المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزوج رمى الام وذهب بالاطفال الصغار فماذا افعل !



ابو جود
31-01-2009, 08:35 AM
الاخوة الكرام السلام عليكم ارجو من قلوبكم الرحيمة المساعدة العاجلة

زوج اختي مريض نفسي ومن ان تزوجته وهي معه في عناء ومشقة اثمر هذا الزواج طفلين كثرة بينهما المشاكل بسبب انطوائه الغريب وتقلب مزاجه

قبل شهر تقريبا احضر هذا الزوج اختي الى المنزل ورماها بدون الاطفال ومضى الى سبيله
حاولت ان احل الاشكال لكنه متقلب فمره يقول سوف اطلق ومرة يقول لن اطلق

ومرة يقول اطلق اذا تنازلت عن الاطفال والرجل له ملف في مستشفى الحرس بالرياض

اختي كانت حاملا في الشهر الثامن وبعد ان ابعد عنها اطفالها تردت حالتها النفسية حتى ماتت الطفلة في بطنها يوم الاربعاء الماضي

رفعنا دعوى الى المحكمة الكبرى بالرياض وبعد جهد اخذنا موعد بعد شهرين

اهم سؤال

انا اعرف ان اجراءات المحاكم تطول جدا

فهل هناك طريقة استطيع فيها ان اظم الاطفال الى امهم خلال فترى الدعوى خصوصا ان النظر في حضانة الاطفال لن يكون الا بعد الانتهاء من دعوى فسخ النكاح او الخلع
هل ادخل على الشيخ واكلمه واخشى ان يرفض فيحطمني جدا

هل اذهب للأمارة

ارجوووووووووووووووووووكم ساعدوني فالام في حاله لا يعلمها الا الله


ملاحظة : لا استطع الحصول على تقرير طبي عن حالاته الا بخطاب من الشرطة او المحكمة فهل استطيع ان اخذ هذا الخطاب قبل الجلوس امام القاضي ام لابد ان اطلب من القاضي هذا الطلب بعد ان نجلس امامه بعد شهرين من الان

ارجوووووووووووكم افزعوا ولكم الدعاء من هذه الام المكلومة

سؤال اخر

سمعت ان خصمنا يحاول النقل من الرياض الى جده او الطائف وهو عسكري هل تستطيع المحكمة منعه

ثم اذا استطاع نقل عمله هل تكون القضية استخلاف وهذا سوف طول جدا


الرجاء المساعدة العاجلة

ملاحظة : الطفلين احدهما تم ست سنوات والاخر تم سنتين

وجزاكم الله خير

ناصر بن زيد بن داود
31-01-2009, 12:58 PM
أخي العزيز :
للزوجة مطالبة الزوج في محكمة بلدها ؛ ولو نقل إقامته إلى بلد آخر ، ولا تجبر على مطالبته في بلد إقامته الجديد ؛ بناء على الفقرة هـ/10 من المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية .

والأحكام الصادرة بشأن الحضانة يجب تنفيذها معجلاً ؛ ولو اعترض المحكوم عليه وطلب تمييز الحكم ؛ بناء على لوائح المادة 199 من النظام ، وهذا يجعل قضايا الحضانة من القضايا الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال ، والتي ينبغي تقصير مدة ميعادها إلى أربع وعشرين ساعة فقط ؛ بناء على لوائح المادتين 40 ، 41 ، ويمكن إدخالها في القضاء المستعجل ؛ بناء على عموم الفقرة (ز) من المادة 234 ؛ ما دام النظام قد جعل تنفيذ أحكامها واجب التعجيل .

أخي أبا جود :
اطلب تقريب الموعد من رئيس المحكمة لهذه الأسباب ، والأسباب الإنسانية التي ذكرتها ، وستجد - بحول الله - استجابة من قلب رحيم . والله معكم

ابو جود
31-01-2009, 10:32 PM
الله يجزاك خير ويحرم وجهك على النار ووجه والديك وان يصلح ذريتك ويقر عينك بصلاح ابنائك

سؤال اخر بارك الله في عمرك

هل ارفع عريضة دعوى جديدة خصوصا اني قد رفعت عريضتين فسخ نكاح وحضانة وتم اعطائي الموعد الذي ذكرت لك

هل ارفع عريضة جديدة تكون دعوى مستعجلة ام اكتب خطاب شخصي وارفعه لفضيلة القاضي

باختصار ان لا اعرف كيف ارفع طلب دعوى المستعجلة ارجو منكم وفقكم الله شرحها لي شرحا مبسط خصوصا اني جديد ولا اعرف مثل هذه الامور

وهل يمكن ان يرفضها القاضي لأني سمعت ان بعض القضاة يرفض مثل هذه الطلبات

ناصر بن زيد بن داود
01-02-2009, 06:57 AM
اكتب لرئيس المحكمة عن أسباب طلبك الاستعجال .

ابو جود
02-02-2009, 11:20 PM
عذرا يا دكتور ناصر الله يبارك في عمرك على اسئلتي لأني لا اعرف مثل هذه الامور ولأول مرة ادخل من هذا الباب حسبي الله على من كان السبب

سؤالي هل الخطاب يكون لفضيلة القاضي ام يوجه الى رئيس المحكمة مباشرة ثم اذا وجه الى رئيس المحكمة هل ممكن ان يرفضه

وهل هناك اسباب تدعوه للرفض

ثم اذا قبله رئيس المحكمة هل من يمكن ان القاضي ناظر القضية يرفضة !!!

الله يجزاك خير على جهدك

والله لا تدري كم يدخل الانشراح الى قلبي المهموم من ردودك

لا اراك الله مكروها في احبابك

ناصر بن زيد بن داود
03-02-2009, 04:09 AM
أخي الكريم : أبو جود
اكتب - بارك الله فيك - لرئيس المحكمة مباشرة .
واعلم : أنه ليس للرئيس رفض استقبال خطابك ، لكنه قد لا يأمر القاضي بشيء محدد ؛ لضعف تأهيل بعض رؤساء المحاكم .

أما القاضي : فقد يحقق الطلب ، وقد لا يوافق عليه ؛ لعدم وجود نظام رقابي حازم تجاه مثل هذه المخالفات .

المهم : أن تسعى قدر استطاعتك فيما ينفعك ؛ مفوضاً أمرك إلى الله . والله معك

ابو جود
03-02-2009, 10:41 AM
سأفعل بحول الله وقوته وسامضي غدا الاربعاء او السبت انشاء الله وارفع خطابي وقبل ذالك وبعده واثنائه سأرفع شكواي الى من لا يخفى عليه شئ سارفع شكواي الى من لا يظلم عنده احد سارفع شكواي الى من لا يمل من كثرة الطالبين ولا يعجزه اجابة الداعين

شكر الله لك يا شيخ ووفقك واصلح ذريتك واحسن لك الخاتمه

ادع لنا يا شيخ ان يسهل الله لنا هذا الامر

ابن حزم
05-02-2009, 09:42 PM
نموذج قضية حضانة أعطية صفة الاستعجال:




الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , وبعد: ففي يوم الموافق هـ لدي أنا ......... القاضي في المحكمة العامة .......حضرت المرأة/ سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم والمعرف بها من قبل سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم و سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم فادعت على الغائبة عن مجلس الحكم / قائلة في دعواها ضدها: سبق أن تزوجني إبن المدعى عليها ورزقني الله منه بثلاثة أولاد هم وعمره سنوات و وعمرها و وعمره أشهر وقد فارقني بتاريخ هـ وقد قامت المدعى عليها بأخذ ابني وابنتي وأسكنتهما معها في بيتها الواقع في حي في ومنعتني من زيارتهما حيث إنني لم أرهما منذ أشهر أطلب الحكم لي بزيارة ولدي المذكورين وإلزام المدعى عليه بذلك هكذا ادعت المدعية وحيث إنه قد جرى إبلاغ المدعى عليها بالحضور للمحكمة في يوم الموافق هـ ورفضت إستلام ورقة التبليغ حسب خطاب رئيس قسم الإحضار رقم في هـ كما جرى تحديد موعد لها للحضور هذا اليوم الساعة ولكنها إلى الآن لم تحضر وقد وردنا خطاب رئيس قسم الإحضار بهذه المحكمة رقم في هـ المتضمن أنه بذهاب المحضر إلى المدعى عليها وبعد إبلاغ إبنها بموعد الجلسة رفض إستلام الورقة. وبناءً عليه فقد طلبت من المدعية البينة فأحضرت المعرفين عليها أعلاه فشهد كل واحد منهما بمفرده قائلاً: أشهد بالله بأن المدعى عليها قد أخذت إبني المدعية و منذ أكثر من اشهر وأنها منعت وادتهما من زيارتهما وانهما الآن يسكنان مع المدعى عليها في بيتها بحي في هكذا شهدا . وجرى تعديلهما في الضبط وقد كتبت لهيئة النظر بكتابي رقم في هـ المتضمن طلبي تحديد زيارة للمدعية حسب العرف المتبع . فوردني خطاب رئيس هيئة النظر في هذه المحكمة رقم في هـ ومرفق به قرار هيئة النظر المؤرخ في هـ وهذا نص الحاجة منه (بناء على ذلك تم مناقشة المدعية عن الزيارة وبعد ذلك ترى الهيئة أن تكون زيارة أولادها المذكورين لها في . وذلك لصغر سنهما عمره سنوات و عمرها فلا يستغنيان عن والدتهما, وهذا حسب العرف لإطلاع فضيلته) إنتهى بتوقيع عضوي هيئة النظر و فبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على أوراق المعاملة وحيث طلبت المدعية تحديد زيارة لولديهما المذكورين وحيث ثبت بالبينة المعدلة شرعاً أن الولدين المذكورين عند المدعى عليها منذ من أكثر من أشهر وأنها منعت والدتهما من زيارتهما ونظراً لصغر سن الولدين المذكورين وعدم استغناهما عن والدتهما وعدم استغناء والدتهما عن رؤيتهما لذا فإن في منع والدتهما من رؤيتهما إضرار ظاهر بهما , ومضارة لوالدتهما والله تعالى يقول: ( لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده) وحيث إن الزيارة ومقدارها يحدده العرف كما هو منصوص عليه في كلام أهل العلم قال في كشاف القناع:( والغلام يزور أمه على ماجرت به العادة كاليوم في الأسبوع) وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع أنه جرى تبليغها وحيث إنه إذا كان التبليغ للمدعى عليه لغير شخصه فإن المحكمة تحكم بالقضية ويكون الحكم في حق المدعى عليه غيابياً حسب المادة رقم 55/2 من نظام المرافعات الشرعية وحيث وحيث أن الحكم الصادر برؤية صغير أو تسليمه لحاضنه يعتبر من الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل إذا قرر القاضي ذلك حسب المادة رقم 199/1من نظام المرافعات لذا فقد حكمت بالزام المدعى عليه من تمكين المدعية من زيارة ولديها المذكورين و على الصفة الموضحة في قرار هيئة النظر المذكور أعلاه والمدعى عليها على حجتها إذا حضرت وهذا الحكم مشمول بالتنفيذ المعجل بدون كفالة ويلزم تنفيذه جبراً قبل إكتسابه للقطعية وذلك حسب المادة الثامنة والتسعون من نظام المرافعات وقررت بعث نسخة من صك الحكم بعد تسجيله للمدعى عليها لتقدم إعتراضها عليه خلال المدة المقررة نظاماً للإعتراض وهي ثلاثون يوماً من تاريخ التبليغ وإذا مضت مدة الإعتراض ولم تقدم إعتراضها فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية حسب المواد رقم 55/1 و176/4 و178 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر في هـ

مجدي
01-02-2010, 11:52 AM
يا اخي ابن خزم لقد ذكر في نموذج القضية الاتي(قامت المدعى عليها بأخذ ابني وابنتي وأسكنتهما معها في بيتها) وفهمت ان المدعى عليها هي جدة الاطفال، لكن جملة (قامت المدعى عليها باخذ) تعني اخذ الاطفال دون حق، اي دون سند شرعي والا ذكر ذلك السبب في صك الحكم، وان كان هذا الراي صحيحا فكان الاولى المطالبة بحضانة الاطفال وليس طلب رؤيتهم اليس كذلك فامهم هي الاولى من الجدة ان لم يكن بيد الجدة صك حكم يوجب لها حضانة الاطفال ولا ايش رايك يا اخي