المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة عاجله ومهمه



ابوالبراء
01-05-2011, 12:19 AM
السلام عليكم

شخص يملك ارض في المدينه داخل حدود الحرم مساحتها قرابة 400 متر عندما اراد استخراج رخصة انشاء للبناء رفضت الامانه بحجة انه هناك زوائد تنظيمية ولابد على صحاب الارض شراء من اجل استخراج الرخصه ومساحتها قرابة 100 متر على الشارع العام
مكتوب في الصك يحدها من جهة الزوائد التنظيمية طريق الملك فهد

اذا تم شراء الزوائد التنظيمية فلن يفرغ له في الصك لانها تتصادم مع الامر الملكي بعدم اضافة او استخراج صك داخل حدود الحرم
واذا بقيت على ماهي عليه فلن تخرج رخصة انشاء للارض

فما الحل ؟

حمد الرزين
01-05-2011, 01:03 AM
بيع الزوائد التنظيمية يخضع لأحكام لائحة التصرف في العقارات البلدية ، و هذه اللائحة نصت على بيع الزوائد للمجاورين لها ، و يتم اخراج صك مستقل بالزائدة.
بعد ذلك يتم دمج صك الزائدة في صك الأساس و تخرج المساحة الجديدة .

ابوالبراء
01-05-2011, 01:31 PM
بارك الله فيك
لكن يا اخ حمد هنا المشكله لايستطيع استخراج صك مستقل بالزوائد لانها داخل حدود الحرم كما نص الامر الملكي

حمد الرزين
01-05-2011, 11:16 PM
إذاً ليس أمامك إلا اللجوء لديوان المظالم لإلزام الأمانة بإلغاء القرار السلبي ( عدم اصدار تصريح بناء ) انتهى.

ابوالبراء
11-05-2011, 12:48 PM
انتظر الرد ممن لديه خبره واطلاع ورأي

اشرف البصري
01-06-2011, 06:40 PM
السلام عليكم

شخص يملك ارض في المدينه داخل حدود الحرم مساحتها قرابة 400 متر عندما اراد استخراج رخصة انشاء للبناء رفضت الامانه بحجة انه هناك زوائد تنظيمية ولابد على صحاب الارض شراء من اجل استخراج الرخصه ومساحتها قرابة 100 متر على الشارع العام
مكتوب في الصك يحدها من جهة الزوائد التنظيمية طريق الملك فهد

اذا تم شراء الزوائد التنظيمية فلن يفرغ له في الصك لانها تتصادم مع الامر الملكي بعدم اضافة او استخراج صك داخل حدود الحرم
واذا بقيت على ماهي عليه فلن تخرج رخصة انشاء للارض

فما الحل ؟


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي البراء
إذا كنت تقصد الأمر السامي رقم 788/م ب وتاريخ 1/2/1429هـ
فموضوعك خارج عن نطاق تطبيقه
لأنه خاص بالاتي
1/منع طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين
2 /منع سماع الدعاوى التي ترفع ضد الأمانة سواء في مكة المكرمة او المدنية المنورة بخصوص إزالة التعديات والمخالفات
3 /منع سماع الدعاوى بخصوص ادعاء الملكية في هذه الأماكن المباركة ما لم تكن تستند إلى صك شرعي
وبالتالي شراء الزوائد التنظيمية حال موافقة الأمانة على بيعها ليس في الأمر السامي ما يفيد أو يمنع استخراج صك عليها وإلا ما كانت الأمانة قد عرضت عليكم الشراء
وأنصحك بان تقدم خطاب بهذا المفهوم إلى الأمانة وتنظر الرد عليك خلال المدة القانونية وبعدها سواء تم الرد أو تم الرد بعدم الموافقة على استخراج الصك حال الشراء ارفع دعواك ــــ كما أفادك بذلك فضيلة شيخنا حمد الرزين ـــ إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم ، الدائرة الإدارية ضد الأمانة ، وأرفق صورة الخطاب الذي سبق وان أرسلته إلى الأمانة كدليل على انك تظلمت قبل رفع الدعوى
اطلب في الدعوى إلزام الأمانة بإتمام عقد البيع على شراء الزوائد التنظيم بصك شرعي لكونها وعدتك بان يتم استخراج الرخصة حال الشراء أي نفاذا للوعد بالتعاقد
أو اطلب إلزامها باستخراج الترخيص على الأرض بوضعها الراهن حال عدم موافقتها على البيع بصك ( باعتبار أن تصرفها يعد قرار إداري سلبي )
المدة القانونية هي البت في التظلم خلال 90 يوم
ترفع الدعوى إلى الديوان خلال 60 يوم من تاريخ القرار الصادر في التظلم
او ترفع بعد مضي ال 90 يوم إذا لم يصدر قرار بالبت في التظلم
عملا بالمادة 3 من لائحة المرافعات أمام الديوان والمادة 13 فقرة ب من نظام ديوان المظالم ، التي كان أصلها قبل التعديل المادة (8 فقرة /ب )

ابو سالم
15-11-2012, 01:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي البراء
إذا كنت تقصد الأمر السامي رقم 788/م ب وتاريخ 1/2/1429هـ
فموضوعك خارج عن نطاق تطبيقه
لأنه خاص بالاتي
1/منع طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين
2 /منع سماع الدعاوى التي ترفع ضد الأمانة سواء في مكة المكرمة او المدنية المنورة بخصوص إزالة التعديات والمخالفات
3 /منع سماع الدعاوى بخصوص ادعاء الملكية في هذه الأماكن المباركة ما لم تكن تستند إلى صك شرعي
وبالتالي شراء الزوائد التنظيمية حال موافقة الأمانة على بيعها ليس في الأمر السامي ما يفيد أو يمنع استخراج صك عليها وإلا ما كانت الأمانة قد عرضت عليكم الشراء
وأنصحك بان تقدم خطاب بهذا المفهوم إلى الأمانة وتنظر الرد عليك خلال المدة القانونية وبعدها سواء تم الرد أو تم الرد بعدم الموافقة على استخراج الصك حال الشراء ارفع دعواك ــــ كما أفادك بذلك فضيلة شيخنا حمد الرزين ـــ إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم ، الدائرة الإدارية ضد الأمانة ، وأرفق صورة الخطاب الذي سبق وان أرسلته إلى الأمانة كدليل على انك تظلمت قبل رفع الدعوى
اطلب في الدعوى إلزام الأمانة بإتمام عقد البيع على شراء الزوائد التنظيم بصك شرعي لكونها وعدتك بان يتم استخراج الرخصة حال الشراء أي نفاذا للوعد بالتعاقد
أو اطلب إلزامها باستخراج الترخيص على الأرض بوضعها الراهن حال عدم موافقتها على البيع بصك ( باعتبار أن تصرفها يعد قرار إداري سلبي )
المدة القانونية هي البت في التظلم خلال 90 يوم
ترفع الدعوى إلى الديوان خلال 60 يوم من تاريخ القرار الصادر في التظلم
او ترفع بعد مضي ال 90 يوم إذا لم يصدر قرار بالبت في التظلم
عملا بالمادة 3 من لائحة المرافعات أمام الديوان والمادة 13 فقرة ب من نظام ديوان المظالم ، التي كان أصلها قبل التعديل المادة (8 فقرة /ب )

اخي اشرف البصري لدي قضية مشابه لما ذكره ابو البراء وهو يقصد الأمر السامي رقم2/13926وتاريخ 1428/9/1 هـ
وافيدك بأنني قم برفع دعوى ضد كتابة عدل وصدر لي حكم من المحكمة الادارية بالمدينة المنورة بالزام كتابة عدل المدينة بإفراغ الزوائد وايدت محكمة الاستئناف الحكم واصبح نهائياً واجب النفاذ وترفض وزارة العدل تنفيد الحكم فماذا افعل

ابو سالم
15-11-2012, 02:00 PM
اخي اشرف البصري لدي قضية مشابه لما ذكره ابو البراء وهو يقصد الأمر السامي رقم2/13926وتاريخ 1428/9/1 هـ
وافيدك بأنني قمت برفع دعوى ضد كتابة عدل وصدر لي حكم من المحكمة الادارية بالمدينة المنورة بالزام كتابة عدل المدينة بإفراغ الزوائد وايدت محكمة الاستئناف الحكم واصبح نهائياً واجب النفاذ وترفض وزارة العدل تنفيد الحكم فماذا افعل علماً بأن بيع الزوائد لي بموجب قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ومساحتها لا تزيد عن 90 متر مربع

اشرف البصري
15-11-2012, 07:05 PM
اخي اشرف البصري لدي قضية مشابه لما ذكره ابو البراء وهو يقصد الأمر السامي رقم2/13926وتاريخ 1428/9/1 هـ
وافيدك بأنني قمت برفع دعوى ضد كتابة عدل وصدر لي حكم من المحكمة الادارية بالمدينة المنورة بالزام كتابة عدل المدينة بإفراغ الزوائد وايدت محكمة الاستئناف الحكم واصبح نهائياً واجب النفاذ وترفض وزارة العدل تنفيد الحكم فماذا افعل علماً بأن بيع الزوائد لي بموجب قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ومساحتها لا تزيد عن 90 متر مربع

السلام عليكم ورحمة الله
افعل ما يلي
1: اثبات رفض وزارة العدل لتنفيذ الحكم الصادر لك وهذا يتطلب منك ان تتقدم بمعروض لمسئول وزراة العدل بطلب إنفاذ الحكم ، وبإمكانك ان تقدم بهذا المعروض يد بيد اي ان تقوم اولاً بتسجله في واردة ادارة هذا المسئول وتحصل على رقم وتاريخ ، او عن طريق البريد المسجل وتحتفظ بتقفي الاثر ( الايصال ) وتنظر مدة 60 يوم في كل الاحوال للرد عليك سواء ايجابيا او سلبيا
2: وبمضي ال 60 يوم ولم يتم شئ لك انصحك باتخاذ الاتي
أ: رفع تظلم الى امير المنطقة حيث ان من اختصاصه تنفيذ الاحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية. عملا بالمادة 7 من نظام المناطق
ب: رفع شكوى الى هيئة الرقابة والتحقيق ضد المسئول شخصيا باعتباره اخل بواجبات وظيفته
ج: رفع تظلم الى المقام السامي عملا بالمادة 50 من النظام الاساسي للحكم التى اشارات الى أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية
د: رفع دعوى امام المحكمة الادارية بطلبين
الاول مستعجل : عملا بالمادة 7 من لائحة المرافعات امام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ بطلب تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة
الاخير : موضوعي بطلب التعويض عن الاضرار التى لحقت بك جراء امتناع الوزارة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها
والله ولى التوفيق