المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرعية قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية



ابوعبدالعزيز
03-02-2009, 10:17 AM
جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 08 صفر 1430 هـ. الموافق 03 فبراير 2009 العدد 5594

شرعية قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية

زهير بن سليمان الحربش
اطلعت كغيري من المهتمين خلال الأيام القليلة الماضية على ما كتب في بعض الصحف المحلية حول انتهاء ديوان المظالم إلى عدم شرعية لجنة تسوية المنازعات المصرفية (اللجنة المصرفية) كونها ليست جهة قضائية وأن ما يصدر عنها من قرارات لا يأخذ وزن ما يصدر عن بقية جهات التقاضي في المملكة وإزاء إلحاح زملاء المهنة وأهل الاختصاص أجد نفسي منقاداً للعودة للكتابة للمرة الثالثة حول القضاء المصرفي في المملكة، حيث كان المقال الأول في هذه المسألة – لمن يرغب الاستزادة في الموضوع القائم – قد نشر في مجلة "تجارة الرياض" العدد 397، أكتوبر من عام 1995م في حين أن المقال الثاني قد نُشر في صحيفة "الاقتصادية" العدد 4943، 24 أبريل 2007م، إلا أنني وخلافاً لمقالاتي السابقة سوف أتطرق في هذا المقال إلى اختصاص اللجنة المصرفية وشرعية قراراتها، وسأتناول الحكم الذي ارتكز عليه البعض أخيرا وما رتبه من استنتاجات لديهم، مدعماً ذلك بأحكام قضائية صادرة من ديوان المظالم يسبق ذلك شرحاً لأسس ودعائم اختصاص اللجنة المصرفية. أولاً: أسس ودعائم اختصاص اللجنة المصرفية:
استمدت اللجنة المصرفية شرعيتها واختصاصها الحصري بنظر القضايا المصرفية بموجب الأمر السامي الكريم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ حيث نص في المادة الثانية منه على أن تكون تسوية الخلافات بين البنوك وعملائها من اختصاص هذه اللجنة ثم جاء بعد ذلك الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/110 في 2/1/1409هـ ليحدد المقصود بالدعاوى التي تختص بنظرها اللجنة المصرفية ونص على أنها القضايا ذات الصفة المصرفية، ثم صدر تعميم معالي وزير العدل لكافة المحاكم برقم 12/138/ت وتاريخ 28/7/1407هـ بضرورة إعمال ما جاء في الأمر السامي أعلاه من عدم سماع الدعاوى التي تقدم ضد البنوك أو من قبلها ...، وأخيراً التعميم القضائي الذي صدر من معالي وزير العدل برقم 8/14ت بتاريخ 6/2/1409هـ الذي يؤكد ويضفي على قرارات اللجنة صفة القرارات والأحكام النهائية، هذا من حيث التشريع، أما من حيث التنفيذ، فإن عديدا من الأوامر السامية اللاحقة التي صدرت في عدد من القضايا قضت بالتأكيد على اختصاص اللجنة بنظر القضايا المصرفية بين البنوك وعملائها وأن قراراتها في هذا الشأن تعد نهائية منهية للنزاع ومنها على سبيل المثال الأمر السامي رقم 4/ب/21134 وتاريخ 5/6/1423هـ والأمر السامي رقم 4/ب/25828 وتاريخ 2/6/1424هـ والأمر السامي رقم 4/ب/36405 وتاريخ 26/7/1424هـ والأمر السامي رقم 57921/ب وتاريخ 12/12/1425هـ والأمر السامي رقم 5857/ م ب وتاريخ 4/8/1427هـ. كما أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في قراره رقم 323/3 وتاريخ 4/4/1424هـ قضى بالموافقة على ما أجراه القاضي في إحدى القضايا وأيدته محكمة التمييز بقرارها رقم 603/6/1 وتاريخ 18/7/1421هـ من الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي حيث سبق الحكم فيها من اللجنة المصرفية. وأنه سبق لديوان المظالم أن أصدر أكثر من حكم بشأن قضايا مماثلة أكد فيها عدم جواز نظره في هذا النوع من القضايا "القضايا المصرفية" ومن هذه الأحكام على سبيل المثال الحكم رقم 204/د/تج/10 لعام 1426هـ والحكم رقم 42/ت/3 لعام 1423هـ. كما جاء نص البند "عاشراً" من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات كما يلي "تستمر اللجان الخاصة بقضايا استثمار رأس المال الأجنبي والتأمين والبنوك والسوق المالية والقضايا الجمركية في مزاولة عملها حتى تتم تهيئة القضاة المتخصصين في ذلك". كل هذا يثبت شرعية اللجنة المصرفية وسلطتها القضائية ونفاذ قراراتها ولا مجال إطلاقا لإنكار ذلك.
إن القول بأن اللجنة قد شكلت بأمر سام لا بمرسوم ملكي لا يقدح في شرعيتها ولا يغير من الأمر شيئا سواء كان إنشاءها بأمر سام أو مرسوم ملكي فكلاهما صادر من ولي الأمر الذي له صلاحية مطلقة في هذا الشأن وهو من أنشأ اللجنة المصرفية، أما الادعاء بأن قرارات اللجنة يجب أن تحصل على رضا الخصوم في الدعوى بسبب النص الوارد في الأمر السامي الخاص بإنشائها "التوصل إلى تسوية مرضية" فهذا قول جانبه الصواب حيث إن قرار التوصل إلى تسوية مرضية ليس أمراً راجعاً إلى الخصوم بل للجنة المصرفية، بدليل أن الأمر السامي نفسه الخاص بإنشاء اللجنة قد تضمن الإجراءات النظامية التي تمنح اللجنة الصلاحيات اللازمة لإجبار المدين على تنفيذ قراراتها، وهو ما يعني بطبيعة الحال أن قرارات اللجنة لن يرضى بها الخصوم وخاصة المحكوم ضده، فلذلك يجوز للجنة بناء على طلب المحكوم له اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية بحق المحكوم عليه. كما أنه وعندما تم التظلم إلى المقام السامي من قرار صادر من اللجنة بحجة أنها ليست مختصة، وطلب المتظلم إحالة الخلاف إلى المحكمة حسب الاختصاص، صدر الأمر السامي الكريم المتضمن ما يلي: "وحيث إن وقف تنفيذ القرار المشار إليه سوف يكون له انعكاس سلبي على مكانة اللجنة المصرفية باعتبارها الجهة المختصة بنظر الخلافات بين البنوك وعملائها، وسوف يكون له انعكاس سلبي على مصداقية ما يصدر عن هذه اللجنة من قرارات ... لذا نرى ضرورة إلزام المذكور بتنفيذ قرار اللجنة المصرفية المشار إليها لأنه صدر عن جهة مختصة"، ويتضح من هذا أن اللجنة ذات اختصاص قضائي، كما أوضح أنه لا مجال للاحتجاج بعدم رضا أحد الطرفين على القرار، حيث تم رد طلب الإحالة إلى المحكمة المختصة، وبناء عليه فلا محل للقول بأن قرار اللجنة لابد أن يكون تسوية مرضية للطرفين، وأنه كان يتعين عليها أن تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة، ومن المقرر أنه ما لم يتم التظلم إلى اللجنة من القرار الصادر، فإن قرارها في هذا الشأن يكون نهائياً وحائزاً لحجية الأمر المقضي فيه ولا يجوز إعادة التظلم منه أو نقض ما انتهى إليه، وذلك طبقاً للأمر السامي الكريم رقم 57920/ب وتاريخ 12/12/1425 والأمر السامي رقم 57921/ب وتاريخ 12/12/1425هـ وأخيراً الأمر السامي رقم 5857/م.ب وتاريخ 4/8/1427هـ الذي قرر أنه لا محل لطلب إحالة الدعاوى إلى جهة أخرى حيث إن اللجنة هي المختصة نظاماً، "يتضح إذاً، أن اللجنة ذات اختصاص قضائي، وقد أوكل إليها ولي الأمر سلطة حسم النزاع في القضايا المصرفية، وقراراتها نهائية حائزة لحجية الأمر المقضي فيه ولا يجوز إعادة التظلم منها أو نقض ما انتهت إليه، حيث تعد قراراتها قرارات قضائية استناداً إلى ما قرره مقام الديوان في مبادئه المنشورة من "أن القرار القضائي هو القرار الذي تصدره هيئة خولها النظام سلطة القضاء وهي تباشر وظيفتها القضائية، ويحسم على أساس قاعدة نظامية خصومة قائمة بين طرفين".
لذا فإن استنتاج البعض بعدم نظامية اللجنة المصرفية، وعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المصرفية، وأخيراً عدم حيازة قراراتها لحجية الأمر المقضي به يعد استنتاجاً في غير محله، وفقاً لما أكد المقام السامي ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم .
ثانياً: الحكم محل الإشكال وما صدر من أحكام تخالف ما انتهى إليه:
أن الحكم الصادر من الدائرة التجارية في ديوان المظالم والذي استند إليه البعض في عدم نظامية اللجنة المصرفية، وعدم حيازة قراراتها حجية الأمر المقضي به .... إلخ يعد حكماً ابتدائياً أي أنه ليس حكماً نهائياً واجب النفاذ ويكون الاستناد عليه غير قائم على أساس سليم بل يعد خطأ مهنياً فادحاً، حيث يجري تدقيق هذا الحكم (إبطال اتفاقية الحساب الموقعة بين البنك والعميل وإعادتهما إلى ما كانا عليه قبل التعاقد) حالياً من قبل هيئة التدقيق في ديوان المظالم، ويتوقع كثير من أهل الاختصاص نقضه لعدة أسباب من بينها الأسباب الموضحة أعلاه وما سيرد لاحقاً في هذا المقال، إضافة إلى عدم انسجامه مع ما صدر من أحكام سابقة وحديثة تقضي بعدم قبول الدوائر التجارية بديوان المظالم الدعاوى المصرفية المرفوعة ضد بنوك وكذلك مخالفته لتعليمات ولي الأمر الصادرة في هذا الخصوص.

الروض المربع
04-02-2009, 09:45 PM
بارك الله فيك

اعتقد ان سبب اللغط حول هذه اللجنه هو بسبب قرار انشائها والغموض الذي التف به

واصلاح هذا الخلل يتم عن طريق تعديله وليس عن طريق اصدار القرارات للمحاكم للمنع من نظر الدعاوى المصرفية والايعاز للحقوق المدنية بتنفيذ قرارات اللجنة جبريا

كيف تقرر اللجنه ان احد طرفي الدعوى راضيا ام لا
يعني اذا قررت اللجنة انك راضي فانت راضي ولوا كنت في قمة الغضب وعدم الرضى عن قرار التسوية
شيء عجيب

ويبقى الامل
05-02-2009, 07:21 PM
????? ????? ????

??? ?? ??? ?? ?????? ??????? ? ???? ?? ???? ?? ?????? ? ????? ??? ????? ?? ?????? ??????? ??? ? ???? ???? ???? ??????? ? ?? ?? ??? ??????.


??? ????? ????? ?? ??? ??????? ? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ? ??? ??? ????? ???? ???????? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ( ???? )
????? ??? ?? ?????? ????? ????? ????? ???? ?????? ??????? ???? ?? ?????? ???? ????? ????? ?????? ???? ???????? !!!!!!!!!
?? ?????? ?? ????.?? ????? ??????

????? ?? ??? ???????:
1? ??????? ?? ??????? ??? ?????.
2? ?? ???????.
3? ??? ??????.
4? ????????? ????????.
5? ????? ????? ??????? ?? ??????? ??????? ????????.