المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجريمة المختلقة " تعسف سلطات رجال الضبط"!



سيادة القانون
05-05-2011, 03:04 PM
أعتبر نظام الاجراءات الجزائية "رؤوساء" هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رجال الضبط الجنائي بموجب نص المادة السادسة والعشرون منه ، وبغض النظر عن تطبيق هذا النص على أرض الواقع والذي يسري على كافة أعضاء الهيئة وعلى فرض اعتبارهم من رجال الضبط الجنائي فإن حدود أعمال رجال الضبط دائماً ما تقف عند حدود حقوق الأفراد وحرياتهم فكثير من الأحكام القضائية "المقارنة" تضع حداً فاصلاً لهذه الأعمال حتى تنأى بالعمل الضبطي عن مغبة التعسف في استعمال الحق لذا نجد أن أهم الضمانات الاجرائية هو الحكم بالبطلان المطلق على كل عمل "جوهري" من شأنه المساس بتلك الحقوق أو الحريات.

إن تصادم العمل الاجرائي أوتماسه مع الحقوق والحريات أمر وارد الحدوث لكن الذي يصعب حدوثه أن تقوم جهة من جهات الضبط و التي تتبع السلطة التنفيذية بأعمال السلطة التشريعية في بلد يؤمن قضاءه "بمبدأ سيادة القانون" أو مبدأ الشرعية ولكنه في البيئة القانونية للمملكة العربية السعودية لا يصعب تصور وجوده على الأطلاق.
لم اتفاجىء بأحدهم عندما أتصل بيّ يطلب العون والمساعدة في قضية ضبط قامت بها أجهزة هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر تجاه -ابنه- ولكن الذي تفاجأت به هو نوع التهمة التي ألقت بالمراهق ابن التاسعة عشر من عمره في التوقيف ومن ثم الترحيل الى دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام.

إن أختلاق مثل هذه الجريمة مثال للتعسف بل التعدي على السلطات التشريعية بل التجني على حرمة أعلى قوانين البلاد وهو النظام الاساسي للحكم ، لقد سيق هذا الغلام " المجني عليه" إلى التوقيف للمرة الأولى في حياته وعرض على هيئة التحقيق ايضاً للمرة الأولى في حياته بتهمة " إطالة النظر للنساء" هذه التهمة الوحيدة في العالم التي لا دليل عليها ، بل ليس لها من الدلائل ولا من القرائن ما يجعل سلطة الضبط تملك مسوغات الإثبات على "تلبس الجاني بالجرم المشهود" فلا عضو الهيئة يملك "تقنية حديثة" يحدد بواسطتها عدد النظرات ،أومدة النظر كأن يكون حسابها بالثواني أو الدقائق ، ولا أماكن النظر من جسد المرأة والمتوشحة " بالسواد" بل أن هذه الجريمة " المختلقة" لا يعرف لها مكاناً الا في الأسواق بدليل أننا جميعاً ندخل المستشفيات ونرى الممرضات في الممرات وفي غرف التنويم ونرى المراجعات من النساء في المستشفيات وكذلك نرى النساء في الشوارع ولم نسمع أن أحدهم قد "سيق" بجرم " إطالة النظر" المشهود من هذه الأماكن بل أن هذه الجريمة برمته غير معروفة لكافة الناس إذ لم يصدر بحقها قانون له صفة التجريد والعموم ومنشور في الجريدة الرسمية حتى يطلع عليه الكافة والأدهى من ذلك ليست هذه الجريمة وبهذه الصفة وبهذا الواقع المعايش في أسواقنا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في ملة الأولين والأخرين ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الأسواق وفيه نساء ، وكذلك الصحابة-رضوان الله عليهم- كانت النساء في عهدهم وعلى وجه الخصوص الإماء يمشين في الطرقات وهن مشكوفات الرأس ويخدمن الرجال "الأجانب" ، وكذلك السلف الصالح ، ولم نجد في كتب الموروث الأسلامي ، أن أحدهم دخل الى السوق " مغمض العينين" أو يتصنع " العمي" ويقوده أحد الأطفال حتى لا يرتكب هذه الجريمة .!
وهذا يعني أنه ولو كانت الأسواق هي "الوسيلة" التي من خلالها يتحقق النظر المحرم والمجرم لكان لهذه الوسيلة حكم التحريم ولكن لا وجود لهذا بدليل أن الأسواق يدخلها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وكل السلف الصالح ومع وجود النساء واللاتي هنّ محل " جريمة إطالة النظر".!

إن جريمة إطالة النظر في النساء هي جريمة "هلامية" لا ضابط يضبطها علاوة على أنها لا ترتكز على نص صريح للتجريم لا من قوانين هذه البلاد ولا من شريعة الله الذي ندين له بالعبودية والوحدانية وعلى وجه الخصوص أن النظر المحرم للنساء والذي في شريعتنا لا يجد مكانه في الأسواق للاسباب التالية :
1- أن النساء في أسواقنا كاسيات باللون الأسود-لا عاريات-.
2- أن النظر المحرم للمرأة الأجنبية يشترط فيه " الشهوة" وهي إما شهوة تمتع" بنظر الشهوة " أو كان نظراً "بشهوة الوطء". وهذا الأمر قد أغلقت الأبواب دونه للباس الكاسي ولتغطية الوجه ولعدم إمكانية تصور وجود الوطء في مكان عام .!
3- أن تجريم النظر لا يبنى على شك كأن يقول قائل هل نظر لشهوة؟! أو هل أطال النظر أم لم لا ؟! كل ذلك يستلزم اليقين.

ومما تقدم يمكن القول ، أنه لا يحق لرجل الهيئة ضبط أي شخص كان "بتهمة إطال النظر" فهذه التهمة لا وجود لها ولا يمكن لجهات الضبط إختلاقها والا عد مثل هذا الاختلاق تعدي على السلطة التشريعية وعلى حقوق الأفراد وحرياتهم ، كما أنه يجب عدم إشغال "هيئة التحقيق والادعاء العام" بمثل هذه الجرائم " التافهه" والتي يصعب فيها الأثبات من كل الوجوه فضلاً عن إنعدام صفة التجريم بالقدر الذي يتوافق مع "محل الجريمة" فالنظر الى النساء الكاسيات لا يدخل في النظر المحرم سواء بالاطالة أو بعدمها . والله من وراء القصد.

كاتب ضبط
05-05-2011, 05:47 PM
جزاك الله خير
فمبدأ الهيئة هو (قال من أمرك قال من نهاك) والمصيبة من بعض القضاة الذي يعتبر أفعال وتهم رجال الهيئة وحي يوحى !!!

قاضي نت
06-05-2011, 10:26 AM
على فرض صحة أن التهمة هي تهمة إطال النظر للنساء وكون هذا التصرف من ذلك الشاب موجبا للتهمة ..... فإنه يكفي فيه النصيحة مشافهة فقط .. ولا يحتاج إلى تصعيده بهذه الطريقة ..

والعتب ليس على رجال الهيئة فقط ..

بل على رجال التحقيق ( التحقيق والادعاء العام ) أيضا إذا لم يوجد منصوص لتجريم هذا الفعل أن تحفظ الأوراق ..

سيادة القانون
06-05-2011, 02:35 PM
وهذا الذي حدث " حفظت الأوراق" ولكن لا يعني الحفظ أن لا تبعث القضية من مرقدها.!!