المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معالم مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ..



ابوعبدالعزيز
31-01-2009, 04:43 PM
جريدة الرياض - الجمعه 4 صفر 1430هـ - 30 يناير2009م - العدد 14830

41 مادة تحدد معالم مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
لا يجوز للورثة التصرف في أموال التركة المشتركة حتى يتم حصرها.. و«الهيئة» تسلمه لذوي الشأن متى زالت ولايته

شملت مواد مشروع (نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم) الذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 1427ه وعددها (41) مادة كل ما يتعلق بموضوع الولاية حيث ينظم هذا المشروع ويحافظ على أموال القصر والأرامل الذين لا عائل لهم والأوقاف التي لا يوجد عليها نظارة معلومة وكذلك توضح مواد هذا النظام كيفية إدارة هذه الأموال واستثمارها وتنميتها بالطرائق الآمنة والمشروعة. ونصت مواد النظام على ان تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً (الا الله سبحانه وتعالى) وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم (طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية) ومن اختصاصاتها الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم. والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيماً لإدارة أموالهم. وإدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية. وحفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً. والإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء. وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الايجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك. وإدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها. وحفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.
استثمار الأموال
وفيما يتعلق بإدارة الأموال واستثمارها ينص النظام في هذا الجانب على أنه لا يجوز للهيئة ان تستبدل بالوقف مثله إلاّ إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً أو صار لا يفي بمؤنته أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة. ولا يجوز بيع الوقف أو الاستبدال به غيره أو الاذن بتعميره أو نقله من مكانه إلاّ بعد موافقة المحكمة المختصة. وتكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وللهيئة بعد إذن مجلس الإدارة ان تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.
وأوضحت مواد النظام انه تتكون أموال الهيئة من جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى. والدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. والأموال التي تسهم بها الدولة وما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات ومع عدم الاخلال بما تقضي به الأنظمة المعمول بها لا يجوز لإدارة الهيئة مباشرة التصرفات الآتية إلاّ بموافقة من مجلس الإدارة وتحت إشرافه، تملك العقارات والمنقولات والأوراق المالية وتملك شركات قائمة أو المشاركة فيها وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها والتصرف في العقار متى كان التصرف ناقلاً للملك أو مرتباً لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله والتصرف في الأسلحة النارية والذخائر والتصرف في التحف والآثار والتصرف في الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة ونحوها إذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.
والتصرف في المنقولات غير القابلة للتلف أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية إذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال. وقبول التبرعات والمساعدات والهبات أو رفضها والقيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها واجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة. وتنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من ان المورث ملتزم بها والوفاء بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين بهذا النظام إذا لم يكن هناك مستند تنفيذي. وتقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم ولمن عليها نفقاتهم.
وتقرير ما يصرف في اعداد السكن أو في تزويج من تتولى الهيئة إدارة أموالهم. والتنازل عن الحقوق أو جزء منها إذا كان ذلك يحقق مصلحة المشمولين بهذا النظام والصلح والتحكيم فيما جاوز خمسين ألف ريال. استثمار الأموال وتصفيتها ويكون للهيئة في سبيل إجراءات التصفية ان تتولى القسمة والاستدخال والتخارج والبيع وذلك بناء على تفويض من الورثة أو الشركاء في الملك أو بناء على حكم صادر من المحكمة المختصة. وما يراه المجلس من أعمال تستلزم موافقته السابقة على قيام إدارة الهيئة بها. ويجوز للمجلس ان يفوض رئيس الهيئة أو أحد منسوبيها أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات أو في غيرها والتي وردت في مواد أخرى من هذا النظام.
وحدد نظام الهيئة ان تتولى هي إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام أو بناء على قرار من المحكمة المختصة وتتقاضى في هذه الحالة نسبة لا تقل عن (5%). من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا النظام. ويجوز للهيئة ان تطلب من المحكمة المختصة ان تعهد بإدارة نصيب المشمول بهذا النظام إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين بهذا النظام على ان يلتزموا بتقديم حساب دوري إلى الهيئة عن هذه الأموال وما يطرأ عليها من ربح أو خسارة.
وبشأن حصر الأموال والتحفظ عليها تقوم الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال. ويعد باطلاً كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على ان يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغ الهيئة بالوفاة.
وتنص المادة السابعة والعشرين على أنه إذا رأت الهيئة ان طلب الولاية على المشمولين بهذا النظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها ضياع حق أو التصرف في الأموال فعلى الهيئة ان تتقدم للمحكمة المختصة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.
نهاية الولاية
وتنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية: بلوغ القاصر رشده وثبوت ذلك شرعاً أو وفاته إلاّ إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن. ورفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة. ويجوز للمحكمة المختصة ان تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام إذا رأت ان في ذلك مصلحة له.
ويجب على الهيئة تسليم الأموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها عن أي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ابلاغها بذلك ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه. فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة فعلى الهيئة ان ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال على ان تستمر الهيئة في إدارة أموالهم وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (20%) من صافي عائد الاستثمار حتى إصدار الحكم من المحكمة المختصة وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.