المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقود عمل لموظفين أجانب



محامى
01-05-2011, 12:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بخصوص عقود العمل للمقيمين بالمملكة :
يوجد لدى فى الشركة عدد من الموظفين الأجانب يعملون بدون عقود عمل وأرغب فى عمل عقود عمل لهم
المشكله ان البعض منهم يعمل لمدة أكثر من 15 سنه بلا عقد عمل
هل يجوز عمل عقود عمل لهم ابتداً من تاريخ عملهم وتوثيقها
وهل يجوز عمل عقود عمل لهم بتاريخ اليوم مع ذكر تاريخ تعيينهم بالشركة
برجاء الأفادة وشكراً

باحث أنظمة
01-05-2011, 07:55 PM
اخي الكريم محامي
عقد العمل هو وسيلة للأثبات العمل حيث يستطيع صاحب العمل اثبات عمل العامل لدية كتابتاً عن طريق عقد العمل اما العامل فيحق له اثبات عمله بكافة وسائل الاثبات اما بخصوص استفسارك لاشي يمنع ان تعمل لهم عقود من تاريخ عملهم وتحدد رواتبهم التي يتقاضونها الان وكذلك جميع ميزاتهم ويجب ان يكون عقد عمل غير السعودي غير محدد المدة او ان تذكر ان رخصة العامل هي تاريخ انتهاء العقد .
وكذلك لايوجد شي يمنع ان تعمل لهم عقود من تاريخ اليوم مع ذكر بداية عملهم لأنه كما ذكرت عقد العمل وسيلة اثبات للحقوق اي انه بأنتفاء عقد العمل لايمكن انتفاء حقوق العاملين لديك فأنت ملزم بها متى ماثبت عملهم لديك بكافة وسائل الاثبات .
ولكن اني اراى ان تعمل بالطريقة الثانية وهي ان تعمل لهم عقود عمل جديده وتذكر بها تاريخ بداية عملهم ذلك افضل من وجهة نظري حتى يكون اقرب للحقيقه .
تحياتي لك .

محامى
03-05-2011, 12:46 PM
أخى باحث أنظمة
جزيل الشكر على الأفادة الغالية
جزاكم الله خير عنى
وشكراً

اشرف البصري
23-05-2011, 07:00 PM
ملاحظة متواضعة
عملا بالمادة 37 عمل
يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة ، واذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد

باحث أنظمة
23-05-2011, 07:42 PM
طبعا اوافقك الراي ياسعادة المستشار ولكن هذا اذا كان هنالك عقد عمل حيث ان المادة نصت على ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة واذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد .
طبعا هذا اذا كان هنالك عقد عمل لغير السعودي ولكن اذا لم يكن هنالك عقد عمل مكتوب كما هو الحال لدي اخي السائل هل يلتفت لتاريخ رخصة العمل مع العلم ان المادة ذكرت انه اذا خلا العقد؟ ولم تتطرق انه في حالة عدم كتابة عقد عمل ؟
المادة 37 من نظام العمل نصت على ( يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة ،واذا خلا العقد من بيان مدة تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد)
عليه فقد نصت المادة على ان عقد العمل غير السعودي يجب ان يكون محدد المدة
ولايمكن اللجوء الى تاريخ انتهاء رخصة العمل بأعتبارها تاريخ انتهاء العقد الا اذا خلا العقد من بيان مدته لذا فأن العامل الذي يستقيل بأعتبار ان تاريخ انتهاء رخصة العمل هو تاريخ انتهاء عقده في حالة ان العقد خلاء من تحديد المدة يستحق الكافأة كاملة ً بقوة النظام بأعتبار ان النظام هو من حدد تاريخ انتهاء هذه العلاقة .
اما اذا كان هنالك تاريخ لأنتهاء العقد فلايمكن اللجوء لتاريخ رخصة العمل .
ولكن التساؤل الذي لدي هو ان المادة 55 قد نصت في الفقرة الثانية انه اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة فأن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فأن تعدد التجديد مرتين متتاليتين او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما اقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد الى عقد غير محدد المدة .
وكما ذكرت سابقا المادة 37 تقول يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي محدد المدة فهل تجديد العقد مرتين متتاليتين او تجاوزت مدة العقد الاصلي مع التجديد ثلاث سنوات في عقد العمل لغير السعودي يتحول لعقد غير محدد المدة وبذلك لايكون هنالك فائده من تاريخ انتهاء رخصة العمل ام ان هذه الفقره في المادة 55 من النظام لاتشمل غير السعودي ؟ .

اشرف البصري
25-05-2011, 12:27 PM
طبعا اوافقك الراي ياسعادة المستشار ولكن هذا اذا كان هنالك عقد عمل حيث ان المادة نصت على ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة واذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد .
طبعا هذا اذا كان هنالك عقد عمل لغير السعودي ولكن اذا لم يكن هنالك عقد عمل مكتوب كما هو الحال لدي اخي السائل هل يلتفت لتاريخ رخصة العمل مع العلم ان المادة ذكرت انه اذا خلا العقد؟ ولم تتطرق انه في حالة عدم كتابة عقد عمل ؟
المادة 37 من نظام العمل نصت على ( يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة ،واذا خلا العقد من بيان مدة تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد)
عليه فقد نصت المادة على ان عقد العمل غير السعودي يجب ان يكون محدد المدة
ولايمكن اللجوء الى تاريخ انتهاء رخصة العمل بأعتبارها تاريخ انتهاء العقد الا اذا خلا العقد من بيان مدته لذا فأن العامل الذي يستقيل بأعتبار ان تاريخ انتهاء رخصة العمل هو تاريخ انتهاء عقده في حالة ان العقد خلاء من تحديد المدة يستحق الكافأة كاملة ً بقوة النظام بأعتبار ان النظام هو من حدد تاريخ انتهاء هذه العلاقة .
اما اذا كان هنالك تاريخ لأنتهاء العقد فلايمكن اللجوء لتاريخ رخصة العمل .
ولكن التساؤل الذي لدي هو ان المادة 55 قد نصت في الفقرة الثانية انه اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة او لمدة محددة فأن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فأن تعدد التجديد مرتين متتاليتين او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما اقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد الى عقد غير محدد المدة .
وكما ذكرت سابقا المادة 37 تقول يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي محدد المدة فهل تجديد العقد مرتين متتاليتين او تجاوزت مدة العقد الاصلي مع التجديد ثلاث سنوات في عقد العمل لغير السعودي يتحول لعقد غير محدد المدة وبذلك لايكون هنالك فائده من تاريخ انتهاء رخصة العمل ام ان هذه الفقره في المادة 55 من النظام لاتشمل غير السعودي ؟ .

نعم احسنت المادة 55 مجال تطبيقها الاخوة السعوديين فقط لا غير ويخرج عن نطاقها غير السعوديين ، وذلك للاعتبارات الوطنية

باحث أنظمة
25-05-2011, 10:51 PM
نعم احسنت المادة 55 مجال تطبيقها الاخوة السعوديين فقط لا غير ويخرج عن نطاقها غير السعوديين ، وذلك للاعتبارات الوطنية

اخي اشرف لا اعتقد ان عدم تطبيق المادة 55 /2 على غير السعوديين للاعتبارات وطنية ولكن عدم تطبيقها على غير السعوديين هو ان نظام العمل السعودي قد خص توظيف غير السعوديين بباب خاص تحت مسمى (توظيف غير السعوديين) المواد من (32 إلى 40) وبموجب نص وجوبي في المادة 37 (قاعدة آمرة) أوجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد
أما المادة (55/1) نصت على مراعاة المادة 37 من النظام بالنسبة لغير السعوديين.
وبالتالي حسب اعتقادي المتواضع أنه بالنسبة لغير السعوديين يتم تطبيق نظام العمل بالنسبة لهم مع مراعاة أحكام الباب الثالث (توظيف غير السعوديين)
أما المادة (55/2) فإنها لا تنطبق على غير السعوديين لوجود نص خاص يحكم تلك الحالة بالنسبة لهم بالباب الثالث (المادة (37)
وبالتالي فإن تجديد عقود غير السعوديين وإن نص في عقد العمل على التجديد التلقائي فهو وبحكم القانون يظل عقد محدد المدة بموجب المادة(37) بحيث تكون مدته هي مدة العقد أو رخصة العمل وذلك بتغليب الخاص على العام
والله أعلم