المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدليل النظامي لمراجعي المحاكم العامة



sma-424
23-04-2011, 09:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أعضاء وزوار منتدى مركز الدراسات القضائية التخصصي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

لا يخفى ما سببه جهل الكثير من المواطنين بالأنظمة الحكومية من تعطيل وتأخير لمصالحهم ومعاملتهم

وهذا الجهل يتحمل المواطن (المراجع) جزء منه بسبب عدم اطلاعه على كثير من الأنظمة التي تخصه ، ويتحمل الجزء الأكبر منه الأجهزة الحكومية وذلك بعدم تعريف مراجعيها بالإجراءات النظامية التي يلزم المواطن معرفتها قبل قدومه للدائرة الحكومية ليختصر الوقت والجهد ، علماً أن بعض الأجهزة الحكومية لها جهود مشكورة في ذلك .

وفي هذا الموضوع سأعرض ما يخص جهاز حكومي مهم يحتاجه كثير من المواطنين ألا وهو( المحاكم العامة )

وسيكون هذا العرض ( المبسط ) عبارة عن عرض الإجراءات الابتدائية لكل معاملة ( حقوقية و إنهائية ) تختص بها المحاكم العامة بالمملكة ، على طريق حلقات في هذا الموضوع (الدليل النظامي لمراجعي المحاكم العامة ).

ملاحظة : هذا العمل قمت بجمعه من خلال خبرة عملية قصيرة بأحد المحاكم العامة ، وحرصت على عرض هذا الموضوع في هذا المنتدى آملاً التسديد والتصويب لهذا العمل البسيط من المختصين ، لعل الله أن ييسر طباعته بمطوية صغيرة تكون دليل لمراجعي المحاكم العامة ، وذلك تسهيلاً على المراجعين في كيفية البداية لأي قضية حقوقية وإنهائية ، لذا آمل منكم التوجيه لأي خطأ أو نقصاً مخل ، والسلام .

sma-424
23-04-2011, 09:27 PM
الفقرات التي سيتم عرضها في هذا الموضوع هي :


( 1 )
إقامة الدعاوي الحقوقية

(2)
إثبات الوفاة وحصر الورثة

( 3 )
ولاية على قاصر عن سن الرشد أو بالغ فاقد الأهلية

( 4 )
تنازل عن الولاية وإقامة ولي آخر

( 5 )
إثبات رشد قاصر

( 6 )
إثبات الوصية

( 7 )
إثبات وصية متوفي

( 8 )
إثبات الوقف

( 9 )
إذن بيع عقار وقف أو قصار

( 10 )
إذن شراء عقار لوقف أو قاصر

( 11 )
إجراء عقد نكاح

( 12 )
إثبات طلاق

( 13 )
مراجعة مطلقة

( 14 )
إثبات إعالة

(15)
إثبات حياة

(16)
إثبات حالة اجتماعية

(17)
حجة استحكام

(1/1)
التوكيل في الدعوى

(2/1)
تأخر المدعي عن جلسة الدعوى

(3/1)
غياب المدعى عليه عن جلسة الدعوى

sma-424
23-04-2011, 09:36 PM
1
إقامة الدعاوي الحقوقية

أولاً : يجب على المترافع قبل تقديمه الدعوى أن يستحضر تقوى الله عز وجل ، وأن يعلم أن حقوق العباد قائمة على المشاحة وأن ظلمهم من أكبر الكبائر عند الله تعالى ، فلا يطلب المدعي ما ليس له ، وأن يعلم أن حكم القاضي لصالحه ، لا يرفع عنه الإثم والحرج ، فالقاضي بشر يحكم حسب ما يرى من الدلائل والقرائن ، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ؛ فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار ) متفق عليه .

ثانياً :الأفضل للمسلم أن يبذل الجهد بمطالبة خصمه بحقه بالطرق السلمية قبل اللجوء للقضاء ، وذلك لأن الدعوى توغرالصدور وتورث الشحناء والتباغض ، فعلى المسلم لا سيما مع الأقارب أن يحاول أن يأخذ حقه بالطرق التي تبقي على الود والصلة بينهما ولا تسبب الهجر بين الأصحاب والأقارب ، وأن يستعان لذلك برجال العقلاء الحكماء .

ثالثاً : يجب أن يكون موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة المرفوعة لها الدعوى .

رابعاً : الدعوى التي فيها جانب جنائي كضرب أو تهديد فمحل رفعها ابتداءً مراكز ومخافر الشرطة ثم تحال للمحكمة بعد استكمال التحقيق فيها .

خامساً : يجب على المترافع أن يعلم أن محل إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه كما نصت على ذلك المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية : ( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه )

ويستثنى من ذلك الحالات التالية :

أ / الدعاوى الزوجية المقدمة من الزوجة ، كالدعوى بالمعاشرة بالمعروف أو الفسخ أو إثبات الطلاق أو حضانة الأولاد أو عضل الولي لموليته ، كما نصت على ذلك الفقرة (هـ) من اللائحة العاشرة من المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
( للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ) 34 / 10 / هـ

ب / الدعوى بطلب النفقة سواءً كانت من الرجل أو المرأة ، كما نصت على ذلك المادة السابعة والثلاثون من نظام
المرافعات الشرعية:( استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق
اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي ) . 37

ج / إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف بالمملكة ، فللمدعي إقامة دعواه في أي محكمة في المملكة ، كما نصت على ذلك المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية : ( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي ) 34 .

د / ما نصت عليه الفقرة (ب) من اللائحة العاشرة من المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ( إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر ) 34 / 10 / ب

هـ / ما نصت عليه الفقرة (ج) من اللائحة العاشرة من المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية : ( إذا وجد
شرط بين الطرفين ،سابق للدعوى، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين ) 34 / 10 / ج


سادساً : المستندات المطلوبة عند إقامة الدعوى :

1 : ملف توضع فيه أوراق الدعوى ومستنداتها .
2 : صورة بطاقة أو إقامة المدعي .
3 : صورة الوكالة إذا كان المتقدم وكيلاً عن المدعي ، ويجب أن تخوله هذه الوكالة بالترافع لدى المحاكم .
4 : صورة صك حصر الورثة ، إذا كانت الدعوى مقامة عن ورثة .
5 : صورة صك العقار وصورة عقد البيع أو الإيجار أو الاستثمار إذا كانت دعوى تملك أو إيجار .
6 : صورة سندات وبيّنات الدعوى إن وجدت ، مثل ورقة إقرار أو مبايعة و سند ونحو ذلك .
7 : توضيح عنوان سكن المدعى عليه ، شاملاً اسم الحي واسم الشارع و رقم المنزل .
8 : تحرير الدعوى بشكل واضح ، مع إيضاح ما يطلبه المدعي ، وإلا يجمع المدعي في دعواه أكثر من طلب ليس بينهما ارتباط ، إضافة لصورة من صحيفة الدعوى .


سادساً : النماذج المطلوبة تعبئتها :

صحيفة الدعوى
نموذج حقوقي ب

باحث عن الحق
24-04-2011, 05:29 AM
جزاك الله خيراً وبارك فيك

sma-424
24-04-2011, 05:06 PM
( 2 )

إثبات الوفاة وحصر الورثة

تعريف : حصر الورثة عبارة عن صك يثبت فيه وفاة الشخص بتاريخها ، مع إثبات ورثته الشرعيين .

أولاً : يجب أن يقدم الطلب من أحد الورثة أو وكيله ، كما نصت على ذلك الفقرة الرابعة من المادة الستون بعد المائتين : (لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعاً ).

ثانياً : المستندات المطلوبة :

1 : شهادة الوفاة ( تطلب من إدارة الأحوال المدنية ) .
2 : صورة إثبات المنهي ، وصورة دفتر عائلة المتوفي ( سجل الأسرة ) .
3 : شاهدان ومزكيان .
4 : إذا كان المنهي لا يعلم من يرث من أقارب المتوفي ، فليسأل الموظف المختص أو طالب علم .

ثانياً : النموذج المطلوب تعبئته :

نموذج حصر ورثة




( 3 )

ولاية على قاصر عن سن الرشد



أولاً : يجب أن يكون القصار يقيمون داخل ولاية المحكمة المكانية .
ثانياً : يجب أن يقدم الطلب من والدة القصار أو كيلها أو الوصي .
ثالثاً : يجب أن يتم حصر الورثة أولاً .

رابعاً :المستندات المطلوبة :

1 : صورة بطاقة المنهي ، إضافة لصورة من سجل الأسرة .
2 : صورة من صك حصر الورثة .
3 : شاهدان ومزكيان .
4 : تعبئة نموذج ( ولاية على قصر )

ملاحظة : الأفضل للمراجع أن يقدم على حصر الورثة والولاية في وقت واحد .

sma-424
24-04-2011, 05:09 PM
( 1/3 )
ولاية على بالغ فاقد الأهلية

أولاً : المقصود بهذة الفقرة ، هي الولاية على القاصر العقلي أياً كان هذا القصور ، وتسمى ولاية جبرية ، وهدفها رعاية الشؤون الخاصة للقاصر العقلي عند الجهات الحكومية ذات الاختصاص .

ثانياً : الحق بتقديم طلب هذه الولاية هو الأب ، وإذا لم يكن الأب على قيد الحياة فالأصلح للقاصر هو الأولى .

ثالثاً : يجب أن يقدم الطلب لدى المحكمة التي يقيم في بلدها القاصر .

رابعاً : بعد تقديم الطلب تقوم المحكمة المختصة بطلب تقرير طبي من المستشفى المختص وذلك بشكل رسمي .

خامساً : المستندات المطلوبة :
1 : صورة بطاقة المنهي ، وصورة بطاقة القاصر .
2 :تعبئة نموذج ( ولاية على بالغ فاقد الأهلية )

sma-424
24-04-2011, 05:11 PM
( 4 )

تنازل عن الولاية وإقامة ولي آخر

أولاً : يجب أن يقدم الطلب من الولي أو وكيله .

ثانياً : المستندات المطلوبة :
1 : صورة بطاقة المنهي والولي الجديد .
2 : صك الولاية الأصل .
3 : شاهدان ومزكيان .
4 : تعبئة نموذج ( تنازل عن ولاية )

sma-424
24-04-2011, 05:14 PM
( 5 )

إثبات رشد قاصر

أولاً : يجب أن يقدم الطلب من الولي أو وكيله أو من القاصر الذي يريد إثبات رشده .

ثانياً : المستندات المطلوبة :

1 : صورة بطاقة المنهي ( مقدم الطلب ) و صورة سجل القاصر .
2 : صك الولاية الأصل .
3 : شاهدان ومزكيان .

عبدالرحمن العبدالله
08-05-2011, 02:11 PM
بارك الله فيك يا سما
اجدك توقفت عند
( 5 )

إثبات رشد قاصر
لعل في الامر مايسعد

sma-424
12-05-2011, 09:28 AM
( 6 )

إثبات الوصية

أولاً : الأفضل للموصي أن يثبت وصيته لدى المحكمة ، لأجل أن لا يقع إشكال بين الورثة بعد وفاته .

ثانياً : يضن البعض أن الوصية يجب أن تكون بثلث المال فقط ، والصواب أن الوصية تجوز بأقل من ثلث المال كالخمس أو الربع ونحو ذلك ، بل رأى بعض أهل العلم أن الأفضل النزول عن الثلث إلى ما هو دونه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثلث ، والثلث كثير ) رواه مسلم .

ثالثاً : المستندات المطلوبة :

1 : صورة بطاقة مقدم الوصية .
2 : كتابة الوصية ، وتحريرها بشكل واضح ، وبيان مقدارها ، ومصارفها .
3 : شاهدان .

ملاحظة : سابقاً كان إثبات وصايا الأحياء من اختصاص كتابة العدل ، ثم نقلت لتصبح من اختصاص المحاكم العامة ، كإثبات وصايا الأموات .

sma-424
12-05-2011, 09:30 AM
( 7 )

إثبات وصية متوفي

أولاً : يجب أن يكون المتقدم بطلب إثبات وصية المتوفي ، أحد ورثته أو وكيله .

ثانياً : يجب أن تثبت وصية المتوفي قبل تقسيم تركته على الورثة .

ثالثاً : المستندات المطلوبة :

1 : صورة بطاقة المنهي (مقدم الطلب) .
2 : صورة من صك حصر الورثة .
3 : صورة من الوصية إذا كانت مكتوبة في حياة الموصي .
4 : إذا كانت الوصية بعقار يلزم إحضار صورة من صك العقار .
5 : تعبئة نموذج ( إثبات وصية متوفي )

sma-424
12-05-2011, 09:32 AM
( 8 )

إثبات الوقف

أولاً : المستندات المطلوبة :

1 : صورة بطاقة المنهي (مقدم الطلب) .
2 : صورة من صك العقار المراد توقيفه .
3 : تعبئة نموذج ( إثبات وقف ) .
4 : على الموقف أن يبين في النموذج مصارف الوقف ، والناظر عليه .


ملاحظة : جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية : ( يجوز إثبات الوصايا والأوقاف في بلد الموصي والموقف ، أو في بلد العقار )

sma-424
12-05-2011, 09:51 AM
( 9 )

إذن بيع عقار وقف أو قصار


أولاً : يلزم الولي على ممتلكات القصار ، والناظر على الأوقاف أن لا يجري فيها إلا ما كان فيه مصلحة لهما وأن يستأذن المحكمة قبل البيع والشراء في أموال القصار و الأوقاف ، جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية : ( التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر ، أو الوقف هي البيع ، أو الشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، إذا كان القاصر طرفاً فيها ، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة ).

ثانياً : جاء في الفقرة الثانية من المادة الخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية : ( نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي بلد الوقف وتصديق محكمة التمييز عليه. وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد المنقول إليه الوقف،بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين )
وجاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة : ( الإذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد العقار، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة )

ثالثاً : إذا كان الأب هو الولي على أولاده القصار ، فلا يحتاج تصرفه في ممتلكاتهم إلى إذن من المحكمة ، بل تكون كتابة العدل هي المختصة بهذا الأمر سواء كان بيع أو شراء ، كما جاء في الفقرة الثامنة من المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية : (لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذنٍ من المحكمة ) .


رابعاً : المستندات المطلوبة :

1 : صورة بطاقة المنهي ( الولي أو الناظر أو وكيلهما ) .
2 : صورة بطاقة المشتري .
3 : صورة صك حصر الورثة .
4 : صورة صك الولاية أو النظارة .
5 : صورة الوكالة .
6 : صورة صك العقار المبيع .
7 : صورة عقد البيع .
8 : صورة إعلان الحراج على العقار .
9 : تعبئة نموذج ( إذن بيع )
10 : ملف توضع فيه أوراق المعاملة .

sma-424
22-09-2011, 10:25 AM
( 10 )
إذن شراء عقار لوقف أو لقاصر


ملاحظة : هذه الفقرة تابعة للفقرة السابقة ، إلا أن الفقرة التاسعة إذن بيع ، وهذه الفقرة إذن شراء .

أولاً : إذا تعطلت مصالح الوقف و أراد الناظر أن يبيع الوقف ليستبدله بعقار آخر ، فإنه يتقدم للمحكمة التي يقع في اختصاصها مكان الوقف بطلب إذن بيع وقف ، كما في الفقرة التاسعة من هذا الموضوع ، ثم يبحث عن عقار فيه مصلحة للوقف ويتقدم للمحكمة التي يقع في اختصاصها مكان الوقف الجديد بإذن شراء لهذا العقار ، كما جاء في الفقرة الثانية من المادة الخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية : ( نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي بلد الوقف وتصديق محكمة التمييز عليه. وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد المنقول إليه الوقف،بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين ) .

ثانياً : إذا كانت أموال الوقف المبيع لا تكفي لشراء عقار جديد للوقف ، فبإمكان الناظر أن يستلم مبلغ الوقف المبيع من المحكمة ، ويضارب به حتى يستطيع شراء عقار جديد للوقف ، كما جاء في الفقرة الحادية عشر من المادة الخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية : ( يسلم مال الوقف الذي لا يكفي لشراء بدلٍ للناظر للمضاربة به ، بعد إذن القاضي وتحققه من ثقة الناظر وحذقه وتصديق الإذن من محكمة التمييز ، على أنه متى اجتمع لدى الناظر من ذلك ما يكفي لشراء بدل بادر بالشراء عن طريق المحكمة )

ثالثاً : المستندات المطلوبة :

1 : صورة بطاقة المنهي ( الولي أو الناظر أو وكيلهما ) .
2 : صورة بطاقة البائع .
3 : صورة صك حصر الورثة .
4 : صورة صك الولاية أو النظارة .
5 : صورة الوكالة .
6 : صورة صك العقار .
7 : صورة عقد الشراء .
8 : تعبئة نموذج ( إذن شراء ) .
9 : ملف توضع فيه أوراق المعاملة .

sma-424
22-09-2011, 10:30 AM
( 11 )
إجراء عقد نكاح



أولاً : إجراء عقد النكاح للمواطنين السعوديين يكون لدى مأذوني الأنكحة المصرح لهم بذلك من وزارة العدل ، بشرط أن يكون كلا الزوجين سعوديين .


ثانياً : إذا كان كلا الزوجين غير سعوديين ، فيتم التقدم للمحكمة مباشرة .

المستندات المطلوبة :

1 :صورة الإقامة أو جواز السفر لكلا الزوجين .
2 :شاهدان .
3 :تعبئة نموذج ( جراء عقد نكاح ) من قبل الزوج .

ثالثاً : إذا كان أحد الزوجين سعودي والآخر غير سعودي ، فيلزم إذن وزير الداخلية ، ثم يحال الطلب للمحكمة المختصة بعد موافقة وزارة الداخلية على ذلك ، جاء في المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية وزواج السعودية بغير سعودي : ( تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه ، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى )

رابعاً : إذا كان أحد الزوجين سعودي والآخر غير سعودي من مواليد المملكة ومقيم فيها ، فالمختص في هذه الحالة إمارات المناطق . بشرط ألا يقل عمر غير السعودية عن (18) سنة ، والسعودية عن (21) سنة ، والسعودي عن (25) سنة ، ويشترط للخاطب غير السعودي للسعودية أن يكون عربياً مسلماً ومقيماً في المملكة ، وتنتفي هذه الشروط إذا وجد قرابة بين الخاطبين . ( صدر في هذا الشأن تعميم وزاري )

فائدة : على المواطن السعودي الذي يريد الزواج من غير السعودية و على غير السعودي الذي يريد الزواج من السعودية ، أن يسلك الطرق النظامية المذكورة في النقاط السابقة ، من أجل ألا يقع في ( الحرج النظامي ) ، فلقد جاء في المادة التاسعة من لائحة زواج السعودي بغير سعودية وزواج السعودية بغير سعودي ، ما نصه :
( أي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للأحكام السابقة يترتب عليه مايلي :

أ / محاكمة المتزوج تأديبياً لدى ديوان المظالم .
ب / عدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية .
ج / عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة وإنهاء إقامتهما إذا كانا مقيمين داحل المملكة . )

sma-424
22-09-2011, 10:34 AM
( 12 )
إثبات طلاق


أولاً : على طالب الطلاق أن يفكر طويلاً في أمره ، فلا يقدم على الطلاق إلا وقد استنفذ جميع الحلول الممكنة لبقاء الحياة الزوجية ، ومن أعظمها الاستخارة والاستشارة .

ثانياً : للطلاق وقت محدد لا يجوز في غيره ، وهو ما يسمى بالطلاق السني ، وله وقتان ، أحدهما في طهراً لم يجامع زوجته فيه ، والآخر إذا استبان حملها .
أما الطلاق البدعي فيكون في وقت الحيض و النفاس أو في طهراً قد جامعها فيها ، أو أن يكون طلاقاً بالثلاث ، فهذا النوع من الطلاق لا يجوز فعله ، ووقوع الطلاق في هذه الحالة من عدمه فيه خلاف كبير بين أهل العلم .

ثالثاً : المستندات المطلوبة :
1 : عقد النكاح .
2: شاهدان .
3: تعبئة نموذج ( طلاق )
4: يلزم تحديد عنوان الزوجة أو وليها .

رابعاً : على الزوج ألا يخرج طليقته (الطلاق الرجعي) من منزله حتى تنتهي العدة ، وذلك لنهي الله تعالى في كتابه الكريم عن إخراجهن ، ولو تقيد المطلقون بهذا الإجراء الشرعي الحكيم لكان مصير أكثر حالات الطلاق هي الرجوع إلى حياض الحياة الزوجية.

sma-424
22-09-2011, 10:37 AM
فائدة :
الزوج هو المسئول عن تقديم بلغات واقعة الزواج أو الطلاق ونحوه لدى إدارات الأحوال المدنية ، فقد جاء في المادة السادسة والأربعون من نظام الأحوال المدنية : ( تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة على الزوج ، ولوالد الزوج ، ولوالد الزوجة ، أو أحد أقاربها القيام بواجب التبيلغ )
و يجب على الزوج تسجيل هذه الحالات ( المنصوص عليها في المادة السابقة ) قبل مرور شهرين من تاريخها ، لأجل إلا يقع في العقوبة النظامية المنصوص عليها في المادة الواحدة و الثمانين من نظام الأحوال المدنية: ( يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال ) .

sma-424
23-09-2011, 06:35 PM
( 13 )
مراجعة مطلقة


أولاً : مراجعة المطلقة لا تتحقق إلا بالطلاق الرجعي فقط ، والطلاق يكون رجعياً إذا تحققت فيه هذه الأمور:

أ / أن يكون الطلاق لزوجة مدخولاً بها ، فإذا لم يكن مدخولاً بها فلا يملك الزوج الرجعة في هذه الحالة .
ب/ أن تكون الطلقة الأولى أو الثانية ، فأما الطلقة الثالثة فلا يملك فيها الزوج المراجعة .
ج/ إلا يكون وقع الفراق بطلاق عوض أو خلع ، فإذا وقع الطلاق بعوض أو خلع من القاضي فلا يملك الزوج الرجعة .

ثانياً : الرجعة تكون وقت العدة فقط ، فإذا انقضت العدة فلا يملك الزوج الرجعة إلا بعقد جديد .

ثالثاً : لا يلزم لمراجعة المطلقة رضاها أو علمها ، وإن علمت فهو أفضل ليزول الإشكال .

رابعاً : تكون الرجعة باللفظ أو الوطء .

خامساً : الأفضل دائماً للزوج أن يُشهد على الطلاق وعلى الرجعة ، ليزول الإشكال ويخرج من الخلاف .

فائدة : يحق للزوج مراجعة مطلقته ولو قبل إثبات ذلك لدى المحكمة المختصة ، وذلك لأنه قد تنتهي العدة بأيام إجازة رسمية ، ويرغب الزوج المراجعة ، ويترك ذلك بسبب أن المحكمة مغلقة ، وتنتهي العدة ولم يراجع ، فالأفضل في هذه الحالة إثبات الرجعة لدى مأذون أنكحة أو طالب علم ، حتى يستأنف العمل الرسمي ثم يثبتها لدى المحكمة المختصة .

سادساً: المستندات المطلوبة :

1: صورة بطاقة الزوج .
2: صك الطلاق أو صورة منه .
3: شاهدان .
4: تعبئة نموذج ( مراجعة مطلقة )

sma-424
23-09-2011, 06:53 PM
( 14 )
إثبات إعالة


أولاً : إثبات الإعالة للأحياء ، يلزم أن تكون بشكل رسمي إذا كان طالب الإعالة موظف ، وذلك بأن يبعث المرجع الحكومي للموظف بخطاب رسمي للمحكمة المختصة بشأن إثبات إعالة الموظف لمن يعول ، أما إن كان طالب الإعالة غير موظف فيتقدم للمحكمة مباشرة .

ثانياً : إثبات إعالة المتوفي لمن يعول ، لا تحتاج لخاطب رسمي من المرجع ، بل يتقدم أحد ورثة المتوفي للمحكمة مباشرة ويطلب إثبات ذلك .

ثالثاً : المستندات المطلوبة :

1 : صورة بطاقة المتقدم .
2 : شاهدان ومزكيان .
3 : خطاب رسمي من المرجع بشأن إثبات إعالة (خاصة بالموظفين).
4 : تعبئة نموذج (إثبات إعالة لغير الموظفين)
5 : تعبئة نموذج (إثبات إعالة متوفي)

sma-424
24-09-2011, 02:12 PM
(15)
إثبات حياة


أولاً : المستندات المطلوبة :
1: صورة بطاقة المراد إثبات حياته .
2: شاهدان ومزكيان .
3: تعبئة نموذج (إثبات حياة)

sma-424
24-09-2011, 02:13 PM
(16)
إثبات حالة اجتماعية



أولاً : المقصود بإثبات حالة اجتماعية ، كإثبات عدم زواج أو عدم توظف أو ترمل أو طلاق أو غيرها من الحالة الاجتماعية التي تطلب إثباتها بعض الجهات الحكومية .

ثانياً : المستندات المطلوبة :
1: صورة بطاقة من يراد إثبات حالته الاجتماعية .
2: شاهدان ومزكيان .

ابوعبدالعزيز
25-09-2011, 09:27 PM
جهد مبارك وفقك الله