المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أعمال كتابة العدل الأولى والثانية



ابن حزم
30-01-2009, 12:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أعمال كتابة العدل :
مقدمة :
هناك قاعدة عامة في اختصاص كتابة العدل عن اختصاص المحكمة فتختص كتابة العدل في الإقرارات والمحكمة في الإثباتات فما كان إقراراً لا يحتاج إلى إثبات فهو اختصاص كتابة العدل وما كان مفتقراً لإثبات فهو اختصاص المحكمة وما استثني من هذه القاعدة فبناء على تعميم أو تنظيم ابتداء ومن ذلك :
1 ـ إقرار التنازل من الورثة عن دية مورثهم من اختصاص المحكمة .
2 ـ إقرار التنازل عن الإصابات والجروح وسريتها من اختصاص المحكمة حيث صدر قرار مجلس القضاء الأعلى برقم 48/5/4 في 4/3/1400هـ وعمم برقم 38/12/ ت في 17/4/1400هـ أن التنازلات عن الإصابات والجراحات البدنية من اختصاص القضاة أما التنازل عن الجنايات على الأموال والإتلاف المالية فهو من اختصاص كاتب العدل .

* أعمال كتابة العدل الأول :
أولاً : المبايعات .
فوائد :
1 ـ للمبايعات ضبط خاص لكل مبايعة في صفحه مستقلة نموذج يعبأ وقد تضبط في الضبط المفتوح إذا كان الفراغ في النموذج لا يكفي لضبط المبايعة مثلاً الحد للشمال يحده قطع أو طول الشمال فيه كسرات عديدة لا يتسع له النموذج .
2 ـ للمبايعات صك مبايعة نموذج وقد ينظم الصك في مفتوح للسبب السابق .
3 ـ للمبايعات سجل خاص نموذج وقد يسجل الصك في مفتوح للسبب السابق .
4 ـ يضبط في ضبط المبايعات مبايعة العقار سواء كان أرضاً أو عمارة أو فله أو مزرعة .
5 ـ الضبط لابد من توقيع البائع والمشتري والشاهدين والكاتب وكاتب العدل أو القاضي .
6 ـ إذا كان البائع أو المشتري أو كلاهما وكيلاً فينظر هل وكالته تخوله حق البيع أو الشراء ولابد من ذكرها في الضبط والسجل والصك .
7 ـ إذا كان العقار مرهوناً فلابد من خطاب من الجهة المستفيدة من الرهن كصندوق التنمية العقارية مثلاً بإذنه في بيع العقار المرهون كما سيأتي تفصيلة في الرهن إن شاء الله .
8 ـ لابد من التأكد من الصك للعقار هل هو مستوفي لكامل الإجراءات وساري المفعول عبر النظر في ضبطه وسجله قبل إجراء المبايعة وضبطها خاصة الصكوك المكون لها لجان .
9 ـ لا يصح الإفراغ بناء على صك صلح أو خصومة أو هبة أو قسمة أو وصية أو نحوها إلا إذا كان ذلك العقار يستند على صك تملك شرعي مستوف للإجراءات الشرعية والإدارية أو متفرع من هذا الصك أو تبين لك أن صك الصلح أو الخصومة أو الهبة أو القسمة أو وصية ونحوها قد بني على صك ملكية شرعي وأدرج رقمه وتاريخه ومصدرة في هذا الصك فيكتفي به عند الإفراغ بناء على تعميم رقم 12/1768/ م في 22/5/1414هـ .
10 ـ بعد ضبط المبايعة لابد من التهميش على الصك وسجله بما يفيد ذلك .
11 ـ إذا كان صك العقار المبيع بدل فاقد فلابد من مخاطبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني شعبة الإدارة العامة لمراقبة البنوك في مؤسسة النقد بنسخة من الإعلان قبل إصدار بدل فاقد تعميم 13/ ت/857 في 13/10/1416هـ .

12/20/ت 1/2/1407هـ منع خروج الشاحنة السعودية مع سائق أجنبي مالم يكن على كفالة مالكها ويحمل اقامة نظامية 0
ويكون التوكيل فى القيادة والدخول والخروج فقط دون التصرف فى الناقلة أو توقيع عقود النقل
- ضرورة الاطلاع على الاقامة لمعرفة مهنة السائق وأنه تحت كفالة صاحب الشاحنة
- ضرورة الاطلاع على الرخصة لتكون سعودية وأنها ساريه المفعول0

5818 ت في 27/4/1409هـ
تلك التعليمات لا تنطبق على سائقي الحافلات وإنما هي خاصة بسائقي الشاحنات فقط
18/1/ت في 1/1/1408 هـ
الحافلات السعودية غير مشمولة بالتعيم 12/20/ت في 1/2/1407هـ
وكذلك سيارة الأجرة الأجنبية التي تعمل على الركاب بين المملكة 13/ت/1251 في 13/8/1419هـ
عدم إصدار وكالات كمالكي سيارات نشاط الاجرة الكاملة بناء على خطاب وزير المواصلات رقم 1263 في 12/7/1419هـ
عدم السماح بنقل ملكية الاتوبيسات الصغيرة الخاصة بالنقل داخل المدن ( الكوستر ) وعلى مالكها ممارسة قيادتها بنفسه فقط


توكيل حامل بطاقة التنقل على سيارته ان كان بيعاً بالشروط المتعلقة بالأجنبي وأن كانت بالسفر خارج المملكة فهو لايحمل جنسيته فلا تنطبق عليه التعليمات القاضية بالسماح للأجنبي بتوكيل قريبه 0
- وكيلاً ينوب عني في إنهاء اجراءات السيارة العائد لي من نوع 000 لوحة برقم 0000 المصدره من الامارات العربية المتحدة الى تنزانيا ، وبيعها واستلام القيمة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك ، والتوقيع وكالة خاصة فى دولة الإمارات ودولة تنزانيا 0
- وكيلاً ينوب عني في مراجعة الدوائر الحكومية ذات العلاقة لإنهاء الاجراءات الجمركية واستبدال لوحات السيارة العائدة لي الكويتية من نوع ----- موديل ------ رقم اللوحة --------- لوحات سير السعودية وكالة خاصة بذلك 0
- وكيلاً ينوب عني عن استلام السيارة العائدة لي من نوع -------- المصدرة من المانيا الى الاردن وشحنها الى المملكة العربية السعودية وكالة خاصة لا تخول الوكيل الدخول بها عن طريق القيادة 0
- شحن السيارة الى المملكة لابد أن ينص ان الوكالة لا تخول الوكيل حق الدخول بها عن طريق قيادتها
- شحن السيارة الى خارج المملكة لابد أن ينص ان الوكالة لا تخول الوكيل حق الخروج بها عن طريق قيادتها

• توكيل السعودي الذي يملك سيارة أجنبية وذلك لأجنبي في التصرف بسيارته في بلدها سواء بالبيع او القيادة 0
- التوكيل بالبيع لا مانع منه لانه توكيل في شيء محدد ومعين ولعدم تصور سوء الاستخدام
- التوكيل بالقيادة يُمنع لاحتمال سوء استخدام الأجنبي للوكالة وبالتإلى يصبح مما يحظر فيه توكيل السعودي للأجنبي 0

- طلب الأجنبي التوكيل على سيارته السعودية المسروقة بالاستلام حال وجودها ثم بيعها لا يصح لكون عدم توفر ضوابط حالة بيع الأجنبي لسيارته ولكن يمكن للأجنبي طلبه بالتوكيل على التعقيب مراجعة المرور لبيع السيارة 0
- يراعى طلب إحضار أصل استمارة السيارة عند إجراء التوكيل لاثبات تملك الموكل للسيارة والاحتياط من عدم تملكه لها أو فقدانه للاستمارة والتحايل لاستغلال الوكالة عوضاً عنها ، كما أنه في بعض الصور يتطلب الأمر إحضارها كما كانت محجوزة لدوائر حكومية فلابد من إحضار الاصل إذا كان الموكل يرغب التوكيل لإنهاء إجراءات حجزها 0
- عند إدعاء فقد الاستمارة وتعذر إحضارها فيتم الطلب من المراجع إحضار صورة من سجل السيارة لدى المرور ، ويكون ما بصحة المعلومات الواردة فيه من قبل إدارة المرور 0


• متى يصح تملك الأجنبي للعقار؟
قبل إجراء المبايعة و الإفراغ تأكد أن البائع سعوديا فان كان أجنبيا فلا يخلو الأمر من حإلىن:

الأول أن يكون خليجيا.
فيسمح بتملكه بالشروط التالية:
1. أن لا تزيد المساحة على 3000 م2.
2. التملك بغرض السكن للمالك أو الأسرة و إلا تكون استثمارية.
3. يكون في المناطق السكنية لا التجارية.
4. إلا يتملك أكثر من عقار أو عقارين على الأكثر.
5. إذا كان العقار أرضا فيجب عليه بناؤها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه و ان يتم البناء خلال خمس سنوات من تاريخ تملكه.
6. لا يحق للماك في بيع أو هبة العقار إلا بعد ثمان سنوات من تاريخ تملكه ـ انظر التعميم الوزاري رقم 12/45/ ت في 5/ 3/ 1406هـ ـ المرسوم الملكي رقم ( م/5) في 17/7/ 1415هـ.

الثاني: غير الخليجي:
فهو لا يتملك إلا بموجب ارثه من مورثه و إذا أراد البيع يحضر إلى كتابة العدل و يقرر رغبته في بيع العقار بمبلغ..... و يرسل للوزارة أو فرعها برغبته في البيع حتى يحصل الإذن في أجواء البيع بعد خصم 10% من المبلغ يدخل إلى وزارة المالية و يذكر سند التحصيل في المبايعة.!!

أما إذا وهب العقار إلى سعودي فلا يطالب ب 10% من قيمة الأرض!!


ثانيا: الهبة
و ذلك أن يهب المواهب العقار لشخص يجوز شرعا هبته أثناء حياته و تضبط في ضبط المبايعات و يراعى فيها ما يراعى في المبايعات تماما.

ثالثا: إقرار تنازل عن الاسم ( تغيير الاسم)

فوائد:
1. العمل الجاري الآن في كتابة العدل الأولى على ضبطه في الضبط المفتوح و ينظم صكه و سجله في المفتوح أما المحكمة الكبرى فعملها على ضبطه في نموذج قسيمتين ثابت و متحرك فبينهم تنازع اختصاص و لا يوجد بها تعميم.
2. لابد من خطاب من الأحوال المدنية.
3. حضور شاهدين معرفين يوقعان في الضبط.

رابعا: إقرار بدين

فوائد:
1. تضبط في الضبط المفتوح و ينظم صكه في المفتوح و كذا يسجل في المفتوح.
2. لا يلزم حضور المقر له و لا توقيعه.
3. الإقرار بدين أو ديون سواء تضبط في عدد واحد و لو تعدد المقر له.
4. الإقرار بدين بخلاف إثبات مبلغ في الذمة من حيث افتقار الإثبات إلى دعوى و مطالبة من الدائن و بينه أو إقرار المدين و حكم بخلاف الإقرار بدين فهو مصادقة.

خامسا:الرهن و فكه

فوائد:
1. يضبط في ضبط خاص بالرهن نموذج من ثابت و متحرك.
2. لابد من خطاب من الجهة المستفيدة من الرهن يفيد الإذن بذلك.
3. الجهات التي تطلب الرهن و توثيقه هي صندوق التنمية العقارية و الصناعية و بنك التسليف و شركة أرامكو لموظفيها ( تعميم 12/17ت في 13/9/1405هـ) و المالية.
4. وجود الصك الأصلي و التأكد من سريان مفعوله و مستوف لكامل إجراءاته.
5. الخطاب من الجهة المستفيدة صادر من شخص له الصلاحية بالرهن أو فكه و التأكد من توقيعه و صحته.
6. حضور صاحب الشأن أو وكيله الذي وكالته تخوله حق الرهن أو فكه و إذا كان الوكيل عن قاصر أو ولي على قاصر فلا بد من إحضار صك الإذن بالرهن.
7. حضور شاهدين معرفين مع كل منهما بطاقة الأحوال و يوقعان في الضبط.
8. عندما يكون الرهن لصالح صندوق التنمية الصناعية فيطلب السجل التجاري للمؤسسات و عقد الشركة المصدق من كاتب العدل و بيان بالأعيان المراد رهنها.
9. عندما يباع العقار المرهون لابد من خطاب من صندوق التنمية العقارية يفيد أذنه بذلك و التزام المشتري بسداد بقية الأقساط تعميم 12/58 ت في 5/4/1407.
10. التهميش على صك العقار و ما أقيم عليه من بناء. تعميم 12/58 ت في 5/4/1407 هـ.
11. يصح إجراء المناقلة بين شخصين أقام أحدهما عمارته على ارض الآخر عن طريق الخطأ إذا رضي الطرفان بذلك و لا مانع لدى صندوق التنمية العقارية تعميم رقم 18/1/428 في 1/4/1404هـ.
12. في الرهن لصالح صندوق التنمية الصناعية لابد أن تكون الأعيان المرهونة معلومة للراهن و المرتهن و يصادق على وجودها و ملكيته للراهن حال الرهن أو مأذونا له برهنها تعميم 99/12ت في 2/6/1398هـ.
13. في التهميش على فك الرهن لابد من التهميش على وثيقة الرهن و سجلها تابت و متحرك ( نموذج) و على الصك لذلك العقار و سجله.

سادسا: توثيق عقود الشركات

فوائد:
1. التوثيق خاص بالشركات دون المؤسسات التي يكون توثيقها لدى السجل التجاري.
2. توثيق الشركات من اختصاص كتابة العدل التي بها مقر الشركة.
3. يطلب كاتب العدل ملخصا لأهم بنود العقد فيما يتعلق بشروطه و أركانه و صيغه و خلو العقد من الموانع ثم يضبط هذا الملخص في الضبط.
4. يهمش على العقد بما يفيد توثيقه.
5. توثيق عقود الشركات في مدينة الرياض كاتب عدل يباشر عمله في مقر وزارة التجارة.

سابعا: المنح

1. قواعد في الإفراغ للمنح:
• المخطط الذي فيه القطعة الممنوحة يحمل رقما او حرفا خاصا به معتمدا من الأمانة المبني على اعتماد وزير الشؤون البلدية و القروية لهذا المخطط.
• يكون للمخطط ثلاث صور الأولى لكاتب العدل و الثانية للبلدية الفرعية و الثالثة للأمانة.
• يكون المخطط مقسم إلى أرقام بحسب عدد القطع الموجودة فيه.
• لابد عند الإفراغ من وجود مندوب البلدية المفوض من البلدية بخطاب رسمي سواء كان مستقلا لكل إفراغ أو لجميع الإفراغات لهذا المخطط ضمن بيان يحمل اسماء الممنوحين.
• لا يلزم من حضور الممنوح له عند الإفراغ و ليس له توقيع عند حضوره.
• لابد أن تشتمل معاملة الممنوح ما يلي:
 الأمر السامي.
 خطاب وزير الشؤون البلدية و القروية الموجه للأمانة أو البلدية الرئيسية.
 خطاب موجه من رئيس البلدية يتضمن المساحة و الحدود و الطوال.
 قرار مساحي.
 يصرح في خطاب رئيس البلدية أن القطعة خإلىة من الشوائب وفق التعليمات إذا كانت القطعة الممنوحة فيها زيادة عن المساحة المذكورة في الأمر السامي فلا بد من تقدير أجرتها من لجنة التقديرات و تسديد القيمة قبل الإفراغ بموجب سند رسمي.


2. تضبط المنح في نموذج و سجلها نموذج و صكها نموذج.

ثامنا: الزائدة التنظيمية

فوائد:
1. تضبط في الضبط المفتوح و السجل المفتوح و الصك المفتوح بحضور مندوب البلدية المفوض بذلك بخطاب رسمي من رئيس البلدية.
2. يلزم حضور المستفيد و توقيعه في الضبط.
3. الزائدة تنتج بناء على توسيع شارع أو امتداده على حساب بيت أو أرض أخذ معظمها و لم يبق إلا جزء منها لا يصح انفراده لوحده.
4. تقدر الزائدة التنظيمية بقية و قدرها سعر المتر المنزوع به العقار زائدا نصف القيمة.
5. لابد من ذكر القيمة و قدرها و التسديد و قرار هيئة التقدير برقم و تاريخ.
6. لا يكون التنازل للزائدة التنظيمية إلا لشخص يملك أرضا أو بيتا مجاورا للزائدة و إذا كانت الزائدة يطلبها أكثر من جار فتباع الزائدة على الذي أمامها و إن كان كل منهما يطلب التي أمامه فتباع كل زائدة على الذي أمامها.
7. قد يكتفي عن القرار المساحي باستمارة طلب شراء الزائدة التنظيمية و ذلك حسب خطاب رئيس البلدية أو الأمانة.
8. إذا كان الخطاب الموجه من الأمانة يتضمن إعفاء فلان عن تسديد القيمة بناء على الأمر السامي فلا تضبط الزائدة في الضبط المفتوح بل ضبط المنح.


أعمال كتابة العدل الثانية:

أولا: الوكالات

و هي تنقسم إلى أربعة أقسام:
• وكالة خاصة:

فوائد:
1. تضبط في بوك وكالة مفتوح و سجلها الورقة البيضاء التي خلفها، و يضع بينهما كربون و يلاحظ في البصمة لابد أن تكون على السجل مباشرة.
2. يعبر بصيغة التوكيل المؤدية لغرض الموكل تماما.
3. لا يصح توكيل السعودي لأجنبي توكيلا عاما يخوله حق التصرف أو التنازل عن الحقوق و الالتزامات و يجب و يجب أن يحدد التوكيل في شيء معين محدد بحيث لا يكون هناك مجال لإساءة استعماله من الوكيل الأجنبي 12/106/ت في 27/5/1405هـ.
4. لا يصح التوكيل للأجنبي بالبيع و الشراء والتجارة لأنه ممنوع نظاما.
5. لا يصح التوكيل للأجنبي من سعودي في المرافعة المخاصمة و المدافعة.
6. لا يصح التوكيل للأجنبي من سعودي في استيراد بضائع من الخارج تعميم 15/12 ت في 19/8/1401هـ.
7. لا يصح التوكيل للأجنبي من سعودي في مراجعة مكتب الاستقدام إلا في معاملة تخصه شخصيا كاستقدام عائلته أو كونه موظفا معقبا لمؤسسة و لا يوجد فيها سعودي يمكن تكليفه بالتعقيب و أن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية و في هذه الحالة لا يلزم وكالة شرعية بل تفويض مصدق من الغرفة التجارية و من التأمينات الاجتماعية تعميم 12/122/ت في 26/ 5/1405هـ.
8. لا يصح توكيل شخص يدعي انه يمثل شركة أو بنكا إلا بعد الإطلاع على نظام تلك الشركة و التأكد انه مخول نظاما تمثيلها أمام القضاء تعميم 12/ 10 / ت في 16/ 1/ 1407 هـ.
9. لا يصح توكيل المقترض من صندوق التنمية العقارية للمقاول تعميم 12/88 ت في 12/5/1405هـ.
10. إذا أراد المستفيد من الضمان الاجتماعي توكيل من ينوب عنه في استلام المخصصات المصروفة له بواسطة البنوك فلا مانع و إذا كان لا يستطيع الوصول إلى كتابة العدل و هو في محيط عمله فعلى كاتب العدل أو القاضي المكلف الخروج إلىه و ضبط توكيله و إذا كان خارج المدينة أو البلدة التي بها كاتب العدل و لا يستطيع الحضور فعلى المحاكم المختصة إصدار وكالة غائب تعميم 8/ت/116 في 14/11/1411هـ.
11. الولاية تقوم مقام الوكالة تعميم 12/3376 في 11/10/1414 هـ.
12. لا يحق للولي على القاصر أن يوكل غيره إلا إذا كان له ذلك في صك الولاية باستثناء ولاية الوالدين.
13. إذا كان الأب وليا على ابنه القاصر أو المختل و أراد توكيل غيره في بيع ارض ابنه القاصر أو المختل فلا مانع من ذلك بعد الاستناد على صك الولاية و لان الأب غير مطالب بإثبات الغبطة و المصلحة في تصرفاته في مال ولده القاصر من بيع أو شراء كما جاء في قرار الهيئة القضائية رقم 278 في 9/11/1391هـ تعميم 213/1/ت في 24/11/1391هـ.
14. إذا كانت المرآة ولية على أولادها القاصرين ولاية عامة و لم يذكر فيها الولاية إن لها حق توكيل الغير فيحق لها توكيل الغير بالقيام بأي عمل على من تحت ولايتها بالنفع. خطاب وكيل الوزارة بكر أبو زيد لرئيس كتابة العدل الثانية في 25/2/1404هـ.
15. القاصر المولى عليه وليا و بلغ سن الرشد فلا يصح توكيله حتى يفسخ الولاية التي عليه الخطاب السابق.
16. الأفضل في توكيل بقية الورثة لأحد الورثة كتابة عبارة وكالة فيما يخصنا من ارث موكلنا منعا لتلاعب الوكيل في بقية أموال الورثة من غير رأيهم.
17. في توكيل شخص بصفته صاحب شركة أو مؤسسة غير بصفته الشخصية.
18. يسأل الموكل هل يرغب في أن يكون للوكيل حق توكيل الغير أم لا؟
19. الوكيل لا يحق له توكيل غيره إلا إذا كان له حق توكيل الغير.
20. الوكيل الذي له حق التوكيل لا يحق له التوكيل إلا فيما وكل فيه.
21. الأجنبي يصح أن يوكل الأجنبي وكالة مطلقة في أمر ينهيه الوكيل في بلد الموكل و لكن لابد من تصديق وزارة العدل أو فرعها إذا كانت الدائرة المصدرة غير رئاسية و إن كانت رئاسية فيكتفي بختم الرئيس ثم ختمها في الجميع من وزارة الخارجية السعودية.
22. الأجنبية يحق لها توكيل الأجنبي إذا كان قريبها أو محامي مصرح له بالمرافعة و المدافعة.
23. التأكد عند إصدار الوكالة من ذكر التاريخ الهجري و عددها المتسلسل و جهة صدورها.
24. إلغاء الوكالة من جهة صدورها أو من جهة أخرى له إجراءات محددة انظر لزاما التعميم الوزاري رقم 8/ت/120 في 3/8/1410هـ.
25. يعتمد قبول الوكالات الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية باستخدام الحاسب الإلى 13/ت/806 في 28/5/1416هـ.
26. حضور شاهدين معهما إثباتهما الشخصي المعتبر نظاما.


• وكالة عامة:

لها بوك نموذج خاص بها يراعى فيها ما يراعى في الوكالة الخاصة مع التحفظ في إصدارها قدر الإمكان و تبيان ما يحق للوكيل بموجبها للموكل عندما يريد التوكيل بأسلوب مناسب و يلاحظ أن الوكالة العامة تشتمل كل شيء إلا الاستقدام فقط فتضاف إن أرادها الموكل.

• وكالة الاستقدام:

فوائد:
أ*- لا تصح وكالة الاستقدام نظاما إلا في الحالات التالية:
1. توكيل السعودي للسعودي.
2. توكيل السعودي لمكتب استقدام سواء كان سعوديا أو أجنبيا.
3. توكيل السعودي لأجنبي تحت كفالته.
4. توكيل السعودي لأجنبي ليس على كفالته لاستقدام نفسه.و لا يصح توكيل السعودي لأجنبي ليس على كفالته لاستقدام غيره.

ب*- يكتفي ببطاقة الموكل عن المطالبة بمعرفين له عند توكيله بالاستقدام تعميم 8/ت/150 في 20/4/1414هـ.
ت*- عدم جمع أكثر من موكل في وكالة واحدة فيما يتعلق بتأشيرة الاستقدام تعميم 8/ت/254 في 8/3/1415هـ.
ث*- بعث بيان يمثل نماذج لختم و توقيع كل كاتب عدل أو قاضي مكلف بكتابة العدل إلى وزارة العدل لتزويد الجهات المختصة بها.
ج*- لا يلزم تصديقها من وزارة العدل أو فروعها أو وزارة الخارجية و الاكتفاء بتصديقها من سفارات و ممثليات المملكة في الخارج. تعميم 8/ت/140 في 4/4/1414هـ.
ح*- إذا كانت بطاقة أحوال الموكل قديمة أو غير واضحة أو الموكل امرأة فيطلب معرفين اثنين تعميم 8/ت/170 في 14/6 /1414هـ.
• وكالة الغائب:

و هي من اختصاص المحكمة لافتقارها لإثبات بينة و هي نموذج من ثابت و متحرك.


ثانيا: الوصايا فكانت من اختصاص كتابة العدل الثانية وهي الآن من اختصاص المحاكم وقد صدر بها تعميم ولاأدري كم رقمه وتاريخه فمن عنده علم فليخبرنا .


ثالثا: التنازل عن الجنسية:

فوائد:
1. المراد تنازل الأجنبية عن جنسيتها الأصلية و ذلك إذا كانت زوجة لسعودي لأكثر من أربع سنوات.
2. إذا كانت المنهية زوجة سعودي حاضر فتضبط في الضبط النموذج أما إذا كان غائبا كالمتوفى أو المطلق فتضبط في الضبط المفتوح من باب أولى.
3. سابقا كان يشترط إحضار خطاب موافقة من الحاكم الإداري كأمير المنطقة أو نائبه أو المحافظ أو نائبه و ألان يكتفي بخطاب من مدير الأحوال المدنية. تعميم 13/ ت/ 840 في 1/9/1416هـ.

نموذج لضبط تنازل امرأة مطلقة في الضبط المفتوح:

الحمد لله وحده و بعد لدي أنا .... بناءا على خطاب مدير الأحوال المدنية بالرياض برقم..... في..... المتضمن الموافقة على أخذ تنازل المقرأة صبرية بنت عبد الله..... سورية الجنسية عن جنسيتها السورية و رغبتها الدخول في الجنسية السعودية عليه فقد حضرت المقرأة المذكورة و تحمل جواز سفر صادر من دمشق برقم...... في ..... و قررت بطوعها و اختيارها و هي في حالتها المعتبرة شرعا بقولها أنني من رعايا الجمهورية العربية السورية من موإلىد عام.... و قد تزوجت سابقا من المواطن السعودي..... و ارغب أن أكون من رعايا المملكة العربية السعودية ممن يحملون الجنسية السعودية و أقرر تنازلي التام عن الجنسية السورية الأصلية هكذا قررت بحضور و تعريف و شهادة كل من ..... حامل....و...... حامل.... و عليه جرى التصديق حرر في ...... و صلى الله على نبينا محمد و اله و صحبه و سلم.

و قد تزوجت المتوفى ..... حامل حفيظة رقم..... . لا بد من ذكر الإثبات و قد تزوجت الغائب.....


رابعا: الكفالات الحكومية:

فوائد:
1. حضور المكفول و الكفيل و معهما بطاقة الأحوال.
2. إحضار خطاب من الجهة المستفيدة من الكفالة.
3. حضور شاهدين معرفين معهما بطاقة الأحوال.
4. الجهات المستفيدة التي يحق لها طلب الكفيل البنك الزراعي و الطيران المدني لمن يفتح مكتب طيران خاص و السجل التجاري.
5. لكل جهة طالبة الكفالة يوجد بوك نموذج خاص بها.
6. ينبغي وجود التصديق من الجهة المستفيدة على ملائمة الكفيل و الكفلاء.


خامسا: توثيق استمارات منح ذوي الدخل المحدود:

فوائد:
1. حضور المقر أو وكيله و معه بطاقة الأحوال.
2. إحضار الوثيقة المراد تصديقها و الصادرة من الأمانة و مصدقة من الجهات المختصة.
3. حضور شاهدين معرفين و معهما بطاقة الأحوال.
4. يلاحظ كما أن التصديق من اختصاص كتابة العدل الثانية فالإفراغ لمنع ذوي الدخل المحدود من اختصاص كتابة العدل الأولى.
5. ورد في استمارة المراد التصديق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية و القروية تحليف المقر إلىمين اللازمة شرعا على صدق إقراره ( و هذه يمين غير سائغة شرعا) فلا يحلف. تعميم 23/ 12ت في 24/2/1402هـ.


فوائد:
1. تقسيم العقار الواحد إلى عدة أقسام اختصاص كتابة العدل.
2. على المنهي أن يتقدم بمعروض يبين فيه طلبه للتقسيم لكاتب العدل و برفقة محضر اللجنة الفنية للتجزئة في الأمانة يتضمن الإذن و إجازة تجزئة العقار و تقسيمه إلى عدد الأقسام المطلوبة في الإنهاء.
3. إذا لم يكن هناك لجنة خاصة بهذا في الأمانة أو البلدية فيتم تكليف الأمانة أو البلدية بإخراج مساحين اثنين للموقع و الإفادة عن مدى إجازة هذا التقسيم من الناحية الفنية و التنظيمية.
4. بعد حصول المنهي على الإذن من اللجنة الفنية للتجزئة يتم ضبط إقراره في الضبط المفتوح كما في النموذج السابق ثم يستخرج لكل قطعة صك لوحده ثم يهمش على الصك الأم بما يفيد ذلك و كذا في ضبطه و سجله و يمكن أمرا آخر وهو الطلب من المنهي التريث حتى يريد البيع أو الهبة أو أي تصرف بأي قطعة من القطع التي قسمت ثم يأتي و بصحبته الصك للمنطقة الأم و محضر التجزئة ثم يضبط بيعه مثلا في ضبط المبايعات مباشرة بصيغة انه من الجاري في ملكي و تحت تصرفي القطعة الثالثة مثلا من أصل القطعة الأم رقم.... الواقعة في.... من مخطط رقم..... و مقام عليها دورين (دوبلوكس) و حسب محضر اللجنة الفنية في الأمانة برقم..... و تاريخ.... و المحدودة ( القطعة الثالثة) شمالا و مساحتها 175م2 قد بعتها على الحاضر معي..... الخ النموذج..... ثم يستخرج لها صكا لوحدها ثم يهمش على الصك الأم و ضبطه و سجله بما يفيد ذلك.

الروض المربع
31-01-2009, 03:43 PM
مقال نفيس يارك الله فيك




ثانيا: الوصايا فكانت من اختصاص كتابة العدل الثانية وهي الآن من اختصاص المحاكم وقد صدر بها تعميم ولاأدري كم رقمه وتاريخه فمن عنده علم فليخبرنا .
13/ت/3361 في 15/4/1429

(فإلحاقـاً لتعميمنا رقم 13/ت/1124 وتاريخ 25/10/1418هـ المتضمن في فقرته الرابعة عدم اختصاص كتابات العدل بتوثيق أقارير الديون للأفراد وأن ذلك راجع لاختصاص المحاكم ... إلخ. ونظـراً لما يرد للوزارة من استفسارات من بعض المحاكم وكتابات العدل حول تحديد جهة الاختصاص في ضبط إقرارات الديون بعد صدور نظام القضاء المعمم برقم 13/ت/3253 وتاريخ 18/10/1428هـ ووجود تدافع في هذا الخصوص بين بعض المحاكم وكتابات العدل. وبنـاء على المادة (74) من نظام القضاء التي تنص على أن : [تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير ، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء]. وحيث أن المادة المذكورة جعلت الاختصاص في توثيق العقود وضبط الإقرارات ومنها ضبط إقرارات الديون فيما عدا الأوقاف والوصايا من اختصاص كتابات العدل ، فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم)


13/ت/3313 وتاريخ 4/2/1429
(فنظراً لما يرد للوزارة من استفسارات من بعض المحاكم وكتابات العدل حول تحديد جهة الاختصاص في ضبط أقارير الوصايا بعد صدور نظام القضاء المعمم برقم 13/ت/3253 وتاريخ 18/10/1428هـ وأن بعض أصحاب الفضيلة كتاب العدل ما زال يرى أن ضبط أقارير الوصايا من اختصاص كتابات العدل ووجود تدافع في هذا الخصوص . وبناء على المادة (74) من نظام القضاء التي تنص على أن:[تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا, ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير, وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء]. وحيث إن المادة المذكورة جعلت الاختصاص في توثيق الوصايا للمحاكم , فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم). /و

ابن حزم
02-02-2009, 10:50 AM
أشكرك أخي الروض المربع .

مجدي
01-02-2010, 11:52 AM
يا اخي ابن خزم لقد ذكر في نموذج القضية الاتي(قامت المدعى عليها بأخذ ابني وابنتي وأسكنتهما معها في بيتها) وفهمت ان المدعى عليها هي جدة الاطفال، لكن جملة (قامت المدعى عليها باخذ) تعني اخذ الاطفال دون حق، اي دون سند شرعي والا ذكر ذلك السبب في صك الحكم، وان كان هذا الراي صحيحا فكان الاولى المطالبة بحضانة الاطفال وليس طلب رؤيتهم اليس كذلك فامهم هي الاولى من الجدة ان لم يكن بيد الجدة صك حكم يوجب لها حضانة الاطفال ولا ايش رايك يا اخي