مشاهدة النسخة كاملة : سجنت خارج المملكه .. والشركه فصلتنى .. ومادة كف اليد
انسان مسلم
01-05-2011, 01:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوانى الافاضل :
كنت اعمل فى احدى الشركات العملاقه جداً ..
وفي إجازتي الرسمية السنوية سافرت للسياحة خارج المملكة ووقعت في شرك عصابة نصب واحتيال فتم سجنى وتأخرت فى السجن فكان من نتائج هذا البلاء أن فصلت من عملي وحين انتهت هذه الكربة رجعت إلى الشركة مطالباً بعملي فطلبوا مني إثبات وسبب الغياب فأحضرته لهم وكان خطاباً من وزارة الخارجية وبعد ذلك طلبوا مني خطاب تبرئة وأني غير مدان فأحضرته لهم كذلك من
وزارة الخارجية وقد تم إرسالها مباشرة من وزارة الخارجية إلى الشركة
واعتقدت ان المسئله ستنتهى فصولها فجهة عملى التى اعمل لديها موافقة على عودتي وليس لديهم أية مانع بل أشادوا أيضاً بتاريخي الوظيفي لديهم . وبعد انتظار طويل جدا جائنى الخبر ان الاداره العليا فى الشركه رفضت عودتى .. وبعد ذالك توجهت الى احد الامراء وهو بمرتبة
وكيل وزاره لجهه مشرفه على الشركه بشكل غير مباشر
( وزارة البترول والثروه المعدنيه ) وتظلمت لديه
فقام مشكورا بطلب اعادتى للشركه ولكن شؤون الموظفين رفضوا وتحججوا بالقانون وغيره ..
وبعد ذالك توجهت للديوان الملكى وتظلمت لخادم الحرمين
فخاطب الشركه .. وردوا انهم رفضوا اعادتى للخدمه بسببين 1 - طول الفتره وانقطاعى عن العمل
2- انى لم اتصل بااحد من الشركه لاابلغه باانى مسجون
خارج البلد .
وردى سيكون .. اننى عندما اتيت لم يتم ابلاغى بطول الفتره وان لاحجة لهم بى بل طالبونى بااحضار كل شئ
من الوثائق .. وبعد ذالك قاموا بمخاطبة جهة عملى فى مدينه اخرى فكيف يخاطبوا جهة عملى وهم رافضين لعودتى بحجة طول الفتره . ولماذا لم يجعلونى اباشر العمل بعد ان اتت موافقة جهة عملى بدل الانتظار هذه الفتره الطويله جدا ..
2 - يكذبون وانا قد تواصلت مع رئيس الدائره عدة مرات واخبرته وتواصل معه اهلى كذالك .
اخوتى الكرام انا اريد توجيهكم ونصحكم خصوصا انى الان لى مايقارب 3 سنوات ونصف بلا عمل .. حيث ان الشركه رفضت اعطائى شهادة الخبره الا بعد دفع 20 الف ريال ثمن تدريسى والكورسات اثناء عملى .
وجميع الشركات عند التقديم تطلب شهادة الخبره وانا لااملك مال لاادفع للشركه ..
-------
قمت بالبحث فى الانظمه الخاصه بالخدمه المدنيه ووجدت
ان الماده 19 وقانون كف اليد .. مقاربه لوضعى فااتمنى شرحها فحسب فهمى
انها بخصوص استلام نصف الراتب فى حالة السجن ( وانا لم استلمها )
وليست مهمه عندى اذا اعادونى لعملى .
واتمنى من الاخوه شرح قانون
او ماده استغلها لمواجهة محامى الشركه بامكانياتى البسيطه :p
لعلى اعود للعمل فى الشركه .
علماً يااخوه انى طلعت برائه بشهادة وزارة الخارجيه وبتوثيق منها .
نصحكم وتوجيههكم وفقكم الله
سائلين الله ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه
باحث أنظمة
01-05-2011, 02:55 AM
السلام عليكم
اخي الكريم اذا كنت تعمل في القطاع الخاص فأنت تخضع لنظام العمل وليس لنظام الخدمة المدنية وعليه فأنني اوضح لك بعض النقاط المهمه التي سوف تفيدك ان شاء الله في قضيتك فقد جاء في نظام العمل السعودي في المادة الثمانون الفقرة السابعة بحق مقرر لرب العمل يكون له بمقتضاه فصل العامل من الخدمة بدون اشعار أو تعويض أو مكافاة، وذلك اذا:
1- انقطع عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة، بشرط انذاره بعد انقطاعه خمسة أيام.
2- تغيب عن عمله لمدة عشرين يوم متقطعة خلال السنة الواحدة، بشرط انذاره بعد تغيبه عن العمل مدة عشرة أيام.
وهذا الاجراء هو اجراء تأديبي- على الأرجح - يجوز ( والأمر هنا جوازي ) لرب العمل اتخاذه متى ما تحققت شروطه، وهي على النحو الاتي:
1- انقطاع أو تغييب العامل عن عمله:
ارتأى المنظم السعودي بأن فترة العشرة الأيام المتصلة و فترة العشرين يوما المنفصلة تعتبران فترات طويلة يستقيم أن يبنى على اثرها قرار تأديبي بفصل العامل عن العمل.
والتغييب عن العمل يعني تغيب العامل عن العمل بدون اذن أو سبب مشروع، فان وجد الاذن أو السبب المشروع، فان الفصل في هذه الحالة يكون غير مبرر قانوناً. وتحديد السبب المشروع يرجع لرب العمل أو الهيئات العمالية عند الاقتضاء حيث أن نظام العمل لم يأتي بمعنى محدد للسبب المشروع، وسبب تغيبك من وجهة نظري سبب مشروع وتعتبر من القوه القاهره التي لايمكن دفعها .
ولم يلزم النص المذكور رب العمل بالتحري عن سبب انقطاع العامل عن عمله، فالعامل بداهةً هو الذي تقع عليه مسؤولية تزويد رب عمله بأسباب تغيبه.
2- انذار العامل:
حتى يتاح قانوناً فصل العامل عن العمل بناءاً على المادة الثمانون الفقرة السابعة من النظام، فإن المشرع قد اشترط انذار العامل، وذلك على النحو الاتي:
أولاً: الانذار بالفصل من العمل لانقطاع العامل مدة عشرة ايام متصلة:
لإيقاع عقوبة الفصل من الخدمة وفقاً لنظام العمل السعودي على العامل الذي ينقطع عن العمل مدة عشرة أيام متصلة، فإن المنظم أوجب أن يتم انذار هذا العامل بعد انقطاعه مدة خمسة أيام متصلة.
وقد يحدث في بعض الأحيان أن يتراخى رب العمل أو يتناسى توجيه مثل هذا الانذار للعامل لمدة تزيد عن الخمسة أيام لتصل فترة انقطاعه لأكثر من عشرة أيام أو أكثر، فما هو العمل في هذه الحالة ؟
اعتقد أن رب العمل في هذه الحالة يملك أحد الخيارين:
- فإما أن يقوم بإنذاره طالما لا يزال منقطعاً عن العمل، ويعطيه مهلة خمسة أيام من تاريخ الإنذار، فعلى سبيل المثال اذا انقطع عامل عن العمل لمدة عشرون يوماً دون أن يتم انذاره، فعلى رب العمل هنا أن يوجه له الانذار في اليوم العشرون ويعطيه مهلة خمسة ايام للرجوع الى العمل و الا تم توقيع عقوبة الفصل عليه.
وانت في هذه الحالة كما ذكرت لم يتم توجيه انذار لك وهذا في صالحك اذا نظرت القضية امام الهيئات العمالية .
- أو أن يتم انهاء خدماته اذا كان عقده غير محدد المدة بناء على المادة الخامسة والسبعون من النظام التي تنص على حق أي من طرفي عقد العامل (رب العامل / العامل) بإنهاء العقد الغير محدد المدة شريطة أن يتم اشعار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن الثلاثين يوماً اذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة لغيره.
ثانياً: الانذار بالفصل من العمل لانقطاع العامل مدة عشرون يوماً منفصلة:
ألزم النظام كذلك رب العمل بأن يقوم ،قبيل توقيع عقوبة الفصل على العامل لتغيبه عن العمل لمدة عشرون يوماً خلال السنة الواحدة، بتوجيه انذار للعامل بعد تغيبه مدة عشرة أيام.
ويستوي أن تكون هذه العشرة أيام منفصلة أو متصلة، فلا يشترط أن تكون هذه العشرة أيام أياماً منفصلة لإنذار العامل.
أما نصية "السنة الواحدة" فإنني اراى فيها الإبهام ومجانبة الوضوح، وبذلك ترك المنظم هذه المسألة لاجتهادات الفقهاء و العاملين على النظام. وانا اميل لاعتبار أن المقصود بالسنة الواحدة هو الاثني عشر شهراً من تاريخ الإنذار.
ولكن ما هو المقصود بالإنذار هنا: فهل المقصود هو الانذار كجزاء تأديبي، أم كشرط من شروط تطبيق الجزاء التأديبي ؟
اعتقد بأن المقصود بالإنذار هنا هو اشعار العامل بانقطاعه عن العمل وليس تأديبه، ذلك لأن العقوبة التأديبية لا يجوز توقيعها على العامل بدون التحقيق معه بشأنها، اضافة الى أن نظام العمل السعودي لم يعني بوضع المخالفات التأديبية واقرانها بعقوبات لها، فليس هذا ديدن النظام، فهذا الشأن متروك لأرباب العمل. وعليه فانه اذا تغيب عامل عن العمل لمدة عشرة أيام خلال سنة واحدة، وتم الحسم من أجره كعقوبة تأديبية، فإن الإنذار أو الإشعار الذي يوجه له رب العمل في هذه الحالة لا يعد جزاءً، الأمر الذي لا يعني الإخلال بمبدأ وحدة الجزاء التأديبي.
ولا تشترط صيغة معينه للإشعار أو الانذار، ولكن يفترض أن يكون بصيغة يشار فيها بأن العامل يعتبر متغيباً عن العمل منذ تاريخ كذا وأن استمراره بالانقطاع عن العمل سيترتب عليه الفصل بدون مكافاة أو اشعار أو تعويض.
وقد ألزم المنظم السعودي أن يكون الإنذار مكتوباً، فلا يقبل من رب العمل التحجج من أنه قام بتحذير العامل شفهياً من أن استمراره في الغياب سيترتب عليه فصله من الخدمة، بل أن الواجب أن يكون هذا الإنذار مكتوباً. وحسن ما فعل المنظم هنا، وذلك لأن هذا الشرط من جهة فيه حماية للعامل من أن يكون على علم بالعقوبة المرصودة له في حال استمراره بالغياب، كما أنها من ناحية أخرى وسيلة اثبات تحمي رب العمل من مخاطر انكار العامل حال الخصومة. والله اعلم .
انسان مسلم
01-05-2011, 01:41 PM
جزاك الله خير اخى باحث انظمه على هذه المداخله القيمه التى استفدت منها جدا
واتمنى ان يستفيد الاخوه كذالك لنعرف حقوقنا ومالنا وعلينا .
للامانه تم ارسال رساله من الشركه لهاتف اهلى وفيه انذار بالفصل
وكنت قبلها قد تواصلت مع رئيس الدائره واخبرته بوضعى وانى فى وضع قاهر
وانى برائ ..... والحمد لله طلعت برائه بعد اكثر من سنه
والتغييب عن العمل يعني تغيب العامل عن العمل بدون اذن أو سبب مشروع، فان وجد الاذن أو السبب المشروع، فان الفصل في هذه الحالة يكون غير مبرر قانوناً. وتحديد السبب المشروع يرجع لرب العمل أو الهيئات العمالية عند الاقتضاء حيث أن نظام العمل لم يأتي بمعنى محدد للسبب المشروع، وسبب تغيبك من وجهة نظري سبب مشروع وتعتبر من القوه القاهره التي لايمكن دفعها .
نعم هذا ماحصل معى بالضبط .. بدون اذن غير وارده لانى اخبرت الرئيس بوضعى
طبعاً انا 3 سنوات ونصف احاول معهم وحاولت بشتى الطرق من بينها الامير قبل سنه وزياده
ثم علاقات شخصيه لم تنفع ثم اخيراً الديوان الملكى وكان قبل اسبوعين
وتم الرفض .
طبعاً انا لااستطيع العمل لان الشركه تريد 20 الف ريال ثمن الدراسه والكورسات
لااعطائى شهادة الخبره وجميع الشركات تطلبها حتى سابك طلبتنى وسوت مقابله معى
لان تخصصى مطلوب لكن تم رفضى لعدم احضارى شهادة الخبره .
فما الحل مع الشركه .. وكيف اكتب خطاب تظلم لديوان المظالم لان مكتب العمل سوف يماطل
بى سنتين وربما افشل فى القضيه .
اسئل الله ان يعيننى واياكم لما فيه خير
انسان مسلم
01-05-2011, 03:25 PM
واذا كانت الشكوى لمكتب العمل كيف اقوم بصياغتها __ ولمن اواجهها
اقول مثلاً
هل اكتب / رئيس المحكمة الابتدائيه فى وزارة العمل وفقه الله ام صيغه اخرى
انتظر الرد
باحث أنظمة
01-05-2011, 07:48 PM
واذا كانت الشكوى لمكتب العمل كيف اقوم بصياغتها __ ولمن اواجهها
اقول مثلاً
هل اكتب / رئيس المحكمة الابتدائيه فى وزارة العمل وفقه الله ام صيغه اخرى
انتظر الرد
اذا رغبت في تقديم الشكوي لمدير مكتب العمل تكون موجهه لمدير مكتب العمل بالمنطقة وتكتب بشكل واضح بداية عملك ومهنتك ومرتبك وكذلك مدة عقدك وعملك بالاضافة الى سبب توقفك عن العمل وجميع مطالباتك وتكون موقعه باسمك ورقم هويتك الوطنية .
انسان مسلم
01-05-2011, 07:57 PM
جزاك الله خير اخوى ..
هل من الممكن ان اقدم شكوى لديوان المظالم لان مكتب العمل حسب كلام الاخوه يطيل حتى صدور الحكم ممكن تااخذ سنتين
وممكن الرد على هذا الاستفسار اخوى
نعم هذا ماحصل معى بالضبط .. بدون اذن غير وارده لانى اخبرت الرئيس بوضعى
طبعاً انا 3 سنوات ونصف احاول معهم وحاولت بشتى الطرق من بينها الامير قبل سنه وزياده
ثم علاقات شخصيه لم تنفع ثم اخيراً الديوان الملكى وكان قبل اسبوعين
وتم الرفض .
طبعاً انا لااستطيع العمل لان الشركه تريد 20 الف ريال ثمن الدراسه والكورسات
لااعطائى شهادة الخبره وجميع الشركات تطلبها حتى سابك طلبتنى وسوت مقابله معى
لان تخصصى مطلوب لكن تم رفضى لعدم احضارى شهادة الخبره .
فما الحل مع الشركه .. وكيف اكتب خطاب تظلم لديوان المظالم لان مكتب العمل سوف يماطل
بى سنتين وربما افشل فى القضيه .
اسئل الله ان يعيننى واياكم لما فيه خير
باحث أنظمة
01-05-2011, 08:01 PM
اخي الكريم
ليس لديوان المظالم علاقة في القضايا العمالية اتمني ان لاتضيع وقتك في ذلك .بخصوص طلب الشركة مبلغ 20 الف مقابل الدورات التي تعلمتها لديك هذا يرجع لعقد العمل الخاص بك اذا كانت الشركة قد شرطة عليك هذا الشرط ووضعت له مدة محدده مثلا ذكرت انك اذا عملت لديها سنه لايحق لها المطالبه بهذا المبلغ فأنه بعد انتهاء هذه المدة لايحق لها المطالبه به اما اذا كان الشرط مفتوحا فأنت تدفع مقابل ماتعلمته وطبقا ان المؤمنين عند شروطهم والعقد شريعة المتعاقدين ولكن لناظر القضية سلطة تقديرية في ذلك اذا راى ان هنالك ضرر محقق على العامل وفيه تعسف من قبل الشركة هذا ماارى والله اعلم .
انسان مسلم
01-05-2011, 08:05 PM
الله يجزاك خير ..... ماودى اطول عليك :)
هذا اخر استفسار وطالع لصلاة العشاء ان شاء الله
نعم هذا ماحصل معى بالضبط .. بدون اذن غير وارده لانى اخبرت الرئيس بوضعى
طبعاً انا 3 سنوات ونصف احاول معهم وحاولت بشتى الطرق من بينها الامير قبل سنه وزياده
ثم علاقات شخصيه لم تنفع ثم اخيراً الديوان الملكى وكان قبل اسبوعين
وتم الرفض .
طبعاً انا لااستطيع العمل لان الشركه تريد 20 الف ريال ثمن الدراسه والكورسات
لااعطائى شهادة الخبره وجميع الشركات تطلبها حتى سابك طلبتنى وسوت مقابله معى
لان تخصصى مطلوب لكن تم رفضى لعدم احضارى شهادة الخبره .
مارايك بهذا الوضع خصوصاً ان الوقت طويل فى الانقطاع
اسئل الله ان يعيننى واياكم لما فيه خير
باحث أنظمة
01-05-2011, 08:09 PM
هل مر عليك ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية اي من تاريخ اخر يوم عمل لدي الشركة اذا كان ذلك فلن تنظر الهيئات العمالية دعواك ولكن سوف يطول بك الوقت فيجب ان تحصل على حكم برد الدعوى لمضي فترة التقادم ومن ثم تتوجه للمحاكم الشرعية لأقامة الدعوى من جديد . اما بخصوص استفسار الاخر اجبت عليه في الرد السابق .
انسان مسلم
01-05-2011, 08:56 PM
الله يجزاك خير ويبارك فيك .... ماقصرت انت والدكتور ناصر
الحمد لله الان عرفت هدفى مضبوط ..
اسئل الله ان يوفقنا
باحث أنظمة
02-05-2011, 02:13 AM
وجزاك الله الف خير اتمني لك التوفيق .
أحمد المنشاوي
08-06-2011, 01:27 PM
اخي الكريم بداية اشكرك علي التحية الراقية ، واود ان الاستفسار عن الاتي :
نوع علاقة العمل ،
نوع الشركة قطاع عام ام خاص ام مكلفة بخدمة او منفعة عامة
سبب اشراف الوزارة عليها ،
وان كما قال اخي باحث الانظمة علاقة عمل خاضعة لنظام العمل ،
فما هي مدة العقد ، وشروط انتهائه
وما هو نص الحكم الصادر بسجنك ، ونوع الجريمة ،
ونص شهادة الخارجية وما فيها ، وعلاقته بالحكم ، وكيف تم تبرائتك بموجبها ،
وهل تم اخطارك بالغياب والفسخ ، حتي يمكن للشركة ان تعمل الفصل كجزاء ضدك ام لا ،
وهل تقدمت بشكوي الي جهة قضائية او عمالية ام لا ؟ وفي حال تقدمت ما اخر ما حصل فيها ،
وفي الاخير اود شرع الموضوع مؤيداً بما يسانده، وماهي مدة الدورات ، ونوع الدورات ، ، حتي يمكننا اعطائك المشورة السليمة ان شاء الله ، وفقك الله
انسان مسلم
08-06-2011, 02:03 PM
شكرا لك اخ احمد تم الرد على الاستفسارات عن طريق الخاص
أحمد المنشاوي
08-06-2011, 11:55 PM
المادة الثانية والأربعون :
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها ، بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين . وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والستون :
يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1- أن يعطي العامل - بناءً على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير. ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه .
2- أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.
لمادة السادسة والستون :
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل :
1- الإنذار .
2- الغرامة .
3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
4- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
5- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر .
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام .
المادة السابعة والستون :
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل .
لمادة الثامنة والستون :
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
المادة التاسعة والستون :
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً . ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
المادة السبعون :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول . كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام ، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة ، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
المادة الحادية والسبعون :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص . ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة ، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه ، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوما ً- عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها .
لمادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني .
المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء .
المادة الثامنة والسبعون :
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية
ويكون اللجوء للفسخ :
المادة الثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة السابعة والثمانون :
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
المادة السابعة والتسعون :
إذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته ، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوماً ، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة . فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته ، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك .
لمادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
1- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام .
3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة.
المادة الثلاثون بعد المائتين :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنياً، وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين :
يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات ، تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة.
ارجوا الاطلاع ، والافادة بالراي
ابو تميم
30-04-2012, 01:40 PM
الاخوة الافاضل
انا اتشابة مع حالت الاخ الذي سجن
ولاكن تم توقيفي لاجراءا التحقيقات بقضية داخل السعودية
وتم تزويد عملي بكتاب مسجل باني موقوف للتحيق بقضية خاصة
وبعد الانتهاء من التحقيقات معي ثبتت برائتي بما نسب لي
وتم تزويد عملي بكتاب رسمي بذلك
وهذا الكتاب بعد سنة وشهر من ايقافي
وبعد مراجعه الشركة افادت الشركة انها انهت وضعي وذلك بالاجراء التالي
تم استكتاب استقالة نيابة عني خوفا علي مصالحي ولضمان حقوقي من تلقاء انفسهم دون مسوغ قانوني وعلية لايوجد لي شيء لديهم غير مكافاءة نهاية الخدمة
وبعد جدال طويل تقدمت لمكتب العمل الذي حكم في اللجنة الابتدائية الحكم الذي استنفتة فيما بعد باللجنة العلياء حاليا
الحكم :
بناء علي المادة 222 من نظام العمل السعودي فانة يرتفع علي مكتب العمل النظر في الدعوي وذالك لانتهاء علاقة العامل بالعمل ولم يتقدم بدعواه خلال فترة المطالبة ال12 شهرا ميلاديا
وعلية استئنفت
لان المادة 222 لها شرطان انتهاء غقد العمل والثاني المطالبة خلال 12 شهرا من انتهاء العلاقة العمالية
وانا لما ينتهي عقدي حسب مافادت الشركة رسميا بمذكرتها بالجلسات انة سبب فصلي هو الاستقالة المقدمة من قبلهم بحجة(( اجراء ودي لحفظ حقوقي خوفا من صدور حكم لاقدر الله بحقي))
وهذا الاجراء باطل ولايفقدني عقد العمل
والثاني بالغياب والانقاطع حيث غيابي مبرر رسميا ومسجل حسب افادتهم بالاستلام لذلك
عليةلايتم تطبيق المادة 222 بحقي
حيث من تم اخلاء سبيلي وتزويدهم بذلك تقدمت مباشرة بالمطالبة ومسجل رسميا مطالبتي لمدة 4 اشهر ولما رفضت الشركة وافادتني رسميا ان اتقدم لمكتب العمل تقدمت خلال الشهر الرابع من خروجي
ارجو التكرم بالافادة
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.