المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم بعدم انطباق مبدأ التعويض على متضرر



ناصر بن زيد بن داود
22-09-2008, 09:49 PM
قرار رقم 10/ د 4 / 1399هـ القضية رقم 226/ 1 / ق لعام 1399هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ - نطاق تطبيقه - سريانه على الطلبات التي يستند فيها المقاولون المتعاقدون مع الحكومة إلى حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بهم - عدم سريانه على حالات الظروف الطارئة التي تخل بالتوازن الاقتصادي للعقد - أساس ذلك.
إن الدائرة في نظرها المطالبة موضوع الاستدعاء تتقيد بالحالات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 818 بتاريخ 17/5/96هـ التي أوكل النظر فيها لديوان المظالم وهي الحالات التي يستند فيها المقاولون المتعاقدون مع الحكومة على حدوث تقصير من جهة الإدارة ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول مثل تأخر الجهات الحكومية في تسليم الموقع أو إصدارها أمراً بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول أو إحداث تغيير في المخططات ومثل هذه الحالات وغيرها مما تسأل جهة الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عنها متى توافرت عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية أما ما عداها من حالات التعويض التي تتفق وطبيعة العقد الإداري ومنها نظرية الظروف الطارئة التي تتطلب مساهمة الإدارة إلى حد ما في الخسائر التي تلحق المتعاقدين إذا ما اعترض التنفيذ ظروف لم تكن في الحسبان تزيد الأعباء الملقاة على عائق المقاولين إلى حد الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد إخلالاً خطيراً فإنها تخرج عن الاختصاص العام لديوان المظالم والذي يستمده من القرار رقم 818 لعام 1396 وبناءً على ذلك فإن طلب التعويض المقدم من المؤسسة المدعية والذي يستند على أن تنفيذ المشروع واجه التغيير المفاجئ الذي لم يكن في الحسبان وقت تقديم العطاء وهو ارتفاع أسعار كافة بنود المشروع ارتفاعاً باهظاً في أعقاب حرب رمضان 1393هـ ودون أن يستند هذا الطلب إلى أي خطأ من جهة الإدارة الأمر الذي يخرج الطلب عن نطاق ما تختص به الدائرة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.
( في ذات المعنى القرار رقم 11/ د 4/1399هـ الصادر في القضية رقم 227/1 ق عام 1399هـ، القرار رقم 12/ د 4/1399هـ الصادر في القضية رقم 228/1/ق عام 1399هـ، والقرار رقم 13/د 4/1399هـ الصادر في القضية رقم 244/1/ق عام 1399هـ، القرار رقم 14/د 4/1399هـ الصادر في القضية رقم 245/1/ق عام 1399هـ، القرار رقم 19/ د 4/ 1399هـ الصادر في القضية رقم 265/1/ق عام 1399هـ، القرار رقم 27/د 3/1398هـ الصادر في القضية رقم 70/ق عام 1397هـ والقرار رقم 1/27/1397هـ الصادر في القضية رقم 203/ق عام 1396)
_____________
الوقائع والأسباب
حيث أن الوقائع - وكما تستخلصها الهيئة من مجمل أوراق المعاملة - تتحصل في أنه بموجب الاستدعاء المقدم من صاحب ومدير مؤسسة / 0000 والمؤرخ 18 /5/ 1399هـ طلب المذكور تعويضه عن الخسائر المترتبة على الزيادة التي طرأت على الأسعار بالمملكة ولم تكن في الحسبان وقت تقديم عطاء مشروع مدرسة الدار الحمراء بالصدر بالطائف وقال في شرح ذلك أن تقديرات هذا العطاء جرت في وقت معاصر لجلسة فتح المظاريف المنعقدة بتاريخ 18 /3/ 95هـ وكما هي العادة أخطر بالترسية واستغرقت إجراءات الإعداد لتحرير العقد وتقديم الضمان المطلوب خمسة عشر يوماً وأن عقد المقاول تحرر بتاريخ 20 /10/ 95هـ وتسلم موقع العمل للبدء في التنفيذ في 20 /12/ 95هـ وبعد إنجاز المشروع تم التسليم النهائي في 20 /2/ 1399هـ وأضاف أنه خلال المدة التي مضت بين تقديم العطاء خلال الشهر الثالث من عام 1395هـ ولحين التسليم النهائي الحاصل في 10 /2/ 1399هـ زادت الأسعار زيادة طارئة غير متوقعة للظروف الناتجة عن حرب رمضان عام 1393هـ وهذا الأمر ترتب عليه زيادة في التكاليف عن التقديرات المتعاقد عليها قدرها 595281 ريالاً تمثل خسارة بالنسبة للمشروع المشار إليه طلب تعويضه عنها وتأييداً لذلك قدم:
1 - العقد الخاص بالمشروع والمؤرخ 20/10/95هـ والذي جاء بالبند "21 " منه أن التنفيذ يتم مقابل مبلغ إجمالي قدره 1488000 ريالاً (مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألف ريال) وبالبند " 24 " أن المقاول قدم خطاب ضمان يوازي 10% من قيمة العملية مؤرخ 22 /9/ 1395هـ.
2 - صورة من محضر تسليم الموقع المحرر في 21 /12/ 1395هـ بحضور مندوب المقاول ودون إبداء أي اعتراض.
3 - صور المحاضر المتعلقة بالتسليم الابتدائي والنهائي.
4 - كشف عن حركة المشروع لتوضيح زيادة أسعار تكاليف المشروع عن الأسعار المتفق عليها بمبلغ 595281 ريالاً على ضوء أسعار التنفيذ الوارد بالمذكرة التفسيرية المرفقة بالأوراق.
وحيث أن المقاول صاحب المؤسسة المدعية حضر أمام هذه الهيئة وأضاف إلى ما تقدم القول أن التنفيذ اعترضه وجود صخور ضخمة بموقع العمل اقتضى تفجيرها بالطريق البدائية إطالة مدة التنفيذ. ولكن هذه المطالبة أساسها ما سبق ذكره بالاستدعاء من أن المؤسسة نالها خسارة تمثل الفرق بين أسعار العطاء والأسعار التي تم بها التنفيذ وزادت زيادة طارئة لم تكن متوقعة عند تقديم العطاء وتوقيع العقد نظراً للظروف الدولية التي أعقبت حرب رمضان 1393هـ.
وحيث أنه إذا كانت هذه اللجنة في نظرها المطالبة موضوع الاستدعاء المشار إليه تتقيد بالحالات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 818 بتاريخ 17 /5/ 1396هـ التي أوكل هذا القرار النظر فيها لديوان المظالم وهي الحالات التي يستند فيها المقاولون المتعاقدون مع الحكومة على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول والتي ضرب القرار لها مثلاً. بتأخر الجهات الحكومية تسليم الموقع أو إصدارها أمراً بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول أو إحداث تغيير في المخططات ومثل هذه الحالات وغيرها مما تسأل جهة الإدارة عن تعويض الأضرار الناجمة عنها متى توافرت فيها عناصر المسؤولية عن هذا التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط هذا الخطأ بذلك الضرر هي التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء المذكور أما ما عداها من حالات التعويض التي تتفق مع طبيعة العقد الإداري - ومنها نظرية الظروف الطارئة التي تتطلب مساهمة الإدارة إلى حد ما في الخسائر التي تلحق المتعاقدين من جهة الإدارة إذا ما اعترض التنفيذ ظروف لم تكن في الحسبان تزيد الأعباء الملقاة على عاتق المتعاقد إلى حد الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد إخلالاً خطيراً فإنها تخرج عن الاختصاص العام لديوان المظالم والذي يستمده من القرار 818 لعام 96هـ المشار إليه.
وحيث أنه إذا كان ما تقدم وكان طلب التعويض المقدم من المؤسسة المدعية يعتمد فقط على أن تنفيذ المشروع واجه التغيير المفاجئ الذي لم يكن في الحسبان وقت تقدم العطاء وهو ارتفاع أسعار كافة بنود المشروع ارتفاعاً باهظاً في أعقاب حرب رمضان 1393هـ ودون أن يستند هذا الطلب على إسناد أي خطأ إلى جهة الإدارة ترتب عليه شيئاً من الأضرار المطالب بها الأمر الذي يخرج الطلب عن نطاق ما تختص به اللجنة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.
_______________
لذلك انتهى الديوان إلى :
أن القرار رقم 818 لعام 1396هـ لا يسري على المنازعة برمتها.