المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أفتوني في مسألتي ان كنتم تعلمون!!!



البشري
11-04-2011, 12:02 AM
أفتوني في مسألتي ان كنتم تعلمون!!!إ

إخواني حديث ابن عباس رضي الله عنهما(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين)حمله أهل العلم على الأموال وفي رواية الحقوق والمقصود <هل هذا يشمل القضايا الجنائية والقصاص>.أرجو ذكر المستند وذكر بعض القضايا السابقة ان وجد وجزاكم الله خيرا..

البشري
18-04-2011, 09:51 PM
أين أهل العلم والمعرفة؟؟
وأين هم من نفع الناس..من استطاع ان ينفع أخاه فليفعل.

الطالب
19-04-2011, 09:44 PM
أنصحك بالرجوع إلى كتاب الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية
وسوف تجد بغيتك بإذن الله

جميل السجايا
19-04-2011, 10:41 PM
هذه المسألة الأصل فيها حديث ابن عباس –ر ضي الله عنهما - :أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قضى بيمين وشاهد ؛ ومحل البحث هو:
1- تخريج الحديث ؛ ومعرفة معناه ويرجع في ذلك لكتب السنة .
2- معنى الحديث ؛ هل هو عام من حيث كونه وسيلة إثبات ،أو أنه خاص في المال وما يقصد به المال ؛ لكون الحدود ونحوها تدرأ بالشبهات .
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 1712
وكذلك أبو داود في سننه برقم 3608.

وفيما يلي بعض النقولات ؛ لعلها تفيدك ؛ والله الموفق .
في كشاف القناع :
( ويقبل في مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله ) أي أجل الثمن في البيع أو المثمن إذا كان في الذمة ( وخياره ) أي خيار الشرط في البيع ( ورهن ومهر وتسميته ورق مجهول النسب وإجارة وشركة وصلح وهبة وإيصاء في مال وتوكيل فيه وقرض وجناية الخطأ ووصية لمعين ووقف عليه وشفعة وحوالة وغصب وإتلاف مال وضمانه ، وفسخ عقد معاوضة ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رق وعتق وكتابة وتدبير ونحو ذلك ) مما يقصد به المال ....
رجل ويمين المدعي ) لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قضى باليمين مع الشاهد } رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق } وقضى به علي بالعراق رواه أحمد والدارقطني وذكره الترمذي وروي الحديث عن ثمانية من الصحابة علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وعن عمارة بن حزم .
أيضا كما سبق ولأن الذي هنا قوى جانبه بالشاهد وظهر صدقه أشبه صاحب اليد والمنكر لقوة جانبه .
في مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (13/36) :
((اتهام الشرطي…… بسرقة مبلغ خمسمائة وثلاثين ريال من دكان ..

جرى الاطلاع على مذكرة القاضي ؛ والمتضمنة عدم ثبوت التهمة على المذكور، ورغبته بأن يدفع المبلغ من بيت المال الخ .))

فهذه القضية ؛ ثم بين الشيخ محمد بن إبراهيم الحكم بقوله :

((أن الجندي المذكور إذا ثبت قوة التهمة عليه وثبتت عدالة الشاهد الذي شهد بأنه رآه في الدكان…… وحلف المسروق منه بأن الجندي المذكور هو الذي سرق المبلغ من دكان فيكلف الجندي بدفع المبلغ من ماله، ولا وجه لدفعه من بيت المال، وهذا مقتضى ما صرح به الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه "الطرق الحكيمة" وهو أنه إذا قويت التهمة يحلف المدعي معها ويكون بمثابة مسألة اليمين مع الشاهد، وإذا لم تقوى التهمة ولم يعدل الشاهد ولم يحلف المدعي فلا يستحق المسروق منه شيئاً))
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (1/227)
اختلف الفقهاء في القضاء باليمين مع الشاهد :
فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون إلى أنه يقضى باليمين مع الشاهد في الأموال وما يئول إليها دون غيرها .
وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق إلى أنه لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء .
وقد استدل الإمام مالك ومن معه بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .
والقائلون بالقضاء باليمين مع الشاهد اختلفوا في اليمين مع المرأتين :
فقال المالكية يجوز ؛ لأن المرأتين قامتا مقام الواحد مع الشاهد الواحد ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تقبل اليمين مع شهادة امرأتين ؛ لأن شهادة المرأتين إنما اعتبرت فيما لو كانت شهادتهما مع شهادة رجل . وفي القضاء باليمين مع الشاهد في الحدود التي هي حق الناس خاصة كحد القذف قولان في مذهب مالك .

واستدل المانعون من القضاء باليمين والشاهد بالكتاب والسنة :
فأما الكتاب فقوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } وقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فقبول الشاهد الواحد واليمين زيادة على النص ، والزيادة على النص نسخ ، وهو لا يجوز إلا بمتواتر أو مشهور . ولم يثبت واحد منهما .
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه وقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر ومن قوله لمدع شاهداك أو يمينه
فالحديث الأول جعل جنس اليمين على المنكر . فإذا قبلت يمين من المدعي ، أو وجهت إليه ، لم يكن جميع أفراد اليمين على المنكرين .
وكذلك الحديث الثاني جعل جميع أفراد البينة على المدعي ، وجميع أفراد اليمين على المنكر . وتضمن مع هذا قسمة وتوزيعا . والقسمة تنافي اشتراك الخصمين فيما وقعت فيه القسمة .
والحديث الثالث خير المدعي بين أمرين لا ثالث لهما : إما بينة أو يمين المدعى عليه . والتخيير بين أمرين معينين يمنع تجاوزهما والجمع بينهما . ))


ولعلي أعيد فأرسل إن وجدت بحثا أكاديميا في هذه المسألة بأن أرشدك إليه بإذن .
وقد أحالك من قبلي إلى الطرق الحكمية وقد تكلم ابن القيم رحمه على هذه المسألة كلاما نفيسا .

جميل السجايا
19-04-2011, 11:09 PM
هناك بحث لهذه المسألة ؛ انقر
على الرابط :
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/graduate/MasterStudies/Others/m0083/Pages/Page_105.htm

البشري
12-05-2011, 12:16 AM
شكر الله لكم يا جميل السجايا والطالب بوركتم,,تأصيل جيد:ولكن هل يحلف مريد القصاص فيما دون النفس وهو المدعي بعد أن أتى بشاهد؟؟؟؟