سيادة القانون
14-04-2011, 10:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم .
بقلم سيادة القانون
يرجى عند النقل ذكر المصدر "لا للطش المواضيع ونجدها في منتديات مجاورة كالعادة".
لغة الحكم القضائي في القضاء المقارن .
يتميز القضاء المقارن في لغته بالتماسك السياقي وبالبناء المنطقيّ الأمر الذي يتجلى معه وضوح الواقعة محل الحكم فضلاً عن أسبابه ومنطوقه.
وإليك أيها القارئ الكريم نموذج من هذه الأحكام من القضاء المدني المصريّ في درجته الأولى نسلط من خلالها الضوء على السمات اللغوية والتراكيب الدلالية لأسباب الحكم ومنطوقه .
أولاً : الجملة في الوقائع أو " واقعات الدعوى"-إن صح التعبير" (1)*:
إن وقائع الدعوى هيّ الأحداث التي أدت إلى نشوب النزاع ، والإجراءات القضائية التي مرت بها حتى وصل إلى مرحلته الأخيرة –أي النزاع- ويتميز السرد في هذه الواقعات بأنه مجرد خطوة برهانية -لا سرداً بلاغياً -بغرض التمهيد لتأسيس النزاع المطروح ثم إبداء الرأي فيه ويكون دور القاضي هنا كدور الراوي الذي ينقل الأحداث نقلاً أميناً .
ولما كانت هذه الأحداث يأتي سردها في الوقائع بصورة متلاحقة فإن أنسب أشكال الجملة المستخدمة فيها هي الجملة المركبة من تركيبين مستقلين –لا يعتمد أي منهما على الآخر- ويكون الربط بينهما بأداة عطف واستدراك.
إن الواقعات في الغالب الأعم من الأحكام القضائية تستهل بجملة تحدد تفاصيل الخطوة الأولى من خطوات النزاع وذلك بتحديد الفاعل –أي من قام بطرح النزاع أمامها- ومن ثم تتوالى الجمل ببسط ما تحمله الوقائع من قول أو دفاع أو مطعنّ لكل أطراف الخصومة.
ثانياً : الجملة في الحيثيات (2)*:
الوظيفة الأساسية لجملة الحيثيات أنها تحمل الحجة التي ينبني عليها تسبيب الحكم وتكشف عمل القاضي من حيث تدقيق البحث وإمعان النظر قبل أن يصل إلى الرأي الفاصل في النزاع.
وترد الحيثيات في جملة طويلة يزداد طولها كلما زادت الأسباب وهذا الجملة وبالرغم من طولها إلا أنها جملة واحدة تؤدي إلى صلابة ومتانة البناء الحكمي ويظهر ذلك جلياً في مدى تماسك "الأسباب والنصوص" كما ينبغي لجملة الحيثيات أن تتسم بالوضوح وسهولة الفهم وذلك لأنها موجهة إلى المتقاضين بالدرجة الأولى حتى يصبح في استطاعتهم فهمها وإعمال مقتضاها.
وأنسب أشكال الجملة في الحيثيات هو الشكل التركيبي والذي يحتوي على تركيب مستقل واحد بالإضافة إلى تركيب أو أكثر غير مستقل وذلك يعني : فكرة واحدة رئيسية وأفكار تابعة لها تقيدها وتكمل عناصرها.
ثالثاً : الجملة في منطوق الحكم (3)*:
يقصد بمنطوق الحكم هو ذلك القرار النهائي الذي تنتهي إليه المحكمة في النزاع المطروح أمامها ويشترط فيه أن يكون واضحاً ودقيقاً وحاسماً ، وتتكون الجملة في منطوق الحكم من تراكيب مستقلة "مسند +مسند إليه" لا يعتمد أي منها على الآخر وإن كانت ترتبط فيما بينها بواو العطف وهذا الرابط " أي أداة العطف" هو الوحيد المستخدم في منطوق الحكم القضائي على الغالب.
وسوف نبسط ما تقدم على أحد الأمثلة من أحكام القضاء المدني المصريّ وهي مسودة حكم –غير منشور- في الدعوى رقم 306لسنه 1992دائرة 19 -كلي -شمال القاهرة جلسة 31/ 1/ 2000 .(4)*
أولاً : وقائع "واقعات الدعوى" :
قلنا فيما سبق أن واقعات الدعوى تتناول الاحداث بسرد برهاني وتستهل عادة بجملة تحدد تفاصيل خطوات النزاع وذلك بتحديد الفاعل الذي قام بطرحه أمام المحكمة كما تشتمل جملة الوقائع على قول أو فعلٍ سواء ٍ بصورة دفاع أو مطعن أو إي إجراء قام به أحد أطراف الخصومة أو كلاهما.
مثل : (بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً .
حيث تخلص واقعات الدعوى ـــــ حسبما يبين من سائر أوراقها وبالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء ـــــ في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/ 5 / 1992أعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بتقديم كشف حساب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وندب أهل الخبرة للإطلاع عليها لتقدير أرباح المدعي مع فرض غرامة تهديديه قدرها مائة جنية عن كل يوم تأخير عن تقديم الكشف والزامه المصروفات والأتعاب و قال شرحاً لدعواه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 9/3/1990 قد إتفقا علي تكوين شركة محاصة الغرض منها استغلال المصنع المملوك للمدعى عليه الكائن بعزبة النخل بقسم المطرية ومدتها عام تبدأ من 9/3/1990 قابلة للتجديد وكانت نسبة الربح 66,5 للمدعى عليه و33,5 للمدعي واستمرت الشركة حتى 27/8/1991 ، وبالتاريخ السابق تكونت شركة تضامن بينهما عن ذات المشروع برأسمال قدره مائة ألف جنيهاً بالتساوي ، وأن المدعي عليه يضع يده علي تلك الشركة دون محاسبته ، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى).
ثانياً : في الحيثيات :
قلنا فيما تقدم أن الحيثيات تحمل الحجة التي ينبني عليها تسبيب الحكم ، كما أنها ترد بصورة " جملة طويلة" وتبدأ على الغالب بتركيب شبه جملي ( من حيث أن) ..
مثل : (وحيث أنه وبجلسة 30/12/1996 حكمت المحكمة بهيئة سابقة وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء والذى نحيل إليه منعاً للتكرار
وحيث لم تباشر اللجنة المنتدبة المأمورية الموكلة إليها واودع عنها مذكرة جاء فيها أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لمباشرة المأمورية الموكلة إليهم لعدم حضور أي من طرفي التداعي الجلسات المحددة بعد حضور وكيل المدعي جلسة 10/3/1999 وطلبت أجلاً للمذكرات ، ثم حضور الطرفين عقب ذلك .
وحيث أخطر طرفي التداعي بإيداع الخبير تقريره ، وحضر وكيل المدعي وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/11/1999 وبالجلسة الأخيرة لم يمثل المدعي سواء بشخصه أو بوكيل عنه فقررت المحكمة شطب الدعوى فقام الأخير بتجديد السير في الدعوى رقم 306 /1992 الأصلية فقط بموجب صحيفة قيدت في 19/12/1999 وأعلنت قانوناً لجلسة 17/1/2000 ، وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر وكيل المدعي وطلب إعادة الدعوى لمكتب الخبراء ..
وحيث أن الدعوى قد تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم..
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى ، وحيث أن المادة الأولى من قانون الإثبات قد جرى نصها على أنه ,, على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه ،،و كان من المستقر عليه في قضاء النقض أن ,,محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله فإذا أغفل الحكم التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم المستندات التى إستدل بها عليه فإنه لا يكون قد شابه قصور فى التسيب ((الطعن رقم 44 لسنه 33 ق جلسة 8 / 3 /67 لسنه 18 ص 590 )) وبالبناء على ما تقدم ، ولما كانت الأوراق بحالتها وما طويت عليه من مستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها وكانت قد قضت على النحو السابق بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجلسة 30/12/1996 ولم يحضر أي من طرفي التداعي أي من الجلسات المحددة بعد حضور وكيل المدعي وطلب أجلاً للمذكرات ، مما تعذر معه مباشرة المأمورية الموكله إلى اللجنة المشكلة ، ولم يقدم ثمة عذر مقبول لذلك ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى بحالتها ..
وحيث أنه عن مصروفات الدعوى شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1من قانون المحاماة .. فلهذه الأسباب ) .
ثالثاً : في منطوق الحكم .
تقدم معنا أن منطوق الحكم هو القرار النهائي والذي يشترط فيه الحسم والوضوح وجملة المنطوق عادة ما تحمل تركيبين مستقلين هما " حكمت ، وألزمت ..) .
مثل : (حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة )
-------- الهوامش-------
(1). سعيد بيومي، لغة الحكم القضائي،ص 101 ،بتصرف.
(2). سعيد بيومي، المرجع السابق،ص 104 ،بتصرف.
(3). سعيد بيومي، المرجع السابق،ص 115 ،بتصرف.
(4) . حكم غير منشور من مكتبتي الخاصة.
بقلم سيادة القانون
يرجى عند النقل ذكر المصدر "لا للطش المواضيع ونجدها في منتديات مجاورة كالعادة".
لغة الحكم القضائي في القضاء المقارن .
يتميز القضاء المقارن في لغته بالتماسك السياقي وبالبناء المنطقيّ الأمر الذي يتجلى معه وضوح الواقعة محل الحكم فضلاً عن أسبابه ومنطوقه.
وإليك أيها القارئ الكريم نموذج من هذه الأحكام من القضاء المدني المصريّ في درجته الأولى نسلط من خلالها الضوء على السمات اللغوية والتراكيب الدلالية لأسباب الحكم ومنطوقه .
أولاً : الجملة في الوقائع أو " واقعات الدعوى"-إن صح التعبير" (1)*:
إن وقائع الدعوى هيّ الأحداث التي أدت إلى نشوب النزاع ، والإجراءات القضائية التي مرت بها حتى وصل إلى مرحلته الأخيرة –أي النزاع- ويتميز السرد في هذه الواقعات بأنه مجرد خطوة برهانية -لا سرداً بلاغياً -بغرض التمهيد لتأسيس النزاع المطروح ثم إبداء الرأي فيه ويكون دور القاضي هنا كدور الراوي الذي ينقل الأحداث نقلاً أميناً .
ولما كانت هذه الأحداث يأتي سردها في الوقائع بصورة متلاحقة فإن أنسب أشكال الجملة المستخدمة فيها هي الجملة المركبة من تركيبين مستقلين –لا يعتمد أي منهما على الآخر- ويكون الربط بينهما بأداة عطف واستدراك.
إن الواقعات في الغالب الأعم من الأحكام القضائية تستهل بجملة تحدد تفاصيل الخطوة الأولى من خطوات النزاع وذلك بتحديد الفاعل –أي من قام بطرح النزاع أمامها- ومن ثم تتوالى الجمل ببسط ما تحمله الوقائع من قول أو دفاع أو مطعنّ لكل أطراف الخصومة.
ثانياً : الجملة في الحيثيات (2)*:
الوظيفة الأساسية لجملة الحيثيات أنها تحمل الحجة التي ينبني عليها تسبيب الحكم وتكشف عمل القاضي من حيث تدقيق البحث وإمعان النظر قبل أن يصل إلى الرأي الفاصل في النزاع.
وترد الحيثيات في جملة طويلة يزداد طولها كلما زادت الأسباب وهذا الجملة وبالرغم من طولها إلا أنها جملة واحدة تؤدي إلى صلابة ومتانة البناء الحكمي ويظهر ذلك جلياً في مدى تماسك "الأسباب والنصوص" كما ينبغي لجملة الحيثيات أن تتسم بالوضوح وسهولة الفهم وذلك لأنها موجهة إلى المتقاضين بالدرجة الأولى حتى يصبح في استطاعتهم فهمها وإعمال مقتضاها.
وأنسب أشكال الجملة في الحيثيات هو الشكل التركيبي والذي يحتوي على تركيب مستقل واحد بالإضافة إلى تركيب أو أكثر غير مستقل وذلك يعني : فكرة واحدة رئيسية وأفكار تابعة لها تقيدها وتكمل عناصرها.
ثالثاً : الجملة في منطوق الحكم (3)*:
يقصد بمنطوق الحكم هو ذلك القرار النهائي الذي تنتهي إليه المحكمة في النزاع المطروح أمامها ويشترط فيه أن يكون واضحاً ودقيقاً وحاسماً ، وتتكون الجملة في منطوق الحكم من تراكيب مستقلة "مسند +مسند إليه" لا يعتمد أي منها على الآخر وإن كانت ترتبط فيما بينها بواو العطف وهذا الرابط " أي أداة العطف" هو الوحيد المستخدم في منطوق الحكم القضائي على الغالب.
وسوف نبسط ما تقدم على أحد الأمثلة من أحكام القضاء المدني المصريّ وهي مسودة حكم –غير منشور- في الدعوى رقم 306لسنه 1992دائرة 19 -كلي -شمال القاهرة جلسة 31/ 1/ 2000 .(4)*
أولاً : وقائع "واقعات الدعوى" :
قلنا فيما سبق أن واقعات الدعوى تتناول الاحداث بسرد برهاني وتستهل عادة بجملة تحدد تفاصيل خطوات النزاع وذلك بتحديد الفاعل الذي قام بطرحه أمام المحكمة كما تشتمل جملة الوقائع على قول أو فعلٍ سواء ٍ بصورة دفاع أو مطعن أو إي إجراء قام به أحد أطراف الخصومة أو كلاهما.
مثل : (بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً .
حيث تخلص واقعات الدعوى ـــــ حسبما يبين من سائر أوراقها وبالقدر اللازم لحمل منطوق هذا القضاء ـــــ في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/ 5 / 1992أعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه بتقديم كشف حساب مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وندب أهل الخبرة للإطلاع عليها لتقدير أرباح المدعي مع فرض غرامة تهديديه قدرها مائة جنية عن كل يوم تأخير عن تقديم الكشف والزامه المصروفات والأتعاب و قال شرحاً لدعواه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 9/3/1990 قد إتفقا علي تكوين شركة محاصة الغرض منها استغلال المصنع المملوك للمدعى عليه الكائن بعزبة النخل بقسم المطرية ومدتها عام تبدأ من 9/3/1990 قابلة للتجديد وكانت نسبة الربح 66,5 للمدعى عليه و33,5 للمدعي واستمرت الشركة حتى 27/8/1991 ، وبالتاريخ السابق تكونت شركة تضامن بينهما عن ذات المشروع برأسمال قدره مائة ألف جنيهاً بالتساوي ، وأن المدعي عليه يضع يده علي تلك الشركة دون محاسبته ، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى).
ثانياً : في الحيثيات :
قلنا فيما تقدم أن الحيثيات تحمل الحجة التي ينبني عليها تسبيب الحكم ، كما أنها ترد بصورة " جملة طويلة" وتبدأ على الغالب بتركيب شبه جملي ( من حيث أن) ..
مثل : (وحيث أنه وبجلسة 30/12/1996 حكمت المحكمة بهيئة سابقة وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء والذى نحيل إليه منعاً للتكرار
وحيث لم تباشر اللجنة المنتدبة المأمورية الموكلة إليها واودع عنها مذكرة جاء فيها أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لمباشرة المأمورية الموكلة إليهم لعدم حضور أي من طرفي التداعي الجلسات المحددة بعد حضور وكيل المدعي جلسة 10/3/1999 وطلبت أجلاً للمذكرات ، ثم حضور الطرفين عقب ذلك .
وحيث أخطر طرفي التداعي بإيداع الخبير تقريره ، وحضر وكيل المدعي وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/11/1999 وبالجلسة الأخيرة لم يمثل المدعي سواء بشخصه أو بوكيل عنه فقررت المحكمة شطب الدعوى فقام الأخير بتجديد السير في الدعوى رقم 306 /1992 الأصلية فقط بموجب صحيفة قيدت في 19/12/1999 وأعلنت قانوناً لجلسة 17/1/2000 ، وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر وكيل المدعي وطلب إعادة الدعوى لمكتب الخبراء ..
وحيث أن الدعوى قد تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم..
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى ، وحيث أن المادة الأولى من قانون الإثبات قد جرى نصها على أنه ,, على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه ،،و كان من المستقر عليه في قضاء النقض أن ,,محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله فإذا أغفل الحكم التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم المستندات التى إستدل بها عليه فإنه لا يكون قد شابه قصور فى التسيب ((الطعن رقم 44 لسنه 33 ق جلسة 8 / 3 /67 لسنه 18 ص 590 )) وبالبناء على ما تقدم ، ولما كانت الأوراق بحالتها وما طويت عليه من مستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها وكانت قد قضت على النحو السابق بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجلسة 30/12/1996 ولم يحضر أي من طرفي التداعي أي من الجلسات المحددة بعد حضور وكيل المدعي وطلب أجلاً للمذكرات ، مما تعذر معه مباشرة المأمورية الموكله إلى اللجنة المشكلة ، ولم يقدم ثمة عذر مقبول لذلك ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى بحالتها ..
وحيث أنه عن مصروفات الدعوى شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1من قانون المحاماة .. فلهذه الأسباب ) .
ثالثاً : في منطوق الحكم .
تقدم معنا أن منطوق الحكم هو القرار النهائي والذي يشترط فيه الحسم والوضوح وجملة المنطوق عادة ما تحمل تركيبين مستقلين هما " حكمت ، وألزمت ..) .
مثل : (حكمت المحكمة في مادة تجارية برفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة )
-------- الهوامش-------
(1). سعيد بيومي، لغة الحكم القضائي،ص 101 ،بتصرف.
(2). سعيد بيومي، المرجع السابق،ص 104 ،بتصرف.
(3). سعيد بيومي، المرجع السابق،ص 115 ،بتصرف.
(4) . حكم غير منشور من مكتبتي الخاصة.