المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو ممن لديه علم الاجابة على سؤالي



المؤتمن
22-04-2011, 10:40 AM
الاخوة الفضلاء

لدي استفسار وارجو ان اجد الاجابة عليه في اسرع وقت ممكن

هل العفو الشامل قبل صدور الحكم يسقط العقوبة التأديبية ؟ فالمرسوم الملكي نص على ان العفو الشامل بعد الادانة لايسقط العقوبة التأديبية الا اذا نص عليه في العفو ولكن لايوجد توضيح
الموضوع يتعلق بفصل احد موظفي الخطوط السعودية بعد انقضاء الدعوى بالعفو الشامل من ديوان المظالم ومع ذلك تم فصله تأديبيا

تحياتي للجميع

المؤتمن
24-04-2011, 11:19 PM
وين المختصين وين الفضلاء ؟؟؟

اشرف البصري
18-05-2011, 06:35 PM
تصدر تعليمات خاص بكل عفو يصدر وغالباً التعليمات متشابهه إلى
حد كبير .. الحدود لا تشمل تعليمات العفو والجرائم الموجبه للتوقيف
والحقوق الخاصة و المتهرب من تنفيذ الحكم لا يشمله أي عفو
عموماً كل عفو يصدر له تعليمات خاصة

اشرف البصري
18-05-2011, 06:49 PM
الشؤون الأمنية بالشورى: العفو الإداري لا يُسقط العقوبة التبعية

ابن قدامة
19-05-2011, 04:25 AM
ما هو منطوق حكم ديوان المظـالم ؟

مختار ابراهيم
28-05-2011, 08:08 PM
اخي الكريم ، حسب فهمي من خلال قراءتي فإنه ام يتم إيقاع أي عقوبة على الموظف ! فعلى أي أساس تم الفصل تأديبياً إذا لم يكن هناك حكم وبالتالي فليس هناك أي عقوبة !! فكيف يُسمى فصل تأديبي وماهو السند ! ويكون قرار الفصل صدر بالتعسف وهو مايوجب إلغاؤه والله أعلم

اشرف البصري
01-06-2011, 07:05 PM
اخي الكريم ، حسب فهمي من خلال قراءتي فإنه ام يتم إيقاع أي عقوبة على الموظف ! فعلى أي أساس تم الفصل تأديبياً إذا لم يكن هناك حكم وبالتالي فليس هناك أي عقوبة !! فكيف يُسمى فصل تأديبي وماهو السند ! ويكون قرار الفصل صدر بالتعسف وهو مايوجب إلغاؤه والله أعلم

أحسنت يا مختار

لكن الدعوى لم يصدر فيها حكم ورغم ذلك استعجالت الجهة الادارية في اصدار قرار بالفصل التأديبي قد يكون بناء على التحقيق او التحقيقات التى تمت في الموضوع
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=10
وبالبناء على ما جاء في هذا الرابط فالفصل التأديبي لا يكون الا اذا نص الحكم عليه ، او صدر به حكم من المحكمة التأديبية
ولي عودة مرة اخرى للموضوع لمعرفة اثر العفو على العقوبات التكميلية والتبعية على فرض صدور حكم او الحكم نص على الفصل كعقوبة تأديبية

اشرف البصري
01-06-2011, 08:35 PM
اما عن اثر العفو على العقوبات التبعية

نظام العفو عن العقوبة


بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) وتاريخ 27-8-1412هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) وتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /91) وتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (5 /4) وتاريخ 14-3-1425هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم(210) وتاريخ 21-7-1425هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً – لا تسقط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية، ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا

فهد بن عبد العزيز

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7 /ب /18141 وتاريخ 10-4-1425هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 11546 وتاريخ 10-2-1424هـ، في شأن ما يصدره ولي الأمر من عفو عن العقوبة الأصلية ومدى شمول ذلك العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 244 وتاريخ 19-7-1424هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (5 /4) وتاريخ 14-3-1425هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 286 وتاريخ 19-4-1425هـ، ورقم 429 وتاريخ 14-7-1425هـ.

يقرر

لا تسقط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة، إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية، ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا