المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل كلمة طالق لمرةواحدة ؟؟



أب
17-04-2011, 04:41 PM
هل طلمة طالق لمرة احدة برسالة الجوال معتمدة كطلاق؟؟؟

الأعمش
17-04-2011, 05:02 PM
هل كلمة: (طالق) لمرة واحدة برسالة الجوال معتمدة كطلاق؟؟؟ نعم

د. ناصر بن زيد بن داود
18-04-2011, 12:03 AM
نعم !، تعتبر طلقة إذا أقر بها الزوج ، أما إن كان أحد أصحابه قد عبث بهاتفه وهو لا يدري : فلا عبرة به .

الأعمش
18-04-2011, 05:23 PM
فضيلة شيخنا
الإجابة مجملة بسبب أن السؤال مجمل

جميل السجايا
19-04-2011, 11:14 PM
- جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي ( 8/348) :
إذا كتب صريح الطلاق ونوى به الطلاق وقع الطلاق على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
- جاء في الشرح الكبير :
- (مسألة) * (وإن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق وقع وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله لم يقع وهل تقبل دعواه في الحكم؟ على روايتين) إذا كتب طلاق زوجته ونوى الطلاق طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر أنه لا يقع به طلاق وإن نواه لانه فعل من قادر على النطق فلم يقع به الطلاق كالاشارة
- وجاء في المبدع في شرح المقنع : (7/252) :
إن كتب طلاق امرأته بشيء يبين ونوى الإيقاع وقع رواية واحدة لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق أشبهت النطق ولأن الكتابة تقوم مقام الكاتب بدليل أنه عليه السلام كان مأمورا بتبليغ الرسالة فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى ولأن كتاب القاضي يقوم مقام نطقه في إثبات الديون
جاء في كشاف القناع :
( وإن كتب صريح طلاقها ) أي امرأته ( بما يتبين ) أي يظهر ( وقع ) الطلاق ( وإن لم ينوه ) لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق أشبهت النطق ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة ، فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى ، ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون ويتوجه عليه صحة الولاية بالخط

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة ، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه ، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته ، ولم ينوه إطلاقاً ، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر . وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة ، أم لا ؟

والجواب : الحمد لله , إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له ، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور ، وبالله التوفيق " انتهى .

"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/سؤال رقم 3051) .

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم أيضاً عن رجل كتب طلاق امرأته وأراد بذلك غم أهله وتهديدها .

فأجاب :

" يظهر لنا أن الطلاق غير واقع ، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها ، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق ، قال في "شرح زاد المستقنع– الجزء الثالث ص150" : ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه ، لأنها صريحة فيه ؛ فإن قال : لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل . اهـ . وبالله التوفيق " انتهى .

"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3050)

والكتابة عامة سواء كانت بجهاز جوال أو غيره فالحكم واحد ؛ كما تبين .
هذا الحكم من حيث العموم ، ومن حيث تطبيقه على الواقعة فسل المفتي أو غيره ممن يقوم مقامه ؛ ليطبق لك على الواقعة .

قاضي الشرقية
21-04-2011, 01:59 PM
هل طلمة طالق لمرة احدة برسالة الجوال معتمدة كطلاق؟؟؟

أخي الكريم

ان كان لك قضية في الطلاق لدى القضاء فاجعل القضاء هو الذي يفصل فيها بما يتضح له

وان كان مجرد استفتاء فعليك الاتصال بالافتاء فهم المخولون بمثل هذه المسائل