مشاهدة النسخة كاملة : التعويض عن السجن
حقوقي
06-05-2011, 02:09 PM
السلام عليكم وحمه الله وبركاته
سؤال للاخوة الفضلا....
شخص قبض عليه من قبل الشرطه بتهمه رشوة احد الجهات الحكومية وتم اايقافه 28 يوم وبعد التحقيقات معه تم تبراته من هذه التهمه
هل يحق له المطالبه بالتعويض عن تلك الفترة من ايقافه؟؟؟؟؟؟؟ علما ان القضية في جده فهل يرفع الدعوى في ديوان المظالم بالرياض ام يشترط
رفعها في جده؟؟؟؟؟
انتظركم.....
والله يحفظكم
حقوقي
07-05-2011, 03:37 PM
1
حقوقي
07-05-2011, 10:34 PM
لارد حتى الان
إطلع على هذه الصفحة بالمنتدى على الرابط أدناه .. وستجد بغيتك بإذن الله
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=7897 (http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=7897)
أعانك الله ... دعواتك
اشرف البصري
08-05-2011, 06:28 PM
مسالة استحقاقه للتعويض من عدمه محسومة بنص المادة 217 اجراءات جزائية ((.... ولكل من اصابة ضرر نتيجة اتهامه كيدا او نتيجة إطالة مدة سجنه أو توفقيه اكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض ))
اذ لاجدال ولا ناقش في استحقاه للتعويض
لكن من هي الجهة المختصة بالدعوى
هل قاضي الموضوع أو ديوان المظالم فالسائل قرر انه يريد رفع الدعوى بديوان المظالم كاختصاص نوعي إلا انه يثور عنده الشك في مسالة الاختصاص المحلي أو المكاني
فتحرير مسالة النزاع يتطلب منا بيان مدي اختصاص الديوان بالدعوى نوعيا ، ثم تأتي مسالة الاختصاص المحلي
استقر قضاء ديوان المظالم على انه لا اختصاص له بدعوى التعويض عن السجن أو التوقيف إنما يختص بها قاضي الموضوع وفق ما جاء في الا حكام الصادرة عن الديوان
كما أنه نص نظام ديوان المظالم في المادة الثالثة عشر منه فقره (ج) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 19/9/1428هـ على إختصاص المحاكم الادارية بالفصل في ( دعاوى العويض التى يقدمها ذوو الشأن عن قرارات ، أو ؟أعمال جهة الادارة ) وبما أن ديوان المظالم يختص ولائيا بناء على نظامه بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الادارية ، ودعاوى التعويض عنها المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الادارية ودعاوى التعويض عنها إلا أن المت؟امل للدعوى المزمع قيامها من السائل وما سبق غيضاحه من نصوص يتبين له أن هئية التحقيق والادعاء العام عند مباشرتها للاعمال الممنوطة بها وبناء على نظام الاجراءات الجزائية وغيره من الانظمة التى اسندت اليها مهمة اجراء التحقيق والاتهام ورفع الدعوى ومباشرتها وحفها وجميع هذه التصرفات التى تقوم بها وتصدر عنها من خلال الصلاحية المسندة اليها وفق الانظمة المنظمة لذلك لاتعد من تلك القرارات الادارية التى تخضع تحت الرقابة في القضاء الاداري إذ ؟ان هذه الاعمال التى تقوم بها هي اجراءات الضبط الجنائي وبهذا يصبح طلب العويض فيها من اختصاص قاضي الموضوع كما ألمحت اليه نص المادة (217) سالفة الذكر من نظام الاجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم م /39 وتاريخ 28/7/1422هـ وذلك أن تلك الاعمال هي من اجراءات الضبط الجنائي التى لا يختص الديوان بنظر الطعون الموجهة اليها ، ولا ينال من ذلك أن هئية التحقيق والادعاء العام ليست تابعة للجهات القضائية ، وان كانت تقوم ببعض مهام الوظيفة القضائية( راجع بحثنا الشرعية الدستورية في نظام الاجراءات الجزائية و بحثنا التعليق على نظام الاجراءات الجزائيةالذي عُدل عنوانه الى المبادئ ةالقيم في نظام الاجراءات الجزائية السعودي بناء على طلب مجلة العدل ، مشكور غير مأمور وكلاهما منشور بموقع هئية التحقيق والادعاء العام )) ذلك لأن العبرة بنوع الاجراءات التى تباشرها وموضوع القرارات التى تصدر عنها مما ننتهي معه والحالة هذه الى ان انصحك ان الديوان لا يختص ولائيا بنظر الدعوى المزمع رفعها منك ويختص بها قاضي الموضوع
والاختصاص المحلي بها أن يكون رفعها امام قاضي الموضوع في جده لانه هو الذي اصدر الحكم
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.