المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تثبيت الوصية



علم
26-04-2011, 09:17 PM
من أراد ان يوصي بثلث عمارة يملكها وليس عليها حجة استحكام ويريد تثبيتها في المحكمة هل يجاب لذلك أم لا وجزيتم خيرااا

الأعمش
26-04-2011, 09:58 PM
نعم يجاب لذلك

طالب العلم
26-04-2011, 10:23 PM
قد يُجاب لذلك ولكن يُقيد في الصك الصادر بأن هذا لا يعني بأن هذه الوصية تُغني عن الإستحكام
وذلك قطعاً لمن يجعلون تلك الوصية حيلة ؛ يستندون عليها في مطالباتهم المُستقبلية في إستخراج الإستحكام ونحو ذلك.

الأعمش
26-04-2011, 10:28 PM
من أراد أن يوصي بثلث عمارة يملكها وليس عليها حجة استحكام ويريد تثبيتها في المحكمة ، هل يجاب لذلك أم لا ؟ وجزيتم خيرااا

بعد التأمل ، ظهر لي أنه قد لا يجاب إلى طلبه

قاضي الشرقية
27-04-2011, 01:26 AM
يشترط الجمهور لصحة الوصية ان يكون الموصى به مملوكا للموصي

فعلى ذلك فلا بد من ابراز صك الملكية من الموصي لدى القاضي حتى يشار لذلك في ضبط الوصية ويستعلم عن سريان مفعوله

أبو الأشبال
27-04-2011, 11:09 AM
إن ثبتها فهذا مخالف لمقتضى الأوامر القضائية ... وقد يكون الشخص يحاول بهذا الأمر إثبات الملكية لأنه يترتب عليه أحكام أُخر بعد الوفاة ، من ناحية تثبيت الوصية والعمل بها... وهي : تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
وبهذا يعلم السائل أن الوصية بإخراج جزء من المال لا تجب ، وإنما هي مستحبة إذا كانت بقصد القربة ، وطلب الثواب..
وإذا مات الشخص وكانت الأرض بصك فالوصية صحيحة ويعمل بها أما إذا لم تكن في ملكه فليس على الحاكم الشرعي إثباتها فهذا يرجع لولي الأمر من إجازتها ووضعها في ملكه
لكن الحكم ابتداءً ويخرج من الخلاف أن كاتب العدل أو القاضي لا يعتمد هذه الوصية
لأن الثواب ، والأجر الذي يناله الميت فيما يوقفه من أصول ماله إنما كان; لأن أصله خرج عن ملكه إلى الله تعالى ، فبذلك استحق الأجر كمن سن سنة حسنة ، فعمل بها غيره .. وهذا ما رجحه أبو عمرو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر في كتابه " الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار..
والله أعلم.