيل ملكها بحقوقها ومرا فقها ولا يملك أحد أبطال حقوقها وشربها من ماء السيل من حقوقها وليس لأحد إبطال هذا الحق وأما نفس أرض الوادي فلا يصح تملكها ولا إحياؤها .
10- رئيس القضاة بالحجاز خطاب رقم 1171 في 28/3/1363هـ بناء على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم أنه ظهر له ما هو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية وشمس الدين ابن القيم وإمام الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده ومذهب إمام دار الهجرة مالك بن انس وهو : أن كل دعوى يكذبها العرف والعادة فهي مرفوضة غير مسموعة فضلا عن سماع بينتها فإذا رأينا رجلاً حائزاً لدار متصرفا فيها مدة طويلة بالبناء والهدم والإيجار والعمارة وهو ينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان حاضر بالغ عاقل يراه ويشاهد أعماله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا مانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو نحوه من الضرر والمانع من المطالبة وليس بينه وبين المتصرف قرابة ولا شركه في ميراث ولا ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم في إضافة أحدهم مال الشركة إلى نفسه بل كان غير ذلك أجمع ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويريد أن يقيم بينه بذلك فدعواه غير مسموعة أصلا فضلا على بينته وتبقي الدار بيد حائزها وإما تحديد المدة بسنين معلومة فلا يظهر فمرجع ذلك إلى العرف , وقد عمم من المقام السامي .
11- الهيئة القضائية 278 في 9/11/1391هـ .
الأب لا يطالب بإثبات الغبطة والمصلحة في تصرفاته في مال ولده القاصر بيع أو شراء وغير ذلك ومن ثم لا يطالب باستصدار إذن من المحكمة في بيع أموال أولاده القصار .
12- الهيئة القضائية رقم 94 في 14/3/1394هـ .
الإقطاع يفيد التملك إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بأن لا يملكه صاحبه إلا بالإحياء فيكون الشرط معتبر ولا يتحقق الملك بدونه وقد تبعه قرار المجلس بهيئته الدائمة رقم... في 11/9/1395هـ المتضمن أن الهيئة ترى أن القرار يشمل جميع الإقطاعات .
13- المجلس بهيئة الدائمة رقم 349 في 22/11/1395هـ .
على القاضي سماع الدعوي فمن يدعي أن له حقا في مسيل أملاك أهالي المسليل ولا يشترط لجواز سماع الدعوى أن يشترك فيها كل المنتفعين من المسيل أصالة ووكالة وأن التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر كل من المنتفعين من المسيل أو يوكلوا ليس له مسوغ وإذا حكم للمدعين أو عليهم فيشمل الحكم الشركاء الآخرين الذين لم يدعوا ولم يدع عليهم لأن الحكم لأحد الشركاء أو عليه حكم للباقين أو عليهم فقد ذكر أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين أبن تيمية رحمة الله (أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره). فإن حضر من لم يشترك في الدعوى من المدعيين أو المدعي عليهم وأدعى أن لديهم حجه لم يدل بها شريكهم فعلى القاضي أن يسمعها ويجري نحوها المقتضى الشرعي .
14- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 57 في 15/2/1396هـ .
العقار المصبر المهدوم للتوسعه :
1) يشتري بقيمة البيت المهدوم بيت بدله تؤمن فيه الصبره ويكون للبدل حكم المبدل بالشروط والمدة ومقدار الصبرة وغير ذلك وهذا هو المتعين عند النزاع .
2) أن يقوم البيت المهدوم بقيمة مثله وفيه الصبره ثم يقوم بقيمة مثله خاليا من الصبرة والفرق بين التقويمين هو قيمة الصبرة تدفع لصاحب الصبرة من مجموع ما قوم من البيت والباقي يكون لصاحب البيت .
3) أن يصطلح المالك مع صاحب الصبرة على تعويض عن صبرته بدراهم يدفعها له ليشتري بها عقار خاصا ويبقى الباقي طلقا لا صبره فيه فإن كان شئ مما ذكر وقفا فلا بد من إشراف المحكمة محافظة على حقوق الوقف والتحقق من شراء البدل بقيمة الوقف وإجرائه على مصارفه الشرعية .
15- هيئة كبار العلماء رقم 41 في 13/4/1396هـ المعمم برقم 149 /12/ت في 1396هـ
أن الذي يحلف من الورثة هم الذكور البالغون العقلاء ولو واحداً سواء كانوا عصبة أولاً .
وعمم من المقام السامي .
صدر بألا كثرية في مسألة القسامة
16- هيئة كبار العلماء 44 في 13/4/1396هـ المعمم برقم 161//12/ت في 12/8/1396هـ أن الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار كالبيت والحانوت الصغير ونحوهما لعموم الأدلة في ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع ولأن النصوص الشرعية تتناول ذلك . القرار بالأكثرية وعممه المقام .
17- الهيئة الدائمة للمجلس برقم334 في 15/10/1395هـ .
عدم جواز نقل الوقف إلى خارج المملكة لأن النقل بيع وقد نص الفقهاء على عدم جواز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه ولأن كثيراً من البلاد خارج المملكة حللوا الأوقاف وجعلوها إرثا فنقلها إلى خارج الملكة تعريض لها بالإلغاء ولأنه لو فرض أن الوقف المراد نقله تعطلت منافعه أو قلت ففي الإمكان بيعه لاستبداله بغيره داخل المملكة لتحسن وارد العقار تحسنا لا يوجد له نظير في كثير من البلاد الإسلامية فمجرد التفكير في نقله الى غير المملكة والحالة هذه لا يوجد له مسوغ .
18- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 143 في 2/6/1396هـ .
1) النظام الذي حدد صلاحيات المحاكم لم يصدر مرسوم ينص على إلغاء شئ من بنوده أو نزع شئ من الصلاحيات التي تضمنها لإسنادها لغير المحاكم .
2) نظام محكمة فض المنازعات التجارية أعطاها صلاحيات تنظر بموجبها في بعض الأعمال التي تنظرها المحاكم ولا يلزم من مشاركتها للمحاكم في بعض الصلاحيات إلغاء صلاحيات المحاكم في نظر تلك القضايا فيبقى مدلول المادة -92- من تنظيم الأعمال الإدارية ساري المفعول .
19- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 75 في 8/3/1396هـ
ملخص : أن هناك قضية منظورة وبعض المدعى عليهم موجدون في غير بلد القاضي وقرر القاضي نظر الدعوي على المدعى عليهم في جهة إقامتهم وصدر القرار يتضمن : أن ذلك لا وجه له لأنه يلزم منه تجزئة القضية الواحدة في أكثر من محكمة واحده وهذا مخالف للتعليمات المتبعة في المحاكم الشرعية وهو مضر بأهل الحقوق .
20- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 8 في 3/1/1396هـ وعمم برقم 5/12/ت في 7/1/1397هـ بعد الموافقة السامية ضرورة صدور إذن من القاضي الذي يقع الوقف في بلده عند إرادة الاقتراض لعمارته لأن ذلك من باب الاستدانة على الوقف مما قد يحرم المستحقين من غلته أو بعضها أو يعطل أعمال البر التي عليه بصرف غلته أو بعضها والقاضي هو الذي يمكن أن ينظر في هذه الأمور ويقرر ما فيه المصلحة من الاقتراض للوقف أو عدم الاقتراض له وينظر في أمانه الناظر والاحتياط في صرف المبلغ المقترض في عمارة الوقف وصحة الوقفية وجهه صرف الغلة إلى غير ذلك مما يحتاج إليه نظر قضائي لذا لا بد من صدور إذن من القاضي في الاقتراض للوقف .
21- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 159 في 15/7/1396هـ المعمم رقم 178/12/ت في 28/2/1396هـ.
1) جواز الاقتراض من بنك التنمية العقاري لعمارة الوقف بعد إذن القاضي وإصداره صكا بذلك يتضمن الإذن بالاقتراض للوقف بقدر ما تحتاجه عمارته والإذن للناظر برهن الأنقاض المنشأة على أرض الوقف بعد تخفيف إنفاق كامل المبلغ المقترض في عمارة الوقف .
2) جواز رهن ما أقيم على أرض الوقف من أنقاض بعد أكمال العمارة وبعد تعميد المحكمة رجلا من أهل الخبرة يقفون على عين الوقف إذا كان البناء موافقتها لما تضمنت المواصفات التي صدر الأذن من القاضي بموجبها وأن نفقة البناء بقدر المبلغ المقترض من البنك .
3) بعد ذلك يصدر إذن خطي من القاضي موجه لكاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن الأنقاض للبنك على وفق ما يتضمنه صك الإذن ليستوفي البنك أمواله في المواقيت المتفق عليها وأذن فيها القاضي إما البنك العقاري فيمكن محافظته على ضمان ‘إنهاء العمارة واتفاق الأقساط في حينها .
22- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 151في 11/6/1396هـ .
بصدور الموافقين إدخال أشخاص جدد مع من ذكروهم في الوقف تضمن :
تبين أن الوقف يؤول بعد انقراض الموقوف عليهم المذكورين في الصك إلى جهات البر وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي وعين زبيده ثلاثاً وأن في إدخال مستحقين غير من ذكروا في صك الوقف ضرر على جهات البر المذكورين ويقرر بقاء الوقف على ما تضمنه صك الوقفية .
23- الهيئة الدائمة برقم 250 في 28/12/1396هـ .
إذا أقيمت الدعوي على شخص بعين تحت يده ثم أدعى بيعه كلف بإحضار المشتري فإن صادقه على الشراء وأن المدعي به صارت تحت يده استمر القاضي في نظر القضية وحل المشتري محل البائع في مواصلة سماع الدعوي .
24- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 59 في 17/4/1397هـ .
1) إذا كانت الصبرة المثبتة في الأرض وقفاً فلا تباع الأرض إلا بعد إصدار صك من المحكمة بالأذن ببيعها بعد تحقق الغبطة والمصلحة ولابد من تصديق هيئة التمييز عليه كالمتبع .
2) إذا لم تكن الصبرة وقفاً فإن وافق مستحقوها على الإفراغ فذاك وإن امتنعوا أو أمتنع بعضهم أو صاروا متفرقين ويصعب حصول توكيل عنهم فإن قاضي البلد إذا تحقق لديه ضرر متصبر الأرض في عدم الأذن بإفراغها أو ظهرت الغبطة والمصلحة لأصحاب الصبرة فللقاضي أن يصدر صكا يضمنه مرئيات ومقتضيات المصلحة ورفع الضرر ويأذن بالبيع ولا بد من عرض صك الأذن على هيئة التمييز كالمتبع .
25- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 65 في 25/4/1397هـ المعمم برقم 342/1/ق في 63/1397هـ. العبرة بمقدار الدية في وقت صدور الحكم وليس بتاريخ الوفاة .
أن الإبل أصل الدية وما قدر النقود فهو قيمة لها .
26- رئاسة القضاة برقم 2392/3/م في 1/11/1387هـ .
عدم النظر من الدعاوي القديمة السابقة لعام 1343هـ .
27- الهيئة القضائية رقم 245 في 20/8/1393هـ .
المعارضة في حجة الاستحكام إذا كانت قبل إنهاء وإجراءات حجة الاستحكام قبل وصدق حجة الاستحكام فلا تعتبر دعوي مستقلة بل ينظرها القاضي الذي ينظر في إنهاء طالب الاستحكام من ضمن إجراءات حجة الاستحكام سواء كان المعترض مقيما في البعد الذي يوجد فيه العقار المطلوب له حجة الاستحكام او في بلد آخر وإما إذا كانت المعارضة بعد خروج الحجة فتعتبر قضية مستقلة تقام فيها الدعوى في بلد المدعي عليه .
28- مجلس القضاء برقم 112 في 20/4/1398هـ المعمم من الوزارة برقم 101/12/ت في 2/6/1398هـ كل صبرة مجهول صاحبها ولم يعلم أنها وقف فالأصل أنها ليست وفقا وشأنها شأن الأموال التي جهل صاحبها والمتبع في ذلك أن يثبت المال إذا استلمها أو ودعها مؤسسة النقد بعد ذكر كافة المعلومات عن تلك الأموال وما هي عوض عنه وهل هي قيمة عقار أو صبره ....إلخ ما يلزم من الإيضاحات أما إذا كانت أوقافاً لم يعرف أصحابها فإنها تسلم لإدارة الأوقاف كالمتبع.
29- مجلس القضاء رقم 158 في 23/5/1398هـ والمعمم برقم 99/12/ت في 2/6/1398هـ .
أن الرهن لا يصح إلا إذا كانت الأعيان المرهونة معلومة للراهن والمرتهن وتصادق الطرفان على أنها موجودة ومملوكة للراهن حال الرهن أو كان مأذوناً له من مالكها شرعاً برهنها وعلى كتاب العدل أن يوثقوا الرهن وأن يختموا على البيان الموضحة الأعيان المرهونة بختم كتابه العدل وكاتب العدل إذا توفرت لديه الشروط .
30- مجلس القضاء برقم 136 في 10/6/1398هـ بالهيئة الدائمة .
أنه وإن كان ليس للأب أن يسقط الدين الذي لأبنه على غير وليس له أن يسقط دين أبنه عليه ولكن ما دام المجني عليه صغيراً وأن الأب هو القائم بما يلزم لأبنه المذكور من إنفاق وكسوة وغير ذلك فإن مجلس القضاء بهيئة الدائمة لا يرى مانعاً من صحة تنازل الأب عما لطفله من الحق عما جنى عليه .
31- مجلس القضاء برقم 40 وتاريخ 2/2/1398هـ .
بشأن قضية زوجية صدر فيها حكم بالنشوز من القاضي بمحكمة الرياض ثم أحيلت إلى قاضي آخر ويستوضح القاضي المحالة إليه حل يسوغ له نظرها وقد حكم فيها غيره :
لا مانع من سماع الدعوى وإعادة النظر في القضية وعرض الصلح عليها بجمع أو تفريق فإن لم يمكن القاضي من الإصلاح بينهما فيحكم في القضية بم يقتضيه الوجه الشرعي .
32- قرار من هيئة تمييز الغربية رقم 2193 في 15/10/1390هـ .
أن صرف النظر عن الدعوي لا ينظم به صك فإذا لم يقنع الخصوم ترفع صورة الضبط إلى محكمة التمييز .
33- قرار مجلس القضاء 133 في 2/5/1398هـ .
أن المقابر أوقاف على الأموات لا يصح بيعها إلا إذا تعطلت منافعها وتعطل المنافع بالنسبة للمقبرة هو تعذر الدفن فيها ولا يعرف هذا التعذر إلا بواسطة المحاكم الشرعية التي تصدر الأذن بالبيع بعد ثبوت المسوغ وانتفاء الموانع ويشتري بالقيمة أرض أخرى تكون مقبرة بدل المقبرة المباعة وأن قرار الهيئة القضائية السابقة برقم 50 في 23/2/1392هـ لم يتضمن أن للبلدية التصرف في المقابر مطلقاً وإنما لها التصرف في حدود التعليمات التي يصح بموجبها بيع الوقف لذا فإن مجلس القضاء يقرر إحالة إلى المحكمة لتعميد مدع يقدم الدعوى على من وضع يده على جزء من المقبرة المذكورة وإصدار الحكم اللازم ومعاملة من لم يقنع بمقتضى تعليمات التمييز .
34- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 152 في 10/5/1398هـ أنه إذا وجد من بعض القضاة لم يتقيد بالأوامر والتعليمات الموجه لمحاكم لرأي رآه فعلى هيئة التمييز إجراء ما تراه لازماً نحو ما يصدره من أحكام .
35- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 215 في 14/7/1398هـ يلزم القاضي رصد ملاحظات هيئة التمييز في الضبط والصك وسجله ولو كان القاضي يراها غير مقنعه عملاً بالتعميم الوزاري رقم 183/12/ ت في 12/11/1392هـ لأن في ذلك حفظاًّْ لإجراءات القضية فقد تدعو الحاجة للرجوع إليها في المستقبل ولا يتوقف عدم رصدها على قناعة القاضي بما لوحظ عليه من عدمها لأنه قد ينقض حكمه من هيئة التمييز ويهمش بالنقض على الصك وسجله وضبطه بدون النظر إلى قناعة القاضي من عدمه .
36- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 161 في 24/5/1398هـ المعمم بالتعميم الوزارة رقم 146/12/ت في 16/7/1398هـ بخصوص إيداع قيمة ما يتم نزع ملكيته من عقارات القصر والغيب والمعتوهين والوقف في مؤسسة النقد ولا تسحب إلا بعد ورود البدل والإذن بشرائه من الحاكم الشرعي وقد تضمن القرار أن الوقف لا يباع إلا إذا إقتضت المصلحة الشرعية بيعة وثبت ذلك لدى القاضي وأصدر بذلك حكماً بالإذن في بيعة واكتسب الصفة القطعية بتصديقه من هيئة التمييز ولا تسلم قيمته لناظر الوقف إلا عند شراء البدل ويراجع كلام أهل العلم في بيع الوقف واستبداله والرغبة في تخطي التعليمات لا يحقق مصلحة للأوقاف .
37- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 196 في 2/7/1398هـ بشأن نقل وقف عن منطقة أرض زراعية لتكون مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين لتعطل الزراعة وعدم من يقدم بها ولا مانع من ذلك إذا تعطلت منافع الأرض الزراعية وثبت لدى القاضي أن الناس بحاجة للدفن فيها وكانت صالحة على أن يطبق بشأنها التعليمات الخاصة بنقل الأوقاف .
38- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 212 في 12/7/1398هـ بخصوص دعوى إمراة على رجل بأنه اعتدى على دارها وهي بيده ولا بينه للمدعية وقد صدر الحكم بتحليف المدعي عليه بأن الدار له ثم صرف النظر عن دعواها وقد تضمن القرار تأييد الحكم إلا أنه لا بد من إضافة ما يفيد أن هذا الصك لا يفيد الملكية ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يصح الاعتماد عليه في الإفراغ والنظر التعميم الوزاري رقم 76/ ت في 15/4/1398هـ المؤكد للتعميم رقم 55/2/ث في 23/4/1390هـ المتضمن إنفاذ أمر المقام السامي رقم 9701 في 6/4/1390هـ بعدم إصدار صك بتملك الأرض إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 وما لحقها من تعليمات ولو كان منشأ القضية نزاعاً بين أشخاص .
39- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 206 في 9/7/1398هـ بأن الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم كفاية ما قدمه من المستندات لإثبات دعواه لا لثبوت عدم أحقيته في أدعاه وصرف النظر على هذه الصفة توقف عن النظر في هذه الدعوة فهو لا يمنع إعادة النظر في دعوى المدعي وسماع ما لدية إذا طلب ذلك .
40- مجلس القضاء برقم 107/4/33 في 9/5/1406هـ .
أنه إذا توفي المشتري قبل الإفراغ والبائع معترف فالذي يتولى الإفراغ هو كاتب العدل بعد حضور الورثة أو من يمثلهم أما في قضيته ........ فحيث أثبت فضيلة الشيخ ....... البيع فإن على فضيلته التهميش على صك التملك بانتقال الملكية بموجب حكمة ويحيل المعاملة لكاتب العدل للتهميش على سجله بما شرح عليه من المحكمة ولا حاجة للتطويل الذي لا فائدة من ورائة .
41- مجلس القضاء الأعلى برقم 244/2/42 في 25/8/1406هـ أن نظرة دعوى الفرد من المنتفع بالعقار من اختصاص المحكمة المستعجلة وعلى ناظر القضية متى يثبت احتمال حصول الضرر المنتفع حكمة بمنع ما بسبب الضرر لان الضرر الحاصل من العقار من عيب أو نحوه غير الضرر الحاصل من الساكن كالعزاب ونحوهم بين المتأهلين ......... .
42- مجلس القضاء الأعلى برقم 119/2/16 في 15/5/1406هـ .
أن الأصل أن تنظر الدعوى في بلد المدعي عليه فإن كان العقار في بلد المدعي عليه أجرى القاضي نظام الاستحكام حسب التعليمات التي تقتضي بذلك وإن لم يكن العقار في بلده المدعي عليه نص القاضي في الصك الذي يصدره أن حكمة لا يسري إلا على المتنازعين ومن أتى من طريقهما وأنه لا يعتمد في الإفراغ والرهون ولا يغتني عن حجة الاستحكام لذا فإن على محكمة الرياض النظر في القضية ما دام المدعي عليه ساكن بالرياض .......... .
43- مجلس القضاء الأعلى برقم 33/2/2 في 25/1/1406هـ .
أن من اعترف أنه أخذ مالاً بدون حق بسرقة أو اغتصاب وجب أخذه منه إن أمكن فإن كان صاحب المال معروفاً سلم له وإلا أدخل بيت المال لذا يقرر مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة إعادة المعاملة إلى المحكمة للنظر في دعوى المدعي العام ضد المدعي عليهما لتكليفهما ما اعترفا بسرقته وأدخله بيت المال حسب التعليمات في أموال المجاهل .
44- مجلس القضاء وبرقم 48/5/4 في 4/3/1400هـ وعمم برقم 38/12/ت في 17/4/1400هـ
التأكيد على ما صدر سابقاً من مجلس القضاء المنعقد بهيئته الدائمة والذي يرى أن التنازلات عن الإصابات والجراحات البدنية من اختصاص القضاة أما التنازلات عن الجنايات على الأموال والإتلاف المالية فإنهم من اختصاص كتاب العدل ولذا فإن نصه الذي لم يظهر للمجلس ما يدعوه للعدول عما أصدره سابقاً من إسناد التنازلات عن الإصابات البدنية إلى القضاة لأنه رأى أن ذلك أحكم وأقرب للمصلحة حسب اجتهاده وحسب ما نص عليه أهل العلم في خروج القاضي لأخذ إقرار من لا يستطيع الحضور إليه ونحوه ولأنهم أولى بذلك وبما قد يترتب عليهم ولهم – كما قرره العلماء ندب من يرونه لهذا المهمة إذا كان أهلاً وتوجيهه باللازم .
45- الهيئة القضائية رقم 164 في 29/6/1393هـ .
أنه إذا كان القصد من إثبات التملك للتعويض فقط عما غمره بناه السد من أنقاض يتكون من والخشب والأرض غير داخلة في التعويض والإثبات فإن الهيئة القضائية ترى الاكتفاء بإثبات ذلك بأنه لا يعتبر حجة استحكام أما من أراد تعويضا عن الأرض والأنقاض فلا بد له من إجراء نظام الاستحكام .
46- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 106/6/21 في 19/4/1399هـ .
الدعوي :
دعوى خصومة في أرض لا حجة عليها وحكم ناظر القضية باستحقاق أحدهما لها وكان على القاضي أجراء نظام الاستحكام حسبما قضت به التعليمات التي نصت بأن على القضاة عند النظر في قضايا عقارية ليس عليها حجة استحكام أن يجروا معاملة حجج الاستحكام أثناء النظر في القضية ولذا فإن هذا الصك لا يقوم مقام حجة الاستحكام عند الإفراغ و الرهون .
نص القرار :
أن مجلس القضاء الأعلى المنعقد بهيئة الدائمة لم يظهر له ما يعترض به على هذا الحكم المصدق من هيئة التمييز .
47- مجلس القضاء رقم 366 في 19/12/1395هـ .
أن معاملات القضايا التي تتعلق بحجج الاستحكام والإعسار وحصر الورثة والنشوز إذا وردت إلى المحكمة وكان مصدر الصك السابق على رأس العمل فإنها تحال إليه لأنه أدرى بما صدر منه وأولى بتعديله أو الرجوع عنه أما إن كان قد انتقل من المحكمة وحل فيها خلف له فإن خلفه أسوة قضاة المحكمة ممن أحيلت إليه معاملة معامله مما تقدم ذكره أولاً تعين عليه نظرها وإكمال ما يلزم نحوها.
48- مجلس القضاء برقم 311/4/61 في 3/12/1399هـ .
المتضمن استرشاد .......... عما يتقدم به بعض أهالي من طلب إخراج حجج الاستحكام على بيوت أو أراضي أو دكاكين يدعون أنها أوقاف تحت أيديهم مصرفها في أضحية أو حجة ونحوها ولا يعلمون من هو الواقف بعينة ويذكر أن أخراج صك بمثل هذا لا يخلو من جهالة لأنه سوف يخرج الصك باسم الناظر ويطلب توجيهه إلى ما ينبغي إتباعه :
وبتأمل ما ذكر ظهر أنه إذا ثبت أن هذا العقار وقف على الصوام مثلاً أوفي أضحية ونحوها وكان يصرف ريعه طيلة ألمده الماضية على هذا المصرف فإن عرف اسم الواقف فذاك وإلا فيكتفي بذكر اسم العقار وحدوده ومصارفه ولا يخفى فضيلة أ، الوقف أن الوقف مما تجوز به الشهادة بالاستفاضة كما ذكر في كشاف القناع وغيرها وقد ذكر الفقهاء أنه إذا جهل شرط الواقف ولم تعلم كيفية قسمة الغلة فإن الناظر يستأنس بعمل من سبقه من النظار فإن تغدر ذلك وكان هناك عادة جارية فيعمل بمقتضاها فإن لم يكن عمل ناظر ولا عادة جارية وكان هناك عرف مستقرة في كيفية صرف غلة الوقف فيعمل بالعرف المستقر .
49- الهيئة العامة في الدورة الرابعة والعشرين رقم 104 في 15/4/1403هـ .
يكتفي بأذن الحاكم الشرعي فيما ذكر ( اقتراض أو حياء الأيتام عليهم ) دون حاجة إلى تمييز الإذن .
50- مجلس القضاء الأعلى برقم 139/2 في 9/3/1410هـ .
مسألة : تضامن مالك السيادة وسائق السيادة وغير المرخص له بالقيادة في مسئوليه الحادث كما في مادة 196 من نظام المرور.
نص القرار :
بتأمل ما تقدم ونظرا لأنه لا يجوز إلزام أحد أو تكليفه بتحمل جناية غيره إلا أن يلزم هو بذلك أو يكون ذلك لازماً له بأمر من الشارع وحيث أن الشرع لم يلزم أحداً بنتيجة جناية أحد بل جاء في الشرع ما يدل على خلاف ذلك كالحديث الرجل الذي جاء مع والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ( أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ) وحديث ( لا يجني جان إلا على نفسه ) رواه الإمام أحمد ويدل على ذلك معنى قوله تعالى ( ولا تزروا وأزره وزر أخرى ) من هذا يعلم أن العاقل المكلف لا يكون أحد متضامنا معه في جناية التي لم يشاركه فيها ولم يعنه عليها إلا بالتزامه معه أو بإلزام الشارع له كما في العاقلة وما تتحمله من ديات لكن إذا رأى ولي الأمر إلزام صاحب السيادة الذي يسلم سيادته لمن يتولى قيادتها دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة بالتضامن مع السائق الأجنبي الذي لا عاقلة له في البلاد فلا يتوقع له مال وسجنه لا جل ما يترتب عليه للآخرين بسبب جناية عبء على الدولة و يستفيد منه المتضرر فهذا حسن و بإمكان ولاة الأمر البحث عن انسب طريق لحقيق الغرض الذي يهدف إليه ولي الأمر من تضمين صاحب السيادة .
51- مجلس القضاء برقم 206 في 9/7/1398هـ .
بشأن قضية صدر فيها حكم من قاضي ......... بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم كفاية ما قدمه من المستندات وقد صدر قرار المجلس برقم 16 في 24/1/1398هـ المتضمن :
أن الذي صدر من القاضي هو لعدم كفاية ما قدمه من المستندات لإثبات دعواه لا لثبوت عدم أحقيقة فيما أدعاه وصرف النظر على هذه الصفة هو توقف عن النظر على الدعوي فهو إذا لا يمنع إعادة النظر في دعوى المدعي وسماع ما لديه وبإحالة الأوراق إلى خلف القاضي أعادها مستشكلا ما تضمنه القرار وقد تضمن القرار الأخير :
أن على فضيلة القاضي إعادة النظر في القضية .
52- مجلس القضاء برقم 277في 23/7/1398هـ .
عدم وجود ما يمنع من سماع مثل هذه الدعوى تنازع على نسب لما يترتب عليها من اثبات العصوبه والميراث وولاية النكاح وغير ذلك .
53- مجلس القضاء برقم 232 في 27/7/1398هـ .
بشأن تدافع الاختصاص بين محكمة الدمام ومحكمة الأحساء حول عزل ناظر أوقاف مسجد المزروعة في الأحساء المقيم بالدمام هلة تنظر المدعي في مقر أقامة المدعي عليه في الدمام أم تقام في الأحساء الذي يوجد فيها الأوقاف وتضمن القرار :
أن المدعي في ذلك تقام محل إقامة المدعي عليه حسبا نص عليه العلماء رحمهم الله وعليه العمل في المحاكم الشرعية .
54- الهيئة القضائية برقم 79 في 10/3/1392هـ ومواقعه المقام السامي عليه .
لا مانع من مطالب مأمور بيت المال بدية المدهوس الذي لم يعثر له على وارث إن ظهر وارث تدفع له الدية و إلا فإن بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له .
55- الهيئة القضائية برقم 261 في 7/9/1393هـ .
ترى أن إخراج حجج الاستحكام لأراضي عموم القبيلة ممنوع بناء على الأمر السامي رقم 60 في 13/3/1386هـ ولذا فإن توكيل رؤساء القبائل في هذا الخصوص غير مقبول وأما ما عداه من الشئون والقضايا الخاصة بمصالح قبائلهم والدفاع عن حقوقهم فإن ليس هناك ما يمنع قبول توكيلهم فيها .
56- الهيئة القضائية رقم 43 في 28/1/1394هـ .
لا مانع من بيع أموال الغيب على أن تخضع معاملات بيعها الى الإجراءات المتبعة في بيع أملاك القصار وعديمي الأهلية والأوقاف للتحقق من وجود الغبطة والمصلحة في الثمن الذي سيباع به كل عقار على حده وإصدار صكوك بذلك من المحكمة التي يقع عقار الغائب في نطاق اختصاصها .
57- الهيئة القضائية برقم 67 في 17/2/1394هـ .
1) ـ أن صك الحكومة لا يسري إلا على المتنازعين أو من جاء عن طريقهم ولا يقوم في أثبات التملك مقام حجة الاستحكام .
2)- أن حجة الاستحكام لا يمكن إخراجها إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها .
3)- أن أي اتهام للخصوم مهما كان نوعه يصدر عن أي محكمة بصدد خصومه قائمة يجب أن يدون في ضبط القضية ويوقعه الخصوم وإذا لم يقنعا او أحدهما وكان خاضعاً للتمييز فلا بد من رفع صورة الضبط لهيئة التمييز ما إذا كان الاتهام في محله أم لا .
58- الهيئة القضائية برقم 70 في 10/2/1395هـ .
إذا تنازل المدعي عليه عن حقه في مقاضاته في بلده التي يقيم فيه وقبل أن يحاكم لدى محكمة المدعي وكانت تلك المحكمة مختصة اختصاصا نوعيا تنظر مثل هذه القضية فعلى القاضي النظر فيها وإنهاؤها بالوجه الشرعي فإذا بت فيها فليس للمدعي عليه حق بعد ذلك في الاعتراض بعدم الاختصاص المكاني ما لم يبد ذلك قبل الدخول في موضوع القضية فإذا لم يدفع عند بداية بعدم الاختصاص وسماعها وأجاب عليها فإن هذا ضمناً تنازل عن حقه الذي كفله له النظام .
59- هيئة كبار العلماء برقم 25 في 21/8/1394هـ المعمم برقم 60/12/ت في 26/3/1395هـ الشرط الجزائي اشتراطه في العقود صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون .
60- الهيئة القضائية برقم 114 في 11/3/1395هـ .
لا مانع من إخراج صكوك استحكام للمقابر تثبت كونها مقابر من أجل المحافظة عليها في الحاضر والمستقبل وللاستفادة عليها عند الحاجة ويكون طلب الاستحكام بواسطة الجهة المسئولة عن المقابر .............ثم بعرض ذلك على هيئة كبار العلماء فتصدر قرارها بالموافقة والمنع حسب ما يظهر لها من قواعد الشريعة وأصولها وبوضوحها المطهرة .
61- الهيئة القضائية 215 في 23/5/1390هـ .
تقرر أن محكمة حوطه سدير هي المختصة بإتمام النظر في هذه القضية ولا يؤثر فيها في ذلك انتقال المدعي عليه من الحوطة إلى الرياض .
62- الهيئة القضائية برقم 262 في 12/7/1395هـ ومثله من الهيئة الدائمة برقم 305 في 12/9/1395هـ قضايا الحوادث التي في بلد غير بلد المدعي عليه ويطلق المتهم فيها بالكفالة الحضوريه ويكون المدعي فيها بالخيار بين إقامة دعواه لدى محكمة البلد الذي وقع الحادث في دائرتها وبين أقامتها في بلد المدعي عليه ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدعوى في الحق الخاص أو بالحق العالم فإذا اختار المدعي إقامتها في محكمة بلد الحادث فليس للمدعي عليه اعتراض على ذلك محتجاً بالمادة ( 5 ) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية لأن تقديم الكفيل يعين التزامه بالحضور لدى الدوائر التي وقع الحادث فيها إلى أنه لو لم يقدم كفيلاً لظل سجيناً وحوكم في البلد الذي سجن فيه وقد توجب الإجراءات القضائية سماع شهادة شهود الحادث أو معاينه مكانه وحينئذ تكون المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها أقدر من غيرها على تحقيق العدالة .
63- الهيئة القضائية رقم 160 في 29/6/1391هـ .
بخصوص الاستفسار عن بيع الأرض المؤجرة مدة مجهولة وهل يجوز تجزئة الإجارة في الأرض المؤجرة وتفرقتها لغير مالكي رقبة المالك بدون أذنهم وقد تضمن القرار ما يلي :
بتأمل الهيئة ما ذكره فضيلته رأت تزويده بصوره من الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمة رقم 726 في 10/11/1375هـ بخصوص الأراضي المحكرة مدة غير معلومة ليرى فضيلته أن التحكير بهذه الصفة تعتبر بيعاً لرقبة الأرض لا إجارة وأن الأرض المبيعة بهذا الصفة تعتبر ملكاً لمن أشتراها أرضاً وبناءها وأن له التصرف بالبيع والهبة والوقف والسكن والاستحكام وغير ذلك بتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم وليس للملاك السابقين إلا الصبرة فقط ( انظر الفتاوى ) .
أما الإجابة على السؤالين الواردين في الاستفسار فلا يخفى أن من شروط صحة الإجارة أن تكون المدة معلومة وانه لا يجوز إجارة ما استأجره المستأجرة إلا في الحدود التي يستهلك بها المستأجر الأول منفعة المستأجر كما هو النصوص عليه من أهل العلم .
64- الهيئة الدائمة برقم 58 في 15/2/1396هـ .
إذا ثبت رشد وأمانه وصلاح المهني أو غيره من الأولاد والأحفاد للنظارة عمل بشرط الواقف وأقيم ناظر وعلى المحكمة ملاحظة التنفيذ وشراء البدل بإشرافها حسب التعليمات ويصرف ريعه على المسجد المقام بديلاً عن المسجد المهدوم إن وجد وإلا ينصرف في مصالح أحد المساجد الهامة المحتاجة إليه على نظر المحكمة .
65- الهيئة الدائمة برقم 64 في 21/2/1396هـ .
أن الهيئة برى أن يتعين على القاضي تقدير العقوبة التعزيرية وما زال عمل القضاة سائراً على تقدير العقوبات التعزيرية وتصدق أحكامهم من التمييز ولم يصدر ما يلغي ذلك العمل .
66- الهيئة الدائمة برقم 167 في 27/7/1396هـ .
أعيان أهل البلد والمتحدثون عنها في جلب مصالحهم ودفع المضار عنها هم الذين يتولون الدعوي والإجابة ومما يدل عليه قصة وفد تجران حينما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وجرى الصلح بينه وبينهم نيابة عن أهل نجران كما ذكره العلامة أبن القيم رحمه الله في زاد المعاد ومن المعلوم أنهم ليسوا وكلاء عن كل فرد من أفراد أهالي نجران .
67- الهيئة الدائمة برقم 378 في 20/12/1395هـ .
ترى أن مثل هذا الصك ( وهو صك تملك لم يطبق فيه مادتي 85-86 لتقدمه على صدور التنظيم )
لا يحتاج للكتابة إلى الدوائر التي كتب لها عن طلب الاستحكام نظراً لاعتماده والعمل بموجبه وسبقه للتعليمات المذكورة وإنما يضاف إليه أثبات المساحة وإن كان لأحد دعوى سواء من الدوائر الحكومية أو غيرها فله إقامتها وعلى المحكمة سماعها ومعاملة من لمن يقنع بمقتضى تعليمات التمييز .
68- الهيئة الدائمة برقم 31 في 17/5/1396هـ .
1- أن مسألة إقامة الحد بوجود رائحة المسكر مسألة خلافيه وقد يظهر للقاضي ويترجح عنده ما يبرر عدم اقامة الحد وهو لا يسعه أن يحكم إلا بما ترجح عنده وحكم الحاكم يرفع الخلاف .
2- أن تعليمات محكمة التمييز تقضي بأن لا ينقضي من أحكام القضاة لا ما خالف نصاً من كتاب أو سنه أو أجماع .
3- أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله أمر بإنفاذ حكم صدر من المحكمة المستعجلة بمكة بتعز ير من وجد فيه رائحة كريهة لخمر ألاستناده إلى أدلة شرعيه ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف و ذلك بموجبة خطابه رقم 38 في 6/9/1374هـ ولم طلبت وزارة الداخلية بخطابه رقم 477/6 في 15/2/1387هـ إبلاغ المحاكم بما نصت عليه فتوى سماحته المذكورة لم يوافق على ذلك وأجابه وزارة الداخلية بخطابه رقم 1166/1 في 19/3/1378هـ بما نصه : أن مسألة إقامة الحد بوجود رائحة المسكر مسألة خلافيه وقد يظهر للقاضي ويقوى عنده خلاف ما تضمنته الفتوى وهو لا يسعه إلا أن يحكم بما ترجح عنده ولذا فإننا لا نرى التعميم بموجب الفتوى المشار إليها لذا فإن مجلس القضاء الأعلى المنعقد بالهيئة الدائمة يرى عدم التعميم على المحاكم بأن نشير فيها على قول واحد وأن يترك ذلك لاجتهاد القاضي .
69- الهيئة الدائمة برقم 29 في 9/1/1396هـ .
الصك المفقود سجله الذي وجد مضمونه مطابقاً لضبطه :
على المحكمة التحقق عما احتواه الصك وأنه لا زال في ملك المنهي فإذا تحقق من ذلك يسجل بسجل المحكمة ويوضح عليه رقم السجل وتاريخ التسجيل ويوقع قاض المحكمة الحالي على السجل بعد وضع عبارة تدل على فقد سجله ومطابقته لضبطه .
70- مجلس القضاء برقم 190في 22/6/1398هـ .
الصكوك الصادرة من كتاب العدل تحترمه ولا يتم إلغاؤها إلا بعد إجراء مرافعة .
71- مجلس القضاء برقم 172في 6/6/1398هـ .
بشأن طلب أحد المواطنين حجة استحكام لداره المبنية عام 1382هـ ومساحتها 200م وتوقف المحكمة عن إعطائه الصدور التعميم الخاص بعدم إعطاء حجج استحكام على أجزاء قطع الأراضي (ربع قطعة ونصف قطعة) ويتضمن :
إحالة المعاملة للمحكمة لاعتماد إخراج حجج استحكام للمذكور وأمثاله من البيوت القديمة القائمة قبل التخطيط لعدم شمول التعميم المذكور لها أما قطع الأراضي المخططة والمقسمة إلى قطع فيعتمد ما صدر عليها من تعليمات .
72- الهيئة الدائمة برقم 266/أ في 21/5/1410هـ .
يكتفي القضاة بالنص على القتل قصاصاً دون تحديد كيفيته إلا في حالة حصول قتل يستدعي المماثلة عند الاقتصاص ما لم يكن القتل من المدعي عليه حصل بطريقه لا تحل فيها كما أنه لا يجوز أن يتولى القتل في القصاص وغيره إلا من يحسنه .
73- هيئة كبار العلماء برقم 38في 11/8/1395هـ .
1) أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها ونحو ذلك .
2) قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً فلا يقبل ولا يصح منه العفو من أحد .
3) كان يخدع إنسان شخصاً بأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفا أن يطلبه بما أخذ وكأن يقتله لأخذ زوجته أو أبنته وكان تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه مثلاً لتخلص منه أو العكس ونحو ذلك .
74- هيئة كبار العلماء برقم 124في 29/6/1405هـ بالأكثرية
لا يجوز اقتطاع جزء من أرض المسجد حتى يعرض ذلك على فضيلة قاضي الجهة التي فيها المسجد أو على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ويتخذ في ذلك قرار أو فتوى بما يرى فيه مصلحة للمسجد ومرافقه وحاجة ماسة إلى أرضه كلها لأن هيئة النظر قررت ذلك .
75- الهيئة القضائية برقم 52في 24/2/1393هـ المعمم من الوزير
التعليمات التي توجب على المحاكم رفع صكوك الأذن للنظار والأوصياء إلى هيئات التمييز لتصديقها لا يشمل ما ينتزع ملكيته من عقارات الأوقاف والقصار ونحوها للمصلحة العامة ولا ترى الهيئة ما يدعو إلى صدور الإذن للنظار والأوصياء بالإفراغ للجهة التي انتزعت ملكية العقار بل يكون الإفراغ مباشرة من النظار أو الأوصياء أو من شابههم لدى كاتب العدل وأما القيمة فتودع عن طريق المحكمة الشرعية في مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو في أحد البنوك المعتمدة في البلاد والتي لا توجد فيها فروع للمؤسسة ولا تسحب إلا بعد وجود البدل والأذن بشرائه من الحاكم الشرعي .
76- الهيئة العامة للمجلس برقم 104في 15/4/1403هـ .
يكتفي بإذن الحاكم الشرعي فيما ذكر – طلب الإقراض للأيتام – دون حاجة إلى تمييز الأذن .
77- الهيئة القضائية برقم 260في 6/9/1393هـ .
تعين تنفيذ الحكم الصادر على بيت المال يدفع الدية فيما يلي :
1) عند عدم عاقلة الجاني أو عجزهم عن دفع الدية .
2) إذا قتل شخص من المسلمين وجهل القاتل .
3) إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ الإمام أو الوالي وغيرهما من ولاة الأمر في مباشرته لعمل من اختصاص وظيفته .
4) إذا توجهت القسامة في قضية قتل ونكل الأولياء عن الأيمان ولم يرضوا أيمان المدعي عليهم .
ينبغي مراعه ذلك .
78- الهيئة القضائية برقم 185في18/7/1393هـ والمعمم من الوزير . بمعناه:
أن الطريقة في الصك الذي لم يستوف إجراءاته النظامية فإن المحكمة تقوم باستكمال إجراءاته وإلحاق تلك الإجراءات في ذيل ذلك الصك وهي أيسر من إلغاء الصك وأسرع في الإنجاز .
79- الهيئة القضائية برقم 98في 4/3/1395هـ .
إقطاع الجبل لهم إقطاع ارتفاق لا إقطاع تمليك يختصون بمنافعه ما لم يكن لهم منازع .
80- الهيئة القضائية برقم 54في1/2/1395هـ .
الصلح المذكور لا يفيد بملك الأطراف المتنازعة للأراضي البور ولا يمنع وزارة الزراعة من ممارسة صلاحياتها وإنما هو يفيد قطع النزاع بين المتنازعين .
81- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 307في13/9/1390هـ .
ترى إفهام أخصامه بضرورة إقامة دعواهم في مدة تحدد لهم وأنهم إذا لم يقيموها في المدة المذكورة فسيسمح للمدعي عليه بالتصرف في موضع النزاع .
82- الهيئة الدائمة للمجلس برقم 64في21/2/1396هـ .
بشأن قضية أتهم بها شخص بترويج الخمور واختلف الرأي بين حاكم القضية ومحكمة التمييز هل للقاضي أن يقدر العقوبة التعزيرية في مثل هذه القضية أو يترك تقديرها للجهات الاختصاص وتضمن القرار ما يلي :
يتعين على القاضي تقدير العقوبة التعزيرية وما زال عمل القضاة سائراً على تقدير العقوبات التعزيرية وتصدق إحكامهم محكمة التمييز ولم يصدر ما يلغي ذلك العمل .
83- مجلس الوزراء برقم 1079في22/6/1396هـ . القاضي الذي يصدر منه الأذن ببيع الوقف والشراء بدلاً عن الوقف المبيع هو الذي يتولى سماع الإقرار بالمبايعة بين ناظر الوقف وبائع العقار المستبدل عن الوقف المبيع على أن يؤجل تسليم الثمن إلى حين رجوع صك الأذن مصدقاً عليه من محكمة التمييز .
84-الهيئة القضائية برقم 150في5/4/1395هـ.
لا ترى ما يمنع شرعاً من اكتفاء كتاب العدل بالطلب الكتابي الذي يوجه إليهم من إدارة صندوق التنمية العقاري المشتمل على ذكر أوصاف العقار المرهون وأطواله وحدوده وموقعه أما الراهن نفسه فلا بد من حضوره لدى كاتب العدل وإقراره برهن عقاره لدى الصندوق بعد أن يذكر صفته وموقعه وحدوده ويبرز مستند تملكه .
85- الهيئة الدائمة للمجلس رقم 120في12/5/1396هـ .
على فضيلة القاضي إذا عرض عليه شيء مما ذكر – طلب ناظري الوقف المضاربة لقيمة الوقف القليل – النظر فيه بالوجه الشرعي والبت فيه بما يؤدي اجتهاده بعد مراجعة كلام أهل العلم في مظانه من كتب الفقه من ذلك ما جاء في المغني الجزء الخامس صفحة 517-518-519 والاختيارات صفحة 181ومجموع المنقور الجزء الأول صفحة 143 وإذا تحقق لدى فضيلته أن الناظر ثقة وحاذق في التصرف وطلب المضاربة بالقيمة المقدرة للوقف مع التعهد بضمان وتنفيذ الوصايا متى يتجمع لديه من القيمة ونمائها مبلغ يكفي لشراء بدل فإن المجلس لا يرى مانعاً من الإذن له بالمضاربة فيه تحت إشراف فضيلة القاضي .
86- مجلس القضاء برقم 153في 25/8/1797هـ بعد الموافقة السامية
1) وجاهة ما رأته اللجنة المشكلة من وزارة العدل ووزارة الداخلية من تعين تطبيق الحدود الشرعية على كافة المسلمين المقيمين في المملكة أيا كانت جنسياتهم من المسلمين لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين جنس وآخر .
2) إن سيادة الدولة وكمال سلطانها يحتم أنفاذ الأحكام السائدة فيها على كل من دخلها واستثناء صنف من الناس يضعف من سيادتها .
3) ما يتعلق بالعقوبات التعزيرية يرى المجلس أ، أمرها راجع إلى القضاء لأن الجرائم تختلف كما يختلف حال المجرم والقاضي هو الذي يفرق بين جريمة وأخرى ومجرم وآخر لذا يرى المجلس ترك أمر التعازير إلى القضاة ليعالجوها بما لديهم من النظر وتقصي أسباب الفساد والعمل على معالجتها بما يزيلها أو يقلل من انتشارها .
87- مجلس القضاء برقم 53في 19/2/1398هـ .
توقف القاضي عن الإنهاء المقدم إليه بحجة أن الولاية على الوقف صادرة من غيره أو أنها على وقف مجهول في غير محله إذا أنه لا يلزم من قيام قاض بإصدار صك نظارة على وقف أن يتولى مصدر الصك أخراج استحكام لهذا الوقف .
88- مجلس القضاء رقم 68 في 6/3/1398هـ .
متى طلب ناظر الوقف أو الولي أو الوصي الإذن له ببيع العقار الذي تحت نظارته أو ولايته وتقدم بإنهائه لقاضي الجهة التي يوجد بها هذا العقار فإن على فضيلته النظر في طلبه بما يقتضيه الوجه الشرعي وإن كان المالك أو المستحق خارج ولاية القاضي .
89- مجلس القضاء رقم 200في8/7/1398هـ المعمم من الوزير والمؤكد لقرار المجلس رقم في 21/7/1397هـ بشأن إجراء عقود الرهونات الضمانية للبنوك .
على كاتب العدل إجراء التوثيق لكل عقد تتوفر شروط أجرائه ما لم يثبت ويتحقق لديه اشتماله على الربا لأنه لا يحل لمسلم أن يعين على ارتكاب المحرم والربا من أعظم المحرمات .
* توفي الشيخ محمد بن إبراهيم في 14- رمضان – 1379هـ .
* وفي ذي الحجة – 1389هـ بدء عمل الهيئة العملية للنظر في القضايا المتبقية بعد وفاه الشيخ محمد رحمة الله وأعضاؤها هم : عبد الله بن عقيل وراشد بن خنين وعمر المترك وعبد الله بن منيع ومحمد بن عودة ويرأسها عبد الله بن عقيل .
* في 20/7/1390هـ ألغيت الهيئة العلمية بتعيين وزيراً للعدل هو محمد الحركان .
* في محرم – 1391هـ بدأ عمل الهيئة القضائية العليا .
هناك تعميم برقم ي17/2/ت في 30/1/1392هـ ينص بأن ينبغي أثبات الوراثة من قبل القاضي الذي ينظر القضية .
الأوقاف :
* المغني 5 /517- 518- 519
*الاختبارات 1181
* مجموع ابن منقور 1/143