المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم اختصاص الديوان بدعاوى التعويض



ناصر بن زيد بن داود
22-09-2008, 09:48 PM
قرار رقم 5/26/1397هـ القضية رقم 81/ ق لعام 1397هـ
أ- قرار مجلس الوزراء رقم 52 بتاريخ 25 /1/ 1394هـ بتعويض مقاولي الأعمال الإنشائية ومتعهدي الإعاشة السعوديين نتيجة ارتفاع أسعار المواد - نطاق تطبيقه - العطاءات التي قدمت قبل 1 /3/ 1393هـ ونفذ جزء أو كامل المشروع بعد هذا التاريخ - بيان ذلك.
ب- ديوان المظالم – اختصاص – عدم اختصاص الديوان بنظر طلبات التعويض المستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 52 لعام 1394هـ - أساس ذلك - اختصاص جهة أخرى غير ديوان في إصدار قرارات التعويض طبقاً لكتاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم 19/4677 بتاريخ 15 /3/ 1394هـ - بيان ذلك.
إن قرار مجلس الوزراء رقم 52 لعام 1394هـ قد رسم طريق المطالبة بالتعويض عن الخسائر في تنفيذ الأشغال العامة التي قدمت عطاءات أسعارها قبل 1 /3/ 1393هـ ونفذ جزء منها أو كامل المشروع بعد هذا التاريخ وأناط بجهة أخرى غير ديوان المظالم إصدار قرارات التعويض بالنسبة إلى الطلبات التي تقدم في مثل هذه الحالات.
_______________
الوقائع
تتحصل الوقائع - حسبما تبين من أوراق الدعوى - في أنه بتاريخ 27 /2/ 1397هـ تقدم مدير المؤسسة المدعية بطلب إلى الديوان أبان فيه أنه تعاقد مع وزارة الزراعة على تنفيذ عملية مياه الشرب لبلدة ثادق، وتمت ترسية العملية على مؤسسته بتاريخ 4 /1/ 1393هـ مقابل 682424.70 ريالاً (فقط ستمائة واثنين وثمانين ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرين ريالاً وسبعين هللة) على أن يتم التنفيذ في مدة 15 شهراً من تاريخ تسليم الموقع، وقد قام بتنفيذ العملية وتسليمها في المواعيد المتفق عليها غير أنه تكبد خسائر كبيرة في تنفيذ هذه العملية لارتفاع أسعار المواد التي استخدمت في العملية وأجور اليد العاملة، وبلغت خسائره 574665 ريالاً (فقط خمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وستمائة وخمس وستين ريالاً)، ولم يسند إلى الوزارة المدعى عليها أي تقصير من جانبها أدى إلى إلحاق هذه الخسارة به.
وبجلسة 29 /5/ 1397هـ قدم صورة من المستخلص الختامي للعملية وكشفاً مبيناً فيه الخسائر التي تكبدها في تنفيذ هذه العملية وطلب الفصل في دعواه اكتفاءً بالأوراق المقدمة منه. وقررت الهيئة حجز الدعوى لإصدار القرار فيها.
_____________
الأسباب
من حيث أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 52 الصادر في 25 /1/ 1394هـ قد تضمن الموافقة على تعويض مقاولي الأعمال الإنشائية ومتعهدي الإعاشة السعوديين نتيجة ارتفاع أسعار المواد ثم صدر كتاب معالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصاد الوطني رقم 19/4677 المؤرخ 15 /3/ 1394هـ مبيناً ضوابط وقواعد النظر في صرف التعويضات لمقاولي الأعمال الإنشائية ومتعهدي الإعاشة السعوديين نتيجة ارتفاع أسعار المواد، وجاء به أن التقرير المرفوع للمقام السامي قد تضمن الآتي:-
1- حدد فترة ارتفاع الأسعار (بشكل غير طبيعي) منذ 1 /3/ 1393هـ الموافق 4 /4/ 1974هـ.
2- مستحقي التعويض وهم الذين قدموا عطاءات أسعارهم قبل تاريخ 1 /3/ 1393 ونفذوا جزءاً أو كامل المشروع المرسى عليهم بعد ذلك التاريخ أي أن من قدم عطاءه بعد 1 /3/ 1393هـ لا يستحق التعويض لأخذه الارتفاع في الأسعار في الاعتبار.
3 - المواد التي سيتم التعويض عنها:
أ- المواد الإنشائية وهي: الأسمنت - الحديد - الخشب - المواد الكهربائية.
ب- مواد الإعاشة وهي: الأرز والدقيق واللحم وجميعها بالكيلوجرام وسيتم إصدار تعميم لاحق عن هذا الموضوع بعد اجتماع اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار المذكور.
وقد نظم كتاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني المذكور الإجراءات الواجب اتباعها لتعويض المقاولين الإنشائيين الذين تتوافر فيهم الشروط سالفة الذكر. ومفاد هذا أن قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1394هـ قد رسم طريق المطالبة بالتعويض عن الخسائر في تنفيذ الأشغال العامة التي قدمت عطاءات أسعارها قبل 1 /3/ 93هـ ونفذ جزء منها أو كامل المشروع بعد هذا التاريخ، وأناط بجهة أخرى غير ديوان المظالم أصدر قرارات التعويض بالنسبة للطلبات التي تقدم في مثل هذه الحالات.
ومن حيث أن الثابت من وقائع هذه القضية أن المؤسسة المدعية قدمت عطاءها في عملية مياه الشرب لبلدة ثادق وتم ترسيتها عليها بتاريخ 4 /1/ 93هـ وهذه العملية من الأعمال الإنشائية، وتم تسليم الموقع في 29/2/1393هـ حسبما جاء في البند الرابع من عقد العملية المبرم بين المؤسسة المدعية والوزارة وأن مدة تنفيذها خمسة عشر شهراً وحرر محضر التسليم النهائي في 8 /6/ 1395هـ كما يفيد أن أعمال المشروع قد نفذت بعد 1 /3/ 93هـ ومن ثم فإن النظر في تعويض المؤسسة المدعية يكون وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 94هـ وكتاب وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم 19/4677 الصادر في 15 /3/ 94هـ سالف الذكر. وبالتالي لا يختص الديوان بنظر هذه القضية.
_______________
لذلك انتهى الديوان إلى :
أن المطالبة بالتعويض في هذه القضية تخضع لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 52 الصادر في 25 /1/ 94هـ وكتاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم 19/4677 بتاريخ 15 /3/ 94هـ ولا يختص الديوان بنظرها.