المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفصل التعسفي



سهران
10-04-2011, 03:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي قضية لدى مكتب العمل بخصوص فصل تعسفي تعرضت له من عملي
وتم الحكم فيها من اللجنة الابتدائية بان الفصل غير مبرر لكن تم رد دعوى العودة للعمل بحجة ان لا اجر بدون عمل

وقدمت استئناف للجنة العليا على الحكم


سؤالي بارك فيكم هو : عن سبب تضارب وتناقض حكم اللجنة الابتدائية بالاقرار ان الفصل غير مبرر وبنفس الوقت رد دعوى العودة للعمل بحجة ان لا اجر بدون عمل ؟

وهل صحيح ان اللجنة العليا دائما تؤيد احكام اللجنة الابتدائية كما يتردد كثيرا عنها ؟

وهل هناك امل بإذن الله بالحكم لصالحي بالعودة للعمل من اللجنة العليا ونقض حكم اللجنة الابتدائية ؟

تقبلوا فائق احترامي ودعواتي للجميع بالتوفيق ان شاءالله

ابو محمد 2
10-04-2011, 07:02 PM
أخي الكريم إذا لم تقدم اعتراضك على الهيئة العليا بعد وتريد رأياً فاطرح الدعوى والاجابة وحيثيات الحكم من غير اسماء , وسيفيدك الاخوة الكرام بما يرون انه حق لك.
أما عن سؤالك لماذا يصدر الحكم بان الفصل غير مبرر ورد دعوى العودة حيث لا أجر بدون عمل.
فهي على احتمالين:
1- لايوجد عمل لك لديهم.
2- عدم استطاعة رب العمل دفع مرتبك.
أما سؤالك الثاني هل صحيح أن الهيئة العليا العمالية تصدق احكام الهيئة الابتدائية دائماً : الجواب لا ليس صحيح فكثير ما تحكم بغير ما حكمت به الهيئة الابتدائية.
بالتوفيق أخي الكريم

سهران
10-04-2011, 08:12 PM
شاكر ومقدر لك تجاوبك اخي الكريم


والقضية باختصار هي فصل من العمل بعد خدمة تجاوزت العشر سنوات بحجة تدني مستواي العملي بآخر سنة وقد تم توجيه ثلاث انذارات لي خلال آخر ست شهور بسبب ادعاء عملي انخفاض مستواي رغم اعتراضي على التقييم الذي تم توجيه الانذارات بسببه بالاضافة لحصولي خلال سنوات خدمتي الطويلة على شهادات تقدير وخطابات شكر تنثي على ادائي وتميزي بعملي

وقدمت شكوى لمكتب العمل بعد فصلي وتم نظر الدعوى امام اللجنة الابتدائية وتم الحكم بان الفصل غير مبرر ورد دعوى مطالبتي بعودتي لعملي مع تعويضي بمبلغ 20000 ريال عن الفصل ( مع العلم ان راتبي كان 8000 ريال )
وختمت اللجنة القرار بحق الطرفين بالاستئناف للجنة العليا خلال ثلاثين يوم من صدور الحكم

طبعا انا قدمت طلب استئناف للجنة العليا وموعد الجلسة بعد اسابيع قليلة ان شاءالله

وبخصوص النقاط والاستفسارات التي ذكرتها اخي الكريم بردك :
انا كنت اعمل بشركة مساهمة كبرى وتتمتع بمركز مالي قوي ومجموعة فروع تملكها الشركة
وكذلك انا كنت حاصل على شهادات بعد اجتيازي لدورات من عملي تؤهلني للعمل باكثر من موقع بنفس الشركة
وبعض هذه الشهادات خلال السنوات الثلاث الاخيرة

( السبب الحقيقي لفصلي ان احد المتنفذين والمتغطرسين في الشركة غضب مني ياحد الايام بعد رفضي تنفيذ بعض طلباته بانجاز اعمال تختلف عن طبيعة عملي ، واستطاع بالاتفاق مع من يخشون بطشه ان يلفق لي كل ماحدث مع احد اصحاب القرار بشؤون الموظفين)

همدان
11-04-2011, 03:31 AM
يتضح التعمد الواضح في إنهاء عقدك بدون سبب نظامي حقيقي ولأسباب خفية لا تعلم عنها شيء
وليس أصدق من صحة إستمرار عملك معهم سنوات طويلة حصلت خلالها على شهادات تقدير وخطابات شكر تثني على أدائك وتميزك في عملك
وحدوث العكس خلال فترة الستة أشهر الأخيرة يدل على سوء نية المدعى عليها وتعمدها فصلك من خلال تصيدها أخطائك .
وثابت ذلك من إعتراضاتك على التقاييم التي بموجبها حدثت الإنذارات, ولم تتخذ المدعى عليها الإجراء الي نصت عليه المادة (10) من لائحة الجزاءات والمكافآت والتي تنص على ((لايجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه والتحقيق معه في ذلك وسماع أقواله ودفاعه وتدوين كل ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص)).
ولكل ما سبق يؤكد الكيد بك (المدعي)
وقد أستقرت المحاكم على أنه : إذا كان الموظف مشهوداً له بالكفائة والأمانة في أداء عمله, فإن تعقبه وتصيد الأخطاء له يتعارض مع حسن السياسة في النظام

هذي ترى مرافعه جاهزة ...............أصلح محامي :)
أعلاه هو النظام لكن بيني وبينك ما عندنا نظام وإسأل مجرب 10 سنوات وظلمي بوضوح الشمس في رابعة النهار (خصمي هو نفسه شاهد القضية)!
خلتني أعرف أن القانون
هو
آلة تصدر أصوات جميلة عندما تلعب عليه في حفلة
هذا هو القانون هنا مع الأسف
معك واسطة وخلافه تمشي أمورك زي الحلاوة مع لجان العمل
ومعذرةً على ما ذكرت إذا لم يوافق البعض ولكن هذا هو رأيي الشخصي وأتمسك به من واقع تجربة
وأعتقد أن قول رأيي بحرية في قضاة يحكمون بخلاف أحكام الشرع هو أقل الحقوق

سهران
11-04-2011, 04:47 PM
يتضح التعمد الواضح في إنهاء عقدك بدون سبب نظامي حقيقي ولأسباب خفية لا تعلم عنها شيء
وليس أصدق من صحة إستمرار عملك معهم سنوات طويلة حصلت خلالها على شهادات تقدير وخطابات شكر تثني على أدائك وتميزك في عملك
وحدوث العكس خلال فترة الستة أشهر الأخيرة يدل على سوء نية المدعى عليها وتعمدها فصلك من خلال تصيدها أخطائك .
وثابت ذلك من إعتراضاتك على التقاييم التي بموجبها حدثت الإنذارات, ولم تتخذ المدعى عليها الإجراء الي نصت عليه المادة (10) من لائحة الجزاءات والمكافآت والتي تنص على ((لايجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه والتحقيق معه في ذلك وسماع أقواله ودفاعه وتدوين كل ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص)).
ولكل ما سبق يؤكد الكيد بك (المدعي)
وقد أستقرت المحاكم على أنه : إذا كان الموظف مشهوداً له بالكفائة والأمانة في أداء عمله, فإن تعقبه وتصيد الأخطاء له يتعارض مع حسن السياسة في النظام

هذي ترى مرافعه جاهزة ...............أصلح محامي :)
أعلاه هو النظام لكن بيني وبينك ما عندنا نظام وإسأل مجرب 10 سنوات وظلمي بوضوح الشمس في رابعة النهار (خصمي هو نفسه شاهد القضية)!
خلتني أعرف أن القانون
هو
آلة تصدر أصوات جميلة عندما تلعب عليه في حفلة
هذا هو القانون هنا مع الأسف
معك واسطة وخلافه تمشي أمورك زي الحلاوة مع لجان العمل
ومعذرةً على ما ذكرت إذا لم يوافق البعض ولكن هذا هو رأيي الشخصي وأتمسك به من واقع تجربة
وأعتقد أن قول رأيي بحرية في قضاة يحكمون بخلاف أحكام الشرع هو أقل الحقوق



كما تفضلت اخي الكريم بردك ليس لدي ادنى شك بسوء نية بعض المسؤولين بالشركة وكيدهم

وفيما يتعلق بالتحقيق باعتراضاتي للأسف لم يحدث اي تحقيق رغم مطالباتي المتكررة حينها بذلك

ومالمسته من حكم اللجنة الابتدائية ان النظام كان غائبا والحكم عائما فحكمت بالقضية ان الفصل غير مبرر لكن لم توقف قرار الفصل !!!

والحقيقة ان مايخيفني اكثر ان ماسمعته كثيرا ان اللجنة العليا غالبا تؤيد احكام اللجنة الابتدائية !

ادعو الله ان يفرج همي وهمك ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا

سهران
13-04-2011, 03:57 PM
بانتظار المزيد من الاراء من الاخوة المطلعين واهل الاختصاص

باحث أنظمة
18-04-2011, 10:47 AM
يااخي الكريم سهران ايقاف قرار الفصل تم الغائه في النظام الجديد والهئية قامت بماهو صحيح من وجهة نظري حيث عوضتك عن الفصل واعتبرت ان الفصل غير مشروع واما ماذكرته بأن الهيئة قد صدر منها رد الدعوى لأنه لأجر بدون عمل فهذا يخص ماطالبك حول صرف راتبك بعد توقفك عن العمل فقد ردتها الهيئة بأعتبار انه لااجر دون عمل .

سهران
18-04-2011, 04:02 PM
يااخي الكريم سهران ايقاف قرار الفصل تم الغائه في النظام الجديد والهئية قامت بماهو صحيح من وجهة نظري حيث عوضتك عن الفصل واعتبرت ان الفصل غير مشروع واما ماذكرته بأن الهيئة قد صدر منها رد الدعوى لأنه لأجر بدون عمل فهذا يخص ماطالبك حول صرف راتبك بعد توقفك عن العمل فقد ردتها الهيئة بأعتبار انه لااجر دون عمل .

شكرا لك أخي الكريم على الرد والتوضيح ..
لكن لو كان قرار ايقاف الفصل تم الغائه لما كان من ضمن نظام العمل الحالي بالمادة 78 ونصها : ( المادة الثامنة والسبعون : يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية )

تحياتي

باحث أنظمة
18-04-2011, 07:54 PM
شكرا لك أخي الكريم على الرد والتوضيح ..
لكن لو كان قرار ايقاف الفصل تم الغائه لما كان من ضمن نظام العمل الحالي بالمادة 78 ونصها : ( المادة الثامنة والسبعون : يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية )

تحياتي


اخي الكريم اتمني ان لايختلط عليك الموضوع
هنالك فرق بين ايقاف قرار الفصل ثم النظر في اصل الدعوى وبين مايحدث حاليا وهو النظر في اصل الدعوى مباشرة دون ان يكون للقرار حكم خاص به
والمادة التي ذكرتها تنص على ان الشخص الذي يفصل من عمله له الحق في المطالبة بأعادته لعمله كما هو واضح في المادة دون ان تذكر قرار الفصل كما هو معمول في ظل النظام السابق فالهيئات العمالية حالياً تنظر اصل الدعوى مباشر فتحكم اما بأعادة العامل الى العمل او تعويضه اذا ساءت علاقة العمل بين الطرفين او الحكم بصحة فصل عامل من عملة لوجود سبب مشروع مباشرة دون التطرق للقرار كما في السابق .

تحياتي .

سهران
18-04-2011, 09:10 PM
اخي الكريم اتمني ان لايختلط عليك الموضوع
هنالك فرق بين ايقاف قرار الفصل ثم النظر في اصل الدعوى وبين مايحدث حاليا وهو النظر في اصل الدعوى مباشرة دون ان يكون للقرار حكم خاص به
والمادة التي ذكرتها تنص على ان الشخص الذي يفصل من عمله له الحق في المطالبة بأعادته لعمله كما هو واضح في المادة دون ان تذكر قرار الفصل كما هو معمول في ظل النظام السابق فالهيئات العمالية حالياً تنظر اصل الدعوى مباشر فتحكم اما بأعادة العامل الى العمل او تعويضه اذا ساءت علاقة العمل بين الطرفين او الحكم بصحة فصل عامل من عملة لوجود سبب مشروع مباشرة دون التطرق للقرار كما في السابق .

تحياتي .

الامر لم يختلط علي اخي الكريم
التعويض عن الضرر بناء على المادة 77 من نظام العمل منفصل عن الحق بالمطالبة بالعودة للعمل بناء على المادة 78

اي ان الحق بالمطالبة بالعودة للعمل الذي كفله نظام العمل في حال كان الفصل غير مشروع لايختلف عن عن ايقاف قرار الفصل في حال كان الفصل غير مشروع ايضا
والقرار الذي صدر عن الهيئة الابتدائية ذكر صراحة( ان انهاء العقد غير مبرر )
وذكر ايضا سبب رد دعوى مطالبتي بالعودة للعمل ان المدعى عليه ( لم يوافق على هذه المطالبة ) وبرر القرار الصادر من الهيئة قرار انهاء العقد بهذا النص : (بما ان لا اجر بدون عمل فقد تقرر رد دعوى تلك المطالبة )
وهذا طبيعي ان المدعى عليه لن يوافق على المطالبة بالعودة للعمل الا اذا صدر حكم بذلك
لكن القرار الصادر من الهيئة الابتدائية ايد قرار صاحب العمل رغم اقرار الهيئة بان الفصل غير مبرر ، ودون ذكر ان العلاقة ساءت بين الطرفين
لان المدعى عليه ايضا لم يذكر ان العلاقة ساءت بيني وبينه من الاساس

والتعويض كان بنا على المادة 77 من نظام العمل ونصها : ( المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء )

اتمنى ان تكون اتضحت لك الصورة بشكل اوضح ،وبانتظار ردك وملاحظاتك على ذلك اخي الكريم


تحياتي

باحث أنظمة
19-04-2011, 03:48 AM
الامر لم يختلط علي اخي الكريم
التعويض عن الضرر بناء على المادة 77 من نظام العمل منفصل عن الحق بالمطالبة بالعودة للعمل بناء على المادة 78

اي ان الحق بالمطالبة بالعودة للعمل الذي كفله نظام العمل في حال كان الفصل غير مشروع لايختلف عن عن ايقاف قرار الفصل في حال كان الفصل غير مشروع ايضا
والقرار الذي صدر عن الهيئة الابتدائية ذكر صراحة( ان انهاء العقد غير مبرر )
وذكر ايضا سبب رد دعوى مطالبتي بالعودة للعمل ان المدعى عليه ( لم يوافق على هذه المطالبة ) وبرر القرار الصادر من الهيئة قرار انهاء العقد بهذا النص : (بما ان لا اجر بدون عمل فقد تقرر رد دعوى تلك المطالبة )
وهذا طبيعي ان المدعى عليه لن يوافق على المطالبة بالعودة للعمل الا اذا صدر حكم بذلك
لكن القرار الصادر من الهيئة الابتدائية ايد قرار صاحب العمل رغم اقرار الهيئة بان الفصل غير مبرر ، ودون ذكر ان العلاقة ساءت بين الطرفين
لان المدعى عليه ايضا لم يذكر ان العلاقة ساءت بيني وبينه من الاساس

والتعويض كان بنا على المادة 77 من نظام العمل ونصها : ( المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء )

اتمنى ان تكون اتضحت لك الصورة بشكل اوضح ،وبانتظار ردك وملاحظاتك على ذلك اخي الكريم


تحياتي



المطالبه بأيقاف قرار الفصل في نظام العمل القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 6/9/1389هـ قد نص في مادة 75 : للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة تثبت الاستلام وعلى مدير مكتب العمل المختص أن يقوم فور تقديم الطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليه أن يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمل وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لإنهاء النزاع.

وعلى رئيس اللجنة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها بتحديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها ، ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة مكتب العمل ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأية طريقة تثبت الاستلام.

وعلى اللجنة أن تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في أصل الموضوع خلال الأسبوع التالي لصدور القرار. فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل فوراً مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره أن يعيد العامل إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهياً ويثبت ذلك بمحضر أمام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل ويصدق عليه رئيس اللجنة ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة. فإذا انقضت هذه المدة حصول أي تسوية تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ.

كما ذكرت لك سابق هنالك اختلاف في السابق عما هو معمول به الان وهنالك فرق بين المطالبه بأيقاف قرار الفصل والمطالبه بالعوده للعمل هذا في السابق حيث ان اللجنة تصدر قرار بأيقاف قرار الفصل ثم تنظر في اصل الموضوع .
اما الان وحسب النظام الجديد فالهيئات تنظر في اصل الدعوى مباشرة دون اصدار حكم بأيقاف قرار الفصل مسبقاً ودون الالتزام بالمدد المنصوص عليها في النظام القديم ولكن في الحيثيات التي ذكرت الهيئة بأنه لاجر دون عمل في الاستناد على رد دعواك بالمطالبه بالعوده للعمل فهو استناد غير صحيح جملة وتفصيلاً وكان من الاجدر على عضو الهيئة ذكر ان العلاقة ساءت بين الطرفين ولذلك قام بتعويضك عن الفصل او الزام المدعى عليه بأعادتك للعمل في القرار الصادر من الهيئة .
والله اعلم .

سهران
01-05-2011, 03:15 PM
المطالبه بأيقاف قرار الفصل في نظام العمل القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 6/9/1389هـ قد نص في مادة 75 : للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة تثبت الاستلام وعلى مدير مكتب العمل المختص أن يقوم فور تقديم الطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليه أن يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمل وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لإنهاء النزاع.

وعلى رئيس اللجنة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها بتحديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها ، ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة مكتب العمل ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأية طريقة تثبت الاستلام.

وعلى اللجنة أن تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في أصل الموضوع خلال الأسبوع التالي لصدور القرار. فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل فوراً مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره أن يعيد العامل إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهياً ويثبت ذلك بمحضر أمام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل ويصدق عليه رئيس اللجنة ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة. فإذا انقضت هذه المدة حصول أي تسوية تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ.

كما ذكرت لك سابق هنالك اختلاف في السابق عما هو معمول به الان وهنالك فرق بين المطالبه بأيقاف قرار الفصل والمطالبه بالعوده للعمل هذا في السابق حيث ان اللجنة تصدر قرار بأيقاف قرار الفصل ثم تنظر في اصل الموضوع .
اما الان وحسب النظام الجديد فالهيئات تنظر في اصل الدعوى مباشرة دون اصدار حكم بأيقاف قرار الفصل مسبقاً ودون الالتزام بالمدد المنصوص عليها في النظام القديم ولكن في الحيثيات التي ذكرت الهيئة بأنه لاجر دون عمل في الاستناد على رد دعواك بالمطالبه بالعوده للعمل فهو استناد غير صحيح جملة وتفصيلاً وكان من الاجدر على عضو الهيئة ذكر ان العلاقة ساءت بين الطرفين ولذلك قام بتعويضك عن الفصل او الزام المدعى عليه بأعادتك للعمل في القرار الصادر من الهيئة .
والله اعلم .

شكرا على الرد والتوضيح اخي الكريم

سهران
01-05-2011, 03:57 PM
لدي سؤالين اخواني الكرام :
قدمت طلب اسئناف مباشرة للهيئة العليا على قرار الهيئة الابتدائية بعد صدوره ، وفي الجلسة الاولى فوجئت ان محامي الشركة احضر مذكرة استئناف ضد بند التعويض الذي اقرته الهيئه الابتدائية وقدمه للقاضي مباشرة بعد دخولنا عليه ، وبدا القاضي بكتابة محضر الجلسة وكتب بالبداية الاستئناف المقدم من محامي الشركة وبعد ذلك الاسئناف المقدم مني ..
( مع العلم ان نفس المحامي طلب مني قبل الجلسة الاخيرة بالهيئة الابتدائية وقبل دخولنا على القاضي ان اكتفي بطلب تعويض فقط حتى يتم حسم القضية باللجنة الابتدائية وحتى لا يتم اسئناف القرار بالهيئة العليا مع مافي ذلك من طول المدة والتأخير الذي يترتب على جلسات الهيئة العليا حسب تعبيرة )

السؤال الاول : هل هناك تاثير عند كتابة بداية المحضر بالاستئناف المقدم من محامي الشركة ( مع العلم اني انا اول من قدم طلب الاستئناف للهيئة العليا بعد صدور قرار الهيئة الابتدائية ) وكان الاستئناف المقدم من محامي الشركة تكرار للحجج الخاصة بتدني مستواي الوظيفي بآخر سنة من عملي في الشركة ، وهي مقدمة كما يبدو لتصوير عدم رضا محامي الشركةوالشركة بالقرار الصادر من الهيئة الابتدائية بعد علمهم بطلب الاستئناف المقدم مني للهيئة العليا

السؤال الثاني : بمذكرة اسباب الاستئناف المقدمة من محامي الشركة .. وهنا استقطع بعد الجمل التي لم افهمها جيدا
وهي بالنص التالي : ( اولا : من الناحية الشكلية : تقدمنا باستئناف خلال المدة المحددة نظاما لذا فانه يكون مقبولا شكلا انشاء الله )

وفي جملة ثانية مانصه : ( لكل هذه الاسباب نلتمس الحكم بما يلي : اولا قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بالمدة النظامية )

مالمقصود بهذه الجمل ، وماذا تفهمون منها ؟


اتمنى ان يكون شرحي واضح ومفهوم
تحياتي

باحث أنظمة
02-05-2011, 02:23 AM
اخي الكريم سهران
بخصوص سوالك عن كتابة عضو الهيئة العليا استئناف المحامي اولا ومن ثم استئنافك ليس له تاثير على نظر القضية ولكن هو اجراء شكلي لايقدم في الحكم ولا يؤخر ان شاء الله
اما بخصوص الجمل التي ذكرتها ففي نظام المرافعات العمالية يجب ان يكون الاستئناف خلال مدة شهر من تاريخ استلام قرار الهيئة الابتدايئة لذا لان يقبل الاستئناف اذا تجاوز هذه المدة المحدده في النظام وفي حالة انتهاء المده قبل تقديم الاستئناف سوف يرفض شكلا مما يترتب عليه تاييد الحكم الصادر من الهيئة الابتدائية اذا لم يستأنف احد الطرفين القرار قبل هذه المدة لذا هذه العباره اراد بها محامي الشركة ان استئنافه كان خلال هذه المده ولذلك قبل شكلاُ .
تحياتي لك

باحث أنظمة
02-05-2011, 02:24 AM
اخي الكريم سهران
بخصوص سوالك عن كتابة عضو الهيئة العليا استئناف المحامي اولا ومن ثم استئنافك ليس له تاثير على نظر القضية ولكن هو اجراء شكلي لايقدم في الحكم ولا يؤخر ان شاء الله
اما بخصوص الجمل التي ذكرتها ففي نظام المرافعات العمالية يجب ان يكون الاستئناف خلال مدة شهر من تاريخ استلام قرار الهيئة الابتدايئة لذا لان يقبل الاستئناف اذا تجاوز هذه المدة المحدده في النظام وفي حالة انتهاء المده قبل تقديم الاستئناف سوف يرفض شكلا مما يترتب عليه تاييد الحكم الصادر من الهيئة الابتدائية اذا لم يستأنف احد الطرفين القرار قبل هذه المدة لذا هذه العباره اراد بها محامي الشركة ان استئنافه كان خلال هذه المده ولذلك قبل شكلاُ .
تحياتي لك

الطماوي
26-05-2011, 04:32 AM
كان يتوجب عليك تقديم طلب ايقاف قرارالفصل التعسفي خلال15يومامن تاريخ استلام القرارالى مكتب العمل تطلب فيه ايقاف القرارفقط وتترك باقى طلباتك امام اللجنه وتجاوزك لمدةال15يوما كانت السبب في عدم الحكم بعودتك للعمل