المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يعتبر تزويراً



ابو الجوهرة
19-04-2011, 01:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا اخوان ... تقدم شخص الى جهه حكومية طالباً ترخيص لمزاولة نشاط الاجره العامة ( تاكسي أو لموزين ) وتم توقيعه على اقرار بانه متفرغ ومستعد للعمل سائق اجرة وليس لديه وظيفة ..

مع العلم بان لديه وظيفة ..

السؤال : في حال انكشاف امره بانه موظف هل يعتبر توقيعه على الاقرار السابق تزويراً .. وما هي العقوبة .

ابو محمد 2
19-04-2011, 10:43 AM
لا ليس تزوير , ولكنه تغرير , أي نوع من الكذب والاحتيال في العقود والاتفاقيات .
العقوبة: ينفسخ الاتفاق بموجب الاقرار .

ابن قدامة
19-04-2011, 03:09 PM
بل هو تزوير إن كان من شروط الترخيص التفرغ وحرر في المحرر الرسمي ما هو على خلاف الحقيقة , والعقوبة سجن من سنـة إلى خمس سنوات مع غرامة من ألف إلى عشرة الآف ريال والفصل من الوظيفية بقوة النظـام

ابو محمد 2
19-04-2011, 05:48 PM
لا ينطبق على ماجاء في نظام التزوير ما قام به المذكور .
1- وقع على تعهد بأنه ليس موظف. للقصد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاجرة العامة.
2- حتى ينطبق عليه التزوير بمعناه الصحيح . التزوير في محرر رسمي , يكون هو مؤتمن على اصداره.
2- أن يقدم شهادة مزورة للحصول على عمل .
3- ماجرى بينه والادارة الحكومية , أنه وقع على اقرار وتعهد أنه غير موظف .
في حال رأت الجهة المصدرة للترخيص معاقبته على الكذب والاحتيال . فإنها ستحرمه من اصدار الترخيص مادام موظفاً. وإن كان قد حصل على الترخيص فإنها ستسحبه منه. بقوة النظام .
العقوبة:
1- إن كان عسكري فيعاقب عن طريق مجلس التأديب العسكري. وفقاً لنظامه.
2- إن كان موظف حكومي . فيعاقب عن طريق هيئة تأديب الموظفين , بهيئة الرقابة والتحقيق.
3- في حال ادعا أنه محدود الدخل ويريد زيادة دخله ليصرف على اسرته ويكفي التزاماته . سيكتفى بعقوبة لا تصل إلى حد الفصل.

سيادة القانون
19-04-2011, 11:57 PM
ليس تزويراً وفي ذلك ذهبت محكمة النقض الجنائي المصرية بالقول "ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد و من غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب".

ابو الجوهرة
20-04-2011, 12:22 AM
ابو محمد 2 ... ابن قدامه ... سيادة القانون

جزاكم الله خيراً على المشورة والاجابات المقدمة .. عساكم من اهل الجنة ان شاءالله

ولكن اختلفت الاجابات من اعتباره تزويراً أو ليس تزويراً

الرجل لديه التزامات ويريد زيادة دخله للتخلص من ديونه .. هل تنصحون باستخراج الترخيص ومزاولة النشاط

ابو محمد 2
20-04-2011, 12:32 AM
لا لا ننصحه بذلك وعليه بالصدق فالصدق نجاة في الدنيا والآخرة , ولا يعيش المسلم بالحيلة أخي الكريم.

ابن قدامة
20-04-2011, 12:46 AM
2- إن كان موظف حكومي . فيعاقب عن طريق هيئة تأديب الموظفين , بهيئة الرقابة والتحقيق.
.

أولاً : هيئة التأديب ملغاة من عام 1402هـ , ونقلت اختصاصها للدوائر التأديبـية في المحكمة الإدارية بموجب النظام القديم والجديد لديوان المظالم

ثانياً : ما يختص به القضاء التأديبي هو النظـر ابتداءا في دعاوى المخالفات الإدارية والماليـة التي يرتكبها الموظفين في مجال عملهم .والمحاكمة المسلكية حال صدور أحكام جنائية ضد موظفي الدولة . أما ما يرتكبه الموظف خارج أداء عمله فإن الاختصاص بنظره يكون للقضاء العام .

ثالثاً : ما ذكرته أخي سيادة القانون هو من قبيل الإجتهاد السائغ لمحكمة النقض المصري إلا أن القضاء الجزائي بالديوان وفي عدة أحكام له قرر أنه تزوير لعموم ما نص عليه في المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير .

المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير :
المادة الخامسة: كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرا بصنع صك أو أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع مزورة أو اتلف صكا رسميا أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليا أو جزئيا, أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية, أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه, أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها, أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها و إهمالها قصداً, أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات, ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها, أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف, عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
المادة السادسة: يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة, وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.

ابو الجوهرة
20-04-2011, 09:43 AM
ابو محمد 2 .... ابن قدامة


كفيتو ووفيتو

عسى الله ينور طريقكم

ابو محمد 2
20-04-2011, 01:18 PM
أولاً : هيئة التأديب ملغاة من عام 1402هـ , ونقلت اختصاصها للدوائر التأديبـية في المحكمة الإدارية بموجب النظام القديم والجديد لديوان المظالم .

جزاك الله خير على التصحيح فالشايب معلوماته قديمة .
ثانياً : ما يختص به القضاء التأديبي هو النظـر ابتداءا في دعاوى المخالفات الإدارية والماليـة التي يرتكبها الموظفين في مجال عملهم .والمحاكمة المسلكية حال صدور أحكام جنائية ضد موظفي الدولة . أما ما يرتكبه الموظف خارج أداء عمله فإن الاختصاص بنظره يكون للقضاء العام .

ممكن توضح أكثر ماهي المخالفات وهل تعتبر مخالفة تصرف المستشير بخصوص طلب الترخيص للسيارة الاجرة للفائدة جزاك الله خير


ثالثاً : ما ذكرته أخي سيادة القانون هو من قبيل الإجتهاد السائغ لمحكمة النقض المصري إلا أن القضاء الجزائي بالديوان وفي عدة أحكام له قرر أنه تزوير لعموم ما نص عليه في المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير .

المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير :
المادة الخامسة: كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرا بصنع صك أو أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع مزورة أو اتلف صكا رسميا أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليا أو جزئيا, أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية, أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه, أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها, أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها و إهمالها قصداً, أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات, ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها, أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف, عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

هل تقصد من تفسيرك للمادة بالخط الأحمر , أنها تنطبق على ما قام به المستشير.
المادة السادسة: يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة, وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.

جزاك الله خير هل حكم في قضاية مماثلة بالتزوير .

د. ناصر بن زيد بن داود
20-04-2011, 01:32 PM
لعل الحكم يصدر مع وقف التنفيذ ؛ تغليباً لحسن النية .

ابو محمد 2
20-04-2011, 09:04 PM
لعل الحكم يصدر مع وقف التنفيذ ؛ تغليباً لحسن النية .

فضيلة الدكتور حفظكم الله
المستشير من خلال مداخلته الأخيرة , تبين أنه لم يقدم على هذا الفعل , ولكنه رغب في الاستشارة فإذا لا مسائلة علية فسوف يقدم على هذا الفعل..

السؤال : هل يعد تزويراً ما سيقوم به , أم كذب وتغرير. ولا يرقى الفعل الذي سيقوم به إلى درجة التزوير أثابكم الله..