المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إنتهاء رخصة العمل



أبو وصايف
11-04-2011, 02:41 PM
طلب مني إبداء الرأي القانوني بخصوص إنتهاء رخصة العمل وطلب إنهاء العقد بناءاً على إنتهاء رخصة العمل .

وكان رأيي على النحو التالي
( المشكلة محد كمل أو علق عليه بالتأييد أو الرفض ؟؟؟ )

إن السبب المنشئ لإلزام العامل بأداء العمل هو مصدر إلتزام صاحب العمل بدفع الأجرة والعكس صحيح ، وقد قسم بعض الفقهاء بالإضافة إلى معظم القوانين الحديثة المصادر التي ينشأ عنها الإلتزام إلى أربعة مصادر وفق التصرفات القانونية والوقائع القانونية ووفق القانون كمصدر مستقل.

فإذا نظرنا إلى منشأ الإلتزام في علاقة العامل مع صاحب العمل – في الحالة العادية _ فلن يخرج عن إثنين من هذه المصادر وهو أن يكون مصدر الالتزام العقد أو يكون القانون بشقيه المباشر والغير مباشر.

فإذا كان مصدر الالتزام هو العقد بمعناه الاصطلاحي الصحيح (( عمل قانوني ملزم يقوم على ربط إرادة بأخرى تطابقها لإحداث أثر معتد به قانوناً )) فإن عدم وجود شرط إنتهاء العقد بإنتهاء رخصة العمل ضمن بنود عقد العمل وفق هذا المصدر لايعتد به دون إغفال أن عقد العمل بذاته من العقود غير الشكلية التي تخضع لمبدأ حرية الإثبات وحتى إن ورد هذا الشرط فإن المادة 8 تبطله .

أما إن كان مصدر الالتزام هو القانون كما يرى البعض فلابد من التفرقه بين القانون كمصدر منشئ بذاته للالتزام ( سبب مباشر ) ومابين القانون بإعتباره منهلاً ومنبعاُ لكل قاعدة شرعية أو حكم من أجل تنظيم الروابط الإجتماعية وتحديد طبيعتها أو موضوعها ، وإجمالاً يتم اللجوء للقانون كمصدر من مصادر الإلتزام عندما يكون السبب ناشئ عن وقائع غير تلك التي تقوم عليها مصادر الإلتزام الأخرى وبالتالي فإن الإستناد على إنتهاء العقد بإنتهاء رخصة العمل من الممكن التسليم به متى كان القانون واضحاً.

قبل النظر في مسألة معينة لمعرفة الحكم المناسب أو الوصول لنتيجه معينة فلابد أولاً من تحديد الأسلوب المنهجي في الطريقة التي يجب إتباعها ، فالمنهج الشرعي الفقهي يقوم على معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية وهو مايعرف بالمنهج الإستقرائي على عكس مايقوم به المنهج الإستباطي في القانون الذي يقوم على وضع القاعدة الرئيسية ( كل ) ومن ثم يتم الوصول للحكم او النتيجة الفرعية ( جزئيات ) .

إن الهدف من الباب الثالث ( توظيف غير السعوديين ) هو هدف وطني للمصلحة العامة في سبيل الحد من توظيف الأجانب بالقدر اللازم للعمل المطلوب عندما لاتتوفر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة بين طالبي العمل من السعوديين أو أن العدد الموجود لايفي بالحاجة ، وبالتالي فإن رخصة العمل هو إجراء تنظيمي شكلي فقط وتحديد مدة العقد بإنتهائها متطلب شكلي لتغطية النقص في بنود العقد ولاتتعلق بإنتهاء العقد من عدمه .

مختصر سؤال زميلنا الأخ سسسسس هو :
في حال كان العقد لايتضمن تاريخ لتحديد مدته هل يحق لصاحب العمل أو العامل إنهاء العقد عند إنتهاء رخصة العمل ؟

قبل الإجابة عن هذا لابد من الإجابة على السؤال التالي :
على من يقع عاتق تجديد رخصة العمل هل هو العامل أم صاحب العمل ؟ وماهي المسؤولية المدنية التي يمكن الركون إليها ، هل هي مسؤولية تقصيرية أم مسؤولية عقدية ؟

الأجابة على هذه الأسئلة ستأخذنا لمنحى آخر بعيداً عن مايحاول الزميل المتسائل الوصول إليه.

الخلاصة :
النظام واضح بخصوص إنهاء العقد سواءاً من قبل العامل أو من قبل صاحب العمل على النحو التالي :

إنهاء العقد من من قبل صاحب العمل ففي هذه الحالة يستحق العامل المكافأة كاملة وفق المادة 84 مالم يكن هناك سبب نظامي يؤثر سلباً على إستحقاقها وفق المادة 80 .

إنهاء العقد من قبل العامل بتقديم الإستقاله في العقود الغير محددة المدة فيستحق المكافأة وفق المادة 85 من النظام مالم يكن العقد محدد المدة فيحق لصاحب العمل تخفيض المكافأة بخصم أجور المدة المتبقية في مدة العقد على سبيل التعويض ، أو إنطبقت المادة 81 على صاحب العمل .

إنهاء العقد بإنتهاء المدة المحددة له فيستحق العامل المكافأة كاملة وفق المادة 84.

ولمزيد من التركيز والرأي وفق ماورد من تساؤلات إدارة الموارد البشرية فالرأي على النحو التالي تباعاً :
1- كان دور رخصة العمل في السابق لا تتعدى الحاجة إليها إلا عند تجديد إقامة الموظف غير السعودي , ولكن تعاظم دورها بعد صدور نظام العمل الجديد لعام 1426هـ حيث تنص المادة ( 37 ) من نظام العمل على الآتي: (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد).وهذا يعني أن عقود كافة الموظفين غير السعوديين أصبحت محددة المدة تنتهي بانتهاء رخصة العمل وتجدد لمدة أو مدد مماثلة بمقدار مدة رخصة العمل وهكذا طوال مدة خدمتهم بالشركة.
الرأي : المادة 55 فصلت هذا التسائل بأن التجديد مرتين متتاليتين تحول العقد لعقد غير محدد المدة .

2- بناءاً على هذا النص يفترض أن يدرج في ملف الموظف غير السعودي في الساب او النظام الموحد معلومات عن رخصة العمل تشمل رقم الرخصة وجهة إصدارها وتاريخ إصدارها ومدة سريانها وتاريخ انتهاؤها وهذا أمر بالغ الأهمية حيث تستطيع الشركة من خلال ذلك استخراج تقارير توضح تواريخ انتهاء عقود عمالها من غير السعوديين يتم تحديث هذه المعلومة دورياً عند تجديد رخصة العمل.
الرأي : في حال كان العقد محدد المدة فلا يمكن الإستناد على ذلك ، وإن كان العقد غير محدد المدة فمن الممكن الإستعاضه بذلك بإخطار العامل بإنهاء العقد في أي وقت ( قبل أو بعد إنتهاء رخصة العمل )
3- إذا رأت الشركة إنهاء عقد العامل غير السعودي في حالات سعودة الوظيفة أو لعدم الحاجة إلى خدماته أو لأي سبب آخر خلاف الأسباب الواردة في المادة (80) من نفس النظام فإن أنسب تاريخ لهذا الإنهاء هو تاريخ انتهاء رخصة العمل وفق المادة (74) الفقرتين(2-4) من نظام مما يحد كثيراً من الشكاوى والتظلمات والقضايا العمالية التي قد يرفعها العاملون غير السعوديين ضد الشركة .
الرأي : الشكاوي والتظلمات والمطالبة حق مكفول للجميع

4- تدرس كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة إذا تقدم موظف غير سعودي باستقالته من العمل وكانت مدة خدمته أقل من عشر سنوات وطلب إنهاء خدمته اعتباراًُ من تاريخ انتهاء سريان رخصة العمل حيث يمثل هذا التاريخ تاريخ انتهاء عقده المحدد المدة بموجب المادة(37) من نظام العمل وهل يمنح المكافأة كاملة بحكم أنه طلب إنهاء عقده محدد المدة؟.
الرأي : لايمنح المكافأة كاملة ويحق للشركة خصم أجور المدة المتبقية للعقد على سبيل التعويض .


للعلم والفائدة وللنقاش وتعقيد الشوش
:p:p:p

شفت يادكتور بماذا مشغليني بالعمل الجديد
أحس أني مدرس مو موظف :mad:

باحث أنظمة
17-04-2011, 11:48 AM
كلام جميل جدا اخي ابو وصايف مبدع كالعادة .
ولكن لدي تعليق بسيط وكذلك سوال ابسط من التعليق
في البداية المادة 37 من نظام العمل نصت على ( يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة ،واذا خلا العقد من بيان مدة تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد)
عليه فقد نصت المادة على ان عقد العمل غير السعودي يجب ان يكون محدد المدة
ولايمكن اللجوء الى تاريخ انتهاء رخصة العمل بأعتبارها تاريخ انتهاء العقد الا اذا خلا العقد من بيان مدته لذا فأن العامل الذي يستقيل بأعتبار ان تاريخ انتهاء رخصة العمل هو تاريخ انتهاء عقده في حالة ان العقد خلاء من تحديد المدة يستحق الكافأة كاملة ً بقوة النظام بأعتبار ان النظام هو من حدد تاريخ انتهاء هذه العلاقة .
اما اذا كان هنالك تاريخ لأنتهاء العقد فلايمكن اللجوء لتاريخ رخصة العمل .
ولكن التساؤل الذي لدي هو ان المادة 55 قد نصت في الفقرة الثانية انه اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة فأن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فأن تعدد التجديد مرتين متتاليتين او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما اقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد الى عقد غير محدد المدة .
وكما ذكرت سابقا المادة 37 تقول يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي محدد المدة فهل تجديد العقد مرتين متتاليتين او تجاوزت مدة العقد الاصلي مع التجديد ثلاث سنوات في عقد العمل لغير السعودي يتحول لعقد غير محدد المدة وبذلك لايكون هنالك فائده من تاريخ انتهاء رخصة العمل ام ان هذه الفقره في المادة 55 من النظام لاتشمل غير السعودي ؟ .