المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة مهمة تحتاج إجابة من لديه همة !



مبتدئي
21-04-2011, 04:54 PM
شخص استأجر محل من مستثمر والمستثمر مستأجر كامل العمارة التي فيها المحل من المالك ويحق للمستثمر بموجب العقد الموقع بينه وبين المالك التأجير ........ بعد توقيع العقد من الباطن بين المستأجر والمستثمر لمدة عشر سنوات قام المستأجر بالبدء بعمل الديكوات واثناء ذلك تبين بأن العمارة التي فيها المحل ملتصقة بالعمارة المجاورة لها وأن السقف والقواعد موزعة على العمارتين ويفصل بينهما جدار ، بعد التحري والاستفسار عن قصة التصاق العمارتين تبين بأنه قبل عشرين سنة اشترى احمد ( صاحب العمارة التي فيها المحل ) وحمد ( صاحب العمارة المجاورة ) قطعتي أرض وكل قطعة مجاورة للثانية واقترح احدهما على الآخر ان يتم البناء بقواعد مشتركة وأعمدة مشتركة وتكون ملتصقة مع بعضها البعض .. لأجل الاقتصاد في البناء !!! ....... الآن صاحب العمارة المجاورة للعمارة التي فيها المحل يهدد المستأجر المسكين ويقول له أنتبه ترى سأقوم بهدم العمارة بعد مدة وإذا هدمت ربما يتأثر محلك لأن السقف مشترك واحذرك بأن ليس لي علاقة !!!!! ثم ختم كلامه بقوله ممكن تقنع صاحب العمارة أنه يبيع عمارته علي وانا اعوضك عن ديكورات ومبلغ الإيجار اللي دفعت ( طبعا يضغط على المستأجر بهدف تخويفه من عمل ديكورات والخروج من المحل وكل ذلك لأجل اجبار واقناع راعي العمارة التي فيها المحل بأن يبيعها له لأن لا يمكن يستثمرها بالشكل الصحيح كونها مشتركة قواعدها وسقفها مع عمارته ........ السؤال إذا قام المستأجر بإكمال ديكوراته وفتح محل ثم بعد فترة قام صاحب العمارة المجاورة بهدمها وتأثر المحل من سقوط السقف وخلافه ، فهل راعي المحل يطالب المستثمر أو يطالب صاحب العمارة التي فيها المحل أو يطالب صاحب العمارة المجاورة الذي قام بالهدم .... السؤال الثاني هل يجوز لصاحب العمارة الثانية هدم عمارته وهو يعلم بأن الهدم سيؤثر على جاره ...... أرجو الإجابة بارك الله فيكم

ابو محمد 2
21-04-2011, 09:09 PM
حياك الله وبياك أخي الكريم مبتدئي

1- لايستطيع الجار المتفق مع جاره هدم عمارته إلا بموافقة جارة لما يترتب على هذا الهدم من ضرر يطال عمارته بسبب الاشتراك في القواعد.
2- وحتى يحصل الراغب في الهدم على ترخيص بالهدم من البلدية , لابد من أن يقدم لهم المخطط ويقوم بتأمين ما يلزم لحماية الغير من الضرر.
3- لابد من أن يوجه خطابات انذار لهم بما عزم أمره عليه.وفي هذه الحالة سيعترض جاره.
4- في حال قام بالتجهيز للهدم يحق للمستأجر الاعتراض على ذلك واقامة دعوى مستعجلة وفقاً لمادة 134 من نظام المرافعات , والمادة 138 تقول : يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لوقف الاعمال الجديدة ... الخ.
المطالبة تكون ضد من تسبب بالضرر وعلى ناظر القضية جمع الشريكين في الدعوى , والحكم بعدم حجب المنفعة عن المستأجر طوال مدة العقد , ويحق للمستأجر الترضية بالتعويض ليخلي المحل. والله أعلم.
هذا ما أراه وبقية الزملاء نطلب تداخلهم فالموضوع جدير بالمناقشة والتداخل . شكرالله لك .ودمت على خير حال.

مبتدئي
21-04-2011, 09:31 PM
دائما مبدع ياأبامحمد وانتظر مشاركة بقية الأخوة الكرام