المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مامدى شرعية العقوبات البديلة في التشريع الاسلامي ؟ وهل تدخل في باب التعزير ؟



حقوق الحقوق
08-05-2011, 08:30 PM
بدايةً قرأت المناظره بين الشيخ ياسر البلوي والاستاذ سيادة القانون
ولكنني بصراحه تشتت بين سطورها

فا ارجو ممن لديه العلم في ذلك ان يساعدني وله جزيل الشكر

لانني اكتب بحثا في العقوبات البديلة

وتنقصني هذه المعلومه

مامدى شرعية العقوبات البديلة في التشريع الاسلامي ؟
وهل تدخل في باب التعزير ؟

حقوق الحقوق
08-05-2011, 08:53 PM
اتمنى من الشيخ ياسر البلوي وغيره من الافاضل ان يتعاون معي في ذلك
واي شي يخص العقوبات البديلة في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام
كا امثله او غيرها

سيادة القانون
09-05-2011, 10:25 AM
الحديث عن شرعية العقوبات البديلة سواء في التشريع الجنائي الإسلامي أو في قوانين العقوبات لن يكون بمعزل عن مبدأ الشرعية " لا جريمة ولا عقوبة الا بنص" فهذا المبدأ دائماً ما يطل برأسه على أي موضوع يخص " التجريم والعقاب" وتخيل لو خلا بحثك من هذا المبدأ ؟! بكل تأكيد سوف يعتريه القصور لأنه خلا من أهم المبادىء التي تحكم الموضوع وبتالي يفقده القيمة الموضوعية كبحث علميّ .
لذا عليك أن تبحث بالأول عن ما كتب حول هذا المبدأ من كتب شراح قانون العقوبات أو من كتب في التشريع الجنائي الاسلاميّ ، وعلى رأس هذه الكتب "كتاب التشريع الجنائي الاسلامي لعبدالقادر عودة" أقرأ في هذه المراجع بعيداً عن المناظرة وماجاء فيها حتى لا تتشتت وعلى أن تضع أمامك هذه الحقائق العلمية التي لا تقبل القسمة على أثنين "بمعنى أرجو أن لا تعالج موضوع هذا المبحث برأيين كأن تقول ، القائلين بالمنع وأدلتهم ، والقائلين بالجواز وأدلتهم ، وتجي في النهاية وترجح" كما هو المعتاد في كتابة المباحث الشرعية ، نذكر لك من هذه الحقائق الآتي :

1- إن موضوع البحث في التشريع الجنائي الإسلامي ، والتشريع الإسلامي تشريع رباني جاء برسول من الله للبشرية ، فهو يتصف بالسمو والكمال ، والله يقول "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ " وهذا يعني ليس في دين الله نقص حتى يأتي من يسد هذا الفراغ بإجتهاد ٍ غير منضبط بل أضحت شواهده على أرض الواقع مدعاة للضحك والاستهزاء على أحكام القضاء السعودي الذي يوصف بأنه شرعي ولعلك تذكر الحكم الذي صدر من أحدهم على مجرم تستر على سارق إذ أصبح بفضل "العقوبة البديلة" يتقلد منصب بلال بن رباح "مؤذناً" ينادي على الصلوات المكتوبة.!

2-لا بد أن تعلم من أين أتت العقوبات البديلة- محل بحثك - أولاً؟ هذه الفكرة "الناعمة" من الذي أخترعها ؟ وما هي أهدافها؟ فكرة العقوبات البديلة ، ليست من أختراع "السلطات التشريعية" التي تسن القوانين في كل بلدان العالم ، ولم تلد من إجتهاد السلطة القضائية ولا قضاتها في كل العالم ، ولم تكن من أختراع "سلطات تنفيذ الأحكام" فهي من أختراع أًناس من مجال ٍ مختلف ، لقد أخترعها علماء المدرسة الاجتماعية ، وكتب عنها مؤلفوا "علم الإجرام والعقاب" ودخلت فلسفة : أن الجناة مرضى يحتاجون الى علاج وهم لا يقدمون على الجرائم الا نتيجة لضغوط نفسية أو اعراض ذهانية وقسموا الجناة الى أحوال وأصناف وبالتالي لا بد من عقوبة ملاءمة لنفسية المجرم فليس بالضرورة أن يعامل كل الجناة بنفس الجاني العاديّ بل لا بد من فحص هذا المجرم ومن ثم يختار له عقوبة مناسبة لنفسيته -بمعنى غلبّوا مصلحة الجاني على مصلحة الطرف الأضعف المجني عليه والذي هو أولى بالحماية -وهكذا حتى تعالت الأصوات وبفضل هذه المدرسة الاجتماعية في علم الاجرام والعقاب ألغيت عقوبة الاعدام في بعض دول العالم والتي عدلت في تشريعاتها الجنائية ما يلائم مع هذا التحول الجديد ومع أنهم قد تحولوا الا أنهم لا زالوا يحافظون على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص بمعنى عدلوا تشريعهم الوضعي ولكنّ أصحابنا شدّهم هذا العنوان البراق" العقوبة البديلة" وأردوا أن يسلكوا هذا الطريق وبحثوا يمنة ويسرة التفتوا الى ذات اليمين فوجدوا "العقوبات الحدية" وهذه بنص لا يقبل الاجتهاد ثم التفتوا الى ذات الشمال فوجدوا "عقوبة القصاص" وهذه كتلك ايضاً بنص لا يقبل الاجتهاد فلم يجدوا الا باب التعزيرات لعلهم يجدون ما يتكئون عليه وهذا الذي سوف أحدثك عنه في الفقرة رقم "3".

3- في التعزيرات وجدوا أنها كل عقوبة لمعصية"يعني فعل مجرم" لا حد فيه ولا كفارة وأن للحاكم أن يختار العقوبة التي تلاءم فعل الجانيّ وحاله ، ومن هذا المنطلق جلبوا إلينا "العقوبات البديلة" حتى يصبغوا عليها الشرعية من هذا الباب ؟! أليس الحاكم هو من يختار العقوبة ؟! خلاص أنتهى الأمر ، من حق القاضي أن يحكم على الجاني المتستر على السارق كما هو مثالنا الواقعي "بعقوبة" الأذان ؟! ولكن هل هذا صحيح؟! لا والله ليس بصحيح هذا الفهم ؟! لماذا؟ لسبب بسيط أن العقوبة المشروعة لدى فقهاء الأمة الإسلامية يشترط فيها الأول : الردع ، الثاني : التأديب وعليها قسّ وهنا يأتي دور اجتهاد القاضيّ ، له الحق أن يقرر أن هذا الجاني الماثل أمامه يردعه ويؤدبه " التوبيخ" وله ذلك -لا أعتراض- لماذا لا أعتراض " لأن هذه العقوبة منصوص عليها" كما أن للقاضي أن يجتهد ويرى أن هذا الجاني المثال أمامه لا يردعه إلا " السوط أو السجن" وله ذلك لماذا لأن هذه العقوبة منصوص عليها إذاً هي عملية موازنة ولا يفهم أن هذه الحرية للقاضي في تقرير العقوبة المستحقة للجاني والمتوافقه مع حاله وشخصيته وجرمه لا تعني هذه الحرية أن ليس هناك قيداً أو حداً يردعها حتى لا يقال أنها سلطة مطلقة أو تحكمية بلّ هذا الحرية تتوقف عند " إختلاق العقوبات أو خلقها أو تشريعها" هذا الذي يتعارض مع ""الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ " و مع "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً" لذا فالعقوبات التعزيرية منصوص عليها وموجودة بأدلتها في كتب الفقه الإسلامي ولك أن تتخيل تنوع هذه العقوبات أقلها " التوبيخ" وأعلاها " القتل تعزيراً".

والله أعلم.

سيادة القانون
09-05-2011, 03:09 PM
واي شي يخص العقوبات البديلة في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام
كا امثله او غيرها

لم أنتبه لهذا ، أخي الكريم : لو يقضي أحدنا حياته كلها يبحث عن "عقوبة بديلة" في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يجدّ لسبب بسيط جداً ، لأن ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير هو "تشريع" وبتالي أي عقوبة سواء كانت أصلية أو تبعية أو تخييرية أو بالحدين الأعلى والادني " تفريد" جميعها منصوص عليها ، والعقوبة البديلة لا نص عليها لأنها بديلة عن عقوبة منصوص عليها هكذا وظيفتها أن تكون بديلة عن ما هو معلوم، وقد حاول البعض "عبثاً" أن يجد مثالاً واحداً ولم يجد ولن يجد!.