حبر أزرق
17-04-2011, 09:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
خلال دراستي في مرحلة البكالوريس أعددت بحث بعنوان { المصطلحات الإجرائية و التوثيقية في المحاكم وكتابات العدل } .
فلم أرغب بأن يكون مجهودي حبيس الأدراج كمعظم البحوث التي قدمتها خلال دراستي في مرحلة البكالوريس لذا أحببت أن أجعله بين أيديكم كي تعم به الفائدة .
علماً بأن البحث يستفيد منه العامة والمتخصصين في المجال القضائي .
اللهم إني أسالك علماً نافعاً وعملاً متقبلا.
تمهيد:
قبل ذكر المصطلحات و التعريف بها أود التنبيه على أن هذه المصطلحات ليست على سبيل الحصر و إنما أهم المصطلحات التي يتكرر ذكرها في المحاكم وكتابات
العدل ، والتي تكثر حاجة الناس إليها .
فأسأل الله أن يوفقني فيما أطرحة و أن تعم فائدته ، فما كان صوباً فمن الله وحدة وما كان خطأ فمني ومن الشيطان .
المصطلحات المذكورة :
48 مصطلح من المصطلحات الإجرائية وهي : ( صك حصر الورثة – صك الولاية على القاصر – فسخ الولاية عن القاصر – إثبات الإعالة – الصك – القرار – موضوع الدعوى – الاعتراض على الحكم – القناعة بالحكم – اللائحة الاعتراضية – الضبط – التسجيل للصك – التهميش على الصك – الخرجة –الإفراغ – تهيؤ القضية – إثبات الحياة – تحضير الخصوم – تصديق الأحكام – نقض الأحكام – الرجوع عن الحكم –يمين الاسظهار – محل الإقامة – الحراسة القضائية- الحجز التحفظي –الدعوى العامة – الدعوى الخاصة – دعوى الحسبة –الاستخلاف –إثبات الوقف – قسم الخبراء – حجة الاستحكام – طلب تفسير الحكم – صحيفة الدعوى –تقدير الشجاج – طلب التماس إعادة النظر – الأحكام النهائية – صيغة التنفيذ – دعوى الإعسار – الدعوى المستعجلة – الحكم الغيابي – قفل باب المرافعة – الوكالة – إلغاء الوكالة –مجلس الحكم – تنازع الاختصاص – النكول عن اليمين – شطب القضية )
تمت الاستفادة من سلسلة كتيبات نحو ثقافة قضائية ، جمع وإعداد محمد بن إبراهيم الصائغ ، قاضي المحكمة العامة بمحافظة تيماء .
1/ صك حصر الورثة :
يقصد به الوثيقة الرسمية التي تصدر من المحكمة المختصة وفق النموذج المعتمد موضحاً فيها اسم المتوفى وتاريخ وفاته وأسماء ورثته وقرابتهم للمتوفى وتواريخ ميلادهم .
و أبرز الإجراءات المتبعة لإصدار حصر الورثة ما يلي :
1 – حضور أحد الورثة أو من ينيبة بوكالة شرعية .
2 – التحقق من وفاة المورث ، وتاريخ الوفاة عن طريق شهادة الوفاة الصادرة من الجهة المختصة .
3- تعبئة النموذج المعد لحصر الورثة و تواريخ ميلادهم .
4 – التحقق و التأكد من الورثة وتطبيق قواعد و أحكام الإرث المنصوص عليها في كتب أهل العلم وفق النصوص الشرعية المبينة للفروض و التعصيب و الحجب و الرد و غيرها من الأحكام .
5 – التحقق من وجود حمل إن كان من ضمن الورثة زوجة أو زوجات .
6 – ذكر جميع الورثة وتواريخ ميلادهم و قرابتهم من المورث .
7 – التأكد من القاصر من الورثة ، و الإشارة إليه في الحصر ليقام عليه الولي .
8 – إحضار شاهدين عدلين يشهدان على وفاة المورث وتاريخ وفاته ، و بيان ورثته و انحصارهم فيمن ذكروا ، وأنه لا وارث سواهم بسبب أو نسب .
9 – إحضار مزكين للشهود .
2 / صك الولاية على القاصر :
المقصود به الوثيقة الرسمية التي تصدرها المحكمة مثبت فيها سلطة الولي على المولى عليه تمكنه من رعاية شؤونه في نفسه وماله و حفظه و تنميته بالطرق الشرعية و الأنظمة الرعية . أبرز الإجراءات المتبعة لإصداره :
1 – حضور المنهي أو من ينيبه وبرفقته ما يثبت علاقته وشخصيته .
2 – تحديد اسم القاصر وتاريخ ميلاده بناء على الوثيقة الرسمية .
3 – إذا كان المنهي غير والدة القاصر فيستحسن طلب والدة القاصر أو من ينوب عنها ، و أخذ موافقتها لتولي غيرها على أولاها ، وذلك دفعاً للمشاكل التي تضر بالقاصر وماله .
3 / فسخ الولاية عن القاصر :
المقصود بها:التهميش على صك الولاية بزوال موجبها سواءً لبلوغ القاصر أو غير ذلك
ابرز الخطوات الإجرائية لإثبات فسخ الولاية:
1_حضور المنهي او من ينيبه،وبرفقته ما يثبت علاقته وشخصيته.
2_حضور المولى عليه إذا كان طلب فسخ الولاية عنه لبلوغه.
3_إحضار صك الولاية الصادر من المحكمة.
4_التأكد من سبب الفسخ وتحققه في الولي والمولى عليه.
5_إحضار البينة المثبتة لموجب فسخ الولاية.
6_تزكية البينة وتعديلها التعديل الشرعي.
7_ضبط الإنهاء وتقرير ما يوجب حياله من قبل القاضي.
8_التهميش على صك الولاية بما يفيد فسخ الولاية عن المولى عليه.
4/ إثبات الإعالة :
يقصد به:وثيقة رسميه تصدر من المحكمة يثبت فيه أن المنهي يصرف من ماله الخاص على المنهي عليه ويراعي شؤونه.
وابرز الإجراءات المتبعة لإصدارة ما يلي:
1-حضور النهي بنفسه أو من ينوب عنه.
2-إحضار خطاب تعريف بالنهي من مرجعه الوظيفي يشار فيه إلى وظيفة المنهي وأن هذا الخطاب اعطي للمنهي بناء على طلبه لتقديمه للمحكمة لإخراج صك أعاله.
3-إحضار البينة التي تشهد على إنهاء النهي وانه عائل لمن يريد إثبات إعالته له.
4-تزكية البينة وتعديلها التعديل الشرعي.
5-تقرير القاضي صحة ما أنهى به النهي و إثباته لذلك ورصده في النموذج المعد لذلك؟
5/الصك :
عباره عن وثيقه رسميه تصدر من القاضي محرر فيها مضمون الدعوى والإجابة ونص الحكم.
وتختص الصكوك غالبا بالقضايا الحقوقية والإنهائية.
6/ القرار :
عبارة عن وثيقة رسمية تصدر من القاضي حرر فيه مضمون الدعوى والإجابة ونص الحكم.
ويختص القرار بالقضايا الجزائية.
7/ موضوع الدعوى :
الحق المطالب به في الدعوى
8/ الاعتراض على الحكم :
وسيله يمنحها النظام للمتحاكمين لإعادة النظر في الحكم من قبل مصدره او من قبل مدقق الحكم.
9/ القناعة بالحكم :
يقصد بها موافقة المحكوم له او المحكوم عليه على الحكم وقبوله في أي مرحله من مراحل التقاضي.
10/ اللائحة الاعتراضية :
هي عريضة يتقدم بها المعترض على الحكم في مده زمنيه محدده في النظام يشير فيها الى أسباب عدم قناعته ووطن اعتراضه ويقدمه للقاضي مصدر الحكم للنظر فيه وتحديد موقفه منه.
11/ الضبط :
تدوين المرافعات والإقرارات والإنهاءات بعد استكمال مسوغاتها في المجلد الخاص ويسمى :مجلد الضبط أو دفتر الضبط.
12/ التسجيل للصك :
نقل محتوى الصكوك المنظمة حرفياً بعد ضبطها لدى القاضي ويتم تحت رقم متسلسل في المجلد الخاص ويسمى:دفتر السجل أو مجلد السجل.
13/ التهميش على الصك :
هو عبارة عن إجراء طارئ على الصك أو السجل أو دفتر الضبط سواءً كان الأجراء من القاضي مثل تسليم مبلغ محكوم به أو أي إجراء على حجج الاستحكام أو غير ذلك أو كان الأجراء من كاتب العدل مثل نقل الملكية أو رهن أو توثيق أو إلغاء أو تعديل أو أضافه أو نحو ذلك.
14/ الخرجة :
الاستدراك الناشئ عن سهو فيما تم ضبطه أو تسجيلهأو تنظيمه.توضع على صحيفة الظبط أو السجل أو الصك وتكون أمام موقعها الأصلي مأمكن وتعطي رقماًيدل على موضعها.
15/ الإفراغ :
نقل ملكية محتوى الصك او جزء منه من طرف إلى آخر،
ويشترط لأجراء الإفراغ ما يلي:
1 – حضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهما بوكالة شرعية .
2 – إحضار الصك الأصلي .
3- التأكد من مما يمنع من الإفراغ .
4 – إحضار شاهدين على المبايعة .
16 / تهيؤ القضية للحكم :
أبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية التي تناولت جميع موضوع الدعوى ، من الدفوع و البينات ، ورصدها في الضبط .
17 – إثبات الحياة :
وثيقة رسمية تصدر من المحكمة المختصة يثبت فيها أن المنهي على قيد الحياة أو قيد الحياة أو من يراد إثبات الحياة له .
وأبرز الإجراءات المتبعة لإصداره :
1 – حضور صاحب العلاقة أو من يبينه وما يثبت شخصيته .
2 – إحضار البينه التي تشهد بصحة إنهاء المنهي .
3 – تزكية البينة وتعديلها التعديل الشرعي .
18 / تحضير الخصوم :
هو إجراء متبع من قبل المحكمة بعد رفع المدعي لدعواه وكتابة المعلومات الخاصة بالمدعى عليه و تقديمه لوحدة تحضير الخصوم في المحاكم ليتمكن محضر الخصوم من إبلاغ المدعى عليه بالدعوى المحددة لنظر القضية .
19 / تصديق الأحكام :
يقصد به موافقة الدائرة المختصة في محكمة التميز أو المحكمة العليا على الأحكام الخاضعة
للتدقيق وفق ما حدده النظام والتهميش على الصك أو القرار بما يفيد ذلك ويكون التصديق بالإجماع أو الأغلبية .
20/ نقض الأحكام :
يقصد به إلغاء الدائرة المختصة في محكمة التمييز أو المحكمة العليا للحكم الخاضع للتدقيق بعد إجراء ما يلزم من الملاحظات على الحكم وعدم استجابة القاضي لتلك الملاحظات ويكون الإلغاء بالأغلبية أو الإجماع .
21 / الرجوع عن الحكم :
هو إجراء يتخذه القاضي مصدر الحكم بعد تدقيقه وقناعته بملاحظات مدققي الحكم فيرجع عن حكمه السابق ويحكم بحكمه الجديد مسبباً رجوعه عن حكمه الأول و حكمه الجديد ويخضع الحكم الجديد لتعليمات التمييز .
22 / يمين الاستضهار :
هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأحد الخصمين عند الاقتضاء ، ولو لم يطلب الخصم ذلك للتأكد من دلالة واقعة معينة .
23 / محل الإقامة :
مكان منسوب لشخص يختاره لتلقي البلاغات للحضور للمحكمة يسكنه على وجه الاعتياد .
24 / الحراسة القضائية :
أمر قضائي بوضع مال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده الخطر ، في يد أمين يتولى حفظه حتى ينتهي النزاع فيرد إلى صاحبه ، أو من تقرر حقه قيه ويكو تعين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإن لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه .
25 / الحجز التحفظي :
يقصد به الإجراءات التي يستخدمها القاضي لحفظ على مال معين مدة معلومة خشية ضياعه .
26 / الدعوى العامة :
هي الدعوى التي ترفع عن هيئة التحقيق والإدعاء العام ويمثل فيها المدعي العام .
27 / الدعوى الخاصة :
هي الدعوى التي تقام من الأشخاص للاعتراف بحق أو تأكيده سواءً كان ناتجاً عن عقد أو أي تعامل آخر .
28 / دعوى الحسبة :
هي دعوى لا يلزم أن تكون للمدعي فيها مصلحة شخصية معينه بل يرفعها باسم المجتمع .
29 / الأستخلاف :
المقصود به : استنابة القاضي الناظر في القضية قاض ٍ آخر في بلد آخر في سماع إقرار أو بينة أو يمين وتكون الاستنابه بكتاب يبعثه القاضي المستخلف للقاضي المستخلف إليه .
30 / إثبات الوقف :
المقصود بالوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة تقربا ً لله عز وجل ، ولإثبات الوقف إجراءات يتبعها القاضي أهمها :
1 – حضور المنهي أو من ينيبه وبرفقته ما يثبت علاقته وشخصيته .
2 – إحضار صك الملكية للمنهي عنه المراد إثبات وقفيته .
3- إحضار شاهدي عدل حال يعرفان المنهي ويشهدان على ما يصدر منه .
4- تأكد القاضي من صك الملكية وسريان مفعوله وخلوه من موانع إثبات الوقف .
5 – رصد مضمون الوقفية وشروط الواقف والناظر على الوقف بعد التأكد من سلامتها شرعاً .
31 / قسم الخبراء :
هو قسم يشكل في المحاكم العامة يضم أعضاء هيئة النظر و المهندسين و المساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة .
32 / حجة الاستحكام :
هي طلب صك بإثبات تملك عقار سواءً كان مسكنا ً أو زراعياً في غير مواجهة خصم ابتداء ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق الخاص متى وجدت .
وأبرز الإجراءات المتبعة لإصدار حجة استحكام :
1 – حضور صاحب العلاقة أو من ينيبة وتعبئة النموذج المعد لذلك وإحضار ما لديه من مستندات و إرفاقها بطلبه .
2- يكلف النهي بإحضار كروكي من مكتب هندسي أو مساحي مرخص مبيناً فيه الحدود و الأطوال و المساحة والإحداثيات .
3- تتم مخاطبة الدوائر الحكومية من أجل الإفادة عن طلب المنهي وتمهل شهرين الاعتراض أو الموافقة .
4- يكلف المنهي بالإعلان في إحدى الصحف التي تصدر في المنطقة التي يوجد بها العقار .
5- خروج هيئة النظر للموقع وتطبيق الكروكي و الإفادة عن الإحياء ونسبته وبيان قدم الإحياء وحداثته .
6- إذا اكتملت الإجراءات من الدوائر فيتم النظر في الإنهاء وتطبيق القواعد النظامية بالنسبة للمعترضين سواء من الجهات الحكومية أو الأفراد .
33 / طلب تفسير الحكم :
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة المصدرة للحكم تفسيره بخطاب يحدد فيه وجه الغموض واللبس ويقوم بتفسير الحكم مصدره سواءً كان في نفس المحكمة أم غيرها ، وطلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت .
34 / صحيفة الدعوى :
هي الورقة أو النموذج الذي يقدمه المدعي إلى المحكمة مشتملة على ما يلى:
1- اسم المدعي كاملاً ومهنته أو وظيفته ومحل الإقامة وسجله المدني أو من يمثله.
2- الاسم الكامل للمدعى عليه بنفس المعلومات السابقة مع بيان محل إقامته.
3- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
4- تاريخ تقديم الدعوى.
35/ تقدير الشجاج :
يقصد بالشجاج: جمع شجة ، وهي : الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذالك من الشج وهو لغة القطع ، لأنها تقطع الجلد، وتقدير الشجاج إجراء قضائي في القضايا التي يوجد فيها إصابات لأحد الخصوم ، ويتم ذالك عن طريق مقدر الشجاج في المحكمة بأمر من القاضي ، وأبرز ما يجب علي مقدار الشجاج عند التقدير ما يلي:
1) الإطلاع على المعاملة كاملة.
2)الإطلاع على التقارير الطبية، فإن لم تكن كافية فيطلب من المتضرر إعادة التقرير حسب المطلوب.
3) تطبيق القواعد الشرعية عند تقدير التعويض.
4) كتابة تقرير مفصل بذالك بقدم للقاضي.
5) في حالة عدم قناعة القاضي بالتقدير لمخالفته لقاعدة من قواعد الشرع فيطلب من مقدر الشجاج إعادة النظر في تقريره.
6) في حالة قناعة القاضي فإنه يحكم بموجب التقرير.
36/ طلب التماس إعادة نظر :
هو طريق من طرق الاعتراض علي الحكم بحيث يجوز للخصم تقديم هذا الطلب في الأحكام النهائية وفق الأحوال التالية:
1) إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني علي شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم أنها مزورة.
2)إذا حصل الملتمس بعد الحكم علي أوراق قاطعة في دعوى قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
3) إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
4)إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
5) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصم أو قضي بأكثر مما طلبوه،
6)إذا كان الحكم غيابياً.
7) إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
37/ الأحكام النهائية :
هي:
1-الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز.
2-الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه.
3-الأحكام التي فات ميعاد الاعتراض عليها.
4- الأحكام المصدقة من محكمة التمييز.
5- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز.
38/ صيغة التنفيذ :
هي:
جمله تختم على الصك هذا نصها: (يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوه الجبرية عن طريق الشرطة)
39/ دعوى الإعسار :
هي:دعوى يتقدم بها المدين على غرمائه ليثبت عجزه عن سداد دينه،ولسماع الدعوى إجراءات منها:
1- تقدم صاحب العلاقة أو من ينيبه بالدعوى حسب المتبع.
2- للقاضي عند الاقتضاء الأمر بسجن المدين استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله.
3- الكتابة للجهات الإدارية المعنية للتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى لإعسار.
4- إحضار البينة على أسعار المدعي .
5-إحضار ما يثبت الدين في ذمة المدعي للمدعى عليهم.
وإذا اثبت القاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك، ويرفق بالمعاملة.
40/ الدعوى المستعجلة :
هي السائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها تحكم فيها المحكمة المختصة بنظر الدعوى بصفه مؤقتة بحيث لا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى.
وتشمل الدعوى المستعجلة ما يلي:
1-دعوى المعاينة لإثبات الحال.
2- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
3- دعوى المنع من السفر.
4- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
5- دعوى طلب الحراسة.
6- الدعوى المتعلقة باجرة الأجير اليومية.
7-الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
41/ الحكم الغيابي :
هو الحكم الذي يصدر على المحكوم عليه في غيبته بعد استكمال الإجراءات النظامية لتبليغه.
42/ قفل باب المرافعة :
يقصد به تهيؤ الدعوى للحكم فيها وذلك بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في النظام.
43/ الوكالة :
يقصد بها: الوثيقة الرسمية الصادرة من الجهة المختصة مثبتاً فيها استنابه جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة.
ويختص بإصدارها كاتب العدل أو القاضي في المحافظات التي لا يوجد فيها كاتب عدل،وأبرز الإجراءات المتبعة لإصدار الوكالة ما يلي:
1-أن يكون الموكل بكامل قواه العقلية.
2-إحضار ما يثبت الشخصية.
3- إحضار شاهدين معرفان للموكل.
4-التأكد من أن الوكالة المراد إصدارها لا تخالف الأنظمة والتعليمات.
44 / إلغاء الوكالة :
إجراء كاتب العدل أو القاضي بأعمال كاتب العدل يقضي بفسخ الوكالة بناء على طلب الموكل أو الوكيل.
وأبرز الإجراءات لإلغاء الوكالة ما يلي:
1-أن يكون المتقدم في الوكالة مع إحضار صك الوكالة الأصلي وعندها يقوم كاتب العدل أو القاضي بالتهميش عليها وعلى سجلها الأصل.
2- إذا لم يكن مع المتقدم أصل الوكالة لتعذر إحضارها فيتم فسخ الوكالة باستخراج صك إقرار فسخ الوكالة ويؤخذ توقيع المتقدم وتوقيع الشاهدين إذا كان المقر بالفسخ امرأة،ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة الرسمية بإلغاء الوكالة.
3-إذا تقدم الموكل في الفقرة السابقة لغير الجهة المصدرة للوكالة فيطبق ما ذكر وتشعر الجهة التي أصدرتها بما تم من فسخ الوكالة للتهميش على ضبطها وسجلها.
4- كذلك أن تقدم أحد طرفي العقد ومعه أصل الوكالة لغير الجهة التي أصدرتها فيكلف بإحضار صورة الأصل ويؤخذ إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويتم بعث الأصل لمصدره للتهميش على سجلها ويحتفظ بالصورة لدى الجهة التي ألغت الوكالة.
45/ مجلس الحكم :
يقصد به المكان الذي يجلس فيه القاضي لسماع الدعوى وإنهاء الخصومة بين المترافعين في المحكمة.
46/ تنازع الاختصاص :
يقصد به التجاذب بين قاضيين ومحكمتين أو جهتين قضائيتين إيجاباً وسلبياً ويقصد بـ(إيجاباً) التنازع و(سلباً) التدافع.
47/ النكول على اليمين :
يقصد به الامتناع عن اليمين الموجهة من الحاكم إلى المدعى عليه أو المدعي، وإذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثاً ويحرر محضر بذلك، و يعاد إلى ناظر القضية لتقرير ما يلزم شرعاً
48/ شطب القضية :
يقصد بذلك عند تغيب المدعي عن الحضور في الموعد المحدد دون عذر مقبول ودون حضور من ينيبه فإن للقاضي شطب القضية بعد تدوين ذلك في دفتر الضبط وفي حالة الشطب للمرة الثانية فلا يمكن النظر فيها إلا بعد أذن من المجلس.
وفي كل الأحوال إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي فله من المحكمة طلب عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحه للحكم فيها.
وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غياباً في حق المدعي.
انتهى ولله الفضل أولاً و أخيراً ....
والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ولاتنسوني من صالح دعائكم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
خلال دراستي في مرحلة البكالوريس أعددت بحث بعنوان { المصطلحات الإجرائية و التوثيقية في المحاكم وكتابات العدل } .
فلم أرغب بأن يكون مجهودي حبيس الأدراج كمعظم البحوث التي قدمتها خلال دراستي في مرحلة البكالوريس لذا أحببت أن أجعله بين أيديكم كي تعم به الفائدة .
علماً بأن البحث يستفيد منه العامة والمتخصصين في المجال القضائي .
اللهم إني أسالك علماً نافعاً وعملاً متقبلا.
تمهيد:
قبل ذكر المصطلحات و التعريف بها أود التنبيه على أن هذه المصطلحات ليست على سبيل الحصر و إنما أهم المصطلحات التي يتكرر ذكرها في المحاكم وكتابات
العدل ، والتي تكثر حاجة الناس إليها .
فأسأل الله أن يوفقني فيما أطرحة و أن تعم فائدته ، فما كان صوباً فمن الله وحدة وما كان خطأ فمني ومن الشيطان .
المصطلحات المذكورة :
48 مصطلح من المصطلحات الإجرائية وهي : ( صك حصر الورثة – صك الولاية على القاصر – فسخ الولاية عن القاصر – إثبات الإعالة – الصك – القرار – موضوع الدعوى – الاعتراض على الحكم – القناعة بالحكم – اللائحة الاعتراضية – الضبط – التسجيل للصك – التهميش على الصك – الخرجة –الإفراغ – تهيؤ القضية – إثبات الحياة – تحضير الخصوم – تصديق الأحكام – نقض الأحكام – الرجوع عن الحكم –يمين الاسظهار – محل الإقامة – الحراسة القضائية- الحجز التحفظي –الدعوى العامة – الدعوى الخاصة – دعوى الحسبة –الاستخلاف –إثبات الوقف – قسم الخبراء – حجة الاستحكام – طلب تفسير الحكم – صحيفة الدعوى –تقدير الشجاج – طلب التماس إعادة النظر – الأحكام النهائية – صيغة التنفيذ – دعوى الإعسار – الدعوى المستعجلة – الحكم الغيابي – قفل باب المرافعة – الوكالة – إلغاء الوكالة –مجلس الحكم – تنازع الاختصاص – النكول عن اليمين – شطب القضية )
تمت الاستفادة من سلسلة كتيبات نحو ثقافة قضائية ، جمع وإعداد محمد بن إبراهيم الصائغ ، قاضي المحكمة العامة بمحافظة تيماء .
1/ صك حصر الورثة :
يقصد به الوثيقة الرسمية التي تصدر من المحكمة المختصة وفق النموذج المعتمد موضحاً فيها اسم المتوفى وتاريخ وفاته وأسماء ورثته وقرابتهم للمتوفى وتواريخ ميلادهم .
و أبرز الإجراءات المتبعة لإصدار حصر الورثة ما يلي :
1 – حضور أحد الورثة أو من ينيبة بوكالة شرعية .
2 – التحقق من وفاة المورث ، وتاريخ الوفاة عن طريق شهادة الوفاة الصادرة من الجهة المختصة .
3- تعبئة النموذج المعد لحصر الورثة و تواريخ ميلادهم .
4 – التحقق و التأكد من الورثة وتطبيق قواعد و أحكام الإرث المنصوص عليها في كتب أهل العلم وفق النصوص الشرعية المبينة للفروض و التعصيب و الحجب و الرد و غيرها من الأحكام .
5 – التحقق من وجود حمل إن كان من ضمن الورثة زوجة أو زوجات .
6 – ذكر جميع الورثة وتواريخ ميلادهم و قرابتهم من المورث .
7 – التأكد من القاصر من الورثة ، و الإشارة إليه في الحصر ليقام عليه الولي .
8 – إحضار شاهدين عدلين يشهدان على وفاة المورث وتاريخ وفاته ، و بيان ورثته و انحصارهم فيمن ذكروا ، وأنه لا وارث سواهم بسبب أو نسب .
9 – إحضار مزكين للشهود .
2 / صك الولاية على القاصر :
المقصود به الوثيقة الرسمية التي تصدرها المحكمة مثبت فيها سلطة الولي على المولى عليه تمكنه من رعاية شؤونه في نفسه وماله و حفظه و تنميته بالطرق الشرعية و الأنظمة الرعية . أبرز الإجراءات المتبعة لإصداره :
1 – حضور المنهي أو من ينيبه وبرفقته ما يثبت علاقته وشخصيته .
2 – تحديد اسم القاصر وتاريخ ميلاده بناء على الوثيقة الرسمية .
3 – إذا كان المنهي غير والدة القاصر فيستحسن طلب والدة القاصر أو من ينوب عنها ، و أخذ موافقتها لتولي غيرها على أولاها ، وذلك دفعاً للمشاكل التي تضر بالقاصر وماله .
3 / فسخ الولاية عن القاصر :
المقصود بها:التهميش على صك الولاية بزوال موجبها سواءً لبلوغ القاصر أو غير ذلك
ابرز الخطوات الإجرائية لإثبات فسخ الولاية:
1_حضور المنهي او من ينيبه،وبرفقته ما يثبت علاقته وشخصيته.
2_حضور المولى عليه إذا كان طلب فسخ الولاية عنه لبلوغه.
3_إحضار صك الولاية الصادر من المحكمة.
4_التأكد من سبب الفسخ وتحققه في الولي والمولى عليه.
5_إحضار البينة المثبتة لموجب فسخ الولاية.
6_تزكية البينة وتعديلها التعديل الشرعي.
7_ضبط الإنهاء وتقرير ما يوجب حياله من قبل القاضي.
8_التهميش على صك الولاية بما يفيد فسخ الولاية عن المولى عليه.
4/ إثبات الإعالة :
يقصد به:وثيقة رسميه تصدر من المحكمة يثبت فيه أن المنهي يصرف من ماله الخاص على المنهي عليه ويراعي شؤونه.
وابرز الإجراءات المتبعة لإصدارة ما يلي:
1-حضور النهي بنفسه أو من ينوب عنه.
2-إحضار خطاب تعريف بالنهي من مرجعه الوظيفي يشار فيه إلى وظيفة المنهي وأن هذا الخطاب اعطي للمنهي بناء على طلبه لتقديمه للمحكمة لإخراج صك أعاله.
3-إحضار البينة التي تشهد على إنهاء النهي وانه عائل لمن يريد إثبات إعالته له.
4-تزكية البينة وتعديلها التعديل الشرعي.
5-تقرير القاضي صحة ما أنهى به النهي و إثباته لذلك ورصده في النموذج المعد لذلك؟
5/الصك :
عباره عن وثيقه رسميه تصدر من القاضي محرر فيها مضمون الدعوى والإجابة ونص الحكم.
وتختص الصكوك غالبا بالقضايا الحقوقية والإنهائية.
6/ القرار :
عبارة عن وثيقة رسمية تصدر من القاضي حرر فيه مضمون الدعوى والإجابة ونص الحكم.
ويختص القرار بالقضايا الجزائية.
7/ موضوع الدعوى :
الحق المطالب به في الدعوى
8/ الاعتراض على الحكم :
وسيله يمنحها النظام للمتحاكمين لإعادة النظر في الحكم من قبل مصدره او من قبل مدقق الحكم.
9/ القناعة بالحكم :
يقصد بها موافقة المحكوم له او المحكوم عليه على الحكم وقبوله في أي مرحله من مراحل التقاضي.
10/ اللائحة الاعتراضية :
هي عريضة يتقدم بها المعترض على الحكم في مده زمنيه محدده في النظام يشير فيها الى أسباب عدم قناعته ووطن اعتراضه ويقدمه للقاضي مصدر الحكم للنظر فيه وتحديد موقفه منه.
11/ الضبط :
تدوين المرافعات والإقرارات والإنهاءات بعد استكمال مسوغاتها في المجلد الخاص ويسمى :مجلد الضبط أو دفتر الضبط.
12/ التسجيل للصك :
نقل محتوى الصكوك المنظمة حرفياً بعد ضبطها لدى القاضي ويتم تحت رقم متسلسل في المجلد الخاص ويسمى:دفتر السجل أو مجلد السجل.
13/ التهميش على الصك :
هو عبارة عن إجراء طارئ على الصك أو السجل أو دفتر الضبط سواءً كان الأجراء من القاضي مثل تسليم مبلغ محكوم به أو أي إجراء على حجج الاستحكام أو غير ذلك أو كان الأجراء من كاتب العدل مثل نقل الملكية أو رهن أو توثيق أو إلغاء أو تعديل أو أضافه أو نحو ذلك.
14/ الخرجة :
الاستدراك الناشئ عن سهو فيما تم ضبطه أو تسجيلهأو تنظيمه.توضع على صحيفة الظبط أو السجل أو الصك وتكون أمام موقعها الأصلي مأمكن وتعطي رقماًيدل على موضعها.
15/ الإفراغ :
نقل ملكية محتوى الصك او جزء منه من طرف إلى آخر،
ويشترط لأجراء الإفراغ ما يلي:
1 – حضور البائع والمشتري أو من ينوب عنهما بوكالة شرعية .
2 – إحضار الصك الأصلي .
3- التأكد من مما يمنع من الإفراغ .
4 – إحضار شاهدين على المبايعة .
16 / تهيؤ القضية للحكم :
أبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية التي تناولت جميع موضوع الدعوى ، من الدفوع و البينات ، ورصدها في الضبط .
17 – إثبات الحياة :
وثيقة رسمية تصدر من المحكمة المختصة يثبت فيها أن المنهي على قيد الحياة أو قيد الحياة أو من يراد إثبات الحياة له .
وأبرز الإجراءات المتبعة لإصداره :
1 – حضور صاحب العلاقة أو من يبينه وما يثبت شخصيته .
2 – إحضار البينه التي تشهد بصحة إنهاء المنهي .
3 – تزكية البينة وتعديلها التعديل الشرعي .
18 / تحضير الخصوم :
هو إجراء متبع من قبل المحكمة بعد رفع المدعي لدعواه وكتابة المعلومات الخاصة بالمدعى عليه و تقديمه لوحدة تحضير الخصوم في المحاكم ليتمكن محضر الخصوم من إبلاغ المدعى عليه بالدعوى المحددة لنظر القضية .
19 / تصديق الأحكام :
يقصد به موافقة الدائرة المختصة في محكمة التميز أو المحكمة العليا على الأحكام الخاضعة
للتدقيق وفق ما حدده النظام والتهميش على الصك أو القرار بما يفيد ذلك ويكون التصديق بالإجماع أو الأغلبية .
20/ نقض الأحكام :
يقصد به إلغاء الدائرة المختصة في محكمة التمييز أو المحكمة العليا للحكم الخاضع للتدقيق بعد إجراء ما يلزم من الملاحظات على الحكم وعدم استجابة القاضي لتلك الملاحظات ويكون الإلغاء بالأغلبية أو الإجماع .
21 / الرجوع عن الحكم :
هو إجراء يتخذه القاضي مصدر الحكم بعد تدقيقه وقناعته بملاحظات مدققي الحكم فيرجع عن حكمه السابق ويحكم بحكمه الجديد مسبباً رجوعه عن حكمه الأول و حكمه الجديد ويخضع الحكم الجديد لتعليمات التمييز .
22 / يمين الاستضهار :
هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأحد الخصمين عند الاقتضاء ، ولو لم يطلب الخصم ذلك للتأكد من دلالة واقعة معينة .
23 / محل الإقامة :
مكان منسوب لشخص يختاره لتلقي البلاغات للحضور للمحكمة يسكنه على وجه الاعتياد .
24 / الحراسة القضائية :
أمر قضائي بوضع مال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده الخطر ، في يد أمين يتولى حفظه حتى ينتهي النزاع فيرد إلى صاحبه ، أو من تقرر حقه قيه ويكو تعين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإن لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه .
25 / الحجز التحفظي :
يقصد به الإجراءات التي يستخدمها القاضي لحفظ على مال معين مدة معلومة خشية ضياعه .
26 / الدعوى العامة :
هي الدعوى التي ترفع عن هيئة التحقيق والإدعاء العام ويمثل فيها المدعي العام .
27 / الدعوى الخاصة :
هي الدعوى التي تقام من الأشخاص للاعتراف بحق أو تأكيده سواءً كان ناتجاً عن عقد أو أي تعامل آخر .
28 / دعوى الحسبة :
هي دعوى لا يلزم أن تكون للمدعي فيها مصلحة شخصية معينه بل يرفعها باسم المجتمع .
29 / الأستخلاف :
المقصود به : استنابة القاضي الناظر في القضية قاض ٍ آخر في بلد آخر في سماع إقرار أو بينة أو يمين وتكون الاستنابه بكتاب يبعثه القاضي المستخلف للقاضي المستخلف إليه .
30 / إثبات الوقف :
المقصود بالوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة تقربا ً لله عز وجل ، ولإثبات الوقف إجراءات يتبعها القاضي أهمها :
1 – حضور المنهي أو من ينيبه وبرفقته ما يثبت علاقته وشخصيته .
2 – إحضار صك الملكية للمنهي عنه المراد إثبات وقفيته .
3- إحضار شاهدي عدل حال يعرفان المنهي ويشهدان على ما يصدر منه .
4- تأكد القاضي من صك الملكية وسريان مفعوله وخلوه من موانع إثبات الوقف .
5 – رصد مضمون الوقفية وشروط الواقف والناظر على الوقف بعد التأكد من سلامتها شرعاً .
31 / قسم الخبراء :
هو قسم يشكل في المحاكم العامة يضم أعضاء هيئة النظر و المهندسين و المساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة .
32 / حجة الاستحكام :
هي طلب صك بإثبات تملك عقار سواءً كان مسكنا ً أو زراعياً في غير مواجهة خصم ابتداء ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق الخاص متى وجدت .
وأبرز الإجراءات المتبعة لإصدار حجة استحكام :
1 – حضور صاحب العلاقة أو من ينيبة وتعبئة النموذج المعد لذلك وإحضار ما لديه من مستندات و إرفاقها بطلبه .
2- يكلف النهي بإحضار كروكي من مكتب هندسي أو مساحي مرخص مبيناً فيه الحدود و الأطوال و المساحة والإحداثيات .
3- تتم مخاطبة الدوائر الحكومية من أجل الإفادة عن طلب المنهي وتمهل شهرين الاعتراض أو الموافقة .
4- يكلف المنهي بالإعلان في إحدى الصحف التي تصدر في المنطقة التي يوجد بها العقار .
5- خروج هيئة النظر للموقع وتطبيق الكروكي و الإفادة عن الإحياء ونسبته وبيان قدم الإحياء وحداثته .
6- إذا اكتملت الإجراءات من الدوائر فيتم النظر في الإنهاء وتطبيق القواعد النظامية بالنسبة للمعترضين سواء من الجهات الحكومية أو الأفراد .
33 / طلب تفسير الحكم :
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة المصدرة للحكم تفسيره بخطاب يحدد فيه وجه الغموض واللبس ويقوم بتفسير الحكم مصدره سواءً كان في نفس المحكمة أم غيرها ، وطلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت .
34 / صحيفة الدعوى :
هي الورقة أو النموذج الذي يقدمه المدعي إلى المحكمة مشتملة على ما يلى:
1- اسم المدعي كاملاً ومهنته أو وظيفته ومحل الإقامة وسجله المدني أو من يمثله.
2- الاسم الكامل للمدعى عليه بنفس المعلومات السابقة مع بيان محل إقامته.
3- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
4- تاريخ تقديم الدعوى.
35/ تقدير الشجاج :
يقصد بالشجاج: جمع شجة ، وهي : الجرح في الرأس والوجه خاصة، سميت بذالك من الشج وهو لغة القطع ، لأنها تقطع الجلد، وتقدير الشجاج إجراء قضائي في القضايا التي يوجد فيها إصابات لأحد الخصوم ، ويتم ذالك عن طريق مقدر الشجاج في المحكمة بأمر من القاضي ، وأبرز ما يجب علي مقدار الشجاج عند التقدير ما يلي:
1) الإطلاع على المعاملة كاملة.
2)الإطلاع على التقارير الطبية، فإن لم تكن كافية فيطلب من المتضرر إعادة التقرير حسب المطلوب.
3) تطبيق القواعد الشرعية عند تقدير التعويض.
4) كتابة تقرير مفصل بذالك بقدم للقاضي.
5) في حالة عدم قناعة القاضي بالتقدير لمخالفته لقاعدة من قواعد الشرع فيطلب من مقدر الشجاج إعادة النظر في تقريره.
6) في حالة قناعة القاضي فإنه يحكم بموجب التقرير.
36/ طلب التماس إعادة نظر :
هو طريق من طرق الاعتراض علي الحكم بحيث يجوز للخصم تقديم هذا الطلب في الأحكام النهائية وفق الأحوال التالية:
1) إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني علي شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم أنها مزورة.
2)إذا حصل الملتمس بعد الحكم علي أوراق قاطعة في دعوى قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
3) إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
4)إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
5) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصم أو قضي بأكثر مما طلبوه،
6)إذا كان الحكم غيابياً.
7) إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
37/ الأحكام النهائية :
هي:
1-الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز.
2-الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه.
3-الأحكام التي فات ميعاد الاعتراض عليها.
4- الأحكام المصدقة من محكمة التمييز.
5- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز.
38/ صيغة التنفيذ :
هي:
جمله تختم على الصك هذا نصها: (يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوه الجبرية عن طريق الشرطة)
39/ دعوى الإعسار :
هي:دعوى يتقدم بها المدين على غرمائه ليثبت عجزه عن سداد دينه،ولسماع الدعوى إجراءات منها:
1- تقدم صاحب العلاقة أو من ينيبه بالدعوى حسب المتبع.
2- للقاضي عند الاقتضاء الأمر بسجن المدين استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله.
3- الكتابة للجهات الإدارية المعنية للتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى لإعسار.
4- إحضار البينة على أسعار المدعي .
5-إحضار ما يثبت الدين في ذمة المدعي للمدعى عليهم.
وإذا اثبت القاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك، ويرفق بالمعاملة.
40/ الدعوى المستعجلة :
هي السائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها تحكم فيها المحكمة المختصة بنظر الدعوى بصفه مؤقتة بحيث لا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى.
وتشمل الدعوى المستعجلة ما يلي:
1-دعوى المعاينة لإثبات الحال.
2- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
3- دعوى المنع من السفر.
4- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
5- دعوى طلب الحراسة.
6- الدعوى المتعلقة باجرة الأجير اليومية.
7-الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
41/ الحكم الغيابي :
هو الحكم الذي يصدر على المحكوم عليه في غيبته بعد استكمال الإجراءات النظامية لتبليغه.
42/ قفل باب المرافعة :
يقصد به تهيؤ الدعوى للحكم فيها وذلك بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في النظام.
43/ الوكالة :
يقصد بها: الوثيقة الرسمية الصادرة من الجهة المختصة مثبتاً فيها استنابه جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة.
ويختص بإصدارها كاتب العدل أو القاضي في المحافظات التي لا يوجد فيها كاتب عدل،وأبرز الإجراءات المتبعة لإصدار الوكالة ما يلي:
1-أن يكون الموكل بكامل قواه العقلية.
2-إحضار ما يثبت الشخصية.
3- إحضار شاهدين معرفان للموكل.
4-التأكد من أن الوكالة المراد إصدارها لا تخالف الأنظمة والتعليمات.
44 / إلغاء الوكالة :
إجراء كاتب العدل أو القاضي بأعمال كاتب العدل يقضي بفسخ الوكالة بناء على طلب الموكل أو الوكيل.
وأبرز الإجراءات لإلغاء الوكالة ما يلي:
1-أن يكون المتقدم في الوكالة مع إحضار صك الوكالة الأصلي وعندها يقوم كاتب العدل أو القاضي بالتهميش عليها وعلى سجلها الأصل.
2- إذا لم يكن مع المتقدم أصل الوكالة لتعذر إحضارها فيتم فسخ الوكالة باستخراج صك إقرار فسخ الوكالة ويؤخذ توقيع المتقدم وتوقيع الشاهدين إذا كان المقر بالفسخ امرأة،ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة الرسمية بإلغاء الوكالة.
3-إذا تقدم الموكل في الفقرة السابقة لغير الجهة المصدرة للوكالة فيطبق ما ذكر وتشعر الجهة التي أصدرتها بما تم من فسخ الوكالة للتهميش على ضبطها وسجلها.
4- كذلك أن تقدم أحد طرفي العقد ومعه أصل الوكالة لغير الجهة التي أصدرتها فيكلف بإحضار صورة الأصل ويؤخذ إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويتم بعث الأصل لمصدره للتهميش على سجلها ويحتفظ بالصورة لدى الجهة التي ألغت الوكالة.
45/ مجلس الحكم :
يقصد به المكان الذي يجلس فيه القاضي لسماع الدعوى وإنهاء الخصومة بين المترافعين في المحكمة.
46/ تنازع الاختصاص :
يقصد به التجاذب بين قاضيين ومحكمتين أو جهتين قضائيتين إيجاباً وسلبياً ويقصد بـ(إيجاباً) التنازع و(سلباً) التدافع.
47/ النكول على اليمين :
يقصد به الامتناع عن اليمين الموجهة من الحاكم إلى المدعى عليه أو المدعي، وإذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثاً ويحرر محضر بذلك، و يعاد إلى ناظر القضية لتقرير ما يلزم شرعاً
48/ شطب القضية :
يقصد بذلك عند تغيب المدعي عن الحضور في الموعد المحدد دون عذر مقبول ودون حضور من ينيبه فإن للقاضي شطب القضية بعد تدوين ذلك في دفتر الضبط وفي حالة الشطب للمرة الثانية فلا يمكن النظر فيها إلا بعد أذن من المجلس.
وفي كل الأحوال إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي فله من المحكمة طلب عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحه للحكم فيها.
وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غياباً في حق المدعي.
انتهى ولله الفضل أولاً و أخيراً ....
والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ولاتنسوني من صالح دعائكم .