المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استخراج صك



علم
24-04-2011, 05:57 PM
هل يمكن استخراج صك لقاضي سلف متوفى علما أنه لم يشر في الضبط أنه خرج به صك، وما آلية التوقيع بالنسبة لقاضي الخلف؟

د. ناصر بن زيد بن داود
24-04-2011, 09:51 PM
[ المادة السادسة والستون بعد المائة :
إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم ، وإذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها.
---------------------

166/1 إذا انتهت ولاية القاضي قبل الحكم في القضية المشتركة فإن خلفه يقوم مقامه في الاستمرار في نظر القضية مع المشاركين .

166/2 بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين ومصادقتهم عليه ، يقوم القاضي الخلف في الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية .

166/3 إذا لم يوقع ما سبق ضبطه من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ، ولم يصادق المترافعون عليه ، فتعاد المرافعة من جديد .

166/4 إذا نطق القاضي بالحكم ووقع ضبطه ، وتعذر توقيعه الصك فلا تخلو الحال من الآتي :
أ- أن تكون القضية مشتركة فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صك الحكم إلى تعذر توقيعه على الصك ، ويكمل لازمها .
ب-أن تكون من قاض فرد ، وما زال في السلك القضائي فترسل صورة الضبط إليه في عمله الجديد لينظم بها صكاً يوقعه ويختمه بخاتمه ثم يعيده إلى المحكمة لتسجيله وإكمال لازمه .
ج - إذا انتهت ولاية حاكم القضية قبل تنظيم الصك ، فترفع صورة الضبط وكامل أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه ] .

علم
25-04-2011, 07:29 PM
فضيلة الشيخ ناصر أثابك الله القاضي السلف متوفى ولم ينظم صك والمدعي يطالب باستخراج الصك
والمعاملة لها اكثر من سنتين

قاضي الشرقية
25-04-2011, 09:09 PM
اخي الكريم

ج - إذا انتهت ولاية حاكم القضية قبل تنظيم الصك ، فترفع صورة الضبط وكامل أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه ]

وهذا في حالة ذا كان القاضي قد وقع على الضبط

واما إذا لم يوقع على الضبط

166/3 إذا لم يوقع ما سبق ضبطه من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ، ولم يصادق المترافعون عليه ، فتعاد المرافعة من جديد .
.