مشاهدة النسخة كاملة : ما رأيكم في هذا الحكم هل هو صحيح؟؟؟؟؟؟
أيام عمري
06-05-2011, 12:06 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتفقت مع مقاول انشاء عمارة عظم بالمواد والمقاول سعودي وصاحب مؤسسة المقاول عمل الاساسات والخزان ثم استلم الدفعة الثانية طبعا هو يأخذ الدفعات مقدما وهي دفعة الدور الارضي عمدان وسقف وبنيان ولم يعمل بها وأخذ في المماطلة وحاولت معاه بشتى الطرق دون جدوى وبعد ان انتهى العقد تقدمت بشكوى في المحكمة العامة وحضر المقاول واعترف امام الشيخ انه اخذ الدفعة ولم يعمل بها بسبب ظروف ماليه علما ان العقد وايصلات استلام الدفعات موقعة ومختومة منه بختم الموسسة وبعد عدة جلسات حكم الشيخ تدرون ما الحكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حكم الشيخ بعدم الاختصاص
أين اشتكى هل ضاع حقي ? ?
حسبي الله ونعم الوكيل
حمد الرزين
06-05-2011, 01:27 AM
هذا الحكم صحيح ، لأن نظر هذه الدعوى مشمول بنظام المحكمة التجارية المناط نظر قضاياها حالياً بالدوائر التجارية في ديوان المظالم لأن المقاول متعهد بالمؤن ، و قد نصت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أنه : يعتبر من الأعمال التجارية جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .
و على ذلك فالمختص بنظر قضيتك هو القضاء التجاري المتمثل في الدوائر التجارية في ديوان المظالم.
أيام عمري
06-05-2011, 12:02 PM
هذا الحكم صحيح ، لأن نظر هذه الدعوى مشمول بنظام المحكمة التجارية المناط نظر قضاياها حالياً بالدوائر التجارية في ديوان المظالم لأن المقاول متعهد بالمؤن ، و قد نصت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أنه : يعتبر من الأعمال التجارية جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .
و على ذلك فالمختص بنظر قضيتك هو القضاء التجاري المتمثل في الدوائر التجارية في ديوان المظالم.
المادة الثانية تقول بين التجار وأنا لست بتاجر والعمارة منزل سكني خاص وليس للاستثمار.
حمد الرزين
06-05-2011, 01:39 PM
وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .
.....
أيام عمري
06-05-2011, 02:19 PM
.....
الله يعطيك العافية
أنا من مكة هل اتقدم بشكوى للديوان فرع مكة أم الديون اللي بمدينة جده ما الحل ؟
ولا استطيع توكيل محامي بسسب الظروف المادية أرجو التوضيح بالتفصيل إن أمكن .
أبوراشد
06-05-2011, 09:14 PM
أحيلك على هذا الموضوع ففيه توضيح مهم
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1661
ولو يمديك تعترض على الحكم على أساس أنك لست تاجر ولا المبنى تجاري
ولا بد من تقديم المعارضة قبل مرور 30 يوم من صدور الحكم
أيام عمري
06-05-2011, 10:46 PM
أحيلك على هذا الموضوع ففيه توضيح مهم
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1661
ولو يمديك تعترض على الحكم على أساس أنك لست تاجر ولا المبنى تجاري
ولا بد من تقديم المعارضة قبل مرور 30 يوم من صدور الحكم
جزاك الله خيرا
باقي على صدور الصك 5 أيام بس ماهي صيغة أو نموذج الاعتراض لو عندك فكرة
أيام عمري
06-05-2011, 10:50 PM
هذا الحكم صحيح ، لأن نظر هذه الدعوى مشمول بنظام المحكمة التجارية المناط نظر قضاياها حالياً بالدوائر التجارية في ديوان المظالم لأن المقاول متعهد بالمؤن ، و قد نصت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أنه : يعتبر من الأعمال التجارية جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .
و على ذلك فالمختص بنظر قضيتك هو القضاء التجاري المتمثل في الدوائر التجارية في ديوان المظالم.
ما رأيك
جهة الإختصاص هي المحكمة العامة بحكم أنها صاحبة الولاية العامة .
وهذه القضية مادامت بين شخص طبيعي ( مدني كما ذكرت ) أي ليس بتاجر وبين شركة أو مؤسسة مقاولات فلا تدخل في إختصاص المحكمة التجارية وكذا الجزئية مادامت فوق العشرين ألف.
و هي من القضايا الحقوقية التي تنظرها المحاكم العامة ورمز القضية : (214)
وذلك لأن نظام المحكمة التجارية نصّ في المادة الثانية منه :
يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:
فقرة : د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .
أي إذا كانت المقاولة بين تجّار - أي عمل تجاري أصلي أو تبعي - وكذلك أن يكون المقاول متعهداً بتوريد المواد .
ابو محمد 2
07-05-2011, 12:20 AM
العقد الذي كتب بينكم على مطبوعاتكم , أم على مطبوعات المقاول, كذلك هل قلتم في الدعوى إننا اتفقنا مع المدعي عليه على بناء عمارة تجارية.
على كل حال عندما تستلمون الصك لكم 30 يوم من تاريخ الاستلام حقكم في الاعتراض , وبإمكانكم تقولون اننا لسنا تجار , الا إذا كان العقد مكتوب على مطبوعات مؤسستتكم أو شركتكم . فالحكم قد يصدق..
أيام عمري
07-05-2011, 12:23 AM
العقد الذي كتب بينكم على مطبوعاتكم , أم على مطبوعات المقاول, كذلك هل قلتم في الدعوى إننا اتفقنا مع المدعي عليه على بناء عمارة تجارية.
على كل حال عندما تستلمون الصك لكم 30 يوم من تاريخ الاستلام حقكم في الاعتراض , وبإمكانكم تقولون اننا لسنا تجار , الا إذا كان العقد مكتوب على مطبوعات مؤسستتكم أو شركتكم . فالحكم قد يصدق..
أنا صاحب العمارة والعقد مكتوب على مطبوعة مؤسسة المقاول ومكتوب فيه إنشاء عمارة سكنية عظم بالمواد
ابو محمد 2
07-05-2011, 12:35 AM
أنا صاحب العمارة والعقد مكتوب على مطبوعة مؤسسة المقاول ومكتوب فيه إنشاء عمارة سكنية عظم بالمواد
إذاً عند استلام صورة من صك الحكم تقدم باعتراض على الحكم وإن شاء الله يعاد باستكمال نظر الدعوى .
كاتب ضبط
07-05-2011, 12:42 AM
مثل هذه القضايا فيها اختلاف بين القضاة فبعضهم ينظرها وبعضهم يصرف النظر عنها وفيه قضية نظرها القاضي وحكم على المقاول وصدق الحكم من الإستئناف بالأكثرية لأن أحد قضاة الإستئناف ذكر في وجهة نظرة عدم الاختصاص.
أيام عمري
07-05-2011, 12:46 AM
إذاً عند استلام صورة من صك الحكم تقدم باعتراض على الحكم وإن شاء الله يعاد باستكمال نظر الدعوى .
ما صيغة الاعتراض ؟ وما ذا اكتب فيه إن أمكن؟
أيام عمري
07-05-2011, 12:48 AM
مثل هذه القضايا فيها اختلاف بين القضاة فبعضهم ينظرها وبعضهم يصرف النظر عنها وفيه قضية نظرها القاضي وحكم على المقاول وصدق الحكم من الإستئناف بالأكثرية لأن أحد قضاة الإستئناف ذكر في وجهة نظرة عدم الاختصاص.
جزاك الله خيرا .
بالنسبة لهذه القضية ما رأيك فيها ؟
الكلمة أمانة
07-05-2011, 01:13 AM
أخ الفاضل المادة الثانية (جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .)نصت على الطرف الأول فقط وهو التاجر أو المتسبب أو السمسار أو المقاول أو الوكيل عنهم ولم تتطررررق للطرف الثاني مما يدل على شمولية إختصاص ديوان المظالم بهذا النوع من القضايا سواء كان الطرف الثاني تاجرا أو فردا أو غير ذلك بشرطين
الأول : ان يكون الطرف الأول أحد المذكورين بقول المنظم(التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مباني).
الثاني :إن كان الطرف الأول مقاول فلابد أن يتضمن العقد كون المواد على المقاول كما نص عليه المنظم بقوله(متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها ).
وعليه أخي الحبييب الذي اراه أن الحكم صحيح وأنصحك بأن تتقدم إلى ديوان المظالم بأسرع وقت وأنم لا تتنازل عن دعواك لديهم إذا دفعوا بعدم الإختصاص لأن المادة الثانية واضحة جدا ولا إشكال كما شرحت لك
وفقك الله
خلودي
07-05-2011, 12:56 PM
المحكمة التجارية نصّ في المادة الثانية منه :
يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:
فقرة : د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .
أي إذا كانت المقاولة بين تجّار - أي عمل تجاري أصلي أو تبعي - وكذلك أن يكون المقاول متعهداً بتوريد المواد
أيام عمري
10-05-2011, 12:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد صدر لي حكم بعدم الاختصاص من المحكمة العامة بمكة في قضية مقاولات مع مقاول سعودي صاحب المؤسسة اتفقت معاه على انشاء عمارةسكنية دورين وملحق عظم بالمواد وأنا لست بتاجروقال القضية من اختصاص ديوان المظاليم واستند القاضي على المادة التالية، و قد نصت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أنه : يعتبر من الأعمال التجارية جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .
وأنا أريد أقدم لائحة اعتراضية .
فماذا اكتب فيها.
اشرف البصري
10-05-2011, 07:01 PM
هذا الحكم صحيح ، لأن نظر هذه الدعوى مشمول بنظام المحكمة التجارية المناط نظر قضاياها حالياً بالدوائر التجارية في ديوان المظالم لأن المقاول متعهد بالمؤن ، و قد نصت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أنه : يعتبر من الأعمال التجارية جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .
و على ذلك فالمختص بنظر قضيتك هو القضاء التجاري المتمثل في الدوائر التجارية في ديوان المظالم.
انضم الى فضيلتكم ونؤيد صحة الحكم
لان البنيان النظامي للفقرة قائم في شقه الثاني الخاص بالمقاولات على عينية العمل بغض النظر عن توافر الصفة التجارية لشخوصه اي عمل تجاري بطبيعته سواء كان اشخاصه تجار من عدمه ، اخي السائل ارى انه لا فائدة من الاعتراض وانصحك برفع دعواك الى الدائرة التجارية في المحكمة الادارية ( ديوان المظالم ) التى تنعقد في هئية محكمة تجارية الى ان يتم تفعيل المحكمة التجارية
ابو محمد 2
10-05-2011, 11:46 PM
يا أخي أعترض على الحكم , حتى لا يقال لك لماذا لم تعترض , فإن صدق الحكم , توجه للمحكمة التجارية بديوان المظالم. وإن لم يصدق لم تخسر شيء , الاعتراض تقول فيه أنا لست بتاجر وعمارتي سكنية وأنا في ذمتكم وتابع موضوعك في التمييز أي الاستئناف
أيام عمري
11-05-2011, 12:03 AM
اخي محمد تقدمت بشكوى جديدة للحكمة التجارية بالديوان ولم اقدم اعتراض على حكم المحكمة العامة قهل استطيع تقديم اعتراض الان ام لا باقي 25 يوم في مدة الاعتراض مارأيك؟
ابو محمد 2
11-05-2011, 12:10 AM
قدم الاعتراض فإن قبل فاترك دعواك هناك , وإن لم يقبل فلن تخسر شيء أنت صاحب حق ومن حقك طرق الأبواب للحصول على حقك..
أيام عمري
11-05-2011, 12:55 AM
قدم الاعتراض فإن قبل فاترك دعواك هناك , وإن لم يقبل فلن تخسر شيء أنت صاحب حق ومن حقك طرق الأبواب للحصول على حقك..
بارك الله فيك
أبوسليمان
23-05-2011, 11:22 AM
المحاكم العامة لها سوابق في الحكم بعدم الاختصاص إذا كان عقد المقاولة يتضمن التوريد . وبعض القضاة ينظر فيها إذا حكم الديوان بعدم الاختصاص .
وفقهاء القانون التجاري يقولون أنه في مثل هذه الحالة فالطرف المدني مخير بين أن يقيم الدعوى لدى القضاء العام أو التجاري .
أما بعض القضاة من ديوان المظالم فإنهم يقولون أن العرف جاري لديهم على أنه لتقبل القضية يجب أن يكون كلا الطرفين من التجار وأن يكون موضوعها تجاري .
والحقيقة من المشكل أن تكون مثل هذه المسائل الواضحة محل اختلاف في النظر فيها وتعيين جهة الاختصاص الذي إن تم سوف يوفر الكثير من الوقت والجهد على أطراف القضايا والمحاكم والقضاة .
موضوع مماثل :
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1661
مستفسر
23-05-2011, 03:21 PM
هذا الموضوع من المواضيع التي لم يبت فيها إلى الآن، ولا نعلم لماذا لم تبت فيها المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى سابقاً .
المهم، الحل فيها كالآتي:
1- يجب الذهاب أولاً لديوان المظالم، حيث سيصدر ضدك حكم بعدم الاختصاص بسرعة.
2- بموجب الحكم بعدم الاختصاص في الديوان بإمكانك رفع الدعوى بالمحكمة العامة لولايتها العامة.
كثير من القضاة سينظرونها إذا كان هناك حكم من المظالم بعدم الاختصاص، وبعضهم يرفض، ومن ثم أعانك الله على مسألة التنازع في الاختصاص .
لكن عسى ربي أن يوفقك بقاضي يوافق على النظر فيها، لكن أغلبهم بل بعض الأحيان لا يقبلونها أصلاً في صحائف الدعوى إذا لم معك حكم من المظالم بعدم الاختصاص .
بالتوفيق،،
أيام عمري
27-05-2011, 11:12 PM
قدم الاعتراض فإن قبل فاترك دعواك هناك , وإن لم يقبل فلن تخسر شيء أنت صاحب حق ومن حقك طرق الأبواب للحصول على حقك..
ابو محمد والأخوان الافاضل تقدمت بدعوى أخري في ديوان المظلم وصد حكم ايضا بعدم الاختصاص فقدمت لائحة اعتراضية على الحكم الاول الصادرمن المحكة بعدم الاختصاص وارفقت صك حكم الديوان وتم رفعه لمحكمة التمييز ما الذي سوف يحدت لقد تعبت من التردد على المحاكم . حسبي الله ونم الوكيل
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.