المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة 218 من قانون الاجراءات الجزائية



قاصد كريم
23-04-2011, 09:45 PM
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم
هل بامكاني الطلب من القاضي بعد القبول بالحكم ان اطلب التاجيل لظرف معين اثناء الجلسة ؟ كان يتم تاجيل تنفيذ الحكم حتى انتهاء مراسم زواج اخي والذي انا اكبر اخوته علما ان والدنا متوفي ويلزم حضوري لمثل هذه المناسبة والزواج سيكون مثلا خلال اسابيع قليلة لن تكون تزيد عن 3 او 4 اسابيع حيث اننا نرغب ونلتمس الستر امام الله ثم امام الناس ؟

قضاء جنائي
23-04-2011, 11:06 PM
إذا كان قبل الحكم النهائي فلك طلب ذلك وتقدير الموافقة راجع إلى القاضي ولو أرفقت ما يثبت كلامك فقد يقتنع القاضي ، وإذا كان طلبك بعد الحكم النهائي فينظر في المادة (206) من نظام الإجراءات التي تتعلق بإعادة النظر ؛ فإذا انطبق الحال على وضعك فيمكن التعديل وإلا فلا ... وأذكر أن واحدا من قضاة المحكمة الجزئية في الرياض إذا حكم على طالب مثلا يحكم بأن يسجن كل خميس وجمعة فقط حتى تنتهي محكوميته مراعاة للمصلحة بألا ينقطع عن دراسته ...

قاصد كريم
24-04-2011, 12:05 PM
شكرا اخوي قضاء جنائي
ممكن تشرح لي كيف اذكر ذلك عند القاضي ، اي هل قبل ان ادخل الى الجلسة اقدم له الطلب خطابيا ام اذكره له بعد ان ينطق حكمه ويسالني بالقبول .. ارجو ان تشرح لي الطريقة جزاك الله خير

قضاء جنائي
24-04-2011, 07:41 PM
أرى أن تتقدم - قبل الجلسة بوقت كاف - بخطاب رسمي لرئيس المحكمة تشرح فيها موقفك وتشير إلى المادة وتطلب قيد هذا الطلب رسميا وإحالته للقاضي الذي ينظر قضيتك ، واحتفظ بصورة منه مع رقم القيد وإذا حضرت للجلسة اشرح للقاضي مضمون الخطاب وظروفك ... وفي حال رفض القاضي لطلبك والحكم عليك فاطلب الاعتراض بلائحة اعتراضية وسيكون أمامك ما لا يقل عن ثلاثين يوما مهلة لتقديم اعتراضك وإذا قدمت اعتراضك ستذهب المعاملة إلى محكمة الاستئناف وستجلس ما لا يقل عن شهر = وهذه المدة كافية لأن تحضر زواج أخيك وتحضر أيضا حفلة ختان ولده إن شاء الله !!!! هذا إذا لم تكن قضيتك مشمولة بالعفو وبإمكانك أن تعرض قضيتك على الخاص لمعرفة مدى شمولها بالعفو من عدمه والله الموفق .