المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة في اقامة دعوى للمطالبة بانتداب موظفي محكمة الاستئناف بمكة



موظف حكومي
23-04-2011, 06:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن موظفي محكمة الاستئناف بمكة المكرمة تم انتدابنا الصيف الماضي 1431هـ للعمل بمقر المحكمة الصيفي بالطائف،كعادة المحكمة كل سنة؛وقد انهينا المهمة في 24/9/1431هـ،وحتى تاريخه لم يتم صرف انتدابنا.
وحيث قررنا ان نطالب بصرفه حتى وان لزم الامر اقامة دعوى.نأمل منكم مساعدتنا في ايضاح الطريقة المثلى للمطالبة بحقنا وذلك من خلال تقديم المشورة لنا متمنين الاجابة على الاسئلة التالية:

ماهو الواجب علينا عمله قبل التقدم بدعوى قضائية للمطالبة بصرف انتدابنا؟

ماهي الجهة التي نرفع عليها الدعوى هل هي محكمة الاستئناف ام وزارة العدل؟
جعل الله ماتقدمونه في موازين حسناتكم

قضاء جنائي
26-04-2011, 06:27 PM
السؤال هل كان ذهابكم إلى الطائف نظاميا ... أي هل الوزارة أعطتكم الإذن الرسمي بذلك أم هو سير على العادة السنوية ؟ وهل الوزارة هي المخولة بالإذن أم لابد من موافقة المقام السامي على انتدابكم ؟ لأنه لا يجوز أن يزيد انتداب الموظف في السنة الواحدة عن ستين يوما إلى تسعين يوما في أحوال معينة إلا ما استثني من المقام السامي كانتداب الطائف وجدة ...

الأعمش
26-04-2011, 08:26 PM
ما المسؤول بأعلم من السائل

موظف حكومي
26-04-2011, 11:46 PM
السؤال هل كان ذهابكم إلى الطائف نظاميا ... أي هل الوزارة أعطتكم الإذن الرسمي بذلك أم هو سير على العادة السنوية ؟ وهل الوزارة هي المخولة بالإذن أم لابد من موافقة المقام السامي على انتدابكم ؟ لأنه لا يجوز أن يزيد انتداب الموظف في السنة الواحدة عن ستين يوما إلى تسعين يوما في أحوال معينة إلا ما استثني من المقام السامي كانتداب الطائف وجدة ...

سيراً على العادة السنوية

والذي عليه المحكمة انها ترسل خطاب اشعار بمباشرتنا في المقر الصيفي بالطائف،ولاتنتظر اذن من اي جهة،لكن هالمرة بعد مباشرتنا فالطايف يقال انه وصل خطاب لرئيس المحكمة من الوزارة يطلب من الرئيس العودة الى المقر الدائم بمكة.طبعاً نحن الموظفين استفسرنا من الرئيس وقال لكم انتداب وخلوكم في عملكم

شاكر مشاركتك اخوي

موظف حكومي
26-04-2011, 11:47 PM
ما المسؤول بأعلم من السائل




شاكر مرورك

اشرف البصري
08-05-2011, 09:20 AM
عملا المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم رقم م/78 لسنة 1428هـ
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي
أ / الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
وعملا بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
• قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ
الدعوى الإدارية
المادة 1
ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلي رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنا بيانات من المدعي والمدعي عليه وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعي به أن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقا للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة أو تاريخ القرار من القرار المطعون فيه أن كان مما يجب التظلم منه إلي الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقا للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم .
ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلي دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعي عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع .
وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المتخصصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها .
المادة 2
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلي الديوان مراعاة مايلي :
1 – مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدي الدائرة المختصة بالديوان وعلي الجهة الإدارية أن ثبت فيها خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلي الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ لمدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2 – إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز إلي الديوان ألا بعد التظلم إلي الديوان العام للخدمة المدينة خلال ستين يما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البث فيه .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسببه وعلي الديوان العام للخدمة المدينة أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .
3 – إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدينة برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلي ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقي من الخمس سنوات المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة أيها أطول .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدينة برفض التظلم مسببا .
4 – إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدينة بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلثين يوما من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلي ديوان المظالم خلال الستين التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقي من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة أيهما أطول .
وبالبناء على ما تقدم
عليكم إتباع الخطوات الآتية قبل رفع الدعوى إلى الديوان
1/ مطالبة الجهة الإدارية ( محكمة الاستئناف ) ثم الانتظار لمدة 90 يوم
2/ التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال 60يوم رفض المطالبة أو عدم البت فيها
3/ الانتظار لمدة 60 يوم لمعرفة القرار في التظلم في حالتي الرفض أو عدم البت ترفع الدعوى إلى الديون خلال 90 يوم
4/ وكذلك إذا صدر قرار بالأحقية ورفضت الجهة الإدارية تنفيذه ( محكمة الاستئناف ) أو لم تقم بتنفيذه خلال 30 يوم ترفع الدعوى إلى الديوان خلال 60 يوم التالية أو ما بقي من الخمس سنوات أيهما أطول

موظف حكومي
18-05-2011, 05:17 PM
استاذ اشرف البصري
الف شكر على التوضيح

زادك الله علماً ونفع بك

جزاك الله خير

اشرف البصري
18-05-2011, 06:16 PM
استاذ اشرف البصري
الف شكر على التوضيح

زادك الله علماً ونفع بك

جزاك الله خير

وجزاك اخي الفاضل