المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نافذة على القضاء المقارن (3)



سيادة القانون
11-04-2011, 05:55 PM
من أحكام محكمة النقض الجنائي المصري في موضوع : إعادة النظر "إعادة المحاكمة" في القضايا الجنائية .


العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه . فإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلباً إلى النائب العام بإعادة النظر و أسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية و كان مما استندا إليه الإدعاء بتزوير تقريرى خبير البصمات و لما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب طعناً فى قراره أمام غرفة الاتهام ثم طعناً فى قرار الغرفة أمام محكمة النقض ، و قبل أن تفصل المحكمة فى ذلك الطعن عمدا إلى تقديم طلب جديداً أسساه على الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من تلك المادة استناداً إلى حصول ذلك التزوير المدعى به ، وطلبا فى هذه المرة عرضه و جوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون ، رغم أن حكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - و هو ما تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441 . و من ثم فإن الطلب المطروح يكون - فى حقيقته - لا زال فى حدوده التى عرضت على النائب العام من قبل ، و هو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح فى القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام و جهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها فى المادة 443 . و هذا الذى أقدم عليه الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلب فى إطار جديد لا يضم فى الحقيقة غير ذات الواقعة و هى بعد محاولة يراد بها - افتئاتاً على الأوضاع المقررة فى القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض و جوباً و مباشرة و بغير الطريق السوي . و إذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذ الطريق فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله .

( الطعن رقم 4054 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/16 )
=================================

مفهوم نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية و ما تضمنته مذكرته الايضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام و المحكوم عليه فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 ، أما فى الحالة الخامسة فقد قصر هذا الحق على " النائب العام و حده " و إذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة " سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن " فإنه لم يقصد سوى تنظيم الطريق الذى يكون لهؤلاء فى استعمال ذلك الحق و هو طريق النائب العام على خلاف الحالات الأربع الأولى ، و هى حالات تبدو فيها جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائى أو تأسيسه على حكم ألغى ، أما الحالة الخامسة فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع الأولى و إنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التى قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة ، و بالنظر لهذا الخلاف الواضح بين تلك الحالات الأربع الأول و الحالة الخامسة فإن الشارع لم يخول حق طلب إعادة النظر فى الحالة الأخيرة إلا للنائب العام و حده ، و هو لم يكتف بهذا القيد بل وضع قيداً آخر هو عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 وجعل قرارها نهائياً و قد قصد بهذه القيود المحافظة على حجية الأحكام النهائية و حتى لا تهدر بمجرد طلب يقدمه المحكوم عليه و لا بمجرد قراراً يصدره النائب العام .

(الطعن رقم 0168 لسنة 32 ق، جلسة 20-02-1962)
=================================


يبين من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة منه أن الحالات الأربع الأولى التى وردت فى المادة المشار إليها ، و هى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم . و الملاحظ أن القانون المصرى كان فى صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر اكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجود المدعى قتله حياً " إعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية و مع ذلك فقد آثر إحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته فى ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته . و لما كان من غير المقبول - على هدي ما تقدم - أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها ، و إنما قصد بها فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية و التى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ، وبإستصحاب سياسة التشريع و القاعدة العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها فى الفقرات السابقة عليها - أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمة عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشىء المقضي فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و التى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، و هو ما سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .

(الطعن رقم 1868 لسنة 34 ق ، جلسة 03-05-1966 )
================================

الأصل أنه لا يكفى إعادة النظر فى الدعوى الإدعاء بأن المحكمة التى أصدرت الحكم كانت مخطئة فى فهم الوقائع و تقدير الأدلة التى كانت مطروحة أمامها .

( الطعن رقم 1868 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/5/3 )

=================================

الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية و إن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه : "نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة و هي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجني عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة " . و قد إستمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 443 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بعد تعديلها بالقانون الصادر فى 8 يونية سنة 1895 التى صار موضوعها المادة 622 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد الصادر بالقانون الرقم 31 ديسمبر سنة 1957 و من غير المقبول أن يتشدد الشارع فى الحالات الأربع الأولى للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه فى الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها و إنما قصد بها - فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية . فالغاية التى تغياها الشارع من إضافة هذه الفقرة فى قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات الإلتماس الواردة فى الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما لم يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره فى ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس فى غير سبب جازم بقوة الشئ المقضى فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و تقضي بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الأمر الذى سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه : " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة " . فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .

(الطعن رقم 1821 لسنة 36 ق ، جلسة 31-01-1967)
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967


إشترط القانون فى الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد الحكم و تصلح سبباً للإلتماس أن تكون مجهولة من المحكمة و المتهم معاً إبان المحاكمة . و لما كان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض و التفتيش التى يستند إليها طالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتي إحراز السلاح الناري و الذخيرة بدون ترخيص فقد دفع فى محضر التحقيق - قبل محاكمته - ببطلان القبض عليه و تفتيشه ، و طلب محاميه - تحقيقاً لهذا الدفع - سؤال شرطى المرور فى ساعة ضبط السيارة التى كان يستقلها المتهم ، و مع ذلك فلم يثر أى منهما أمر ذلك البطلان بجلسة المحاكمة المشار إليها ، و قد قرر الشرطي سالف البيان صراحة فى محضر التحقيق أنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم و ملابساته شيئاً ، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمة الجنايات عند نظرها قضية المخدرات ، أو جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدته واقعة الضبط إبان نوبته ، فإن هذه الأقوال - بفرض إعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل إحتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر و يقطع فى ترتيب أثره فى إهدار الحقيقة التى سجلها الحكم البات و خاصة أن بطلان إجراءات القبض و التفتيش ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه و لا يلزم عنه فى كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته .
================================
=
الطعن رقم 1821 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 142
بتاريخ 31-01-1967

تشترط الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية - فضلاً عن صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة - أن يكون الحكمان صادرين ضد شخصين . أما إذا كان الحكمان صادرين ضد شخص واحد فلا يكون هناك ثمت تناقض فى تقدير الوقائع يوفر إلتماس إعادة النظر . و إن شاب الحكم الثانى عندئذ خطأ فى تطبيق القانون لإخلاله بحجية الشئ المحكوم فيه جنائياً كان ذلك موجباً للنقض . و إذ ما كان الحكمان موضوع دعوى الإلتماس المطروحة صادرين فى حق الطالب وحده فإن التناقض بينهما لا يصلح سبباً لإعادة النظر .
=================================

إستلزمت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبنى على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية . و لما كان الطالب قد إستند فى الوجه الأول من وجهى الإلتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه.

( الطعن رقم 1821 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/31 )
=================================

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق و ما تم فى شأن الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ 28 يناير سنة 1969 تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى أحمد ماهر و أدخل مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بعد تشخيص حالته بجنون الصرع ، ثم عاد للتردد على العيادة يوم 9 مارس سنة 1971 و دخل دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى يوم 21 مارس سنة 1971 مصاباً بإضطراب عقلى إلى أن غادرها فى 29 أبريل سنة 1971 . و بتاريخ 15 يونيو سنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة 1969 ب كلى الزيتون بتوقيع الحجرعليه للجنون و ما زال محجوزاً عليه . و إذ أمر المحامى العام الأول - تحقيقاً للطلب الماثل - بإيداع الطالب دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 13 أبريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر يوماً لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت إقترافه جريمة الشروع فى السرقة فى 17 أكتوبر سنة 1971 أورى التقرير الفني أنه يعاني من الإضطراب العقلى " الفصام " و يعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجنايات و الجنح - على أن ذلك الطلب جائز " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة . و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . و كانت تلك الفقرة و أن ما جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه " نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة ، و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة فى عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً فى هذا الوقت أو عثر على الشيء المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة ، و قد تغيأ الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، و كان ما ظهر من الوقائع و الأوارق من أن المحكوم عليه - طالب إعادة النظر - كان مصاباً بعاهة فى العقل وقت إرتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابه عنها طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات ، و إذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال و من الأوراق و من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي الموضوع فى درجتي التقاضى - مجهولة من المحكمة و المحكوم عليه معاً إبان المحاكمة و لا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضاً فى التحقيقات من إشارة إليها ، فذلك لا ينهض دليلاً على علمه اليقينى بإصابته بها وقت إقترافه الجريمة خاصة بعد الإذن له بمغادرة دار الإستشفاء قبيل ذلك مما وقر فى نفسه براءته من علته ، فضلاً عن أن هذا العلم لا يمكن الإعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته و لا يساءله عن أفعاله ، و كانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب فى الدعوى ، و تشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها فى ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة و إعفائه من العقاب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره و توافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله و القضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6420 سنة 1971 إستئناف وسط القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1971 و براءة الطالب المحكوم عليه فيها .

( الطعن رقم 1522 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/28 )
=================================

لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى الأحوال الآتية : " أولاً " ....... " ثانياً " إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، و كان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، " ثالثاً " ........ " رابعاً " ........... " خامساً " إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، و كان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة ، و أن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما ، و مفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطوقهما . لما كان ذلك ، و كان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته و قضى الآخر ببراءة المتهم ................ ، فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية و المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبوله ، و تغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، و كانت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، و إذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض و إثنين من مستشارى محكمة الإستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ، و يجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها ، وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق ، و إستيفاء ما تراه من التحقيق ، و تأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله . و لا يقبل الطعن بأى وجه فى قرار اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله " ، و كان مفاد هذا النص أن مناط قبول طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، رهن بعرضه على النائب العام وحده دون سواه ، على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية ، و قبول اللجنة هذا الطلب ، و إذ كان ذلك ، و كان النائب العام على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب على الوجه المتقدم إلى اللجنة المشار إليها ، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر فى هذه الحالة ، و يكون الطلب فى هذا الخصوص غير مقبول .

( الطعن رقم 5828 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/30 )
=================================

لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت فى خمس فقرات منها حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه " يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات و الجنح فى الأحوال الآتية : " أولاً " ... " ثانياً " ... " ثالثاً " إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى و كان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم . " رابعاً " ... " خامساً " ... لما كان ذلك ، و كانت العبرة فى قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه ، و كانت الطالبة تستند إلى الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان . و كان نص الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة فى الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم ، و كان البين من مطالعة الأوراق أن الحكم موضوع الطلب إستند فى إدانة الطالبة بجريمة الضرب البسيط إلى أقوال المجني عليها التى إطمانت إليها المحكمة من أن الطالبة هى التى أحدثت إصابتها ، و كان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و ليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجنى عليها وحدها متى إطمأنت إليها و وجدت فيها ما يقنعها بإرتكاب المتهمة للجريمة ما دام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع و هى غير ملزمة من بعد بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و إذ كان البين من الحكم أنه لم يشر إلى التقرير الطبى فى مدوناته و لم يستند إليه من بين الأدلة التى إستند إليها فى قضائه بالإدانة و من ثم فإن الحكم بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة و لا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها أو تحملها التبعة الجنائية ما دام أنه لم يكن له تأثير فى الحكم و بالتالى فإنه لا ينهض بذاته وجها لطلب إعادة النظر .

( الطعن رقم 613 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/5 )

=================================
يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إلتماس إعادة النظر ، صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة و أن تكون هذان الحكمان كلاهما قد صدرا بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به فى منطقوهما . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكمان قد قضى بالبراءة فى كليهما لذات الطالب ، و كان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة ، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر ، مما يرتفع به التناقض بينهما . لما كان ذلك ، و كان طلب إلتماس إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون على غير أساس من القانون .

( الطعن رقم 1321 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/13 )
=================================
لما كان الطالب يستند فى طلب إعادة النظر إلى ما ثبت له من شهادة المعهد التذكارى للرمد بالجيزة و كذا الطب المقدم من المجنى عليه للحصول على بطاقته العائلية و الذى يفيد أن هذا الأخير كان فاقداً لإبصار عينه اليسرى منذ تاريخ سابق على الواقعة موضوع الدعوى و هى واقعة لم تكن معلومة وقت محاكمته . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الحكم موضوع دعوى الإلتماس المطروحة أنه قد أثبت فى حق الطالب أنه ضرب المجنى عليه بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فأحدث بها كدمة ، و دلل على ذلك بأدلة إستقاها من أقوال المجنى عليه و إبنه ...... و مما جاء بالتقارير الطبية لمفتش صحة ....... و مستشفى .......... و مصلحة الطب الشرعى - و هى أدلة سائغة لا يمارى الطالب فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق - و أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة ، و هى عقوبة مقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن ما يثيره الطالب فى شأن عدم تخلف العاهة المستديمة لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت براءة الطالب من تهمة ضرب المجني عليه التى أثبتها الحكم فى حقه و دانها بها . لما كان ما تقدم ، و كان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون على غير أساس من القانون و يتعين الحكم بعدم قبوله .

( الطعن رقم 22551 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/20 )
------------------------------------------------