ابوعبدالعزيز
04-02-2009, 10:44 AM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - الأربعاء 9 صفر 1430هـ الموافق 4 فبراير 2009م
1500 قانوني يحضون على تفعيل نظام المرافعات الشرعية
دعا أكثر من 1500 خبير ومحامي ومستشار قانوني المشاركين في أول برنامج على مستوى السعودية عن «المشكلات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية» في اختتام فعالياته أمس بجدة إلى ضرورة تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية الواردة في حل المشكلات العملية في التنفيذ الجبري، إذ فرّق الخبراء بين الحكم المنشأ والحكم الكاشف والحكم بإلزام.
وقال رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج المستشار الدكتور فهد مشبب آل خفير: «إن التنفيذ الجبري قاصر على الأحكام الصادرة بإلزام فقط، سواء كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال فيكون التنفيذ بطريقة الحجز، أو كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه لأداء عمل معين فيكون التنفيذ بالطريق المباشر أو الأحكام الكاشفة والمنشأة فهي لا تحتاج إلى تنفيذ جبري، بل يكفي فيها قوة النفاذ وترتيب آثارها بمجرد صدورها». وأشار إلى أن البرنامج شدد على التركيز على ضرورة التفرقة بين الأحكام الابتدائية والأحكام القطعية، للتفرقة بين النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية إستثناء من القاعدة العامة، والتنفيذ العادي للأحكام القطعية، لافتاً إلى أن التوصيات شددت على ضرورة الوقوف على القواعد المنظمة لحبس المدين في الحق الخاص، وقد عالجها من خلال فن التوفيق بين المصالح المتعارضة، وهما مصلحة المدين في احترام حقوق الإنسان، وبصفة خاصة حقه في الحرية إلى جانب مصلحة الدائن في اقتضاء حقة من المدين.
وأضاف أنه لابد من تفعيل الضوابط النظامية والشرعية التي قننها ولي الأمر في نظام المرافعات الشرعية، وخصوصاً ما يتعلق منها بضابط المدة، إذ لا يجوز أن تزيد على 10 أيام بأمر الحاكم الإداري، يحال بعدها المدين إلى المحكمة المختصة للنظر في إطلاق سراحه أو استمرار توقيفه، مالم يدعي الإعسار، وإلا تنظر المحكمة في مسألة الإعسار فإذا ثبت لديها إعساره وجب عليها إطلاق سراحه فوراً مع إعطاء الدائن في الوقت نفسه دعوى مضادة هي دعوى اليسار يرفعها ضد المدين الذي ثبت إعساره، إذا أثبت الدائن أن للمدين اموالاً يجوز توقيع الحجز عليها.
وأوضح أن الخبراء أوصوا بضرورة «تفعيل قواعد الحجز التحفظي باعتباره أهم وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين، واعتباره وسيلة وقائية ضد تهريب المدين لأمواله أو إخفائها، ويكون ذلك حتى لو لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي بالمعنى الدقيق، لأن الهدف من هذا الحجز ليس اقتضاء الدائن لحقه فعلاً، وإنما الحفاظ على أموال المدين إلى أن يتوافر بيد الدائن السند التنفيذي الذي يخوله اقتضاء حقه». وأوصى البرنامج كذلك بضرورة الوقوف على طرق التنفيذ الثلاثة والتفرقة بين التنفيذ على المنقولات لدى المدين وما للمدين لدى الغير، والتنفيذ على العقار، وركّز الخبراء على صور الحجز تحت يد البنك باعتبار أن البنوك هي المستودع الآمن لرؤوس الأموال الكبيرة.
1500 قانوني يحضون على تفعيل نظام المرافعات الشرعية
دعا أكثر من 1500 خبير ومحامي ومستشار قانوني المشاركين في أول برنامج على مستوى السعودية عن «المشكلات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية» في اختتام فعالياته أمس بجدة إلى ضرورة تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية الواردة في حل المشكلات العملية في التنفيذ الجبري، إذ فرّق الخبراء بين الحكم المنشأ والحكم الكاشف والحكم بإلزام.
وقال رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج المستشار الدكتور فهد مشبب آل خفير: «إن التنفيذ الجبري قاصر على الأحكام الصادرة بإلزام فقط، سواء كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال فيكون التنفيذ بطريقة الحجز، أو كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه لأداء عمل معين فيكون التنفيذ بالطريق المباشر أو الأحكام الكاشفة والمنشأة فهي لا تحتاج إلى تنفيذ جبري، بل يكفي فيها قوة النفاذ وترتيب آثارها بمجرد صدورها». وأشار إلى أن البرنامج شدد على التركيز على ضرورة التفرقة بين الأحكام الابتدائية والأحكام القطعية، للتفرقة بين النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية إستثناء من القاعدة العامة، والتنفيذ العادي للأحكام القطعية، لافتاً إلى أن التوصيات شددت على ضرورة الوقوف على القواعد المنظمة لحبس المدين في الحق الخاص، وقد عالجها من خلال فن التوفيق بين المصالح المتعارضة، وهما مصلحة المدين في احترام حقوق الإنسان، وبصفة خاصة حقه في الحرية إلى جانب مصلحة الدائن في اقتضاء حقة من المدين.
وأضاف أنه لابد من تفعيل الضوابط النظامية والشرعية التي قننها ولي الأمر في نظام المرافعات الشرعية، وخصوصاً ما يتعلق منها بضابط المدة، إذ لا يجوز أن تزيد على 10 أيام بأمر الحاكم الإداري، يحال بعدها المدين إلى المحكمة المختصة للنظر في إطلاق سراحه أو استمرار توقيفه، مالم يدعي الإعسار، وإلا تنظر المحكمة في مسألة الإعسار فإذا ثبت لديها إعساره وجب عليها إطلاق سراحه فوراً مع إعطاء الدائن في الوقت نفسه دعوى مضادة هي دعوى اليسار يرفعها ضد المدين الذي ثبت إعساره، إذا أثبت الدائن أن للمدين اموالاً يجوز توقيع الحجز عليها.
وأوضح أن الخبراء أوصوا بضرورة «تفعيل قواعد الحجز التحفظي باعتباره أهم وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين، واعتباره وسيلة وقائية ضد تهريب المدين لأمواله أو إخفائها، ويكون ذلك حتى لو لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي بالمعنى الدقيق، لأن الهدف من هذا الحجز ليس اقتضاء الدائن لحقه فعلاً، وإنما الحفاظ على أموال المدين إلى أن يتوافر بيد الدائن السند التنفيذي الذي يخوله اقتضاء حقه». وأوصى البرنامج كذلك بضرورة الوقوف على طرق التنفيذ الثلاثة والتفرقة بين التنفيذ على المنقولات لدى المدين وما للمدين لدى الغير، والتنفيذ على العقار، وركّز الخبراء على صور الحجز تحت يد البنك باعتبار أن البنوك هي المستودع الآمن لرؤوس الأموال الكبيرة.